Réf
21809
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
738
Date de décision
05/02/2015
N° de dossier
1117/8232/2015
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité, Force majeure (Non), Faute du débiteur, Civil
Base légale
Article(s) : 268 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 269 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
N’est pas considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. En application de l’article 269 du DOC, la force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rendrait impossible l’exécution de l’obligation.
مفهوم القوة القاهرة وكما نص عليها القانون في المادة 269 من ق.ل.ع. هو كل أمر لا يستطيع الإنسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفياضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد ) وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شأنه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على انه بذل كل العناية لدرءه عن نفسه ونصت الفترة الأخيرة من الفصل المذكور انه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ المدين.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 23/10/2014.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بتاريخ 27/02/2014 تقدمت شركة التامين وإعادة التامين أطلنطا بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ أعلاه تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13635 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2013 في الملف عدد 13188/6/2012 القاضي برفض الطلب وتحميلها الصائر.
في الشكـــل :
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل لكون الطاعنة تم تبليغها بالحكم بتاريخ 03/01/2014 ولم تتقدم باستئنافها الا بتاريخ 27/02/2014.
وحيث تقدمت الطاعنة بطلب الطعن في إجراءات التبليغ مؤدى عنه الوجيبة القضائية طعنت بمقتضاه في إجراءات التبليغ وذلك لكون شهادة التسليم لم توجه لشركة في شخص ممثلها القانوني وذلك طبقا للمادة 516 من ق.م.م. ملتمسة اعتبار التبليغ باطلا.
وحيث انه بالاطلاع على شهادة التسليم يتبين انها لم توجه للطاعنة باعتبارها شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني، رئيس مجلس إدارتها، مما يبقى معه التبليغ الذي لم يتم توجيهه بهذه الصفة باطلا لخرقه مقتضيات المادة 516 من ق.م.م. ويترتب على ذلك ان أجل الاستئناف يبقى مفتوحا، مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضـوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 09/08/2012 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال جاء فيه أنها تؤمن شركة باريس العقاري المغرب, وأنه في 30 نونبر2010 عرفت مدينة الدار البيضاء تساقطات مطرية نتجت عنها تسربات مائية بمحل المؤمن لها و التي تم إثباتها بواسطة مكتب تيكسا للخبرات, وأن المدعى عليها المسؤولة عن شبكة صرف المياه لم تحرك ساكنا أمام الانذار بالأداء الذي وجه إليها، لذا تلتمس الحكم لها بمبلغ 33.130,45 درهم عن المصاريف التي تكبدتها مع الفوائد القانونية و تعويضا قدره 3.500 درهم والنفاذ المعجل والصائر. وأرفقت المقال بصورة لتقرير الخبرة و فواتير وتواصيل كما أدلت ببوليصة التأمين خلال جلسة 12/09/2012.
وبناء على مقال إدخال الغير الذي تقدم به نائب المدعى عليها خلال جلسة 14/11/2012 الذي التمس من خلاله إدخال شركة أكسا التأمين المغرب وإحلالها محل العارضة في أداء أي تعويض محتمل يمكن أن يحكم به على موكلته.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من قبل نائب المدعية خلال جلسة 20/03/2013 و التي جاء فيها أنه لا يوجد ما يفيد أن المدعى عليها هي السبب المباشر في حدوث الفيضانات التي ألحقت خسائر مادية بالمدعية كما دفع بأن العارضة ينحصر دورها في إطار عقد التدبير المفوض على التطهير السائل و ليس الصلب ,كما وأن الامر يتعلق بأمطار طوفانية لم يكن من الممكن استيعابها من قبل شبكة التطهير السائل. أما بخصوص تقرير الخبرة فقد أشار أن مكتب الخبرة خلص أن الاضرار ناتجة عن ظاهرة طبيعية عبارة عن تساقطات مطرية استثنائية جدا بمدد قصيرة ووثيرة تراجعية تفوق مائة سنة كما أن هنالك عوامل أخرى كانت سببا في الفيضانات المذكورة منها تعديل الارصفة و التهييء الغير الصحيح لقارعة الطريق وانسداد البالوعات بسبب تراكم طبقات الأسمنت التي تنجزها السلطات المحلية إضافة إلى إهمال الازبال الذي أدى إلى الانسداد هذا إضافة إلى انعدام وجود الحاجز المانع لرجوع المياه و الربط الغير الصحيح للنقط المنحدرة مباشرة بالشبكة الخارجية و الانعدام التام في بعض المناطق لشبكة صرف المياه المطرية هذا في الوقت الذي أشار فيه نفس التقرير إلى أن قنوات التطهير كانت في حالة جيدة قبل الفيضانات بفعل برنامج الصيانة الذي كانت تقوم به المدعى عليها منذ خريف 2008 و خلص في الاخير إلى انعدام أي خطإ ينسب إلى شركة ليديك أو تقصير بالنسبة لالتزاماتها القانونبة وأن الامر يتعلق بقوة قاهرة.
