Réf
63595
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4754
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2023/8222/2419
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vérification d'écriture, Signature déniée, Rejet de la demande en paiement, Obligation principale, Obligation accessoire, Nullité du contrat, L'accessoire suit le principal, Faux incident, Expertise graphologique, Contrat de prêt, Cautionnement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la nullité d'un contrat de prêt, établie par expertise graphologique, sur le cautionnement solidaire le garantissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant écarté l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de prêt et l'acte de cautionnement. L'établissement de crédit appelant soutenait que la contestation d'une signature légalisée ne pouvait relever de la simple procédure de vérification d'écriture mais d'une inscription de faux, et que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité ayant procédé à la légalisation. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expertise a définitivement établi que la signature figurant sur le contrat de prêt principal n'émanait pas du débiteur. Dès lors, la cour juge que la nullité de l'obligation principale entraîne de plein droit, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal et au visa de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, l'extinction du cautionnement qui en constituait la garantie. Le débat sur la procédure de contestation de la signature légalisée sur l'acte de cautionnement devient ainsi inopérant, l'engagement de la caution étant anéanti par la nullité du contrat garanti. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت [شركة ص.] بواسطة [الاستاذتين (ب.)] و [(ع.)] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/05/2023 تستأنف بمقتضاه الاحكام التمهيدية الأول القاضي باجراء بحث و الثاني باجراء خبرة خطية والثالث بارجاع المهمة الى المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2023 تحت عدد 2192 في الملف رقم 1169/8209/2022 والقاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 28/04/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 11/05/2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة [شركة ص.] تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها الاولى بمبلغ 283.511,24 درهم ناتج عن استفادتها من قرض واخلالها بالتزاماتها التعاقدية و توقفها عن اداء اقساط القرض حسب الثابت من كشف حساب موقوف في 30/01/2021، و انه لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمتها قبل المدعى عليه الثاني منحها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد حثهما على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك رسالتي الانذار الموجهة اليهما مشيرة ان الفصل 12 من عقد القرض نص على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط القرض حل اجله فان الدين بأكمله سيصبح حالا كما ان الفصل 25 من عقد القرض نص على ان الاختصاص المكاني يعود لمحاكم الدار البيضاء، والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما معها و على وجه التضامن فيما بينهما لفائدتها مبلغ 283.511,24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وكذا مبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر و الاكراه البدني في الاقصى في مواجهة الكفيل، و عزز المقال بعقد قرض، كشف حساب و عقد كفالة، طلبي تبليغ انذار مع محاضرهما و نموذج "ج". و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليهما بمذكرة جواب مرفقة بوثائق مع ملتمس الامر بتحقيق الخطوط بجلسة 01/03/2022 جاء فيهما ان المدعى عليه الثاني فوجئ بالدعوى الحالية ذلك أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية بما فيها عقد القرض والتي تدعي أنها موقعة من طرف المدعى عليه، لا علاقة له بها و لم يسبق له أن تصفحها أو وقعها، بل ولم يحدث أن فوض غيره للقيام بهذه العملية، كما أن التوقيع المضمن بالخانة الخاصة بالمقترض لا يخصه كما أن الخاتم المثبت بجانبه والذي يحمل اسم الشركة، ليس هو نفس الخاتم الذي يوجد بحوزته منذ تأسيسه للشركة و أنه إذا كانت المدعية قد أخبرته بالأمر في تاريخ سابق وتحديدا حين هم بشراء سيارته الحالية من نوع داسيا لو كان رافضة طلب القرض، وصرح لها بأنه لا علم له بعملية الاقتراض، ولا علم له بموضوع شراء سيارة من نوع فیاط موضوع عقد القرض المحتج به، و أن أي وثيقة تفيد التعاقد المزعوم تبقى غريبة عنه ولا علاقة له بها و انه إذا كانت المدعية أبرمت عقد قرض مع شخص استطاع أن يوهمها بأنه هو صاحب شركة [2.م.س.]، بل وأنه هو السيد [ادریس (ش.)] شخصيا، فلا يعقل أن يؤدي ثمن هذا الخطأ المرتكب من طرف المدعية، و انه لم يتردد حينها في التقدم بشكاية في الموضوع من أجل تنقيط السيارة موضوع عقد القرض المدلى به، كما أنه تردد على مصلحة تسجيل السيارات فتبين له فعلا بأن السيارة موضوع الحالي مرقمة تحت عدد [رقم التسجيل] ومسجلة باسم شركة [م.2.س.] و أنه تردد ايضا على الدائرة الأمنية التي سبق أن استمعت له على إثر الشكاية المذكورة أعلاه، مصحوبا بالترقيم الحالي للسيارة فلم يتوصل لحد الآن بأي جديد يذكر، و انه ينفي نفيا تاما أن يكون هو من قام بعملية الاقتراض من المدعية بشأن السيارة موضوع القرض، وأنه ينكر صراحة التوقيع المنسوب إليه كما ينكر الطابع المنسوب لشركته و أنه في حالة تمسك المدعية بالوثائق المحتج بها فانه يتعين الامر بتحقيق الخطوط، لذلك يلتمسان في المذكرة الجوابية الحكم أساسا برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإجراء بحث بالنازلة يحضره جميع الأطراف، للوقوف على حقيقة الأمر، و ملتمس الأمر بإجراء تحقيق الخطوط الأمر بإجراء تحقيق الخطوط، و ارفقا المذكرة بشكاية، عقد، قانون أساسي و توكيل خاص. و بناء على ادلاء نائبتي المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/03/2022 جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المدعى عليهما فإن العلاقة التعاقدية ثابتة بمقتضى عقد القرض وعقد الكفالة المدلى بهما وهي وثائق مصححة الإمضاء من طرف السيد [ادريس (ش.)] مع العلم أنه عند التعاقد تم الادلاء لها بالنظام الأساسي للشركة المقترضة وبنسخة من البطاقة الوطنية لمسيرها السيد [ادريس (ش.)] الذي قدم كفالة شخصية لضمان تسديد القرض وبالتالي يبقى الدفع بانتفاء العلاقة التعاقدية بينه كممثل قانوني وكفيل للشركة المدعى عليها وبينها دفع لا يرتكز على أي أساس و انها غير معنية بأي زور مزعوم قد يكون طال عقد الكفالة ولايمكن أن تواجه به طالما أنها مصححة الإمضاء ومصادق على توقيعها لدى السلطات المختصة، ناهيك على أن المدعى عليه الحالي عند التعاقد سلم لها كل الوثائق المثبتة لصفته وبالتالي فإن الدفع بكونه لم يوقع عن الشركة المدينة لن يسعفه في شيء، فضلا أن التوقيع المضمن في عقد الكفالة هو نفسه المضمن في النظام الأساسي للشركة، و المضمن أيضا في التوكيل الذي قدمه لدفاعه قصد طلب تحقيق الخطوط على عكس ما يحاول المدعى عليه إيهام المحكمة به، و انه بالإضافة إلى ذلك، فإن الشكاية المدلى بها تعتبر وثيقة لا تفيد النازلة الحالية في شيء، على اعتبار أن النزاع يخص المدعى عليه و أن النازلة الحالية تتعلق بالمطالبة بأداء مبالغ مؤسسة على عقد قرض وعقد كفالة وكشوف حسابية، وهي كلها وثائق لها حجيتها القانونية و تثبت المديونية، والمدعى عليه عوض مناقشة الدين المطالب به ارتأى مناقشة الزور الذي يتطلب البت فيه عرض دعاوى قضائية أمام المحكمة الزجرية للاختصاص ولیس أمام القضاء التجاري، و أن الطعن بالزور الفرعي وتحقيق الخطوط لا يمكن الاستجابة له ما دام أن العقود مصححة الإمضاء لدى السلطات المحلية المختصة و بالتالي فلا يقبل ممن يواجه بالتوقيع المصحح إمضائه عليه،إنكاره له، وإنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة و ليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه، اما فيما يخص طلب إجراء بحث وخبرة في النازلة الحالية فإنها ترى أن المحكمة لا تعد حججا للخصوم وإجراء بحث أو خبرة هي إجراءات من إجراءات التحقيق التي تلجأ إليها المحكمة في حالة عدم توفرها على العناصر الضرورية للبت في النزاع المعروض عليها، لذلك تلتمس رد كافة مزاعم المدعى عليهم لعدم جديتها و الحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي، و ارفقت المذكرة بنظام أساسي و بطاقة وطنية. وبناء على ادلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة تعقيب بجلسة 29/03/2022 جاء فيها انه لازال ينفي ابرامه لعقد قرض مع المدعية والتوقيع عليه كما ينفي المصادقة على عقد الكفالة وان الاختلاف الحاصل بين الطابع المثبت بعقد القرض المحتج به والطابع الموجود بحوزته المثبت بالوثائق التي ادلى بها بالجلسة السابقة، ملتمسا رد مزاعم المدعية والحكم وفق ملتمساته السابقة والحالية. وبناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامي إلى إجراء بحث تواجهي وفي حالة تحقيق الخطوط تكليف الخبير بالانتقال للمكان الذي تم به تصحيح الامضاء حسب مراجع العقد المدلى به محل الطعن وكذا عقد الكفالة ومقارنة توقيع العقد مع توقيع الكفالة المصححة الامضاء وتطبيق مقتضيات الفصل 89 وما يليها من ق م م. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/05/2022 تحت عدد 1032 القاضي بإجراء بحث. وبناء على ما راج بجلسة البحث. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد البحث بجلسة 14/06/2022 جاء فيها ان المدعى عليه صرح خلال جلسة البحث بكون الوثائق المدلى بها لا تخصهما بعلة كون الشركة غير مرتبط بأية علاقة تعاقدية معها و لم يسبق له ان ضمن أي قرض لفائدتها و انه لم يوقع أي عقد قرض و ان التوقيع المنسوب له لا يخصه و انه ينفي توقيعه على الكفالة المدلى بها من طرفها في الملف و انه تفاجأ بكونه لم يسبق له ان استفاد من أي قرض يتعلق بسيارة من نوع فياط و الحال ان العلاقة التعاقدية ثابتة بمقتضى عقد قرض و عقد كفالة و انه عند التعاقد تم الادلاء لها بنظام اساسي لشركة و بطاقة وطنية لمسيرها [ادريس (ش.)] الذي قدم كفالة شخصية لضمان تسديد قرض و بالتالي يبقى الدفع بانتفاء العلاقة التعاقدية بينه كممثل قانوني و كفيل للمدعى عليها و بينها دفع لا يرتكز على اساس، و انها غير معنية باي زور مزعوم يكون قد طال عقد الكفالة و لا يمكن ان تواجه به طالما انها مصححة الامضاء و مصادق على توقيعها لدى السلطات المختصة فضلا ان المدعى عليه سلمها كل الوثائق المثبتة لصفته كما ان التوقيع المضمن في عقد الكفالة هو نفسه التوقيع المضمن في النظام الاساسي للشركة والمضمن ايضا في التوكيل الذي قدمه لدفاعه قصد طلب تحقيق الخطوط وان المدعى عليه صرح انه بعدما بلغ الى علمه عقد القرض موضوع الدعوى الحالية تقدم بشكاية الى النيابة العامة بتاريخ 12/08/2020 دون علمه بمالها الى حد الان و الحال ان الشكاية المحتج بها لا تفيد النازلة الحالية على اعتبار ان النازلة الحالية تتعلق بالمطالبة بأداء مبالغ مؤسسة على عقد قرض و عقد كفالة و كشوف حسابية و هي وثائق لها حجيتها القانونية وتثبت المديونية، كما ان الشكاية لحد الان يجهل مالها، لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في محرراتها. وبناء على ادلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة تعقيب بعد البحث بجلسة 21/06/2022 جاء فيها ان الممثل القانوني للمدعية صرح بكونه ينوي استعمال المستندات المطعون فيها بعدما اشعر من طرف المحكمة بما اذا كان يتمسك بالمستندات المطعون فيهما منه ام لا و اكد انه بعدما بلغ الى علمهم بشكايته و على اثر استدعائهم من طرف الضابطة القضائية بادروا الى ايفاد لجنة داخلية الى التفتيش حول ظروف و ملابسات عقد القرض و عقد الكفالة المطعون فيها بالزور الا انه لم تظهر من خلال البحث المنجز اية واقعة كما صرح الممثل القانوني بخصوص طريقة الاداء و طبيعة التسبيق المشار اليه في العقد ان كان نقدا او مسطرة بشيك انه لا يمكن ان يعطي جوابا آنيا الا بعد الاطلاع على الملف المتعلق بعقد القرض موضوع النزاع، و افاد الممثل القانوني دائما ان استحقاقات عقد القرض لم يسبق ان أديت أي واحدة منها و صرح هو الاخر بانه بمناسبة تقدمه بطلب قرض من المدعية في غضون سنة 2020 تفاجأ بان المدعية تخبره بكونه سبق له و ان استفاد من قرض يتعلق بسيارة من نوع فياط التي لم يسبق ان استفاد منها و انه مجرد سائق لشاحنة لسنوات طوال و ان سيارته الحالية هي اول سيارة يقتنيها و انه لم يسبق له ان اضاع منه طابع الشركة او بطاقة تعريفه الوطنية كما افاد انه بمجرد علمه بعقد القرض و عقد الكفالة المزعومين بادر الى تقديم شكاية الى النيابة العامة بتاريخ 12/8/2020 و افاد انه رجل امي و لم يسبق له ان تلقى أي نظام تعليمي و ان الثابت من عقد الكفالة يحمل توقيعا غريبا عنه اذا ما قورن بالتوقيع الوارد بالوثائق المدلى بها و ان عقد القرض المحتج به يحمل نفس التوقيع المضمن بعقد الكفالة كما يحمل طابع مزيف ليس هو نفس الطابع الخاص بشركته و المثبت بالقانون الاساسي و بذلك فتوقيعه يختلف تماما عن التوقيع الوارد بعقد الكفالة و بعقد القرض المزعومين كما ان الطابع الذي يحمل المعلومات الخاصة بالشركة يختلف عن الطابع المنجز من طرفه اختلافا واضحا لا لبس فيه كما ان المدعية لازالت تقول بكون التوقيع المضمن بعقد الكفالة و عقد القرض المزعومين هو نفسه التوقيع المضمن بالقانون الاساسي لشركته و المضمن بالتوكيل المنجز بشان طلب تحقيق الخطوط كما ان هذه الاخيرة لازالت لم تدل بما يفيد طريقة الاداء و طبيعة التسبيق المدرج في العقد و المحدد في مبلغ 64.500,41 درهم ان كان نقدا او مسطرا بشيك كما لم تدل بالسند الحامل للمبلغ المذكور حتى تساعد القضاء على تحقيق العدالة و لا بما يثبت التعاقد معها او انها وقع لها الوثائق المذكورة او سلمها ثم ان المدعية لم تكلف نفسها عناء احضار المسؤول التجاري الذي تكلف بالسهر على انجاز عقد القرض المزعوم حتى يستطيع الاجابة التي تفيد البحث على الاسئلة الموجهة من طرف المحكمة و حتى يتسنى للمحكمة عقد مواجهة بينهما، لذلك يلتمسان القول برد مزاعم المدعية و الحكم وفق ملتمساته السابقة و الحالية. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/06/2022 تحت عدد 445 القاضي بإجراء خبرة خطية عهدت مهمة القيام بها للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدارالبيضاء. وبناء على ادلاء نائب المدعى عليهما بملتمس رامي الى ارجاع المهمة للمختبر من اجل استكمال إجراءات الخبرة بجلسة 29/11/2022 جاء فيه انه تعذر عليه حضورها بسبب وعكة صحية و بما ان الدفاع لم يتوصل باستدعاء من المختبر المكلف بالمهمة و لم يخبر من طرفه الا بعد مرور أسبوعين على التاريخ المحدد لإجراء الخبرة مما تعذر معه استدراك الامر و اللجوء للمختبر من اجل تجديد الموعد و انه بتاريخ 22/11/2022 توجه للمختبر فتم الاستماع اليه مع اخذ عينة من توقيعاته و طلب منه الحضور بتاريخ 24/11/2022 رفقة دفاعه ومصحوبا بالوثائق المطلوبة بخصوص موضوع القضية و انه بتاريخ 24/11/2022 تم الانتقال رفقته للمختبر الذي تسلم منا رسالة مرفقة بوثائق كما مده بأصل وثيقتين تحملات توقيعه و ان الخبير اخبره بانه سبق و ان ارجع المهمة للمحكمة لعدم حضوره و بالتالي حتى يتسنى له إتمام المهمة لا بد له من اذن صادر عن المحكمة يفيد ذلك، لذلك يلتمسان اصدار امر بإرجاع المهمة للمختبر قصد إتمام إجراءات الخبرة، و ارفقا المذكرة برسالة. وبناء على ادلاء نائب المدعية برسالة من أجل صرف النظر عن اجراء خبرة خطية مأمور بها بجلسة 13/12/2022 جاء فيها انه بعد قيام المختبر باستدعاء عن طريق البريد المضمون السيد [ادریس (ش.)] باعتباره الطاعن بالزور الفرعي لجلسة الخبرة المحدد تاريخها بهذا المختبر يوم 27/10/2022 بصفة قانونية الذي تخلف عن الحضور و حضور الممثل القانوني لها [ادريس (ع.)] و بتاريخ 09/11/2022 قام المختبر بإيداع رسالة مضمونها ارجاع الخبرة بدون انجاز المهمة امام تعذر قيامه بالمطلوب نظرا لتخلف السيد [ادريس (ش.)] رغم كونه هو صاحب المصلحة في انجاز الخبرة الخطية على توقيعها المأمور بها و انه امام عدم تمكن المختبر من انجاز المهمة، لذلك تلتمس صرف النظر عن اجراء الخبرة الخطية و الحكم وفق ما ورد في محرراته السابقة التي يؤكدها جملة و تفصيلا مع اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة.و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2022 تحت عدد 1986 القاضي بإرجاع المهمة إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية. وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1986 الصادر بتاريخ 20/12/2022 والقاضي بإرجاع المهمة إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدارالبيضاء. وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه المختبر الى ان التوقيعات المنسوبة للسيد [ادريس (ش.)] المضمنة بعقد القرض عدد 75724010 وعقد الكفالة التضامنية موضوع الخبرة والمرموز لهما على التوالي " س1" " س2" تتوفر على خاصيات خطية مختلفة عن تلك التوقيعات المنجزة من طرف [ادريس (ش.)] بوثائق المقارنة المعتمدة المرموز لها من "م1" "م5". و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 28/02/2023 جاء فيها ان الخبرة تم اجراؤها فقط على مجموعة 5 صور لتوقيعات لوثائق المقارنة في حين ان موضوع النزاع يستوجب اكثر من ذلك و ان الخبرة المنجزة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات بالرغم من أهميتها، مشيرا ان العلاقة التعاقدية ثابتة بمقتضى عقد قرض و عقد كفالة المدلى بهما و هي وثائق مصححة الامضاء من طرف السيد [ادريس (ش.)] مع العلم انه عند التعاقد تم الادلاء لها بالنظام الأساسي للشركة المقترضة و كذا بنسخة من البطاقة الوطنية لمسيرها السيد [ادريس (ش.)] الذي قدم كفالة شخصية لضمان تسديد القرض و بالتالي يبقى الدفع بانتفاء العلاقة التعاقدية بينه كممثل قانوني و كفيل للشركة المدعى عليها و بينها، و انها غير معنية باي زور مزعوم قد يكون طال عقد الكفالة و لا يمكن ان تواجه به طالما انها مصححة الامضاء و مصادق على توقيعها لدى السلطات المختصة علاوة على ان المدعى عليه الحالي عند التعاقد سلم لها كل الوثائق المثبتة لصفته و بالتالي فان الدفع بكونه لم يوقع عن الشركة المدينة لن يسعفه في شيء، ملتمسا الامر بإرجاع المهمة لمختبر تحقيق الخطوط التابع لمختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية بالدار البيضاء قصد اجراء خبرة خطية على خاصيات أخرى مختلفة للتأكد من ان التوقيعات منسوبة الى المدعى عليه السيد [ادريس (ش.)] مع حفظ حقه في التعقيب على مستنتجات الخبرة التكميلية المنتظر الامر بإنجازها و الحكم وفق ما جاء في محرراته. وبناء على ادلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة تعقيب على الخبرة بجلسة 28/02/2023 التمسا من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة مع ترتيب الاثار القانونية. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة أنه بخصوص بطلان الحكمين التمهيديين الأول عدد 445 الصادر بتاريخ 28/06/2022 الذي امر بإجراء خبرة خطية عهد مهمة القيام بها الى المختبر الوطني للشركة العلمية والتقنية والثاني عدد 1986 الصادر بتاريخ 20/12/2022 القاضي بإرجاع المهمة لنفس المختبر وفساد تعليل الحكم القطعي الموازي لانعدامه وعدم قبول انكار السيد [ادريس (ش.)] لعقد القرض ولعقد كفالته المصححي الامضاء من طرف الجهة المختصة و هي مقاطعة الحي الحسني وخرق وسوء تطبيق الفصل 89 من ق م م وخرق الفصل 1 من نفس القانون ذلك ان محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم القطعي المستأنف والاحكام التمهيدية السابقة له المستأنفة أيضا معه سايرت السيد [ادريس (ش.)] في انكاره توقيعه لعقد القرض وعقد كفالته التضامنية والحال انهما مصححي الامضاء من طرف الجهة المختصة و هي مقاطعة الحي الحسني دون ان يوجه من انكر توقيعه ضد المصلحة الجماعية التي قامت بتصحيح توقيعه الامضاء و ان انكار التوقيع وجه في مواجهة المستأنفة والحال انها اجنبية عن إجراءات تصحيح القائمة بينه هو وبين المصلحة الجماعية التي قامت بالتصحيح وان هذا يثبت ان محكمة الدرجة الأولى لما سايرت السيد [ادريس (ش.)] في انكار توقيعه دون ان يدخل في الدعوى المصلحة الجماعية والمقاطعة التي قامت بتصحيح امضائه و دون ان يوجه ضدها انکاره يكون توجيهه للعارضة رغم انها اجنبية عن عملية تصحيح الامضاء وجهه ضد من له صفة له وضد شركة اجنبية عن مصلحة التصحيح و من هنا يتضح ان انكاره امضائه ومسايرته فيه من طرف محكمة الدرجة الأولى وامرها بخبرة خطية أنجزت دون انتقاله الى مصلحة تصحيح الامضاءات بمقاطعة الحي الحسني ومعاينته هل تم تصحيح الامضاء من عدمه واعتماد الحكم القطعي على ذلك الانكار للتوقيع رغم مخالفته الفصل 1 من ق م م لأنه وجه ضد من لا صفة له وهو العارضة ولم يوجهه ضد من انكر التوقيع ضد من يجب عليه توجيهه ضده وادخاله في الدعوى وهي الجماعة الحضرية بالدار البيضاء مقاطعة الحي الحسني يكون الحكم القطعي المستأنف ومعه الاحكام التمهيدية المستأنفة معه بنى قضائه على خرق واضح للفصل 1 من ق م م وعلى خرق وسوء تطبيق للفصل 89 وما يليه من نفس القانون وأن هذا المبدأ هو المقرر عليه قضاء ان قضت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 20/11/2012 في الملف مدني عدد 978/1/2012 وان هذا يجعل الحكم القطعي باطل ومعه الحكمين التمهيديين المشار اليهما أعلاه باطلين كلهم وهي مسألة بطلان تتعلق بالنظام العام وتراقبها كذلك محكمة الدرجة الثانية وحتى محكمة النقض و بعد ابطال وإلغاء الحكم القطعي وجميع الاحكام التمهيدية الصادرة قبله فانه يجدر عند البت من جديد عدم قبول انكار التوقيع من طرف المستأنف عليه الثاني حاليا وصرف النظر عنه لانه لا تأثير له على النازلة لانه لم يوجهه ضد الجماعة الحضرية التي تولت تصحيح امضائه ورفض انكاره والحكم وفق ما ورد في طلباتها الواردة في مقالها الافتتاحي وتتمسك به لان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. و حول خرق وسوء التطبيق الفصل 92 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه و الى جانب هذا ، خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم القطعي المستأنف والاحكام التمهيدية المستأنفة معه ، فانه لما يكون توقيع المدينة الاصلية وكفيلها المتضامن معها في عقد القرض وعقد الكفالة مصححي الامضاء من طرف الجهة المختصة قانونا ، فانه لا يأخذ بمجرد انكار التوقيع المقدم بمجرد دفع بمذكرة على ضوء الفصل 89 من ق م م وان هذا الانكار للتوقيع الذي قصده المشرع في الفصل 89 من ق م م لا يمكن الدفع به بواسطة مذكرة الا اذا تعلق الامر بتوقيع غير مصحح من طرف الجهة المختصة والحال ليس عليه في هذه النازلة و مادام في هذه النازلة الامر يتعلق بتوقيع مصحح الامضاء من طرف الجهات المختصة التي تولت تصحيح الامضاء لعقد القرض وعقد الكفالة فانه لا يمكن للسيد [ادريس (ش.)] حتى في حالة الافتراض جدلا بانه لم يقم بذلك بسوء نية من باب المماطلة والتسويف ، فانه لا يمكنه ان ينازع في توقيعه وتصحيح الامضاء الا بطعن بالزور الفرعي و ان هذا الأخير يقدمه على ضوء الفصل 92 من ق م م ويقتضي معه تقديم طعن صريح بالزور الفرعي ويؤدي عنه الرسوم القضائية ولا ينحصر في مجرد انكار التوقيع بدفع في طلب تحقيق التوقيع مثلما قام به السيد [ادريس (ش.)] في المرحلة الابتدائية واخطأت محكمة الدرجة الأولى لما سايرته فيه والحال انه لم يقدم طعنا بالزور الفرعي و ان هذا هو فساد التعليل للحكم القطعي المستأنف وعدم ارتكازه على أساس مما يجعله مستوجبا للإبطال والالغاء وعند البت من جديد عدم قبول انكار المستأنف عليه الثاني للتوقيع ، ذلك ان المنازعة هنا انصبت على توقيع عقد القرض والكفالة مصححي الامضاء وبالتالي فالمنازعة فيهما تكون عن طريق الزور الفرعي وليس الانكار ولأجل هذا تعتبر محكمة النقض ان المنازعة تكون بوجوبية تقديم " طعن بالزور الفرعي " قرار محكمة النقض عدد 3713 بتاريخ 5/6/1996 في الملف عدد 2717/90 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 89 ص 149و بالنظر لوجوبية تقديم طعن بالزور الفرعي وهو ما لم يقدمه السيد [ادريس (ش.)] فان هذا الطعن يجب تقديمه على ضوء الفصل 89 من ق م م ان يكون طعن صريح وليس دفع وتؤدى عنه الرسوم القضائية وهو ما لم يقم به الانف ذكره مع وجوبية ان يقدمه ليس ضد المستأنفة بل ضد الجهة المختصة التي الامضاء مع وجوبية قيامه بإدخال هذه الأخيرة في الدعوى وأداء الرسوم القضائية عنه في اطار الفصل 103 من ق م م وهو ما لم يقم به اطلاقا والحال ان محكمة النقض توجب ذلك ومادام ان الحكم القطعي والاحكام التمهيدية الصادرة قبله المستأنفة معه بني قضائه برفض طلب المستأنفة على خرق وسوء تطبيق للفصل 92 من ق م م وعدم تمييزه بين مجال انكار التوقيع ونطاقه هو وهو لا ينصب الا على توقيع اذا كان غير مصحح من طرف الجهة المختصة ومادام ان الطعن بالزور الفرعي الامضاء الذي هو وحده يجب مباشرته بمقال مستقل تؤدى عنه الرسوم القضائية لما يتعلق الامر بتوقيع مصحح فان هذا الخطأ أيضا يجدر معه الغاء الحكم القطعي ومن جديد الحكم بعدم قبول منازعة السيد [ادريس (ش.)] في التوقيع المصحح الامضاء وصرف النظر عن تلك المنازعة والحكم وفق طلب المستأنفة مادام ان سند العقد صحيح وامضائه يلزم من امضاه ونفس هذه القاعدة تنطبق على الكفالة التضامنية وهنا العبرة لا المدينة ق المرا الاصلية ولا من كفلها يثبتان ابراء ذمتهما من الدين الذي اثبتت المستأنفة استحقاقها له وهو ما يثبت مطلهما معا ويجدر معه الحكم وفق طلب المستأنفة. وحول خرق الفصل 230 من ق ل ع وفساد تعليل الحكم القطعي المستأنف الموازي لانعدامه وخلاف الاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف ، فان عقد الكفالة وعقد الكفالة كلاهما سندات عقدیان صحيحان خاضعان بالتالي للفصل 230 من ق ل ع وقاعدة من التزم بشيء لزمه مادام ان اقتصار السيد [ادريس (ش.)] على انكار غير مجدي لتوقيعه بطبيعته غير مقبول وعديم الأساس مثلما سلف شرح ذلك أعلاه ، فان صرف النظر عن منازعته في التوقيع وهي تثبت بالأحرى مطله تجعل المستأنفان معا يقعان تحت طائلة الفصل 230 من ق ل ع مادام ان السند العقدي يثبت الدين المستحق للمستأنفة والمتخلذ بذمة المدينة الاصلية وكفيلها التضامني وهما لا يثبتان ابراء ذمتهما منه و ان هذا ما يبين ان الحكم القطعي المستأنف جاء