Réf
16759
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4742
Date de décision
06/12/2000
N° de dossier
1879/1/2/98
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Contre-lettre, Motif surabondant, Nullité du contrat, Présomption de cause, Preuve contre un écrit, Preuve entre les parties, Prix, Simulation, Charge de la preuve, Vente immobilière, انعدام السبب, بطلان العقد, ثمن البيع, سبب الالتزام, صورية, عقد مستتر, علة زائدة, قبض الثمن, إثبات عكس الثابت بالكتابة, Absence de cause
Base légale
Article(s) : 63 - 64 - 419 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : مجلة المناهج القانونية | N° : 7 - 8 | Année : 2005
Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif contraire tiré d’un témoignage étant dès lors surabondant.
La haute juridiction écarte également le moyen fondé sur la simulation, rappelant que l’invocation de l’article 419 du même dahir exige de la part du contractant qui s’en prévaut qu’il rapporte la preuve d’une contre-lettre. La venderesse ayant failli à cette preuve, son pourvoi est rejeté.
الصورة تقتضي وجود عقدين أحدهما ظاهر والآخر مستتر.
القرار عدد: 4742 الصادر في 6 دجنبر 2000، في الملف عدد: 1879/1/2/98
باسم جلالة الملك
بتاريخ الثلاثاء 6/12/2000 إن الغرفة المدنية القسم الثاني من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:
ملايم عربية بنت الميلود الساكنة: بوجدة زنقة عبد المالك السعدي، رقم 23.
والنائب عنها الأستاذ ميموني عبد الله المحامي بوجدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – طالب النقض
وبين:
علال محجوبة بنت محمد الساكنة: بالدار البيضاء الزنقة 10 رقم 13 حي التيسير – المطلوب ضدها النقض
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15/5/98 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ ميموني والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 7/2/95 في الملف عدد 104/94.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11/10/2000.
بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6/12/2000.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
بعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد واعزيز لتقريره.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 7/2/95 في الملف عدد 104/94 أن المدعية ـ الطالبة ـ السيدة ملايم عربية بنت ميلود تقدمت بتاريخ 12/3/92 أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بمقال في مواجهة المدعى عليها ـ المطلوبة ـ السيدة علالي محجوبة بنت محمد تعرض فيه أنه بتاريخ 20/1/92 أبرمت مع المدعى عليها عقد بيع النصف المشاع من حظها وقدره 13 مترا مربعا من المنزل المذكور عنوانه بالمقال موضوع الرسم العقاري عدد 3221، وأنه ورد ضمن بنود العقد أنه وقع الاتفاق على مبلغ 100.000 درهم، وأنها قبضت ثمن البيع المذكور وأبرأت المشترية منه، إلا أن الحقيقة أن ثمن البيع الوارد في العقد لا وجود له في الواقع، وأنها لم تقبض الثمن المذكور، وبالتالي فإن الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير حقيقي يعتبر باطلا لافتقاره إلى أحد أركان مقومات العقد ملتمسة التصريح ببطلان عقد البيع المذكور.
وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث في النازلة أصدرت المحكمة حكما وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها ـ المطلوبة ـ مركزة استئنافها بأن العقد يشهد على قبض الثمن وأن العقد مستجمع لكافة الشروط المنصوص عليها قانونا ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى.
وبعد جواب المستأنف عليها ـ الطالبة ـ الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع استبدال العلة الفاسدة ـ الإبطال ـ بالعلة الصحيحة ـ بطلان عقد البيع ـ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الدعوى بالعلل المضمونة بالقرار المطلوب نقضه.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية والمتخذتين من فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون: الفصلين 419 و 64 من ق.ل.ع، ذلك أن القرار المطعون فيه اختلط عليه الأمر بين مسألة ذكر سبب الالتزام في العقد ومسألة وجود أو حقيقة ذلك السبب، وأن ذكر سبب الالتزام في العقد لا يعني بالضرورة وجود أو حقيقة ذلك السبب.
وأن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به من جهة أولى على أنه لا يمكن إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ومن جهة ثانية إلى شهادة الكاتب العمومي خلال جلسة البحث في المرحلة الابتدائية، واستبعد من جهة ثالثة شهادة أولا الطاعنة وبذلك يكون القرار قد بنى ما قضى على أسباب متناقضة.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المتعلق بانعدام السبب ـ ون صواب بعلة « أن الدفع المذكور يقتضي عدم وجود البند المتعلق بالثمن وبقبضه من طرف البائعة ـ الطاعنة ـ أصلا في العقد والحال أن العقد المبرم بين الطرفين ينص على الثمن وعلى قبضه فالسبب إذن موجود »، خاصة وأن العقد 䙆ص على سبب الالتزام وهو بيع الطاعنة لواجبها بالملك المسمى « توتي » وأنه يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر عملا بالمادة 63 من ق.ل.ع. ما لم يثبت العكس.
وبخصوص ترجيح شهادة الكاتب العمومي على شهادة أولا الطاعنة مجرد علة زائدة يستقيم قضاء المحكمة بدوها خاصة وأنها استندت في إحدى عللها على أن ما ثبت بالكتابة لا يجوز عكسه إلا بالكتابة فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا غير خارق للفصول المستدل بها وتبقى الوسيلة والفرع بدون أساس.
فيما يتعلق بالفرع الثاني الذي ورد فيه بأنه طبقا للفصل 419 من ق.ل.ع. « إذا وقع الطعن في الورقة بسبب …. صورية ….. فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه جاء خارقا للقانون ويتعين نقضه.
لكن حيث أن المحكمة ردت الدفع المذكور ـ وعن صواب ـ بعلة أن ادعاء الصورية يقتضي وجود عقدين أحدهما ظاهر وآخر مستتر، وأن الطاعنة لم تثبت وجود العقد المستتر ما دامت طرفا في العقد المدعى صوريته، وبالتالي لا يرد أي خرق للفصل المستدل به ويبقى الفرع بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد العزيز توفيق والمستشارين السادة: محمد واعزيز مقررا، ومحمد الخيامي، ومحمد فلالي بابا، وأحمد بلبكري وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025