Réf
15655
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3310
Date de décision
08/10/2008
N° de dossier
3801/1/3/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
وسيلة جديدة, Charge de la preuve, Distinction des causes juridiques, Expertise médicale, Insanité d'esprit, Irrecevabilité du moyen, Maladie de mort, Moyen nouveau devant la Cour suprême, Nullité du contrat, Preuve non concluante, Troubles mentaux du vendeur, Vente à un héritier, Appréciation souveraine des juges du fond, Vente immobilière, بيع, خبرة طبية, خلل عقلي, سلطة تقديرية للمحكمة, شهادة طبية, عدم قبول الطلب, فقدان الأهلية, محاباة الورثة, مرض البائع, مرض الموت, نقصان الإدراك, إبطال البيع, Absence de discernement
Base légale
Article(s) : 344 - 479 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité.
En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement estimé que les différentes expertises médicales versées au dossier, bien que faisant état de troubles du comportement, n’établissaient pas de manière concluante une abolition des facultés mentales de l’intéressée le jour de la signature de l’acte. Le raisonnement a été renforcé par la constatation que la venderesse continuait à accomplir des actes de la vie courante, tels que percevoir sa pension et des mandats, ce qui contredisait l’hypothèse d’une incapacité totale.
Est par ailleurs jugé irrecevable le moyen invoquant, pour la première fois devant la Cour suprême, la violation des règles propres à la vente en maladie de mort consentie à un héritier, prévue à l’article 479 du Dahir des Obligations et des Contrats. La haute juridiction rappelle qu’un tel argument, en plus d’être nouveau, repose sur une cause juridique distincte de celle de l’incapacité pour insanité d’esprit, qui fut la seule débattue en première instance et en appel.
البيع – مرض البائع – فقدان الأهلية – خبرة طبية – نقصان الإدراك وقت البيع – عدم فقدان الاهلية – الفصول 479 و 344 ق.ل.ع (لا) – مرض الموت (نعم)
المجلس الأعلى
القرار عدد: 3310
ملف مدني عدد: 2005/3/1/3801
المؤرخ في: 2008/10/08
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف 2000/1837 بتاريخ 2002/09/05 أن المطلوب في النقض (ه. أ) سجل مقالا أمام ابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان بتاريخ 1998/10/27 مفاده أنه يملك العقار ذي الرسم 121536/س وأن (ه. ع) يحتل طابقه السفلي بدون حق ولا سند و أن المعاينة المؤرخة في 1998/10/05 تثبت واقعة الاحتلال ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل المذكور رقم 77 هو ومن يقوم مقامه. وتقدم المدعى عليه (ه. ع) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مفاده أن والدته لم تقم ببيع العقار لأن تصرفاتها كانت ضمن التصرفات الضارة بها ضررا محضا لأنها كانت مصابة بأمراض عصبية وكانت فاقدة لوعيها وأن الشهادة الطبية تثبت ذلك وأنها كانت تعيش مع المدعى عليه ادعت أنه سلمها مبلغ 334000 درهم ملتمسا رفض الطلب و الحكم بإبطال البيع المقيد بالرسم العقاري عدد 121530/س بتاريخ 1997/7/7 مع أمر المحافظ بالتشطيب على ذلك. أدلى (ه. ع) و بمقال التدخل الاختياري في الدعوى ملتمسا الحكم بإبطال البيع. وبعد تبادل المذكرات و تمام الإجراءات أمرت المحكمة بإجراء بحث ثم أمرت بإجراء خبرة و انتهت القضية ابتدائيا برفض الطلب الأصلي و بإبطال البيع المقيد بالرسم العقاري عدد 121530/س بتاريخ 1997/7/7 و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه. و استؤنف الحكم من طرف (ه. أ) على أساس ان والدته كانت في كامل قواها العقلية و أنه من المبادئ العامة فإن الأحكام تبنى على اليقين لا على الشك والاحتمال و أن المدعى