CA,Casablanca,02/05/2000,6979/99

Réf : 20322

Identification

Réf

20322

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2226

Date de décision

02/05/2000

N° de dossier

6979/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Commet une faute grave le salarié qui reconnaît au cours de l'enquête s'être absenté sans justifiier son  absence .

Résumé en arabe

عقد عمل – فصل – تغيب غير مبرر – خطأ جسيم (نعم) .

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 2226 صادر بتاريخ 02/05/2000
شركة بريستيج للخياطة / ضد السيدة عتيق سعاد
التعليل
حيث إرتأت المستأنفة الدفع بأن الأجير إرتكب أخطاء جسيمة تتمثل في كثرة الغياب عن العمل و قد وجهت لها إنذارات من أجل ذلك .
و حيث نفت المستأنف عليها الأخطاء المنسوبة إليها من طرف المستأنفة .
و حيث إنه من التابث من خلال تصريحات الأجيرة المستأنف عليها خلال جلسة البحث بالمرحلة الإبتدائية أنها تقر بغيابها عن العمل زاعمة أنها كانت مريضة .
لكن حيث إن الأجيرة لم تدل بأي شهادة طبية لإتباث واقعة المرض المزعومة وصرحت أنها رجعت إلى العمل بعد رخصة المرض إلا أنها منعت من الدخول للعمل .
و حيث أن إقرار الأجيرة بالغياب عن العمل و عدم إدلائها بما يبرر هذا الغياب يؤكد فعلا أنها إرتكبت خطأ جسيما دون مبرر مشروع مما يكون معه فصلها عن العمل مبررا ويكون إلغاؤه فيما قضى به عن الإشعار و الإعفاء و الطرد و رفض الطلب بشأنه و تأييده فيما عدا ذلك الصائر يوزع بالنسبة .
 
لهذه الأسباب
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا :
في الشكل : قبول الإستئناف .
في الموضوع : إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإشعار و الإعفاء و الطرد و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه .
و تأييده فيما عدا ذلك .
مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Travail