Réf
15653
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1842
Date de décision
04/12/2006
N° de dossier
02/2043
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
أصدرت محكمة ١لاستئناف بمراكش
بتاريخ 4-12-06
و هي تبت في المادة المدني مؤلفة من ١لسادة :
عبد اللطيف الحطاب رئيسا.
محمد زهير مستشارا مقررا
عبد الرحيم بدرنة مستشارا
وبمساعدة السيدة فتحية الأزرق كاتبة الضبط .
القر١ر التالي:
بين السيد أمحمد بنكيران أصالة عن نفسه و نيابة عن موكليه المصطفى بنكيران –
عبد الرحيم بنكيران – وليلى بنكيران
١لساكن ب 98 زنقة سعد بن معاذ أسيل مراكش.
موطنهم المختار بمكتب الأستاذ عبد الصادق ايت معطى الله
المحامي بهيئة مراكش
بوصفهم مستأنفين من جهة.
و السيدة حياة سياري
١لساكنة باسيف تجزئة بومريا رقم 12 مر١كش
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى
بمحضر رئيس مصلحة كتابة الضبط المكلف بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بمراكش .
قي مدنية عدد:2047-1-03
بناء على مقال الاستئناف و الحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السد المستشار المقرر الذي لم, تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الطرفين
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 3-10-06
و المبلغ قانونا الى الطرفين
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه و الفصل 328 وما يليه و الفصل 429 من قانون المسطرة
المدنية.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 7-5-03 استأنف السيد محمد
بنكيران بواسطة محاميه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 629 بتاريخ 5—2—
03 في الملف المدني عدد 2043-1-02 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه و المبلغ
إليه بتاريخ 9-4-03 حسب ظرف التبليغ المدلى به.
في الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيد محمد بنكيران تقدم بمقال
لدى ابتدائية مراكش اصالة عن نفسه و نيابة عن إخوته بمقتضى وكالة يعرض فيه بواسطة نائبه أنهم يعتبرون
الوارثون الشرعيون رفقة المدعى عليها للهالك السيد عبد الغني بنكيران و ان الهالك ترك تركه مهمة من
بينها حصته في شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة تدعي لكسريس الكائن مقرها الاجتماعي ب 91
طريق محمد البقال مراكش ذات الأصل التجاري عدد 8297 بالمحكمة التجارية مراكش و ان الهالك قد
وافته المنية بتاريخ 3-8-2001 و قد كان طيلة السنتين ١لسابقتين لوفاته يعاني من مرض عضال لا يرجى
شفاؤه أدى الى فقد وعيه كاملا حسب الشهادة الطبية المحررة من طرف الدكتور رضا توفيق وكدا التقرير
الصادر عن المستشفى العسكري بالرباط و انه بمجرد وفاة الهالك و بعد عزم الورثة المذكورين أعلاه
إجراء إحصاء لتركته بغية قسمتها حبيا أو قضائيا فوجئوا بالمدعى عليها تخبرهم بان حصة الهالك في التركة المذكورة قد تم تفويتها من قبله لقائدتها و ذلك أياما محدودة قبل وفاته مدلية لهم بصورة لعقد بيع
و نظرا لكون هذا البيع أنجز في مرض الموت حسب التقارير الطبية و نظرا لكون الفصل 344 ض ق ل ع
ينص على أن هذا الإجراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل او بعض ما هو مستحق
عليه لا يصح إلا إذا اقره باقي الورثة و ان الفصل 679 من ق ل ع ص على ان البيع من المريض موحى
الموت لأحد ورثته و من بينهم الزوجة يبطل إذا لم يحضره باقي الورثة لذا يلتمسون التصريح ببطلان البيع
المنجز من قبل الهالك عبد الغني بنكيران للمدعى عليها المنصب على مجموع حصته من شركة اكروس
و أمر السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش بالتشطيب على هذا البيع من الأصل التجاري
للشركة السجل عدد 8297 مع تحميل المدعي عليها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و أجاب نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الهالكان يعاني من مرض الذي اودى بحياته
منذ ان كان عمره 12 سنة و ان المدعين لم يثبتوا ان البيع العقد في مرض الموت وأنه كان يقصد
مجاملة
قضية مدنية عدد:2047-1-30
العارضة و ان هدين الشرطين يعرضهما الفصل 479 من ق ل ع ملتمسا رفض الدعوى .
و بعد تبادل المذكرات و إدلاء الطرفين بحججهما ووسائل دفاعهما و دفوعاتهما انتهت المحكمة
الابتدائية اجراءاتها بصدور الحكم المشار تاريخه و منطوقه أعلاه بعلة عدم إثبات كون المريض محاباة
الوارث المدعى عيها طبقا لما سبق عليه الفصل 479 من ق ل ع .
و حصر نائب المستأنفين أسباب الاستئناف بعد سرده لوقائع النازلة عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على
أساس ذلك ان المحاباة واضحة في ملف النازلة إذ لا يعقل ان يقوم حصص الهالك في مبلغ 80060
درهم في حين ان التركة موضوع التفويت تقدر قيمتها بملايين الدراهم و تقع في ارقي أحياء مراكش –
حي جليز – و أصلها التجاري مطلوب و تحمل اسما عائليا و انه كان على المحكمة إذا ساورها شك في
الأمر ان تأمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي فحصص الهالك في الشركة ملتمسا إلغاء الحكم
الابتدائي و الحكم وفق المقال الافتتاحي .
و بلغت نسخة من المقال الاستئنافي الى المستأنف عليها مع إشعارها بالجواب بواسطة محام فلم تفعل
رغم توصلها قانونا بالاستدعاء حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف بواسطة أخيها عبد الوهاب.
و بناء على الحكم التمهيدي الرامي الى إجراء خبرة بواسطة الخبير زعكون أمبارك الذي تم استبداله بالخبير
عبد اللطيف السميج قصد تقويم حصة مورث الطرفين بشركة ليكسوس و المقدرة بثمن ثمانمائة سهم .
و بناء على تقريره المودع بالملف.
و بعد التعقيب على الخبرة من كلا الطرفين.
و بناء على الأمر بالتخلي ١لمبلغ لنائبي الطرفين بعفة قانونية .
فقد أدرجت القضية بجلسة 20-11-06 خلالها تقرر حجزها للمداولة لجلسة 4-12-06,
و بعد المداولة طبقا للقانون .
فيما يخص الشكل: حيث سبق التصريح بقبول الاستينافي اثر صدور الحكم التمهيدي بإجراء خبرة مما
يتعين تأكيده .
في الموضوع: حيث ان من شروط إبطال تصرف صادر عن مريض مرض الموت لأحد ورثته ان يتوفى
المريض من المرض الذي ابرم التصرف خلاله و ان يكون القصد من تعرفه محاباة احد الورثة إضرارا ببقية
الورثة .
و حيث استفد المدعون – المستأنفون – لاثبات ان مورثهم كان في حالة مرض الموت باشهاد صادر عن
المستشفى العسكري بالرباط بتاريخ 16 — 11—01 و الذي جاء فيه ان المسمى بنكيران عبد الغني و منذ
ولوجه المستشفى الى ان توفي به بتاريخ 3-8-2001 إنما كان يشكو من ضيق في الجهاز التنفسي
بعدما تم اكتشاف ورم في رئته في الجهة اليسرى فإن محتوى الإشهاد الطبي لا يفيد ان الهالكان فاقدا
للإدراك و التمييز خلافا للإشهاد الطبي الذي أدلت به المستأنف عليها و الصادر عن نفس المستشفى و
الذي يفيد ان
قضية مدنية:2047-1-03.
الهالك و منذ دخوله للمستشفى بتاريخ 27—7-01 الى غاية وفاته بتاريخ 3-8-01 فقد كان مدركا
لتصرفاته و في كامل قواه العقلية.
و حيث ان كانت الأمور تقدر بقدرها فان الإشهاد الطبي المدلى به من طرف المستأنفين غير كاف لاثبات
ان مورثهم كان في حالة مرض الموت حتى يتم نقض التصرف الصادر عنه كفائدته زوجته المستأنف عليها
مما يكون معه الحكم المستأنف في محله و جدير بالتأييد.
لهده الأسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا تصرح:
في الشكل: سبق التصريح بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15-3-04 .
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنفين.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف
بمراكش دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
إمضاء
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025