Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,15/02/1979,1185

Réf : 20471

Identification

Réf

20471

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1185

Date de décision

15/02/1979

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Mots clés

Arrêt d'exécution

Source

Non publiée

Résumé en français

En cas de survenance d’un obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d’arrêter ou de suspendre l’exécution d’une décision, le président est saisi de la difficulté, il apprécie si les prétendues difficultés ne constituent pas un moyen dilatoire pour porter atteinte à la chose jugée.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
أمر استعجالي عدد 1185بتاريخ 15/02/1979
باسم جلالة الملك
نحن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
بعد الاطلاع على الفصلين 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الطلب الذي تقدم به كل من الأستاذ الاندلسي والأستاذ بنجلون نيابة عن موكلتهما شركة  » كوجدير » والرامي الى ايقاف التنفيذ المعجل للقرار الاستعجالي الصادر من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 78/10/24 في الملف الاستعجالي عدد 31314 الى ان تبت محكمة الاستئناف في ملف الموضوع المستانف لديها.
وبعد استدعاء الطرفين للحضور بالجلسة والاستماع الى أقوالها.
حيث ان التراع في الموضوع رفع الى محكمة الاستئناف بمقتضى النسخة المدلى بها من المقال الاستئنافي.
وحيث ان كل طلب عارض يكتسي صبغة الاستعجال ويتعلق بتراع معروض على محكمة الاستئناف يكون الرئيس الاول مختصا بالنظر فيه.
وحيث يظهر من المناقشة والوثائق المدلى بها ان قاضي المستعجلات طبق على محل التراع مقتضيات ظهير1982/5/ 5 فاصدر قراره بافراغ العارضة منه مع النفاذ المعجل.
وحيث ان ظهير 1928/5/5 ينص صراحة على ان القرارات المعتمدة عليه لا تكون مشمولة بالنفاذ المعجل.
حيث ان الطلب قدم في اطار جديد وان لكل دعوى سببا يبررها.
وحيث ان القرارات الاستعجالية التي يتخذها الرئيس الاول هي قرارات وقتية لا تكتسي صفة الدوام.
وحيث ان الطلب يقوم على عناصر جديدة مكونة للصعوبة الجدية في التنفيذ.
ونظرا الى حالة الاستعجال والظروف المحيطة بالقضية وعدم مساس هذا الطلب بالجوهر.
وعملا بمقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية.
نأمر بايقاف النفاذ المعجل للقرار الاستعجالي الصادر من المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 78/10/24 في الملف الاستعجالي عدد 31314 الى ان تبث محكمة الاستئناف في ملف الموضوع المستانف لديها.
وبحفظ المصاريف واضافتها الى الملف الاستئنافي.
وحرر بديوان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ ثامن عشر ربيع الاول عام تسعة وتسعين وثلاثمائة والف موافق خامس عشر فبراير تسع وسبعين الف.