Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 05/07/2000,618

Réf : 21051

Identification

Réf

21051

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

618

Date de décision

05/07/2000

N° de dossier

392/5/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 11, 12 - Statut Type du 23 Octobre 1948

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement.

Résumé en arabe

مدونة الشغل – عقد عمل – تغيب غير مبرر – طرد تعسفي (لا)

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد 618  ملف  392/5/1/99 صادر بتاريخ 05/07/2000فرانسواز زوجة ميكو / ضد شركة التأمينات فوسكاف
التعليلحول الدفع بعدم قبول الطلب :
حيث جاء في مذكرة المطلوبة في النقض بأن نسخة مقال الطعن بالنقض و التي توصلت بها غير موقعة ملتمسة التصريح بعدم قبوله لخرقه للفصل 354 من ق.م.م.
كما أثارت مقتضيات الفصل 273 من ق.م.م و التي توجب أداء الرسوم القضائية عن مقال النقض .
لكن حيث بالإطلاع على النسخة الأصلية لمقال الطعن بالنقض و المدرجة بالملف يتبين أنها موقعة من طرف دفاع الطالبة ، كما أنها تحمل تأشيرة أداء الرسم القضائي مما يبقى معه ما أثير من طرف المطلوبة في هذا الشأن عديم الأساس .في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض إستصدرت حكما من إبتدائية الدار البيضاء (أنفا) بتاريخ1997 /7/23  قضى على مشغلتها (طالبة النقض ) بأن تؤدي لها عدة
مبالغ عن مهلة الإخطار و الإعفاء و الطرد التعسفي و الأجرة و مكافأة الشهر الثالث عشر و برفض باقي
الطلبات و تحميل المدعى عليها الصائر .
استأنف الحكم المذكور من الطرفين و بعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به به من التعويض عن الإخطار و الإعفاء و الطرد و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها و بتأييده فيما عدا ذلك و جعل الصائر بالنسبة يستخلص نصيب الأجيرة في نطاق المساعدة القضائية.في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية المستدل بهما مجتمعتين .
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقص التعليل الموازي لإنعدامه و خرق الفصل 345 من ق.م.م و عدم الجواب على دفوع الطالبة و عدم الإرتكاز على أساس واقعي و قانوني و خرق مقتضيات ظهير1946/1/9 و خرق الفصلين 6 و 12 من القانون النموذجي الصادر بموجب القرار الوزيري المؤرخ في .1948/10/23
ذلك من الثابت قانونا وقضاء أن القرارات يجب أن تكون معللة و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى أنه إعتمد فيما ذهب إليه من إلغاء الحكم الإبتدائي على تعليل ورد فيه .
حيث أنه بالرجوع إلى محتويات الملف و المذكرات و وثائق الطرفين و محضر البحث والخبرة الحسابية يتبين بأن إنهاء علاقة الشغل بين الطرفين كان برسالة خطأ يتمثل في التغيب الغير المبرر عن العمل منذ1994/8/1 بعد أن إتفق الطرفان على أن تستفيد الأجيرة من عطلتها السنوية إبتداءا من 94 /8/15و ذلك بواسطة محامي الطرفين ورغم البرقيات الموجهة لها لم تلتحق بعملها .
مع أن هذه الحيثية قاصرة على جميع مناحيها ، محكمة الإستئناف استعملت عبارات عامة و مبهمة و لم تبرز ماهي الوثائق و المذكرات التي تدل على أن العارضة تغيبت عن العمل بدون أي مبرر مشروع .
كما أن المحكمة لم تبرز في تعليلها تاريخ الرسالة أو الجهة التي تدل على أنه وقع الإتفاق بين الطرفين على تحديد يوم 94 /8/15 كموعد للشروع في عطلة العارضة و أن المشغلة أصدرت موقفها المتعنت في مواجهة العارضة وقررت حرمانها من حق العطلة بهدف الوصول إلى فصلها و رفضت طلب العطلة بدعوى أن الشركة إحتاجت لخدماتها خلال شهري يوليوز و غشت مع أنه إذا كان رب العمل هو المؤهل لتنظيم العطل ، فإن المشرع لم يطلق يده في هذا الجانب و جعل سلطته مقيدة بالنظم و القوانين المعمول بها و خاصة ظهير1946/1/9 و الذي أوجب عليه تحديد فترة عطلة الأجير بمدة لا يجب أن تقل على أربعة أشهر ….. الأكثر من هذا فإن المشغلة تقر بأنها أخرجت المنشور عدد 5 /94 و الذي إلتزمت فيه بإعطاء العطل لمن هو في وضعية العارضة خلال شهري يوليوز و غشت .
فالعارضة أدلت في الملف بالرسائل الصادرة من المشغلة نفسها و التي أعلنت فيها صراحة عن رفض تمتيع العارصة بالعطلة بصفة عامة و في شهر يوليوز و غشت بصفة خاصة و أن التراع الذي ثار بين الطرفين حول العطلة ثم عرضه على مفتشية الشغل التي ثم التوافق أمامها على تأجيل العطلة إلى يوم 94 /8/1 و لا يوجد ما يدل على أن العارضة قد وافقتة على تأجيل أخر .
و أنه إذا كان التغيب عن العمل ليعد من الأخطاء الفادحة المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون النموذجي المؤرخ ب 1948 /10/ 23 فالثابت أن العارضة لم تتغيب و إنما كانت في عطلة سنوية و لما إعتبرت محكمة الإستئناف أن تتمتع العارضة بعطلتها السنوية يجعلها في وضعية المتغيبة و المنفصلة عن العمل تكون قد خرقت الفصلين 6 و 12 من القانون النموذجي مما يعرض قرارها للنقض .
كما أن العارضة أثارث في مقالها الإستيئنافي بأنها كانت تتقاضى أجرا إجماليا قدره 33.055,06 درهم و هو مقسم على جزئين .
17.017,06-  و هو المبلغ المصرح به .
16.038,00 -يؤدى لها نقدا غير مصرح به .
و طالبت بالتعويض على أساس ذلك الأجر الكلي إلا أن محكمة الإستئناف بعدم جوابها على دفع الطالبة في هذا الشأن يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه مما يعرضه للنقض .
لكن حيث أن التابث لقضاة الموضوع من وثائق الملف بما في ذلك الرسائل المتبادلة بين الطرفين بأنه وقع الإتفاق بينهما على تمتيع الأجيرة (طالبة النقض) بعطلتها السنوية إبتداءا من 1994 /8/15 إلا أن هذه
الأخيرة انقطعت عن العمل منذ 1994 /8/1 و وجهت لها مشغلتها ( المطلوبة في النقض ) عدة برقيات للإلتحاق بعملها إلا أنها بقيت بدون جدوى و محكمة الإستئناف عندما خلصت إلى أن الطالبة لم تكن موضوع طرد تعسفي من طرف مشغلتها و أنها هي التي إرتكبت خطأ جسيما لغيابها غير المبرر و المخالف لمقتضيات الفصلين11 و 12 من النظام النموذجي المؤرخ ب1948/10/23.
و أن الأجيرة طالبة النقض لم تستطع إتباث أن أجرتها تصل إلى مبلغ 33.055,06 د .
يكون القرار المطعون فيه قد رد دفوع الطالبة بتعليل كاف في تبرير ما إنتهى إليه و مطابق للقانون و تبقى ما أثير في الوسيلتين المستدل بهما غير مرتكز على أساس .
لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر .