Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCas,08/10/2008,3310

Réf : 15655

Identification

Réf

15655

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3310

Date de décision

08/10/2008

N° de dossier

3801/1/3/2005

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 479 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

– Si l’article 479 du DOC énonce que la vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie est régie par les dispositions de l’article 344, la Cour d’appel a fondé sa décision lorsqu’elle a rejeté les prétentions de l’héritier, demandeur au pourvoi, au motif que la preuve n’a pas été apportée quant à la perte des facultés mentales du vendeur lors de la vente litigieuse.
– Les demandes présentées pour la première fois devant la cour de Cassation sont irrecevables

Texte intégral

القرار عدد: 3310
ملف مدني عدد: 2005/3/1/3801
المؤرخ في:2008/10/08

من المجلس الأعلى (…)

البيع – مرض البائع – فقدان الأهلية – خبرة طبية – نقصان الإدراك وقت البيع – عدم
فقدان الاهلية – الفصول 479 و 344 ق.ل.ع (لا) – مرض الموت (نعم).

 و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بالدارالبيصاء في الملف 2000/1837 بتاريخ 5/09/29002 أن المطلون في النقص (ه .أ)
سجل مقالا أمام ابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان بتاريخ 1998/10/27 مفاده أنه يملك
العقار ذي الرسم 121536 /س وأن (ه . ع) يحتل طابقه السفلي بدون حق ولا سند
و أن المعاينة المؤرخة في 1998/10/5 تثبت واقعة الاحتلال ملتمسا الحكم على المدعى عليه
بإفراغ المحل المذكور رقم 77 هو ومن يقوم مقامه وتقدم المدعى عليه (ه . ع)  بمذكرة
جوابية مع مقال مضاد مفاده أن و والدته لم تقم ببيع العقار لأن تصرفاتها كانت ضمن التصرفات
الضارة بها ضررا محضا لأنها كانت مصابة بأمراض عصبية وكانت فاقدة لوعيها وأن الشهادة
الطبية تثبت ذلك وأنها كانت تعيش مع المدعى عليه ادعت أنه سلمها مبلغ 334000 درهم
ملتمسا رفض الطلب و الحكم بإبطال البيع المقيد بالرسم العقاري عدد 121530 /س بتاريخ
1997/7/7 مع أمر المحافظ بالتشطيب على ذلك  أدل (ه ع) و بمقال التدخل الاختياري
في الدعوى ملتمسا الحكم بإبطال البيع وبعد تبادل المذكرات و تمام الإجراءات أمرت المحكمة
بإجراء بحث ثم أمرت بإجراء خبرة و انتهت القضية ابتدائيا برفض الطلب الأصلي و بإبطال البيع
المقيد بالرسم العقاري عدن 121530/س بتاريخ 1997/7/7 و أمر المحافظ على الأملاك
العقارية بالتشطيب عليه و استؤنف الحكم من طرف (ه .أ) على أساس ان والدته كانت في
كامل قواها العقلية و أنه من المبادئ العامة فإن الأحكام تبنى على اليقين لا على الشك والاحتمال
و أن المدعى عليه المتدخل لم يثبت أن والدتهما كانت ناقصة الأهلية وأن المستأنف قد أثبت أن
والدته كانت في كامل الأهلية بإقرار من المدعي و المتدخل فالمد عي قد أقام دعوى على والدته
في حياتها وهي موضوع الملف المدني عدد 90/808 الذي صدر فيه حكم بعدم قيول الطلب و ان
المتدخل في الدعوى كان يبعث بحوالات بريدية إلى والدته حليمة بالماحي وكانت تصرف منها
شخصيا وبالتالي فإنه يقر بأن والدته كانت تتمتع بكامل الأهلية و أن الحكم المستأنف اعتمد على
شهادة طبية منجزة بعيادة الدكتور الشباني تفيد أنها كانت تعالج عنده بالرباط و أن المستأنف أدلى
بما يثبت تراجع شاهدين في اللفيف العدلي 152 ملتمسا إلغاء الحكمين التمهيدين و الحكم البات في
الموضوع و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المضاد و التدخل الاختياري و احتياطيا الحكم
برفضهما وفي الطلب الأصلي بإفراغ المحل المحتل من(ه . ع) و أجاب هذا الأخير بأن
الوثائق المدلى بهما تجسد الحالة الصحية لوالدتهما التي استغلها المستأنف و أنجز عقد البيع
وقامت المحكمة بإنجاز بحث ثم أمرت بإجراء خبرة على الملفين الطبيين عهد بهما للدكتور
بوشارب الذي استبدل بالخبير عبد العظيم المنصوري ثم أمرت بإجراء بحث للاستماع إلى
الأطراف و الشهود ثم أمرت بخبرة جديدة عهد بها للدكتورين نور الدين الأمامي وخالد العلج وبعد
تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب
الأصلي و الحكم من جديد على(ه . ع) بالإفراغ هو ومن يقوم مقامه وفي الطلب المضاد
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إبطال عقد البيع المقيد بالرسم العقاري عدد
121536 /س و الحكم من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
-حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس وفساد
التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه ذلك أنها اعتبرت وجزمت أن الهالكة لم تكن عند إبرام العقد
مصابة بأي خلل عقلي وفاقدة لأهلية وبالتالي كانت تصرفاتها سليمة مع أنه لا يشترط لإبطال
العقد للسبب المنصوص عليه في الفصل 54 ع ل أن يكون الشخص فاقد الو عي بل يكفى أن
تكون إرادته معيبة بسبب المرض و أن المتعاقد معه استغل وضعيته فحصل منه على قبول… أن
