CA,Casablanca,28/4/2004,4704

Réf : 20265

Identification

Réf

20265

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4704

Date de décision

28/04/2004

N° de dossier

3909/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le contrat de travail ayant prévu une clause de mobilité, le salarié qui refuse la mutation est considéré en état d'abandon de poste.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 4704 صادر بتاريخ 28/04/2004 عقد عمل – المغادرة الطوعية للأجير – طرد (لا) شركة راديليك / ضد السيد محمد لفضيلي العلوي التعليل حيث تمسك المستأنف الأصلي باعتبار قرار التنقل إجراء تعسفيا وطردا مقنعا ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مقاله من مطالب. وحيث تمسكت المستأنف عليها بتأييد الحكم الابتدائي على اعتبار أن الأجير رفض الالتحاق بمنصب عمله الجديد مما يعتبر منه في حكم المستقيل. وحيث بالرجوع إلى مستندات الملف وخاصة عقد العمل الذي ينص في أحد بنوده أن للعارضة المشغلة الحق في نقل الأجير إلى أية مصحلة أو مكان متى دعت المصلحة لذلك. وحيث أكد المستأنف رفضه الالتحاق بمنصبه الجديد. وحيث ثبت من خلال الأحكام المرفقة بالملف أن الأجير يتمتع بصفة مندوب للعمال. وحيث تبعا لذلك يبقى الحكم الابتدائي مصادفا للصواب ومعللا تعليلا قانونيا سليما مما يتعين تأييده مع تحميل المستأنف الصائر في نطاق المساعدة القضائية. لهذه الأسباب إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا: في الشكل : بقبول الاستئناف. في الموضوع : بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر في نطاق المساعدة القضائية.

Quelques décisions du même thème : Travail