Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 09/02/2005, 146

Réf : 18996

Identification

Réf

18996

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

146

Date de décision

09/02/2005

N° de dossier

1022/5/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : 2006

Résumé en français

L'employeur n'ayant pu rapporter la preuve de l'abandon de poste constitutif de faute grave, c'est à bon droit que la cour a qualifié le licenciement d'abusif, La prescription prévue par l'article 388 du DOC ne peut etre invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation

Résumé en arabe

مادام أن المحكمة ثبت لديها من خلال جلسة البحث والاستماع إلى شاهد المشغلة الذي صرح أنه يجهل سبب الطرد ولا علم له بالمغادرة التلقائية للأجير، فإن ما قضت به من اعتبار أن الطرد له صبغة تعسفية أمام عدم إثبات أي خطأ في حق الأجير أو مغادرته للعمل التي يدعيها المشغل قد كان مرتكزا على أساس. ومن جهة ثانية، فإن ما أثاره الطاعن حول مقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع المتعلقة بالتقادم، لم يسبق له أن أثاره أمام قضاة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون فتبقى الوسيلة بفرعيها عل غير أساس.  

Texte intégral

القرار عدد: 146، المؤرخ في: 09/02/2005، ملف اجتماعي عدد: 1022/5/1/2004 باسم جلالة الملك بتاريخ 09/02/2005، إن الغرفة الاجتماعية القسم الأول من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: عزوز باها (...) الطالب وبين: شويرقي رشيد (...) المطلوب   بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23/09/2004 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بوسكري والرامية إلى نقض القرار رقم 421 الصادر بتاريخ: 26/05/04 في الملف عدد: 54682/02 عن محكمة الاستئناف بمراكش.   وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29/12/2004. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/04/2005. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بشرى العلوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعلي.   وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليه منذ 1990 إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 02 يناير 2000 بدور مبرر ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات مفصلة بمقاله الافتتاحي وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المدعى عليه بأدائه مجموعة من التعويضات مفصلة بالحكم استأنفه المحكوم عليه، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بجعل التعويض عن الطرد محددا في مبلغ 3000 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض.   في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 388 من ق.ل.ع ذلك أن الطاعن سبق أن دفع بالمغادرة التلقائية للأجير عند حضور الشرطة بمقر العمل قصد البحث في ظروف اختفاء محرك على إثر شكاية تقدم بها أحد زبناء الطاعن، إلا أن المحكمة عند إصدارها للحكم التمهيدي وإجراء البحث المؤرخ 26/02/03 كان عليها أن تبحث بخصوص اختفائه من محل الطاعن، مما يجعله و المسؤول عن اختفاء المحرك خاصة وأنه غادر العمل بعد حضور الشرطة للمؤسسة.  ثم أن المحكمة قضت بمجموعة من التعويضات علما أنها سقطت بالتقادم خاصة فيما يتعلق بالأقدمية والعطلة مما يجعل ما قضت به غير مرتكز على أساس وغير معلل تعليلا سليما وخارقا للفصل 388 من ق.ل.ع والوسائل مجتمعة لا سند لها. لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لديها من خلال جلسة البحث والاستماع إلى شاهد المشغلة عبد الله درهمين الذي صرح للمحكمة أنه يجهل سبب الطرد ولا علم له بالمغادرة التلقائية للأجير كان ما قضت به من اعتبار الطرد له صبغة تعسفية أمام عدم إثبات أي خطأ في حق الأجير أو مغادرته للعمل التي يدعيها المشغل مرتكزا على أساس. ومن جهة ثانية، فإن ما أثاره الطاعن حول مقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع المتعلقة بالتقادم فلم يسبق للطاعن أن أثار هذا الدفع أمام قضاة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون فتبقى الوسيلة بفرعيها على غير أساس.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو  والمستشارين السادة: بشرى العلوي مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير   وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.