Réf
16759
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4742
Date de décision
06/12/2000
N° de dossier
1879/1/2/98
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
قبض الثمن, Contre-lettre, Motif surabondant, Nullité du contrat, Présomption de cause, Preuve contre un écrit, Preuve entre les parties, Prix, Simulation, Charge de la preuve, Vente immobilière, انعدام السبب, بطلان العقد, ثمن البيع, سبب الالتزام, صورية, عقد مستتر, علة زائدة, إثبات عكس الثابت بالكتابة, Absence de cause
Base légale
Article(s) : 63 - 64 - 419 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : مجلة المناهج القانونية | N° : 7 - 8 | Année : 2005
Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif contraire tiré d’un témoignage étant dès lors surabondant.
La haute juridiction écarte également le moyen fondé sur la simulation, rappelant que l’invocation de l’article 419 du même dahir exige de la part du contractant qui s’en prévaut qu’il rapporte la preuve d’une contre-lettre. La venderesse ayant failli à cette preuve, son pourvoi est rejeté.
الصورة تقتضي وجود عقدين أحدهما ظاهر والآخر مستتر.
القرار عدد: 4742 الصادر في 6 دجنبر 2000، في الملف عدد: 1879/1/2/98
باسم جلالة الملك
بتاريخ الثلاثاء 6/12/2000 إن الغرفة المدنية القسم الثاني من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:
ملايم عربية بنت الميلود الساكنة: بوجدة زنقة عبد المالك السعدي، رقم 23.
والنائب عنها الأستاذ ميموني عبد الله المحامي بوجدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – طالب النقض
وبين:
علال محجوبة بنت محمد الساكنة: بالدار البيضاء الزنقة 10 رقم 13 حي التيسير – المطلوب ضدها النقض
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15/5/98 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ ميموني والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 7/2/95 في الملف عدد 104/94.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11/10/2000.
بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6/12/2000.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
بعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد واعزيز لتقريره.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 7/2/95 في الملف عدد 104/94 أن المدعية ـ الطالبة ـ السيدة ملايم عربية بنت ميلود تقدمت بتاريخ 12/3/92 أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بمقال في مواجهة المدعى عليها ـ المطلوبة ـ السيدة علالي محجوبة بنت محمد تعرض فيه أنه بتاريخ 20/1/92 أبرمت مع المدعى عليها عقد بيع النصف المشاع من حظها وقدره 13 مترا مربعا من المنزل المذكور عنوانه بالمقال موضوع الرسم العقاري عدد 3221، وأنه ورد ضمن بنود العقد أنه وقع الاتفاق على مبلغ 100.000 درهم، وأنها قبضت ثمن البيع المذكور وأبرأت المشترية منه، إلا أن الحقيقة أن ثمن البيع الوارد في العقد لا وجود له في الواقع، وأنها لم تقبض الثمن المذكور، وبالتالي فإن الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير حقيقي يعتبر باطلا لافتقاره إلى أحد أركان مقومات العقد ملتمسة التصريح ببطلان عقد البيع المذكور.
وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث في النازلة أصدرت المحكمة حكما وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها ـ المطلوبة ـ مركزة استئنافها بأن العقد يشهد على قبض الثمن وأن العقد مستجمع لكافة الشروط المنصوص عليها قانونا ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى.
وبعد جواب المستأنف عليها ـ الطالبة ـ الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع استبدال العلة الفاسدة ـ الإبطال ـ بالعلة الصحيحة ـ بطلان عقد البيع ـ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الدعوى بالعلل المضمونة بالقرار المطلوب نقضه.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية والمتخذتين من فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون: الفصلين 419 و 64 من ق.ل.ع، ذلك أن القرار المطعون فيه اختلط عليه الأمر بين مسألة ذكر سبب الالتزام في العقد ومسألة وجود أو حقيقة ذلك السبب، وأن ذكر سبب الالتزام في العقد لا يعني بالضرورة وجود أو حقيقة ذلك السبب.
وأن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به من جهة أولى على أنه لا يمكن إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ومن جهة ثانية إلى شهادة الكاتب العمومي خلال جلسة البحث في المرحلة الابتدائية، واستبعد من جهة ثالثة شهادة أولا الطاعنة وبذلك يكون القرار قد بنى ما قضى على أسباب متناقضة.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المتعلق بانعدام السبب ـ ون صواب بعلة « أن الدفع المذكور يقتضي عدم وجود البند المتعلق بالثمن وبقبضه من طرف البائعة ـ الطاعنة ـ أصلا في العقد والحال أن العقد المبرم بين الطرفين ينص على الثمن وعلى قبضه فالسبب إذن موجود »، خاصة وأن العقد 䙆ص على سبب الالتزام وهو بيع الطاعنة لواجبها بالملك المسمى « توتي » وأنه يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر عملا بالمادة 63 من ق.ل.ع. ما لم يثبت العكس.
وبخصوص ترجيح شهادة الكاتب العمومي على شهادة أولا الطاعنة مجرد علة زائدة يستقيم قضاء المحكمة بدوها خاصة وأنها استندت في إحدى عللها على أن ما ثبت بالكتابة لا يجوز عكسه إلا بالكتابة فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا غير خارق للفصول المستدل بها وتبقى الوسيلة والفرع بدون أساس.
فيما يتعلق بالفرع الثاني الذي ورد فيه بأنه طبقا للفصل 419 من ق.ل.ع. « إذا وقع الطعن في الورقة بسبب …. صورية ….. فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه جاء خارقا للقانون ويتعين نقضه.
لكن حيث أن المحكمة ردت الدفع المذكور ـ وعن صواب ـ بعلة أن ادعاء الصورية يقتضي وجود عقدين أحدهما ظاهر وآخر مستتر، وأن الطاعنة لم تثبت وجود العقد المستتر ما دامت طرفا في العقد المدعى صوريته، وبالتالي لا يرد أي خرق للفصل المستدل به ويبقى الفرع بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد العزيز توفيق والمستشارين السادة: محمد واعزيز مقررا، ومحمد الخيامي، ومحمد فلالي بابا، وأحمد بلبكري وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
65550
Responsabilité civile de l’exploitant : l’exploitant d’une gare ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité sur le parvis et répond des dommages causés par un défaut d’entretien du sol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
Responsabilité civile, Rejet de la qualification d'accident de la circulation, Préjudice corporel, Obligation de Sécurité, Inopposabilité de la franchise, Exploitant ferroviaire, Défaut d'entretien du sol, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Clause de franchise, Chute d'un usager
65523
Transaction : un protocole d’accord par lequel une société reconnaît une dette est irrévocable et ne peut être contesté sur la base d’une plainte pour faux visant un document externe à l’accord (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55219
L’impossibilité d’exécuter la phase initiale et essentielle d’un contrat en raison de la crise sanitaire constitue une cause de résolution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55877
Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024