Résumé en français
Ne peut etre qualifié d'accident de travail, l'accident survenant sur le trajet du domicile au lieu de travail, lorsque ce trajet a été détourné pour des motifs étrangers aux besoins de la vie courante.
C'est à bon droit que le tribunal a considéré que le salarié ne bénéficie pas des dispositions du dahir relatif aux accidents de travail, dès lors que l'accident est survenu par suite d'un détournement de trajet pour des raisons personnelles.
Résumé en arabe
لا تعتبر بمثابة حادثة شغل الحادثة التي يتعرض لها الأجير أثناء طريق ذهابه أو إيابه ما بين سكناه ومكان عمله عندما يتم الخروج عن هذا الطريق أو انقطاعه بسبب مصلحة شخصية للضحية خارجة عن اللوازم الضرورية للحياة العادية أو مستقلة عن العمل ، وأن محكمة الاستئناف لما لاحظت أن الضحية الذي كان يعمل بشركة والذي تعرض لحادثة سير بسبب خروجه عن طريقه لحمل أكياس الدقيق الموجهة الى المخبزة التي تستغلها زوجته وقررت عدم استفادته من التشريع المتعلق بحوادث الشغل تكون قد بنت قرارها على أساس سليم .
Texte intégral
قرار رقم 138- بتاريخ 20 /3/ 1962 - ملف اجتماعي عدد 6867
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الفريدة ،
حيث يستنتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن كاسطون لا كوسط المستخدم بشركة تسيير مؤسسة هانري هاميل والذي يسكن بمشرع بلقصيري الذي تستغل فيه زوجته مخبزة كان ضحية حادثة سير التي وقعت بتاريخ 2 نونبر 1955 بطريق وزان والتي أصيب من جرائها بعجز مؤقت عن العمل وبعجز صحي مستمر ، وأنه يعيب القرار المطعون فيه بعدم تطبيق التشريع المتعلق بحوادث الشغل لفائدته بسبب خروجه على الطريق المألوف لقضاء مآرب خاصة رغم أن الحادثة وقعت على الطريق العادي الذي يسلكه للرجوع الى منزله من مكان عمله.
لكن ، حيث إن محكمةالاستئناف بعد أن نصت في قرارها على المبدأ الذي يعطي الحق في التعويض للضحية المصاب أثناء ذهابه أو إيابه من مكان عمله الى منزله بينت الحالة التي يقطع فيها هذه الطريق أو يخرج عنها بسبب قضاء مصلحة خاصة ـ وأكدت أنه على فرض أن لا كوسط كان راجعا من وزان - كما يدعيه ، فإنه قطع طريقه وخرج عنها بعد أن حمل معه في سيارته عاملا يشتغل في مخبزته لنقل أكياس الدقيق المضوعة لدى جواصو، ثم الذهاب الى متجر آخر للبحث عن 50 كيلو جراما من الدقيق ، واستخلصت من ذلك كله أن الحادثة وقعت بعد قطع طريق الرجوع بسبب مصلحة خاصة بالضحية لا علاقة لها بأعمال شركة "هاميل" مما يجعل قرارها مستندا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا صحيحا .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطعن المقدم ضد قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2 يوليوز 1960