مخالفا ليس فقط للفصل 230 من ق ل ع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين بل انه جاء أيضا مخالفا لقاعدة ان ذمة المدين ومن كفله تظل عامرة بالالتزام و لا تفرغ منه الا اذا اثبت هذا او ذاك انهما قاما بالوفاء به وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحت اليه محكمة الدرجة الأولى ليست العبرة بزعم الخبير في تخطيط الخطوط ان الامضاء الذي انكره السيد [ادريس (ش.)] مطابق ام لا لما عاينه الخبير بل العبرة هو ان جهة إدارية عمومية مختصة بما لها من وظيفة لتصحيح الامضاء ولا نزاع من طرف السيد [ادريس (ش.)] ضد من صححت امضائه ولم يوجه اليها أي نزاع ولم يطعن بالزور في مواجهتها. والتمست لاجل ما ذكر الحكم بابطال والغاء الحكم القطعي المستأنف وكذا جميع الاحكام الصادرة قبله في نفس الملف والحكم من جديد التصريح بعدم قبول انكار السيد [ادريس (ش.)] لتوقيعه وصرف النظر عنه وعدم اخذه بعين الاعتبار والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للمستأنفة و الحكم على [شركة 2.م.] والسيد [ادريس (ش.)] الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة [شركة ص.] مبلغ 24, 283.511 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم ومبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وتحديد الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل السيد [ادريس (ش.)] و ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما على وجه التضامن فيما بينهما. و ارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي و الاحكام التمهيدية و اصل غلاف التبليغ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 05/07/2023 جاء فيها أنه بتصفح المقال الاستئنافي يتضح أن المستأنفة تحاول جادة أن تمحور معطيات النازلة في الاتجاه الذي يخدم مصلحتها وذلك بالتأكيد على أنه ليس من حقه الذي أنكر التوقيع الوارد بالوثائق، أن يسلك مسطرة تحقيق الخطوط دون أن يدخل مصلحة تصحيح الامضاءات وأنه ومجاراة لما ذهبت إليه المستأنفة فإنه يجب تذكيرها بأن الوثيقتين المحتج بهما والمتضمنتين لتوقيع لا يعود للسيد [ادريس (ش.)]) ولطابع (لا يعود لشركة [2.م.س.]) وإحداهما موقع عليها فقط وهو عقد القرض، والأخرى وهي عقد الكفالة موقع عليها ومصادق على التوقيع المزعوم وأنه بعيدا عن مناقشة إجراءات التحقيق اللازم التقدم بها في نازلة الحال، فالقيام بمقارنة بسيطة بين الوثائق المدلى بها (ابتدائيا) من الطرفين تغني لا محالة عن أي إجراء من تلك الإجراءات، وإن تمسك المستأنف عليه بملتمسيه سواء الرامي إلى إجراء بحث أو الرامي إلى الامر بتحقيق الخطوط وأنه وبما أن البحث المأمور به ابتدائيا عجزت من خلاله المستأنفة، إثبات ما تدعيه من التزام من جانبه كما تبث من خلال البحث أيضا أن المستأنف عليه إنسانا أميا لا يمكن له أن يخط توقيعا من حجم وطبيعة التوقيع المنسوب إليه و أنه ولكل هذه الأمور، كونت المحكمة الابتدائية ،قناعتها بضرورة إجراء خبرة خطية كلف بإنجازها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والذي وضع تقريره والذي خلص فيه إلى أن التوقيعات المنسوبة للسيد [ادريس (ش.)] المضمنة بعقد القرض وبعقد الكفالة موضوع هذه الخبرة تتوفر على خاصيات خطية مختلفة عن تلك التوقيعات المنجزة من طرف [ادريس (ش.)] بوثائق المقارنة المعتمدة وكان لهذا التقرير الكلمة الفصل فتم بذلك حسم الأمر وبالتالي يبقى أي ادعاء يصب في اتجاه مناقشة الإجراء اللازم سلوكه، والخلط بين مسطرة الطعن بالزور الفرعي حسب الفصل 92 من ق م م ومسطرة تحقيق الخطوط طبقا للمادة 89 من ق م م، من باب إخفاء الحقيقة والتهرب من واقع يفيد أنه لا وجود لأي علاقة تعاقدية بين المستأنفة من جهة وبين السيد [ادريس (ش.)] و[شركة 2.م.س.] من جهة أخرى اعتمادا على وثائق تعتبر غريبة عنهما و كما صح القول إنه لحسن الحظ و أنه رجل أمي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسب إليه أي توقيع يتضمن حروفا باللاتينية، في الوقت الذي لا يستطيع فيه حتى التحكم في القلم عند استعماله وهو يخط التوقيع الخاص به، ولا مجال إذن للحديث عن خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع بنازلة الحال، والتمسا لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به. وبناء على ادراج القضية بجلسة 05/07/2023 الفي بالملف مذكرة لنائبة المستأنف عليهما تسلم نائب المستأنفة نسخة و التمس اجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 26/07/2023. محكمة الاستئناف حيث ركزت المستانفة اسباب استئنافهما للحكم المطعون فيه على سند أنا ما دام الأمر يتعلق بتوقيع مصادق عليه ومشهود بصحته في عقدي القرض والكفالة فإن المستأنف عليه الثاني لم يوجه طلبه ضد الجماعة الحضرية بالحي الحسني وان المستانفة أجنبية عن ذلك. وان الأمر كان يتطلب تقديم مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية في اتجاه الطعن بالزور الفرعي وليس مجرد انكار الخط حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض علاوة على خرق مقتضيات المادة 230 من ق ل ع. ملتمسة التصريح بعدم قبول انكار السيد [ادريس (ش.)] لتوقيع والحكم من جديد على المستأنف عليها بأداء مبلغ المديونية 283511,24 درهم مع الفوائد القانونية ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل. حيث سبق لمحكمة أول درجة ان أمرت بإجراء خبرة خطية، بعد إنكار المستانف ضدها التوقيع المنسوب اليها بموجب عقد القرض عدد: 75724010 المؤرخ في 24/06/2020، وعقد الكفالة المصحح الامضاء بتاريخ 26/06/2020 والطعن فيه بالزور عهد بها إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء والذي انجز تقريرا خلص فيه إلى نتيجة مفادها ان التوقيعات المنسوبة للسيد [ادريس (ش.)] المضمنة بعقد القرض عدد: 75724010 وعقد الكفالة التضامنية عدد 75724010 المؤرختين في 24/06/2020 موضوع الخبرة والمرموز لهما على التوالي "س 1" و "س 2 " تتوفر على خاصيات خطية مختلفة عن تلك التوقيعات المنجزة من طرف [ادريس (ش.)] بوثائق المقارنة المعتمدة المرموز لها من " م 1" إلى " م 5" وأن الخبرة المذكورة علاوة على أنها لم تكن محل طعن جدي، فإنها اعتمدت خطوات واجراءات فنية دقيقة بررت الخلاصة التي انتهت اليها بالإضافة إلى التزاماتها بمقتضيات المأمورية المحددة لها في الحكم التمهيدي وأنه لما كان ذلك وكان الثابت قانونا في سياق مقتضيات المادة 1150 من ق ل ع التي جرى نصها الحرفي على ان " كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة"، وأنه ما دامت الخبرة الخطية قد انتهت إلى عدم نسبة التوقيع للمستأنف عليه أضحى عقد القرض باطلا وغير مرتب لأي أثر قانوني قبل المستأنف عليه وأنه لما كان غير مصادق على التوقيع فيه أضحى التمسك بعدم مخاصمة الجهة التي أشهدت بصحة التوقيع المضمن بعقد الكفالة لا اساس له ما دام أن عقد الكفالة كالتزام تبعي قد سقط تلقائيا ببطلان عقد القرض تبعا لمبدا الفرع يتبع الأصل وان اسباب النعي الواردة بصحيفة الطعن تظل غير قائمة على اساس سليم يتعين عدم اعتبارها وأن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا ملتزما صحيح القانون مما يستتبع تأييده. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع: بتاييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
56581
Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : la production de copies est insuffisante sans la preuve de la possession des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
56825
Liquidation d’astreinte : Un procès-verbal de refus d’exécution fondé sur un arrêt ultérieurement cassé perd tout effet et ne peut justifier la demande en liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57087
Tierce opposition : le principe de l’effet relatif des jugements fait obstacle à l’action du tiers dont les droits ne sont pas atteints par la condamnation personnelle d’une autre partie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57255
La mainlevée d’une saisie-arrêt doit être ordonnée dès lors que le titre de créance qui la fonde a été annulé par un arrêt d’appel définitif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57515
Recours en rétractation pour fraude : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la rétractation lorsque l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
57791
Abandon de chantier par l’entrepreneur : le juge des référés est compétent pour autoriser le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
58077
La demande d’arrêt d’exécution est rejetée lorsque le demandeur ne produit aucune preuve des motifs qu’il invoque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024