Réf
21043
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1932
Date de décision
28/09/2001
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Base légale
Article(s) : 729 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Est irrecevable, l’appel déposé auprès du secrétariat greffe sans préciser les moyens d’appel par voie de conclusions et ce, en matière de déchéance de la capacité commerciale, redressement et liquidation judiciaires.
قضت المادة 729 من مدونة التجارة ان الطعن ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية تتم بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة، فإن ذلك لا يغني عن تطبيق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية والتي توجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية… وكذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة ..الخ.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 1932 بتاريخ 2001/9/28
صعوبة المقاولات: الطعن بالاستئناف – مقررات التسوية والتصفية القضائية – الشروط الشكلية لمقال الاستئناف.
الطعن بالاستئناف في مقررات التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية في شكل تصريح لدى كتابة الضبط فقط دون احترام بيان أوجه الاستئناف بواسطة مقال يستوجب عدم القبول.
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
محمد حدية رئيسا.
نجاة مساعد مستشارا ومقررا.
فاطمة بنسي مستشارة.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.
أصدرت بتاريخ2001/6/28في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة سترامازوم شركة في طور التصفية القضائية في شخص السنديك.
عنوانها 103 عين الشق الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ عبداللطيف العباسي.
المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين من له الحق.
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف واستدعاء الطرفين لجلسة. 2001/9/ 21
و تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة سطرامازوم بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف العباسي والذي يصرح بمقتضاه أنه يستأنف الأمر عدد2000/ 6520 الصادر بتاريخ 2001/6/7 في الملف عدد 65 في جميع مقتضياته
في الشكل:
حيث إن المستأنفة طعنت في الأمر المستأنف بواسطة تصريح بكتابة الضبط.
وحيث إنه بعد إدراج الملف بجلسة2001/9/14 حضر نائب الطاعنة وأنذر بالإدلاء بمقال يبين من خلاله أوجه استئنافه.
وانه خلال جلسة2001/9/ 21 لم يحضر رغم إشعاره.
حيث انه لئن قضت المادة 729 من مدونة التجارة ان الطعن ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية تتم بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة، فإن ذلك لا يغني عن تطبيق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية والتي توجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية… وكذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة ..الخ.
وبما أن الطاعنة لم تدل رغم إنذارها بمقال يتضمن أوجه استئنافها وباقي الشروط الأخرى فإن ذلك يستوجب التصريح بعدم قبول استئنافها.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل : عدم قبول الاستئناف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.