CA,Casablanca,08/10/2002,6733

Réf : 20263

Identification

Réf

20263

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6733

Date de décision

08/10/2002

N° de dossier

6760/01

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'abandon de poste par le salarié peut être prouvé par témoignage. Le salarié qui a abandonné son poste est considéré avoir rompu abusivement le contrat de travail et ne peut  prétendre aux indemnités de rupture.

Résumé en arabe

عقد عمل – المغادرة التلقائية للأجير المثبتة بشهادة الشهود – طرد تعسفي (لا) .

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 6733   صادر بتاريخ 08/10/2002 شركة إيمافيل / ضد السيد بايا المولودي التعليل حيث تمسكت المستأنفة بكون الأجير هو الذي غادر العمل تلقائيا و لم يطرد منه. و حيث تمسك المستأنف عليه الأجير والمستأنف فرعيا بكون الحكم الإبتدائي إستجاب لبعض مطالبه إلا أنه كانت مجحفة في حقه مؤكدا أن طرده من العمل كان تعسفيا. و حيث أنه بالرجوع إلى محتويات الملف و وثائقه و خاصة محضر البحث الذي أنجز خلال المرحلة الإستئنافية تبين أن هناك شهود صرحوا بأن الأجير هو الذي غادر العمل تلقائيا بمعنى أنه هو الذي عمد إلى فسخ عقد الشغل تعسفيا و لا حق له في المطالبة بالتعويض عن ذلك الأمر الذي يكون معه الحكم الإبتدائي مخالفا للصواب فيما قضى به من تعويض عن الإشعار و الإعفاء و الطرد و ينبغي إلغاؤه في شأنها و الحكم من جديد برفض الطلب فيها . و حيث أن الحكم الإبتدائي جاء معللا تعليلا كافيا فيما يتعلق بباقي المطالب مما يتعين تأييده في شأنها. و حيث ينبغي تحميل الطرفين الصائر بالنسبة يستخلص نصيب الأجير في نطاق المساعدة القضائية. لهذه الأسباب إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا: في الشكل : بقبول الإستئنافين. في الموضوع : بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإشعار و الإعفاء و الطرد و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و بتأييده في الباقي مع تحميل الطرفين الصائر يستخلص نصيب الأجير في نطاق المساعدة القضائية .

Quelques décisions du même thème : Travail