Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 12/05/1980, 174

Réf : 18965

Identification

Réf

18965

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

174

Date de décision

12/05/1980

N° de dossier

63581

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 117 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Conformément aux dispositions de l'article 117 du dahir du 06/02/1963 et de l'article 11 du dahir du 11/5/1973, les rentes dues aux salariés victimes d'accident de travail sont calculées sur la base du salaire annuel intégral du salarié s'il ne dépasse pas une certaine limite, au delà de laquelle le salaire annuel est réduit dans les proportions fixées par arreté. Expose son arrêt à cassation et doit être cassée la décision qui a fixé le montant de la rente en se basant sur le salaire intégral annuel du salarié sans prendre en considération la limite prévue par l'article 117 du dahir du 06/02/1963.

Résumé en arabe

بناء على الفصل 117 من ظهير 6/2/1963 المتعلق بحوادث الشغل و على الفصل 11 من ظهير 11/5/1973 المتعلق بتطبيق الفصل المذكور. فإن تحديد الإيراد الواجب منحه للمصابين في حوادث الشغل يقع على أساس كامل الأجرة السنوية إذا لم يتجاوز حدا معينا، و إذا تجاوز هذا الحد فإن الإيراد يحدد على أساس نسبة معينة من هذه الأجرة. و أن المحكمة لما حددت الإيراد على أساس كامل الأجرة السنوية مع أنها تجاوزت الحد الغير القابل للتخفيض تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة و عرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

قرار رقم 174 ، بتاريخ 12/5/1980، ملف اجتماعي رقم 63581 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون. بناء على مقتضيات الفصل 117 من ظهير 6/2/1963. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن الأجرة السنوية لا تدخل برمتها في الحساب لتقدير الراتب إلا إذا لم تتجاوز حدا معينا في قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل و الشؤون الاجتماعية، أما الأجرة التي تفوق الحد المذكور فتخفض على أساس القواعد المبنية في نفس القرار الذي ينص على عدة درجات للتخفيض. و بناء على مقتضيات الفصل الثاني من قرار وزير الشغل و الشؤون الاجتماعية و الشبيبة و الرياضة المؤرخ في 11 ماي 1973 بشأن تحديد مقادير الأجرة السنوية المقدرة على أساسها الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم. و حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يعتبر في تقدير الإيراد إلا ثلث الأجرة فيما يخص المبالغ الزائدة عن 9300 درهم إلى غاية 280، 37 درهما كما لا يعتبر إلا ثمنها فيما يتجاوز 280 37 درهما. و حيث يؤخذ من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27/11/1975 تحت رقم 1984 أنه بتاريخ 15 مارس 1972 تعرض السيد بوكيل البهلول و هو في خدمة المكتب الوطني للسكك الحديدية لحادثة سير أودت بحياته و خلف وراءه أرملة و ولدين، و بعد التصريح بالحادثة على أنها حادثة شغل، و فشل محاولة الصلح أحيلت القضية للبت فيها على المحكمة الإجتماعية آنذاك بمراكش التي أصدرت حكما غيابيا على المكتب الوطني للسكك الحديدية قضى بأدائه لأرملة الهالك جميعة بنت حمادي إيرادا سنويا مبلغه 92،7059 درهما، و لابنيه هشام و حسن معا إيرادا سنويا قدره 08،533،23 درهما، استأنفه المكتب الوطني للسكك الحديدية استئنافا أصليا ناعيا على الحكم الابتدائي خرقه للفصل الثاني من قرار وزير الشغل و الشؤون الاجتماعية و ذلك لعدم تخفيضه للأجر السنوي للهالك إلى الحد الذي يعينه الفصل المذكور كما استأنفه استئنافا فرعيا ذوو حقوق الهالك مطالبين بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا و باعتبار أن الأجرة السنوية الواجب اعتبارها لحساب الإيراد هي 80،39921 و بعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش حكمها بقبول طلب الاستئنافين الأصلي و الفرعي من حيث الشكل. و في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي بجميع مقتضياته معللة قرارها بكون القرار المحتج به من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يطبق إلا في الوقت الذي تكون هناك منازعة في تحديد الأجر السنوي، الشيء الذي لا يتوفر في هذه القضية مادام ذوو حقوق الهالك قد أدلوا بما يفيد أنه قد تقاضى أجرة يناير و فبراير لسنة 1972، و أن القانون يحتم منح ذوي الحقوق حقوقهم على ضوء الأجرة الحقيقية و في إطار الفصل 94 من ظهير 6/2/1963. و حيث يعيب طالب النقض على القرار المطعون فيه خرق الفصل 117 من ظهير 6 يبراير 1963 الذي يحدد كيفية حساب الإيراد، و ينص على أن الأجرة السنوية لا تدخل برمتها في حساب الإيراد إلا إذا لم تتجاوز حدا معينا في قرار يصدره وزير الشغل و الشؤون الاجتماعية أما الأجرة التي تفوق هذا الحد فتنخفض على أساس القواعد المبنية في نفس القرار، و بالرجوع إلى الفصل الثاني من قرار 11/5/1973 يتبين أنه يحدد المبلغ الذي يدخل برمته في الحساب في 9320 درهما في حين يحسب المبلغ المتراوح بين 9320 درهما و بين 960،27 بنسبة الثلث، و المحكمة برفضها للعمل بالقرار المذكور، و اعتمادها كامل الأجرة الحقيقية تكون قد خرقت القانون، و عرضت قرارها للنقض. و حيث صح صدق ما نعته الوسيلة ذلك أن المحكمة بأعراضها عن تطبيق قرار 11 ماي 1973 الصادر تطبيقا لمقتضيات الفصل 117 من ظهير 6/2/1963، و اعتمادها الأجرة الحقيقية للضحية مع أنها تجاوزت الحد الغير القابل للتخفيض تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه و عرضت حكمها للنقض. و حيث إن مصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى بنقض القرار و إحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة و هي متركبة من هيأة أخرى، و على المطلوب في النقض بالصائر. الرئيس:                        المستشار المقرر:                    المحامي العام: السيد محمد الجناتي             السيد عبدالله الشرقاوي.              السيد محمد اليوسفي. المحاميان: الأستاذان توفيق بنسلحان و المريني عبدالسلام  

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail