Réf
53046
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
128/3
Date de décision
06/05/2015
N° de dossier
2014/1/3/1359
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sûreté personnelle, Renonciation, Rejet, Recouvrement de créance, Poursuite préalable du débiteur, Garant, Cautionnement solidaire, Cautionnement, Bénéfice de discussion
En application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, le garant qui a expressément renoncé au bénéfice de discussion, notamment en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive et épuise au préalable les biens de ce dernier. Par conséquent, une cour d'appel retient à juste titre la validité des poursuites engagées contre le garant, dès lors qu'elle constate que celui-ci a souscrit une caution solidaire emportant une telle renonciation, peu important l'existence d'autres garanties assurant la créance.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي (ب. ع.) تقدم بمقال عرض فيه انه ابرم مع المدعى عليها (د. ت.) عقد قرض متوسط الأمد منحها بمقتضاه قرضا بمبلغ 4.000.000,00 درهما ، إلا انها لم تؤد الأقساط المستحقة في آجالها ، فأصبح الدين بتاريخ 2006-08-31 مبلغ 4.039.064,97 درهما. وأضاف ان ديون المدعى عليها مضمونة بكفالة شخصية تضامنية لكل من حمادي (ع.) ومليكة (ز.) في حدود مبلغ 4.000.000,00 درهما ؛ كما ان ميشيل (ب.) منح أيضا للعارض كفالة شخصية تضامنية لضمان أداء ديون المدينة في حدود مبلغ 2.395.168,97 درهما، ولأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها وعلى حمادي (ع.) و مليكة (ز.) وميشيل (ب.) تضامنا على أن يحل احدهم محل الآخر بأدائهم لفائدة العارض مبلغ 4.039.064,97 درهما إضافة الى الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة الى غاية تاريخ الأداء الفعلي مع حصر المبلغ المحكوم به بالنسبة للكفلاء في حدود كفالتهم التضامنية وهي 4 ملايين درهما للمدعى عليهما الأول والثاني ومبلغ 2.395.168,97 درهما بالنسبة للسيد ميشيل (ب.) ، والحكم على المدعى عليهم تضامنا على أن يحل احدهم محل الآخر بأدائهم مبلغ 40.000,00 درهما تعويضا عن التماطل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفلاء ... وبعد جواب المدعى عليه ميشيل (ب.) و المدعى عليها (د. ت.) التي أثارت عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع ؛ وبعد صدور قرار عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - قضى بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص ، قضت هذه الأخيرة ، بعد استيفاء الإجراءات المسطرية ، على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم مبلغ 4.039.064,97 درهما ، أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من 09-11 -2006 الى يوم الأداء مع حصر المديونية في حق الكفلاء المدعى عليهم الثاني والثالث (حمادي (ع.) - مليكة (ز.)) في مبلغ 400.000,00 الكفلاء فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .
- في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع وانعدام أو نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم : بدعوى أنه بين استئنافيا ان دين (ب. ع.) محاط بعدة ضمانات شخصية و عقارية إضافة الى ضمان دار الضمان و ان الطرف المقرض لم يسلك إطلاقا إجراءات تحقيق هذه الضمانات أولا قبل الرجوع على الكفيل . وان كفالة العارض غير موقعة ومصححة الإمضاء أمام السلطات المحلية بل انه فقط مجرد مطبوع معبأ من طرف البنك المقرض وان أي تنازل من طرف العارض عن تجريد المدين الأصلي أولا غير مثبت بصفة تعاقدية ومؤكد بإمضاء مصحح أمام السلطات حتى يتم الاعتداد به ، وبالتالي تبقى الوسائل المثارة من طرف العارض استئنافيا جديرة بالاعتبار و القرار المطعون فيه حينما لم يأخذ بها لم يجعل لقضائه أي مرتكز قانوني مما يعرضه النقض .
لكن ، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالب بكون عقد القرض محاط بعدة ضمانات وان المقرض لم يتم استخلاص دينه و تجريد المدين الأصلي ، بتعليل جاء فيه " انه باطلاع المحكمة على الكفالة المقدمة من طرف السيد ميشيل (ب.) فإنها عبارة عن كفالة تضامنية وانه بالرجوع الى الفصل 1137 من ق ل ع فانه ينص على ما يلي :- ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله : أولا ، إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد و على الخصوص اذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي ... ؛ وحيث مادام الطاعن قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي، فليس له الحق بالمطالبة بتجريد المدين الأصلي أو تحقيق الضمانات الأخرى قبل الرجوع عليه مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ... "، وهو تعليل يساير وثائق الملف خاصة برتوكول الاتفاق المؤرخ في 06-11-2001 و المصحح الإمضاء بتاريخ 09-11-2001 الذي بموجبه منح الطالب للبنك المقرض كفالة تضامنية شخصية في حدود مبلغ 2.343.880,00 درهما وتنازل عن التمسك بالدفع بالتجريد و المناقشة . كما ان ما أثير بشأن عدم تصحيح توقيع الطالب أمام السلطة المحلية ، فلم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الموضوع، والقرار بذلك جاء مرتكزا على أساس ومعللا كفاية ولم يخرق مقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع ، و الوسيلة على غير أساس عدا ما لم يسبق إثارته فهو غير مقبول.
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025