المحكمة اعتبرت البائعة غير فاقدة للأهلية و الحال أن الأطباء الشباني عبد العالي وعبد العظيم
المنصوري ومحمد الجامعي صرحوا بأنها كانت تشكو من خلل عقلي و أن الخبرة المنجزة من
طرف الدكتور خالد العلج ونور الدين الأمامي خلصت كذلك بعد دراسة الملف الطبي للهالكة بأن
هناك اضطرابات سلوكية في إطار عائلي مشحون بالحساسية قد يكون سببها أما ضعف بنيوي مع
قصور في النضج أو في ضعف سببه كبر السن بالإضافة إلى المرض الجسماني،أن المحكمة لم
تستخلصن من الشواهد الطبية ومن اللفيف المدني به بأن الهالكة كانت مصابة بحلل عقلي و تعاني
من مرض ألزمها الفراش إلى أن ماتت، ومع أن الترجيح فيما يخص الإثبات و الجزم رهين
بالأخذ برأي الدكتور الشباني الذي عاين الهالكة وهي على قيد الحياة فتكون قد عللت قرارها
تعليلا غير قانوني مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة قامت بإجراءات التحقيق اللازمة و أمرت بعدة خبرات و استمعت إلى
الشهود خلال إجراء البحث وتبين أن جميع التقارير بما فيها خبرة الدكتور عبد العالي الشباني
التي يتمسك بها الطاعن لم تجزم بأن عقد البيع أبرم في حالة كانت فيها البائعة مصابة بخلل عقلي
لأنها و إن كانت أشارت إلى إصابتها و إلى خضوعها للعلاج في وقت سابق فإنها أثناء إبرام عقد
البيع لم تكن تعاني من فقدان العقل وفقدان الوعي و المحكمة عندما بررت ما انتهت إليه بأن
المحكمة التجأت إلى خبرة ثالثة عهد بها لذوي الاختصاص و هما الدكتوران المختصان خالد العلج
و نور الدين الأمامي و أنهما وضعا تقريرا في الموضوع بتاريخ 17/11/2004 وتوصلا بعد دراسة
الملف الطبي للهالكة إلي خلاصة مفادها :
1) اضطرابات سلوكية في إطار عائلي مشحن بالحساسية قد تكون أسبابها إما ضعف عقلي
مع قصور في النصح أو في ضعف سببه كبر السن والإنهاك من المرض الجسماني وفي كلتا
الحالتين لا يمكن أن تجزم بوجود حرمان من المعنية بالأمر من حقوقها المدنية.
2) شهادة طبيب نفساني لكنه أفاد بأن المعنية بالأمر كانت تعانى من قبل الشيخوخة.
3) رأى طبيب غير مختصر بان الهالكة لم تكن مصابة بأي اضطراب نفسي.
و ان ضعف هذه الأدلة المتناقضة لا تسمح لنا بالبت في الملف بصفة قطعية لذا لا يمكننا أن
نجزم قطعا بأن الهالكة كانت تعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية تؤثر على إدراكها وقدراتها
الشرعية على اتخاذ قرار ما يدخل في نطاق. حقوقها المدنية و أضافت المحكمة بأن الخبرات
التقنية الصادرة عن ذوي الاختصاص لم تجزم بكون الهالكة عند إبرام العقد المطعون فيه كانت
فاقدة لإدراكها وقدراتها الشرعية على اتخاذ القرار في نطاق حقوقها المدنية وان الشهود الدين
شهدو ا في اللفيف العدلي المدلى به من طرف المستأنف صرحوا بأن الهالكة كانت في كامل قواها
العقلية و كانت تقوم بصرف معاشها وتتوصل بالحوالات البريدية من طرف  (ه .أ) كما
كانت تتوصل بالحوالات البريدية التي كان يرسلها إليه ابنها (ه . ع) من خميس الزمامرة
كما ان ابنها (ه . ع) أقام دعوى ضدها سنة1996 حسب نسخة الحكم المدرج بالملف و أن
شاهدين من شهود اللفيف المدلى به من طرف المستأنف عليها قد تراجعا عن شهادتهما أما
باقي الشهود الدين تم الاستماع إليهم فإنهم أكدوا حالة عصبية الهالكة وهو ما تثبته الشواهد الطبية
والخبرات المنجزة على الملف غير أن ذلك لا يفيد و لا يستنتج منه إطلاقا بكون الهالكة كانت
فاقدة الوعي والإدراك و التسيير أثناء إبرام عقد البيع المطعون فيه،و أن اللجوء إلى اللفيف العدلي
يكون لتأكيد الحقائق الثابتة بالشواهد و الخبرات الطبية المنجزة من طرف ذوي الاختصاص بطرق
علمية حديثة و التي تكون جازمة و لا تحتاج إلى تأو يل أو تحريف كما بالنسبة لنازلة الحال و أنه
من خلال الشواهد الطبية و الخبرات المنجزة يتبين أنه لا و جو د لما يجزم بكون الهالكة عند إبر ام
عقد البيع المطعون فيه كانت فاقدة الأهلية بسبب اختلالها العقلي و بالتالي فإنه لا مجال للقول
باقتناع المحكمة بناء على سلطتها التقديرية طالما أن الادعاء بما ذكر رهين بالإثبات بطرق علمية
حديثة يبحث فيها ذوو الاختصاص فيكون ما قضى به الحكم المستأنف غير مصادف للصواب …
و انه حسب الشهادة العقارية الخاصة بالعقار موضوع عقد البيع المطعون فيه فإن هذا
العقار يعتبر ملكا ل(ه .أ )المستأنف وأن (ه . ع) لا ينازع في كونه يقيم بالطابق
السفلي بالنسبة لأخيه ل(ه .أ ) مالك العقار مما يجعل وجوده يشكل احتلالا بدون حق ولا
سند مما يبرر الاستجابة لطلب المالكل(ه .أ ) الرامي الى الإفراغ للاحتلال بدون
سند… تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس وكان ما بالوسيلة الأولى غير
جدير بالاعتبار.
– ويعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين الثانية و الثالثة خرق الفصلين 344 و 479
ع ل حيث ينص الأول على أن الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من
كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة وينص الثاني،
إن البيع المعقود من المريض في مرض الموت تطبق عليه أحكام الفصل 344 إذا أجرى لأحد

