Réf
15652
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1669
Date de décision
25/06/1990
N° de dossier
1389/86
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Le séquestre judiciaire est une simple mesure provisoire qui a pour but de mettre le bien sous main d’un séquestre qui en assure la protection et l’administration.
Elle n’a aucun effet sur le droit de disposer du bien, sauf en cas de litige sur la propriété dudit bien.
الحراسة القضائية ليست حجزا للمال ولا تحجيرا على المالك … هي وسيلة لادارة المال موضوع الحراسة .
لا اثر لها على المالك بالتصرف في ملكه الا ان تكون بسبب نزاع في ملكيته .
قرار رقم 1669- بتاريخ 25-06-1990 – ملف عدد: 86/1389
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى :
حيث ان وضع الحال تحت الحراسة القضائية لن يقتضي منع المالك من التصرف في ملكه الا ان يكون ذلك بسبب نزاع جدي في ملكيته، حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ يونيه 1985 بالملف رقم 36 -85 ان المطلوبين العابد احمد ومن معه من الاشخاص الواردة اسماؤهم في مقال الدعوى طلبوا من قاضي المستعجلات ان يامر بان توضع تحت الحراسة القضائية ارض تعرف بمنزل اعشوش انوار التي توجد على الشياع مع الطاعنين احمد الحاج الحسن ومن معه ويتصرفون فيها كما لو كانت ملكهم وحدهم وذلك الى ان تتم القسمة بين الاطراف وبعد مناقشة القضية اصدر قاضي المستعجلات امره برفضه الطلب الغته محكمة الاستئناف وقضت منع الطاعنين من التصرف في الارض ووضعها تحت الحراسة القضائية بعلة ان الطرف المدعى عليه يتصرف في الارض المشاعة كما لو كانت ملكه وحده وان هناك دعوى لقسمتها وان الحراسة لا تضر المدعي عليه وكل ما في الامر هو المنع من التصرف بالبيع .
حيث يعيب الطاعنون قرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصل الثالث من ق م م لكون المحكمة قضت بالمنع من التصرف في الارض المشاعة والحال ان هذا لم يطلبه المدعون .
حقا، فان الحراسة القضائية ليست حجزا للمال ولا تحجيرا على المالك فهي وسيلة لادارة المال موضوع الحراسة من طرف الحارس القضائي بصفة موقتة ولهذا فلا اثر لها على ملكية المالك ولا على اهليته في أي تصرف في ملكه الا ان يكون سبب الحراسة وجود نزاع جدي في ملكيته، وحيث ان طالب الحراسة مالك على الشياع والنزاع لا يتعلق بهذه المسالة وانما بالتصرف في جميع المال كما لو كان ملكه وحده .
ولهذا فان وضعه تحت الحراسة لا يقتضي سلب اهليته بالتصرف في حقوقه المشاعة وان المحكمة لما قضت بمنعه من التصرف دون ان تقيد هذا المنع بما هو زائد عن نصيبه تكون قد اساءت تطبيق احكام الحراسة وقاعدة ان القاضي ملزم بالبث في حدود طلبات الاطراف وعرضت قرارها للنقض .
لهذه الأسباب :
قضى بالنقض والاحالة .
الرئيس : السيد عمور – المستشار المقرر : السيد توفيق .
المحامي العام : السيد سهيل .
الدفاع : ذ. لخمامي – ذ. بولماطي .