Réf
21042
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Fès
N° de décision
46
Date de décision
28/06/2006
N° de dossier
82/05
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Inopposabilité aux créanciers, Défaut de publication au bulletin officiel, Décision de changement du syndic
Base légale
Code de Commerce
Source
Non publiée
La décision de changement du syndic, n’est opposable aux tiers et notamment aux créanciers qu’après sa publication au bulletin officiel. Est valable, la déclaration des créances faite au premier syndic avant la publication de la décision de changement.
ان استبدال السنديك بمقتضى حكم، فانه لا يمكن ان يحتج بذلك في مواجهة الاغيار ولا سيما الدائنين الا بعد نشره بالجريدة الرسمية حتى يفترض علم الكافة به، وطالما ان التصريح الثاني الذي قدم للسنديك الاول الذي كان قد اعلن عنه كسنديك بالجريدة الرسمية والذي احاله بدوره على السنديك الجديد يكون هذا التصريح قد تم وفقا لما يقتضيه القانون صفة واجلا.
محكمة الاستئناف التجارية بفاس
قرار رقم 46 صادر بتاريخ 28/06/2006
ملف عدد 05/82
شركة حجاج للبناء وبيع مواد البناء / ضد 1- التجاري وفا بنك
-2 محمد شكيب ابو عبد الله سنديك التسوية القضائية
التعليل:
حيث تعيب الطاعنة على الأمر المطعون فيه كونه اجحف بحقوقها للعلل والاسباب المحددة اعلاه.
وحيث ان استبدال السنديك عبد الله الازرق بالسيد شكيب ابو عبد الله بمقتضى الحكم رقم30-2004 وتاريخ 04/7/7 ، فانه لا يمكن ان يحتج بذلك في مواجهة الاغيار ولا سيما الدائنين الا بعد نشره بالجريدة الرسمية حتى يفترض علم الكافة به، وطالما ان التصريح الثاني الذي تم بتاريخ 2004/07/12 قدم للسنديك الاول الذي كان قد اعلن عنه كسنديك بالجريدة الرسمية عدد 4777 الصادرة بتاريخ 04/05/19 والذي احاله بدوره على السنديك الجديد يكون هذا التصريح قد تم وفقا لما يقتضيه القانون صفة واجلا وان ما دفعت به المستانفة بهذا الخصوص في غير محله.
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين ان السنديك قام بتحقيق الدين المصرح به تطبيقا للمادة 693 من م ت بحضور رئيس المقاولة الذي نازع في الدين، وقام السنديك باخبار الدائن بذلك بعدما حدد مبلغ الدين الذي تم اقتراحه وتقدم الدائن بملاحظاته وتمسكه بالدين خلال اجل الثلاثين يوما حسب الثابت من الرسالة التي توصل بها السنديك والمدلى بها في الملف مما يبقى معه دفع المستانفة بهذا الخصوص غير مؤسس.
وحيث انه بالرجوع الى التصريح بالدين والذي تم قبوله بمقتضى الامر المطعون فيه يتبين انه محدد في مبلغ 1.545.973,03 درهما منه مبلغ 766.065,64 درهما عن الكفالات الادارية، والتي تدخل بمقتضاها البنك المستانف عليه لصالح المقاولة المستانفة اتجاه الادارة، ويقتصر هذا التدخل مبدئيا على مجرد التزامه بتوقيع لفائدة هذا الزبون لاجل دعم الثقة التي يفتقر اليها لدى دائنيه ومن تم فهذه الكفالة الادارية هي بمثابة ضمان للادارة على حسن تنفيذ الاشغال او لتعويض الادارة ضد الاخطار التي يمكن ان تتبع سواء بسبب عجز المقاولة في فترة تنفيذ الصفقة او بسبب عدم كفاية الوسائل التقنية او لاي سبب آخر.
وحيث ان الكفيل الذي يمنح الكفالة للادارة لا يتحرر من التزامه طبقا للقانون المغربي الا اذا قامت الادارة بتسليم رفع اليد الى عميله وذلك خلال ثلاثة اشهر التالية لانتهاء الاشغال أي التسليم المؤقت وهو ما نص عليه الفصل 48 من المرسوم65 – 209 وتاريخ 1965/10/19 المتعلق بكناش الشروط الادارية العامة.
وحيث ان براءة ذمة المتعهد وبالتالي كفيله تتوقف على ابراز وثيقة رسمية من الادارة المختصة تشهد ان المكفول بريئ الذمة لانه نفذ تعهده على احسن وجه وهو ما حصلت عليه المستانفة من بعض المؤسسات العمومية والتي ادلت بشواهد تحرير الكفالات، الامر الذي يبقى معه دفع المستانف عليه بكون هذه الشواهد المدلى بها لا تقوم مقام رفع اليد في غير محله مادامت الشواهد المذكورة اوضحت فيه الادارة بان الكفولة بريئة الذمة لانها نفذت تعهدها على احسن وجه كما افادت احدى الشواهد بان البنك حر من الكفالة التي انشاها وهذا ايضا ما يتطابق مع النص القانوني للمرسوم اعلاه.
وحيث ان المدينة – المستانفة – سبق لها ان نازعت في الدين سواء في اطار المادة 693من م ت امام السنديك او امام السيد القاضي المنتدب عند نظره في اقتراحات السنديك واصدار امره طبقا للمادة 695 وما يليها من م ت وحتى امام المرحلة الاستئنافية وان ادلاءها بشواهد تحرير الكفالات ومطالبة خصمها لا يعتبر طلبا جديدا مادامت المنازعة تمت خلال جميع المراحل الامر الذي يتعين معه وتبعا للمعطيات اعلاه خصم الكفالات التي تم تحريرها وهي الكفالة موضوع الصفقة 1/1999 بها مبلغ 27.530,48 درهما، والكفالة موضوع الصفقة رقم2/1996 والتي انشاها البنك المستانف عليه بتاريخ 1998/12/22 بها مبلغ156.405,01 درهما التي انشئت بتاريخ 1997/04/29 درهما، والكفالة رقم Z/125891 بها مبلغ144.517، والكفالة رقم EB 02142 وتاريخ 1995/11/10 بها مبلغ 61.936 درهما فيكون مجموع الكفالات الادارية التي تم تحريرها محددا في مبلغ 457.488,49 درهما الأمر الذي يتعين خصمه من المبلغ الاجمالي للكفالات المذكورة والمحدد في 766.065,64 درهما مما تكون معه المستانفة مدينة بخصوصها بمبلغ 308.577,15 درهما ويبقى تبعا لذلك دين الدائن التجاري وفابنك المقبول ضمن قائمة الديون محصورا في مبلغ 1.088.484,5 درهما.
وحيث ان المحكمة بتوفرها على العناصر الكافية للبث في الطلب لم تكن في حاجة إلى المزيد من التحقيق باجراء خبرة وهو ما اكده المجلس الاعلى في قراره رقم 13 بتاريخ 2005/01/05 في الملف التجاري عدد 2004/2/3/404 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات العدد 9 شتنبر 2005 ص 112 وما بعدها، الامر الذي يبقى معه طلب المستانفة بهذا الخصوص في غير محله.
وحيث يتعين جعل الصائر امتيازيا.
لهذه الأسباب:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس
وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر:
تأييد الأمر المستأنف مع حصر دين التجاري وفابنك المقبول ضمن قائمة الديون في مبلغ مليون وثمانية وثمانون ألفا واربعمائة وأربعة وثمانون درهما وخمسون سنتيما (1.088.484,50 درهما) وجعل الصائر امتيازيا.