عليه المتدخل لم يثبت أن والدتهما كانت ناقصة الأهلية وأن المستأنف قد أثبت أن والدته كانت في كامل الأهلية بإقرار من المدعي و المتدخل فالمدعي قد أقام دعوى على والدته في حياتها وهي موضوع الملف المدني عدد 90/808 الذي صدر فيه حكم بعدم قبول الطلب و ان المتدخل في الدعوى كان يبعث بحوالات بريدية إلى والدته حليمة (ب) وكانت تصرف منها شخصيا وبالتالي فإنه يقر بأن والدته كانت تتمتع بكامل الأهلية و أن الحكم المستأنف اعتمد على شهادة طبية منجزة بعيادة الدكتور (ش) تفيد أنها كانت تعالج عنده بالرباط و أن المستأنف أدلى بما يثبت تراجع شاهدين في اللفيف العدلي 152 ملتمسا إلغاء الحكمين التمهيدين و الحكم البات في الموضوع و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المضاد و التدخل الاختياري و احتياطيا الحكم برفضهما وفي الطلب الأصلي بإفراغ المحل المحتل من (ه. ع). و أجاب هذا الأخير بأن الوثائق المدلى بها تجسد الحالة الصحية لوالدتهما التي استغلها المستأنف و أنجز عقد البيع. وقامت المحكمة بإنجاز بحث ثم أمرت بإجراء خبرة على الملفين الطبيين عهد بهما للدكتور (ب) الذي استبدل بالخبير عبد العظيم (م) ثم أمرت بإجراء بحث للاستماع إلى الأطراف و الشهود ثم أمرت بخبرة جديدة عهد بها للدكتورين نور الدين (أ) وخالد (ع). وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي و الحكم من جديد على (ه. ع) بالإفراغ هو ومن يقوم مقامه وفي الطلب المضاد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إبطال عقد البيع المقيد بالرسم العقاري عدد 121536/س و الحكم من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
– حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه ذلك أنها اعتبرت وجزمت أن الهالكة لم تكن عند إبرام العقد مصابة بأي خلل عقلي وفاقدة لأهلية وبالتالي كانت تصرفاتها سليمة مع أنه لا يشترط لإبطال العقد للسبب المنصوص عليه في الفصل 54 ق.ل.ع أن يكون الشخص فاقد الوعي بل يكفى أن تكون إرادته معيبة بسبب المرض و أن المتعاقد معه استغل وضعيته فحصل منه على قبول… أن المحكمة اعتبرت البائعة غير فاقدة للأهلية و الحال أن الأطباء (ش) عبد العالي وعبد العظيم (م) ومحمد (ج) صرحوا بأنها كانت تشكو من خلل عقلي و أن الخبرة المنجزة من طرف الدكتور خالد (ع) ونور الدين (أ) خلصت كذلك بعد دراسة الملف الطبي للهالكة بأن هناك اضطرابات سلوكية في إطار عائلي مشحون بالحساسية قد يكون سببها أما ضعف بنيوي مع قصور في النضج أو في ضعف سببه كبر السن بالإضافة إلى المرض الجسماني، أن المحكمة لم تستخلص من الشواهد الطبية ومن اللفيف العدلي بأن الهالكة كانت مصابة بخلل عقلي و تعاني من مرض ألزمها الفراش إلى أن ماتت، ومع أن الترجيح فيما يخص الإثبات و الجزم رهين بالأخذ برأي الدكتور (ش) الذي عاين الهالكة وهي على قيد الحياة فتكون قد عللت قرارها تعليلا غير قانوني مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة قامت بإجراءات التحقيق اللازمة و أمرت بعدة خبرات و استمعت إلى الشهود خلال إجراء البحث وتبين أن جميع التقارير بما فيها خبرة الدكتور عبد العالي (ش) التي يتمسك بها الطاعن لم تجزم بأن عقد البيع أبرم في حالة كانت فيها البائعة مصابة بخلل عقلي لأنها و إن كانت أشارت إلى إصابتها و إلى خضوعها للعلاج في وقت سابق فإنها أثناء إبرام عقد البيع لم تكن تعاني من فقدان العقل وفقدان الوعي. و المحكمة عندما بررت ما انتهت إليه بأن المحكمة التجأت إلى خبرة ثالثة عهد بها لذوي الاختصاص و هما الدكتوران المختصان خالد (ع) و نور الدين (أ) و أنهما وضعا تقريرا في الموضوع بتاريخ 2004/11/17 وتوصلا بعد دراسة الملف الطبي للهالكة إلي خلاصة مفادها:
