Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,02/11/2001,2246/2001

Réf : 21041

Identification

Réf

21041

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2001/2246

Date de décision

02/11/2001

N° de dossier

11/2001/225

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 561, 563 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être confirmé, le jugement ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire, quand le chef d’entreprise prétendant au redressement, ne justifie pas de propositions sérieuses et réalisables, utiles à la mise en place d’un plan de continuation.

Résumé en arabe

لا يكفي لرئيس المقاولة من أجل النهوض بالمقاولة تقديم مجرد اقتراحات معلقة على شروط.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 2246/2001 بتاريخ 2001/11/02 ملف رقم : 225/2001/11
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
أصدرت بتاريخ 2/11/2001.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين شركة (ت) في شخص ممثلها القانوني.عنوانها بسطات.
نائبها الأستاذ بورزو محمد رشيد المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين السيد (ل.ك) والسيدة (ب.م).
عنوانهما بالدار البيضاء.
نائبهما الأستاذ جداد مصطفى المحامي بهيئة الدار البيضاء.
السيد حسن الغرايبي بصفته سنديكا في مسطرة التصفية القضائية.
بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها 26/10/2001.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة (ت) بواسطة نائبها الأستاذ بورزو محمد رشيد المؤدى عنه بتاريخ 17/1/2001 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالتاريخ 25/12/2000 في الملف رقم 353/2000 والقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ك.ت) وبتعيين السيدة اهضمون لطيفة قاضيا منتدبا والسيد الحسن الغرايب سنديكا وتحديد تاريخ التوقف في 23/8/1999 مع قيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من م.ت مع النفاذ المعجل وبجعل الصوائر امتيازية.
في الشكل :
سبق البت في المقال الاستئنافي بالقبول بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 30/3/2001.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 1/12/2000 تقدم كل من السيد (ل.ك) و(ب.م) بمقال إلى المحكمة التجارية يعرضان فيه أنهما مساهمان في شركة (ت) وهي شركة مساهمة تمارس نشاطا تجاريا يتمثل في استغلال مقلع للأحجار بجانب وادي زم وأنها منذ تأسيسها بدأت تعرف مشاكل مالية من جراء سوء التسيير من طرف السيد (م.م.ب) وأن هذا أدى إلى تقديم شكاية ضده من طرف العارضين والسيد (ط.ع.ر) بصفته الشريك والمساهم الرابع من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية ، وأنه تمت إدانته من أجل ذلك وأنه رغم ذلك تمكن من عقد جمع عام بتاريخ 22/7/2000 وتم تعيينه كمسير دون سند وأصبحت وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه نظرا للديون المترتبة عنها وكذا لتسريح العمال وتوقف نشاطها بصورة نهائية ، وبعد بيع منقولاتها التي تشكل العنصر المادي للأصل التجاري ملتمسين الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ونظرا لتخلف المدعى عليها رغم توصلها وبعد أن أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة وبتعيين سنديك لإعداد الحل واحتياطيا فتح مسطرة التصفية القضائية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المستأنف بعلة أنه تعذر الاستماع لرئيس المقاولة لتخلفها عن الحضور وأنه يستفاد من وثائق الملف ومستنداته أن المقاولة تعرف خللا في موازنتها بسبب تراكم الديون عليها إضافة لفقدانها لمقومات الأصل التجاري المتجلية في الآلات والمعدات التي كانت محل حجوز تنفيذية وتوقف نشاطها وتم تسريح عمالها الشيء الذي يفيد أن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها.
– حيث جاء في موجبات الاستئناف أن الحكم الابتدائي اعتمد معطيات خاطئة لاستصدار ما قضى به ، ذلك أن المستأنف عليهما ليسا مساهمين في الشركة بصفة صحيحة وقانونية وأن أحدهما وهو السيد (ل.ك) استولى على مجلس إدارة الشركة بصفة غير قانونية لمدة تزيد على ثلاث سنوات ورفض تمكين العارضة من حساباتها وقام بتسريح العمال وهو الذي قام بطرد السيد (م) المسير السابق ، وأن الشركة حاليا يسيرها مجلس إداري منذ 22/7/2000 والذي يتجاهله السيد (ل.ك).
– أنه لا أحد من الدائنين طلب تصفية الشركة وأن المساهمين الحقيقيين لم يقرروا حلها بل عينوا مسؤولا إداريا جديدا ، لذلك فإن الطلب صدر عن غير ذي أهلية ولم يقدم لا من دائن أو مساهم ولا من السيد وكيل الملك وأن مقتضيات الفصول 560 وما يليه من مدونة التجارة غير متوفرة وأنه لم يتم الاستماع إلى رئيس المقاولة وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ، وأرفق المقال بالوثائق.
وخلال جلسة 23/2/2001 أجاب الأستاذ جداد عن المستأنف عليهما بمذكرة مفادها أنه بخصوص صفة العارضين فإنهما اشتريا 9000 سهم من أسهم الشركة من السيد شابرولان وأبنائه بمقتضى عقد 7/4/1997 وأن كلا من السيد مواراليس والسيد طارق عبد الرزاق باعتبارهما مساهمين وضعا له تنازلا عن حق الشفعة بل أن السيد شابرولان وأبناؤه سبق أن تقدموا بدعوى من أجل إلغاء الاتفاقية صدر بشأنه حكم قضى برفض الطلب مما يكون معه هذا الدفع مردود ويتعين استبعاده وبخصوص استيلاء العارضين على التسيير فإن ذلك تم بمقتضى جمع عام بتاريخ 18 يوليوز 1997 حيث تم تعيينهما وتم تسجيل ذلك بمصلحة السجل التجاري بتاريخ 28/10/1997 ، وبخصوص حقهما في تقديم طلب التصفية فإن العارضين لم يتوصلا بالمبالغ التي أودعاها بحساب الشركة ولم يتوصلا بها إلى الآن ، بل الأكثر فإن القانون الأساسي للشركة خاصة البند 50 ينص أنه من حق كل مساهم أن يتقدم بطلب حل الشركة بصفة نهائية ، كما أن الأطراف التي يحق لها طلب فتح مسطرة التصفية القضائية حسب المادتين 561 و563 من م.ت هم رئيس المقاولة أو أحد الدائنين أو للمحكمة تلقائيا أن تضع يدها على المسطرة أو بطلب من النيابة العامة ، وبما أن العارضين مساهمين ومدينين فإن الفصل 563 من م.ت يعطيهما حق طلب فتح مسطرة التصفية القضائية.
وبخصوص المجلس الإداري الجديد الذي انعقد بتاريخ 22/7/2000 فإن العارضين تقدما بدعوى من أجل إبطاله ، وأن ما يدعيه المجلس الجديد من أنه قادر على النهوض بالشركة وإخراجها من هذه الوضعية فإنه المسؤول عما وصلت إليه الشركة ، ذلك أن الاختلاسات التي أدين من أجلها السيد موراليس والتي كانت مناط شكاية كانت وراء إفلاس الشركة وبيع جميع منقولاتها بالمزاد العلني وتسريح العمال وكذلك فإن السيد موراليس استصدر حكما قضى له بتعويض عن الأجرة قدره 792.000 درهم وأنه من أجل تنفيذ هذا الحكم تم بيع منقولات الشركة بالمزاد العلني ، بل أكثر فإن الشركة توقفت سواء عن أداء الديون أو الاستمرار في نشاطها العادي نظرا لبيع جميع الآلات وأن خسارة الشركة فاقت بكثير رأسمالها وأنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف ، وأرفق الجواب بالوثائق.
وخلال نفس الجلسة أدلى السيد حسن الغرايب سنديك التصفية بمذكرة مفادها أن الشركة متوقفة عن مزاولة نشاطها منذ مدة وأن عمالها قد تم تسريحهم وأنه تم التصريح بدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقباضة برشيد ، وأن وضعيتها المالية تبدو مختلة وأن أهم وسائل العمل تم بيعها ملتمسا تطبيق القانون.