ورثته بقصد محاباته ،كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن القيمة الحقيقية أو اشترى منه شيء
بثمن يجاوز قيمته و أنه بالرجوع إلى القرار يتبين من خلال البحث أن العقار موضوع النزاع
فوتته الهالكة لابنها مقال 330000 درهم و أنه التزم الصمت ولم يدل بما يفيد اكتسابه للمبلغ وهو
يعمل كمخزني، ان الإجازة تصرف قانوني يخضع له باقي التصرفات القانونية
وآن القرار خرق الفصلين المذكورين كما خرق الفصول 413-419 و 427 ع ل
بخصوص الالتزامات المحررة المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين تكون لها قيمه إلا إذا تلقاها
موثقون أو موظفون عموميون و أن الهالكة لم توقع أي عقد من العقود أثناء حياتها و أن العقد
لا يتضمن الشروط المذكورة و أن القرار خرق المقتضيات المذكورة مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن ما أثير بالوسيلتين لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع بغض النطر عن
أن الأمر لا يتعلق بتصرف الهالكة بالبيع خلال مرض الموت و إنما بالتأكد من قيامها بالتصرف
المذكور وهي فاقدة لأهلية التصرف يكون ما بالوسيلتين غير مقبول لاختلاف الواقع فيه بالقانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
السيد أحمد اليوسفي العلوي و المستشارين السادة: جميلة المدور – مقررة-
الحنفي المساعدي- محمد بن يعيش – سمية يعقوبي خبيرة وبحضور المحامية العامة
السيدة آسية ولعلو – و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Document PDF