CCass,21/05/1996,3277

Réf : 15635

Identification

Réf

15635

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3277

Date de décision

21/05/1996

N° de dossier

4537/91

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 274,275 -

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 144

Résumé en français

En application de l’article 234 du DOC, nul ne peut exercer l’action naissant d’une obligation, s’il ne justifie qu’il a accompli ou offert d’accomplir tout ce qu’il devait, de son côté, d’après la convention.

En application de l’article 275 du DOC , La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur, il doit prouver qu’il a fait des offres réelles et en cas de refus du débiteur procéder à la consignation au tribunal.

Résumé en arabe

طبقا للفصل 234 من ق. ل. ع. فانه لا يجوز لاحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت انه ادي او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب الاتفاق.
طبقا للفصل 275 ق. ل.ع. فان مطل الدائن لا يثبت الا اذا عرض المدين  الدين  الملتزم  به وتبع ذلك ايداعه بصندوق المحكمة.

Texte intégral

ملف مدني عدد 4537/91- قرار عدد 3277- بتاريخ 21/05/1996
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه انه  بتاريخ 7 ماي 1990 تقدم  السيدان  ابو بكر عبد  الحميد وابو بكر احمد بمقال يعرضان فيه انهما اشتريا من السيدة خالدي  علوي  مليكة  قطعة  ارضية  طولها 12 مترا وعرضها 10 امتار تحد قبلة وشمالا البائع وغربا ويمينا الطريق بثمن قدره 225 درهما للمتر المربع الواحد، أي  ما مجموعه 30.600 درهم حسب العقد المبرم بينهما الذي جاء فيه  ان  المشتريين يؤديان باقي الثمن خلال خمسة اشهر وبعد ذلك تقوم البائعة بالاشهاد على ذلك البيع امام العدول وانها توصلت  بمبلغ 10.450 درهما، كما يشهد بذلك الالتزام الموقع من طرفها، الا انها رفضت اتمام البيع رغم الانذارات الموجهة  لها  ملتمسين  الحكم عليها  بارجاع  مبلغ 10.450 درهما ومبلغ 3.000 درهما كتعويض عن تفويت الفرص الضائعة لها بسبب امتناعها مع الصائر.
وبتاريخ 5 نونبر 1990 صدر عن المحكمة المركزية بارفود الحكم عدد 156 في الملف عدد 38/90 قضى برفض طلب المدعي بعلة ان المحكمة بعد دراستها للوثائق التي دعم بها المدعيان دعواهما، اتضح لها ان الصورة المطابقة لاصل الالتزام العرفي ولعقد شراء القطعة الارضية المدلى بها تمثل صورا شمسية مطابقة للاصل فقط، وليس فيها ما يدل من كونها تلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق، ولا يلاحظ عليها أي اثر لتصحيح الامضاء من طرف السلطة المختصة على اثر تحريرها من البائعين والمشترين.
وحيث استانف المدعيان هذا الحكم بمذكرة اوضحا فيها انهما اثبتا دعواهما بورقة عرفية طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق. ل. ع. مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ملتمسين الحكم باقصى ما ورد في مقالهما.
وقد اجابت المستانفة عليها ان ما ادلى به مجرد ورقة عادية تحمل التزاما انتهى مفعوله بعد مرور خمسة اشهر اي بتاريخ 16/11/87 كما هو منصوص عليه في العقد ملتمسة تاييد الحكم الابتدائي.
وبتاريخ 30/05/91 صدر عن محكمة الاستئناف بالراشدية القرار عدد 414 في الملف عدد 575/90/1 قضى بالغاء الحكم المستانف والتصدي والحكم على المدعى عليها بارجاعها للمدعين مبلغ 10.450 درهما مع تعويض مدني قدره 1.500 درهما وتحميلها الصائر. وقد اسسته على اعتبار ان العقد عبارة عن صورة مطابق لاصلها تحمل توقيع الطرفين ويتضمن اعترافهما بوقوع البيع بينهما وبتوصلها بجزء من الثمن مع اجل الدين يجب ان تتم فيه شكليات العقد وان المستانف عليها لا تنكر التوقيع ولا فحوى العقد ولا تنكر توصلها بالمبلغ المطلوب ولم تبرر رفضها  لارجاع المبلغ الذي اخذته من المستانفين وانه على حسب الفصل 234 من ق. ل. ع. لا يجوز لها التحلل من التزاماتها وهذا هو القرار المطعون فيه.
فيما يخص الوسيلة الاولى في فرعها الثاني المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 234 من ق. ل. ع. :
ذلك ان المدعين المطلوبين في النقض لم يثبتا انهما قاما باداء بقية الثمن او بعرضه، وفق ما ينص عليه الفصلان 234 و275 من ق. ل. ع. الامر الذي يعرضه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك انه طبقا للفصل 234 من ق. ل. ع. فانه لا يجوز لاحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت انه ادى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق، وطبقا للفصل 275 من نفس القانون، فان مطلب الدائن لا يثبت الا اذا عرض المدين الدين الملتزم به وتبع ذلك ايداعه بصندوق المحكمة، وبالثابت من عقد الشراء الذي زعم المطلوبان انه ابرماه مع الطالبة ان المطلوبين التزما فيه باداء  بقية الثمن خلال خمسة اشهر من تاريخ العقد، ولم يثبت من عناصر الملف ان المطلوبين عرضا بقية الثمن على الطالبة خلال تلك المدة وان ما ادلى به المطلوبان من كونهما اخطرا الطالبة بذلك، فقد كان خارج الاجل المذكور، كما انه فضلا على ذلك، لم يعقب هذا العرض الايداع الفعلي للثمن المتبقى، كما يشترط ذلك ان الفصل 275 المشار اليه اعلاه، مما تكون معه المحكمة عندما قضت على الطالبة برد الثمن واداء التعويض عن التماطل دون مراعاتها لتلك المقتضيات قد خرقت الفصلين 234 و275 المذكورين وعرضت في ذلك قرارها للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار واحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين الصائر
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة  عبد الخالق البارودي والمستشارين السادة فيلالي بابا مقررا وعبد الحق خالص، ومحمد واعزيز، محمد الخيامي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.
الدفاع : ذان. اليطفتي والقروري
ذ. محمد الهاشمي

Quelques décisions du même thème : Civil