وخلال جلسة 2/3/2001 عقب نائب المستأنفة الأستاذ برزو بمذكرة أكد من خلالها ما سبق كذلك أدلى نائب المستأنف عليهما بنسخة التصريح الضريبي والنظام الأساسي للشركة كما ألقي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى إجراء بحث بغرفة المشورة أو خبرة لمعرفة الوضعية الحقيقية للمستأنفة ، وأخر الملف بطلب الطرفين من أجل المرافعة لجلسة 16/3/2001 حيث تناول الكلمة الأستاذ جداد عن المستأنف عليهما وأكد الوقائع التي سبق أن فصلها في المقالات السابقة مذكرا بجميع المراحل التي مرت منها الشركة ملتمسا الحكم وفق مذكراته السابقة ، وعقب نائب الطاعنة بأن مرافعة الأستاذ جداد لم تأت بجديد وبأن المستأنف عليهما لا حق لهما في الادعاء وأنهما تسببا فيما وصلت إليه الشركة ، وأكد بدوره دفوعاته السابقة ، وبعد أن أكدت النيابة العامة ملتمسها تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/3/2001.وحيث أنه بالتاريخ المذكور أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا يقضي بإجراء بحث في النازلة بالعلة التالية :
حيث تمسكت الطاعنة بأن المستأنف عليهما لا يتوفران على الصفة من أجل طلب فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وبأن المساهمين الحقيقيين لم يطلبوا حل الشركة أو تصفيتها وأنه لم يتم الاستماع إلى رئيس المقاولة وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.
حيث أنه بخصوص عدم توفر المستأنف عليهما على الصفة فالثابت أنهما أيدا طلبها بعقد شراء الأسهم من السيد شابرولاه وأبنائه والمؤرخ في 7/4/1997 هذا فضلا على أنه بخصوص مساطر معالجة صعوبة المقاولة فإن صفة الطالب لا تؤثر على الموضوع مادام بإمكان المحكمة تلقائيا أن تضع يدها على المسطرة كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من الفصل 563 من م.ت مما يكون معه الدفع المعلق بانعدام صفة المستأنف عليهما غير منتج ويتعين رده.
وبخصوص باقي الدفوع فإن المحكمة ارتأت قبل البت نهائيا في موضوع الطلب إجراء بحث بغرفة المشورة يتم خلاله الاستماع إلى أطراف النزاع حول الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة مع حفظ حق الأطراف في التعقيب.
وحيث أدرج الملف بجلسة البحث بتاريخ 20/4/2001 والتي حضرها الأستاذ بورزو عن شركة (ت) والأستاذ مصطفى جداد عن المستأنف عليهما واللذان حضر منهما السيد (ل.ك) وأدلى بوكالة عن زوجته (ب.م) ، كما حضر السيد موراليس هويته بمحضر البحث والذي أجاب عن سؤال حول الوضعية الحقيقية للشركة والإمكانيات التي تتوفر عليها بأنه بإمكان المساهمين في الشركة المكونين من الجانب الفرنسي إنقاذ الشركة التي يبلغ رأسمالها مليونان من الدرهم ، وأنهم يتوفرون على ترخيص من أجل استغلال مقلع للرمال ، وأضاف بأن الشركة توقفت بأمر من القائد بسبب عدم أداء الضرائب وأنه لازالت توجد جارفة وبعض الشاحنات في حاجة إلى إصلاح ، وأنه يمكن رفع رأسمال الشركة ، وعن سؤال أجاب أن السيد (ل.ك) كان هو المسير الفعلي منذ أبريل 1997 وأنه رفض إعطاءهم جميع المعلومات ، وعن سؤال أجاب أن هناك عروضا جدية من طرف بعض المستثمرين وأنه مستعد لوضع الترخيص الثاني الذي يتوفر عليه ويهم شركة كراماكور ، رهن إشارة شركة (ت).
وبعد ذلك تم لاستماع إلى السيد (ل.ك) الذي أكد أن السيد شارولان باع له 45% من أسهم الشركة ، وأنه عندما جاء إلى الشركة كانت في وضعية صعبة وكان مسيرها هو السيد موراليس وكانت متوقفة الأداء وأنه هو الذي قام بإحيائها حيث تم رفع مبلغ المعاملات من 500 ألف أو 700 ألف إلى 150 مليون وأنه يتوفر على الوثائق وأنه اشترى آلات جديدة والتي تم بيعها من أجل تنفيذ الحكم الصادر لفائدة موراليس وأنه يتوفر على الوثائق وأن المشكل ليس في إضافة رخصة استغلال ثانية وإنما هو غياب معدات العمل والآلات ، وأنه حاول مع باقي المساهمين إيجاد حل للشركة وأنه مستعد لكل حل تراه المحكمة.
وعلى إثر ذلك تقرر تأخير الملف إلى جلسة 11/5/2001 قصد تقديم كل طرف لمقترحاته من أجل النهوض بالشركة وإنقاذها.
وخلال جلسة 10/5/2001 أدلى الأستاذ جداد عن الفريق المستأنف عليه بمذكرة اقتراح من خلالها إجراء خبرة حسابية على الشركة منذ بداية 1994 للوقوف على الوضعية الحالية للشركة ، وأنه إذا ما أراد الطرف المستأنف إنعاش الشركة فإن العارضين مستعدون لبيع أسهمهم إليه وإلى أي شخص يقترحه.
وخلال نفس الجلسة أدلى الأستاذ بورزو بمذكرة مفادها أن المقاولة لازالت تتوفر على المعدات وأن الطاعن مستعد لتشغيل المقلع بالوسائل الحالية ، وأنه يضع رهن إشارة المقاولة رخصة أخرى تستعملها حاليا شركة كرامكو وأنه يشترط أن يتنازل السيد (ل.ك) عما يزعمه من نصيب في شركة (ت) بعد إجراء خبرة حسابية مرفقة على الوثائق التي بين يديه.
وخلال جلسة البحث 25/5/2001 حضر جميع الأطراف وأدلى السنديك السيد الحسن الغرايب بمذكرة مفادها أنه تلقى بعض التصريحات بالمديونية ، وأن الشركة متوقفة والعمال تم تسريحهم وأن الشركة تعرف صعوبات مالية واجتماعية واقتصادية ، وأنه يسند النظر من أجل اتخاذ القرار المناسب ، كما أدلى الأستاذ مصطفى جداد عن السيد (ل.ك) بمذكرة أكد من خلالها أن الرخصة من أجل استغلال المنجم قد انتهت وأنه لم يتم تجديدها وأن تجديدها يتطلب أداء ديون الجماعة القروية ومديرية التجهيز ، وبخصوص الآلات فإن العارض استصدر أمرا بإجراء خبرة عليها أنجزها الخبير عبد الحق الرباع والتي أثبتت أن المعدات متلاشية ، وبخصوص شركة كراماكو فإن العارض أنجز استجواب مع رئيس الجماعة القروية لابن معاشو والذي أكد له عدم وجود الرخصة أو المقلع ، وأنه لإعادة تشغيل الشركة حسب تقرير الخبرة فإنه يجب رصد مبلغ 3.955.000,00 درهم فضلا على أداء الديون المصرح بها ، وأرفق المقال بنسخة من الرخصة التي انتهت صلاحيتها ونسخة من تقرير عبد الحق الرباع ونسخة من محضر معاينة واستجواب.
وخلال نفس الجلسة أدلى الأستاذ بورزو عن الطاعنة بمذكرة تمسك من خلالها باقتراحاتها السابقة وأن شركة أخرى تسمى السبع نخلات أعربت عن نيتها في التعاون مع شركة كرامكو من أجل النهوض بشركة (ت) وذلك بوضع هذه الأخيرة لمجموعة من الآلات قصد إنتاج ما بين 400 و500 م2 من المقلع وأنها تشترط عدم وجود أي مسطرة قضائية تعيقها ، وأدلى بنسخة من الرسالة.
وخلال جلسة 1/6/2001 أدلى الأستاذ بورزو بمذكرة مرفقة بخبرة أنجزت من طرف الخبير محمد توكاني مؤكدا أن ما توصل إليه الخبير من ضرورة إيجاد رصيد قدره 3.400.000,00 درهم ليس بعزيز على المستثمرين وأدلى بنسخة من التقرير.
وأدلى أيضا الأستاذ مصطفى جداد بمذكرة أكد من خلالها ما سبق وبعد أن أسند النظر أكدت النيابة العامة ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة لمعرفة الوضعية الحقيقية للمقاولة ، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/6/2001.حيث أنه بهذا التاريخ قررت محكمة الاستئناف التجارية إجراء خبرة سعيا منها في التعرف على الوضعية الحقيقية للمقاولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمالية ومن أجل دراسة اقتراحات الطرفين والتأكد من جديتها والقول ما إذا كان من الممكن النهوض بالمقاولة أم أنها مختلة بشكل لا رجعة فيه عين لها الخبير عبد الكريم الحريزي أجرته 2000 درهم يؤديها الطرف المستأنف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إعلامه.وحيث أن الخبير عبد الكريم لحريزي وضع تقريره في النازلة والذي خلص من خلاله أنه بعد الاستماع إلى الأطراف والاطلاع على الوثائق تبين له أن الوضعية المالية للشركة عرفت خسارة تقدر بحوالي 3.600.000 درهم أي مرتين رأسمالها ، وأن وضعيتها الاقتصادية لا تعرف أي نشاط وأن آلة الكرافي غير صالحة للاستعمال وكذا الشاحنة وأنه لا يوجد أي عامل بالشركة حيث وقع تسريح جميع مستخدميها وبقي بها حارسان فقط.وأضاف أن نائب الطاعن أدلى له برسالة صادرة عن السيد شابرولان مفادها أنه يقترح استرجاع الأسهم التي باعها للسيد (ل.ك) وزوجته مقابل تنازله عن مبلغ 560.000,00 ف.ف كما عبر السيد (ل.ك) وزوجته عن رغبتهما في تفويت أسهمهما مقابل 500.000 درهم ، وأكد في النهاية أن المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وأن اقتراحات الطرفين للنهوض بالشركة متباعدة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 5/10/2000 أدلى خلالها الأستاذ جداد عن الفريق المستأنف عليه بمذكرة مفادها أنه بعد الاطلاع على تقرير الخبرة فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.
وخلال نفس الجلسة أدلى الأستاذ بورزو محمد عن الطاعنين بمذكرة أكد من خلالها أن الخبير لم يطلع على حسابات الشركة ولم يدقق فيها وأن الميزانيات التي اطلع عليها غير مطابقة للواقع ، وأن كل الوثائق المحاسبية توجد بحوزة السيد (ل.ك) وأن الخبير ليست له دراية بالمصالح ، وأنه غض الطرف عن اقتراح شركة ارماتير المؤرخ في 20/9/2001 وكذا اقتراح السيد شابرولا وأنه يتعين استبعاد الخبرة والحكم وفق طلبات العارضة ، كما التمس الأستاذ بورزو الإذن له بالمرافعة وأخر لجلسة 19/10/2001 حيث ألفي بالملف ملتمس السنديك الرامي إلى تأكيد مذكراته السابقة ، وتناول الكلمة الأستاذ بورزو حيث ذكر بكل المراحل التي مرت منها الدعوى أثناء جلسات البحث والخبرة ، كذلك تناول الأستاذ جداد الكلمة وأكد من خلالها دفوعاته السابقة.
وحيث أخر الملف بطلب من السيدة نائبة الوكيل العام قصد وضع ملتمسها النهائي.
وخلال جلسة 26/10/2001 ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف وحضر كذلك نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/11/2001.
محكمة الاستئناف
حيث أن المحكمة سبق أن أجابت عن الدفع المتعلق بالصفة والذي أثارته الطاعنة ، وأمرت من أجل معرفة الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بإجراء بحث تم من خلاله الاستماع إلى رئيس المقاولة والفريق المستأنف عليه حيث اقتصرت جلسات البحث على تمسك كل فريق بموقفه ، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة قصد معرفة هل هناك إمكانية من أجل النهوض بالمقاولة أم أنها مختلة بشكل لا رجعة فيه.
وحيث أن الخبير انتهى في تقريره إلى أن المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وبأنها متوقفة عن ممارسة نشاطها التجاري وأن الآلة الوحيدة التي تتوفر عليها وكذا الشاحنة غير صالحتين للاستعمال وأن عروض الطرفين متباعدة.
وحيث أنه أمام عدم ترجمة رغبة الطاعنة في النهوض بالمقاولة إلى مقترحات جدية إذ لا تكفي في مثل هذه المساطر مجرد الاقتراحات المعلقة على شروط لم يستطع الأطراف الاتفاق بشأنها كما هو الحال بالنسبة لاقتراح السيد شابرولاه الذي يتضمن إعادة شرائه الأسهم التي فوتها بدرهم رمزي ، في حين تمسك الفريق المستأنف عليه إعادة شرائه الأسهم التي فوتها بدرهم رمزي ، في حين تمسك الفريق المستأنف عليه بأنه يرغب في تفويت نصيبه من الأسهم بمبلغ 500.000,00 درهم كذلك نفس الشيء بالنسبة لباقي اقتراحات الطاعن والتي ظلت حبرا على ورق.
وحيث أنه اعتبارا لما ذكر فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الطاعنة وبرد استئنافها لعدم ارتكازه على أساس قانوني.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول.
في الجوهر : بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2000 في الملف عدد 353/2000 وتحميل المستأنفين الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطراف
بين شركة (ت) في شخص ممثلها القانوني.
وبين السيد (م.ك) والسيدة (ب.م).
السيد حسن الغرايبي بصفته سنديكا في مسطرة التصفية القضائية.
الهيئة الحاكمة
محمد حدية رئيسا.
نجاة مساعد مستشارة مقررة.
فاطمة بنسي مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.