Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 17/03/2004, 229

Réf : 18973

Identification

Réf

18973

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

229

Date de décision

17/03/2004

N° de dossier

1097/5/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Les ayants droits du salarié assassiné lors de l'exécution de sa prestation de travail qui ont bénéficié d'une indemnisation fixée par le jugement pénal ne peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre de la légistation sur les accidents du travail, la volonté du législateur étant d'allouer aux ayants droits une réparation.      

Résumé en arabe

حادثة شغل ـ جريمة قتل ـ تعويض ذوي الحقوق ـ مطالبة بالإيراد. إن ذوي الحقوق الذين تم تعويضهم في إطار القانون العام عن الضرر اللاحق بهم من جراء قتل موروثهم أثناء تأديته لعمله، لا يمكنهم المطالبة بالإيراد في نطاق مسطرة الشغل، إذ غاية المشرع هي حصول ذوي الحقوق على تعويض عن الضرر وهو في نازلة الحال قد حصل بمقتضى القرار الجنائي.  

Texte intégral

القرار عدد 229، المؤرخ في: 17/03/2004، الملف الاجتماعي عدد: 1097/5/1/2003 باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالبة النقض أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين صدر لفائدتهم حكم قضى لبهم بالإيراد المحدد فيه عن وفاة موروثهم محمد بهى أوسعيد نتيجة تعرضه لطعنة بسكين من طرف العربي عبد القادر بن لخضر يؤدى الإيراد المطلوب في النقض عثمان بنعمر وبإيداعه لفائدة ورثة الهالك بصندوق الإيداع والتدبير مبلغ 155975.85 درهم داخل ستين يوما الموالية للنطق بالحكم وهو المبلغ المكون من رأسمال الإيراد وبأدائه أيضا مبلغ 750.00 درهم للأرملة عن مصاريف الجنازة ورفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر وإعفائهم منه طبقا للقانون.   في الوسيلتين المستدل بهما للنقض الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الفصل 3 من ظهير 6/2/1963 وفساد التعليل ذلك أن الهالك محمد بهى أوسعيد تعرض لاعتداء بباب العمارة التي يعمل بها حارسا ولفظ انفاسه في الحين مما تعتبر معه الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل وفقا لأحكام الفصل المستدل به والقرار رد طلب العارضة بعلة حصول الورثة على تعويض في إطار القانون العام في حين أن الدعوى الحالية تستند إلى قيام علاقة الشغل بينما الخطأ هو أساس المسؤولية في إطار القانون العام والعارضة لم تحصل بعد على أي تعويض في إطار دعوى الحق العام وأن تعليل القرار بأن العارضة لم تسلك مسطرة التنفيذ ولم تثبت عسر أو امتناع المحكوم عليه حتى يتسنى لها الرجوع على المشغل يعتبر تعليلا فاسدا. لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع أن ذوي الحقوق ومنهم طالبة النقض وابناؤه المقدمة عليهم صدر لفائدتهم تعويض يؤديه العربي عبد القادر قاتل الضحية بمقتضى القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريه 14/6/2000 في الملف الجنائي عدد 25/2000 الذي وقع الإدلاء به من طرف دفاع طالبة النقض مما ترتب عنه أن ذوي الحقوق تم تعويضهم عن الضرر اللاحق بهم من جراء وفاة موروثهم في إطار القانون العام مما لا يمكن لهم المطالبة بالإيراد في نطاق مسطرة الشغل إذ غاية المشرع هي حصول ذوي الحقوق على تعويض عن الضرر وهو في نازلة الحال قد حصل بمقتضى القرار الجنائي المشار إليه وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع يحل محل تعليل القرار والوسيلتان لا سند لهما.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: الحبيب بلقصير مقررا ويوسف الادريسي وعبد العزيز السلاوي ومليكة بنزاهير ، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.      

Document PDF