Réf
52451
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
169/1
Date de décision
18/04/2013
N° de dossier
2012/1/3/1532
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Récusation de l'expert, Preuve de la dette, Obligation accessoire, Maintien de l'engagement de la caution, Irrecevabilité de l'action, Forclusion, Expertise judiciaire, Délai de récusation, Cautionnement solidaire
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir fait établir l'existence et le montant de la créance par une expertise, condamne la caution solidaire au paiement, peu important que l'action contre le débiteur principal ait été initialement déclarée irrecevable pour un motif de forme. En effet, l'engagement de la caution solidaire subsiste tant que l'obligation principale n'est pas éteinte.
Par ailleurs, la demande de récusation d'un expert, fondée sur sa désignation dans une précédente affaire entre les mêmes parties, doit être présentée dans le délai de cinq jours prévu à l'article 62 du Code de procédure civile, sous peine de forclusion.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2012/07/02 في الملف رقم 14/10/461 تحت رقم 12/3533 أن المطلوبة (م. ت. ل.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/03/16 مفاده انها دائنة لشركة (أ.) (المطلوب حضورها) بمبلغ 6.893.813,70 درهما وان المدعى عليه محمد (ق.) كفلها كفالة شخصية، وانهما معا امتنعا عن الأداء لأجله تلتمس الحكم عليهما بأدائهما لها تضامنا المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم، وغرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد جواب المدعى عليهما شركة (أ.) صدر الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى في مواجهتها وأداء المدعى عليه محمد (ق.) على وجه التضامن مع المدينة الأصلية لفائدة المدعية مبلغ 6.893.813,70 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، استأنفه الكفيل المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير عز الدين (ل.) الذي حدد المديونية في مبلغ 6.893.813,70 درهما، وبعد التعقيب عليها صدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار كونه رد دفعه بعدم قبول الطلب في مواجهته بعلة " أن محكمة الدرجة الأولى لم تقض بعدم قبول الدعوى في مواجهة الدعوى الأصلية إلا بكون الطلب غير مرفق ببروتوكول الاتفاق "، في حين أن التزام الكفيل هو التزام تبعي للالتزام الأصلي وانه بمجرد ما تم التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة المدين الأصلي فانه كان ينبغي من الناحية القانونية التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة الكفيل، كما دفع الطالب بأن الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2008/11/20 في الملف عدد 2008/02/6732 الذي اعتمدته المحكمة في إثبات المديونية لم يكن يكتسي بعد قوة الشيء المقضي به لأنه تم الطعن فيه بالاستئناف وفتح له ملف استئنافي عدد 08/6017 صدر بشأنه بتاريخ 2009/10/15 قرار عدد 4897 قضى بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب، وهو الأمر الذي حدا بالمطلوبة الى تقديم دعوى أخرى رامية الى أداء نفس المبلغ في مواجهة المدينة الأصلية والكفيل موضوع الملف التجاري عدد 2010/6/4021 ، لذلك فالحكم على الكفيل متوقف على مآل الدين المضمون لأن التزام الكفيل تابع لالتزام المدين الأصلي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قبلت الدعوى مع ان وسيلة إثبات الدين الوحيدة الموجودة بالملف والمتمثلة في الأمر بالأداء قد تم إلغاؤها، تكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إنه فضلا عن ان الوسيلة لم يتم بناؤها على أحد أسباب النقض موضوع الفصل 359 من ق م م فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الشق الأول من الوسيلة بقولها : " أنه ما دام أن الكفيل قد التزم متضامنا مع المدينة الأصلية بأداء مجموع الديون التي قد تستحق في ذمة هذه الأخيرة الى حدود 10.000.000,00 درهم فإنه يبقى ما تمسك به المستأنف من كون الحكم جانب الصواب لما لم يقض بعدم قبول الطلب تبعا بما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المدينة الأصلية غير مبني على أساس ..... ". كما أن الثابت لقضاة الموضوع ان التزام المدينة الأصلية لا زال قائما على اعتبار أن دعوى النزاع الحالية أسفرت عن وجود المديونية المحكوم بها المثبتة بواسطة خبرة، مما لا يمكن معه القول بأنه لم يعد هناك التزام تبعي للكفيل والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه أثار دفعا بخصوص القرار التمهيدي لكون الخبير عز الدين (ل.) سبق تعيينه من طرف المحكمة التجارية في دعوى أخرى مرفوعة من طرف المطلوبة تتعلق بنفس الموضوع و الأطراف، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الدفع المذكور ولم تجب عنه.
كما أن الطالب طعن في الخبرة المنجزة لكون الخبير خول لشخصه الحق في الحكم في النزاع بالقول " انه بمجرد التوقيع على البروتوكول بين الطرفين فقد تم إلغاء كل ما سبق. ولم يقم بدراسة الوثائق المدلى بها بمقتضى رسالة توصل بها بتاريخ 2012/01/03 وهي تتعلق بمجموعة من الفياتير التي كانت سببا في وقوع الواردة بالقرار التمهيدي المتعلقة بتحديد الدين المترتب بذمة المطلوبة على ضوء وثائق الملف وحجج الطرفين، علما أن الطاعن أوضح في مذكرته بعد الخبرة بأن البروتوكول الذي أشار اليه الخبير في تقريره كان من بين وثائق الملف، وكان بإمكان محكمة الاستئناف إصدار قرار على ضوئه دون الاستعانة بخبير، ومن كل ما ذكر يتضح ان الطاعن نازع في تقرير الخبير، خلاف ما أشارت إليه المحكمة في تعليل قرارها من كون الطاعن لم يتقدم بأي طعن جدي فيه، مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن الدفع بكون الخبير عز الدين (ل.) سبق تعيينه من طرف المحكمة التجارية في دعوى أخرى مرفوعة من طرف المطلوبة يعتبر تجريحا في شخص الخبير كان من المتعين على الطالب أن يمارسه قبل قيام الخبير بالمهمة المسندة اليه، وذلك عملا بالفصل 62 من ق م م الذي يجيز للطرف الذي يوجد لديه وسائل لتجريح الخبير الذي عينته المحكمة تقديم طلب بذلك داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه بتعيين الخبير، ومادام لم يقم بهذا الإجراء في إبانه، فان دفعه به بعد فوات الأوان يبقى دفعا بدون أثر، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على ما لا أثر له، وبخصوص ما أثاره الطاعن من أنه دفع بان الخبير المعين ارتكب عدة أخطاء، ولم يحترم النقط المحددة في القرار التمهيدي، وخول لنفسه الحق في إصدار حكم في النازلة، ولم يقم بدراسة وثائقه واعتمد فقط وثائق المطلوبة، فإن المحكمة أجابت عن ذلك بقولها " ... ان الخبير خلص في تقريره الى أن الدين الذي لا زال بذمة المدينة الأصلية هو 6.893.813,70 درهما، بعدما أوضح أن المدينة الأصلية قد وقعت بروتوكول اتفاق مؤرخ في 2007/12/25 أقرت فيه بان الدين الذي بذمتها لفائدة المستأنف عليها هو 7.518.813,70 درهما وأنها التزمت بتسديده بواسطة كمبيالات وأن مجموع المبالغ المسددة بعد بروتوكول الاتفاق ترتفع الى 625.000,00 درهم، وأن الباقي من الدين هو 6.893.813,70 درهما ... وان المستأنف لم يدحض ما جاء في التقرير المذكور واستمر في التمسك بكون الفاتورات المدلى بها غير مستحقة مع أن تلك الفاتورات ترجع الى ما قبل توقيع بروتوكول الاتفاق الذي حدد المديونية في مبلغ 7.518.813,70 درهما ... " وهو تعليل غير منتقد تضمن ردا على ما أثير بخصوص الخبرة، ولم تقل المحكمة بأن الطالب لم يتقدم بأي طعن في الخبرة، وإنما ذكرت أنه لم يدحض ما جاء فيها، ولم تعتمد في قرارها إلا جوانبها التقنية دون ما تعلق بما هو قانوني الذي يرجع أمر نظره اليها، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم و الوسيلة على غير د
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025