و ان ضعف هذه الأدلة المتناقضة لا تسمح لنا بالبت في الملف بصفة قطعية لذا لا يمكننا أن نجزم قطعا بأن الهالكة كانت تعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية تؤثر على إدراكها وقدراتها الشرعية على اتخاذ قرار ما يدخل في نطاق حقوقها المدنية. و أضافت المحكمة بأن الخبرات التقنية الصادرة عن ذوي الاختصاص لم تجزم بكون الهالكة عند إبرام العقد المطعون فيه كانت فاقدة لإدراكها وقدراتها الشرعية على اتخاذ القرار في نطاق حقوقها المدنية وان الشهود الذين شهدوا في اللفيف العدلي المدلى به من طرف المستأنف صرحوا بأن الهالكة كانت في كامل قواها العقلية و كانت تقوم بصرف معاشها وتتوصل بالحوالات البريدية من طرف (ه. أ) كما كانت تتوصل بالحوالات البريدية التي كان يرسلها إليها ابنها (ه. ع) من خميس الزمامرة كما ان ابنها (ه. ع) أقام دعوى ضدها سنة 1996 حسب نسخة الحكم المدرج بالملف و أن شاهدين من شهود اللفيف المدلى به من طرف المستأنف عليها قد تراجعا عن شهادتهما أما باقي الشهود الذين تم الاستماع إليهم فإنهم أكدوا حالة عصبية الهالكة وهو ما تثبته الشواهد الطبية والخبرات المنجزة على الملف غير أن ذلك لا يفيد و لا يستنتج منه إطلاقا بكون الهالكة كانت فاقدة الوعي والإدراك و التسيير أثناء إبرام عقد البيع المطعون فيه، و أن اللجوء إلى اللفيف العدلي يكون لتأكيد الحقائق الثابتة بالشواهد و الخبرات الطبية المنجزة من طرف ذوي الاختصاص بطرق علمية حديثة و التي تكون جازمة و لا تحتاج إلى تأويل أو تحريف كما بالنسبة لنازلة الحال و أنه من خلال الشواهد الطبية و الخبرات المنجزة يتبين أنه لا وجود لما يجزم بكون الهالكة عند إبرام عقد البيع المطعون فيه كانت فاقدة الأهلية بسبب اختلالها العقلي و بالتالي فإنه لا مجال للقول باقتناع المحكمة بناء على سلطتها التقديرية طالما أن الادعاء بما ذكر رهين بالإثبات بطرق علمية حديثة يبحث فيها ذوو الاختصاص فيكون ما قضى به الحكم المستأنف غير مصادف للصواب… و انه حسب الشهادة العقارية الخاصة بالعقار موضوع عقد البيع المطعون فيه فإن هذا العقار يعتبر ملكا ل(ه. أ) المستأنف وأن (ه. ع) لا ينازع في كونه يقيم بالطابق السفلي بالنسبة لأخيه (ه. أ) مالك العقار مما يجعل وجوده يشكل احتلالا بدون حق ولا سند مما يبرر الاستجابة لطلب المالك (ه. أ) الرامي الى الإفراغ للاحتلال بدون سند… تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس وكان ما بالوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار.
– ويعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين الثانية و الثالثة خرق الفصلين 344 و 479 ق.ل.ع حيث ينص الأول على أن الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة وينص الثاني، إن البيع المعقود من المريض في مرض الموت تطبق عليه أحكام الفصل 344 إذا أجرى لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن القيمة الحقيقية أو اشترى منه شيء بثمن يجاوز قيمته. و أنه بالرجوع إلى القرار يتبين من خلال البحث أن العقار موضوع النزاع فوتته الهالكة لابنها مقابل 330000 درهم و أنه التزم الصمت ولم يدل بما يفيد اكتسابه للمبلغ وهو يعمل كمخزني، أن الإجازة تصرف قانوني يخضع له باقي التصرفات القانونية وأن القرار خرق الفصلين المذكورين كما خرق الفصول 413-419 و 427 ق.ل.ع بخصوص الالتزامات المحررة المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين تكون لها قيمه إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون و أن الهالكة لم توقع أي عقد من العقود أثناء حياتها و أن العقد لا يتضمن الشروط المذكورة و أن القرار خرق المقتضيات المذكورة مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن ما أثير بالوسيلتين لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع بغض النظر عن أن الأمر لا يتعلق بتصرف الهالكة بالبيع خلال مرض الموت و إنما بالتأكد من قيامها بالتصرف المذكور وهي فاقدة لأهلية التصرف يكون ما بالوسيلتين غير مقبول لاختلاف الواقع فيه بالقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي و المستشارين السادة: جميلة المدور – مقررة- الحنفي المساعدي- محمد بن يعيش – سمية يعقوبي خبيرة وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو – و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte