Réf
20969
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4771/2006
Date de décision
16/10/2006
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Source
Non publiée
La caution ne peut invoquer l’extinction de ses engagements, si le créancier a déclaré sa créance auprès du syndic dans le délai légal.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار عدد4771صدر بتاريخ 16/10/2006
-1 الشرايبي محمد 2- شركة تريكال المغرب / ضد بنك الوفاء
التعليل :
أولا: حول الاستئناف الأصلي :
حيث تمسك الطاعن السيد محمد الشرايبي في استئنافه بكون الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة 690 من مدونة … عندما قضى به عليه بالأداء مع اعتبار أن البنك لم يسبق له أن صرح بدينه داخل الأجل القانوني في مواجهة المدينة الأصلية مما يجعل دينه قد سقط وبالتالي فإن انقضاء الالتزام الأصلي ينقضي معه التزام الكفيل ومن جهة أخرى فإنه ينازع في الدين المطلوب الحكم به ويؤكد على أن البنك قد بالغ في ذلك ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية.
لكن حيث إنه بالنسبة للسبب الأول فإن البنك المستأنف ضده قد أدلى بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/4/7في الملف11/2005/4756 قضى بتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة تريكال المغرب بتاريخ 2003/6/17في الملف رقم 5/2000/34هذا الأخير الذي قضى بعدم مواجهة البنك المستأنف عليه بالسقوط.
وحيث إنه هذا الأخير أدلى بما يفيد التصريح بدينه لدى السنديك في مواجهة المدينة الأصلية المفتوحة في حقها مسطرة معالجة صعوبات المقاولة مما يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث إنه بالنسبة للسبب الثاني فإن الطاعن اكتفى بالقول بكون المستأنف ضده قد بالغ في تقدير المبلغ المطالب دون أن ينازع منازعة جدية في عقد القرض وكذا عقدي الكفالة وكشف الحساب سند الدعوى مما يتعين معه رد هذا السبب كذلك.
حول الاستئناف الفرعي:
حيث تمسك الطاعن في استئنافه الفرعي بكون ما قضى به الحكم المستأنف من رفض لطلب التعويض عن التماطل لا يستند على أساس ملتمسا إلغاءه بخصوص هذه النقطة وبالتالي الحكم على المستأنف الأصلي بأدائه له تعويض قدره 100.000,00 درهم.
وحيث إن الثابت من الحكم المستأنف أنه قضى برفض طلب التعويض عن التماطل بعلة أن عناصر التماطل غير متوفرة في النازلة في حين أن المدين يعتبر في حالة مطل بمجرد مطالبته بالدين الحال في مواجهته.
وحيث إن المطالبة من القضائية تعتبر بمثابة إنذار وبالتالي فإن التماطل يكون متوفرا في النازلة.
وحيث بالتالي فإن المستأنف الفرعي يبقى من حقه المطالبة بالتعويض عن التماطل.
وحيث إن للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد التعويض تبعا للضرر الحاصل ولظروف النازلة.
وحيث ارتأت المحكمة تحديده في مبلغ 30.000,00 درهم.
وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه فإنه يتعين اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب التعويض عن التماطل والحكم من جديد على المستأنف الأصلي بأدائه للمستأنف الفرعي تعويضا قدره 30.000,00 درهم وبرد الأصلي مع تحميل رافعه كافة المصاريف.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا، حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي بالنسبة للسيد الشرايبي محمد دون قبوله بالنسبة لشركة تريكال المغرب وبقبول الاستئناف الفرعي.
في الجوهر: باعتبار الفرعي جزئيا وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2003/3/12في الملف رقم2001/9726فيما قضى به رفض لطلب التعويض عن التماطل والحكم من جديد على المستأنف الأصلي بأدائه للمستأنف الفرعي مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض وبرد الأصلي مع تحميل رافعه كافة المصاريف.