أما في الطلب المضاد فقد عرض أن كافة المشتركين مع العارضة يخضعون لالتزامات منصوص عليها في دفتر التحملات الذي من المفترض الاطلاع عليه من طرفهم إلا أنه لايوجد ما يفيد أن العمارة التي يوجد بها مقر الشركة المدعية أصليا تتوفر على الشروط المسطرة بدفتر التحملات، لذا يلتمس أساسا عدم قبول الطلب الاصلي واحتياطيا رفضه واحتياطيا جدا إجراء خبرة تقنية. وأدلى بنسخة لتقرير الخبرة.
وبعد تبادل التعقيبات أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه واستأنفته المدعية التي أسست أسباب استئنافها ان الحكم المطعون فيه ذهب إلى اعتبار أن التساقطات المائية التي أدت إلى حدوث الأضرار اللاحقة بشركة باريس العقاري المغرب، تشكل قوة قاهرة لا يمكن درؤها واعتمدت في تحليلها للأسباب المؤدية إلى حدوث الضرر على خبرة سيروتي المنجزة بطلب من الجهة المدعى عليها التي لا يحق لها أن تصنع حجتها بيديها، واعتبر عنصر الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدينة الدار البيضاء ليلة 30 نونبر 2010، من دون يأخذ بعنصر حاسم، وهو مسؤولية ليدك في صيانة شبكة صرف المياه والحفاظ على مستواها بل أكدت المحكمة، وبدون أدنى حجة، أن المدعي عليها قامت بتفعيل برنامج للتكشيط السنوي المنتظم في إطار التزاماتها التي لا تتجاوز الصيانة دونما البنية التحتية لشبكة التطهير السائل، وهكذا تولت المحكمة الدفاع عن مصالح ليديك وأكثر من هذه الأخيرة ، التي لم تثبت أي شيء مما أكدته المحكمة، وانه لئن كانت الفيضانات والكوارت الطبيعية تعد وتصنف في خانة القوة القاهرة، فإن التسربات المائية موضوع النازلة لا يمكن ان تنزل منزلة القوة القاهرة، فالفيضانات مثلا مصدرها ارتفاع حجم الوديان، والمجاري المائية الطبيعية، أو ارتفاع مستوى البحر وهذه أمور لا يتحكم فيها الإنسان لأنها متروكة إلى عوامل طبيعية محضة، أما اختناق البالوعات فهو مترتب عن تقصير بشري في التدبير ولما تولت لديك مسؤولية شبكة تفريغ المياه بحضيرة الدار البيضاء فإنها اطلعت قبليا على الشبكة المذكورة وحالتها التقنية وتأكدت من جودتها قبل التوقيع على اتفاقية التدبير المفوض التي تربطها بالجماعة الحضرية للدار البيضاء.
أضف إلى ذلك ان لديك قد تحملت مجموعة من الالتزامات الهادفة إلى تحسين وتوسيع الشبكة المذكورة ، بإنجاز الاستثمارات اللازمة لهذا الغرض، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية تعاقدية تلزمها بإثبات الالتزام الإيجابي الملقى على عاتقها والمتجلي في جعل الشبكة في المستوى الائق لأداء مهمتها، وحسن صيانتها ومراقبتها ( قرار المجلس الأعلى عدد 208 الصادر بتاريخ 27/4/2005 في الملف المدني عدد 886 /1/3/2004 والمنشور بمجلة فضاء المجلس الأعلى عدد 66 الصفحة 63 )
وحتى لما تكون التساقطات المطرية استثنائية فإن الشبكة العمومية لتفريغ المياه يجب أن تكون في المستوى المطلوب لأن الأمر يمس امن المواطنين وسلامتهم هم وأمتعتهم، ومن حق هؤلاء الذين يؤدون لشركة لديك واجبات شهرية عن التطهير السائل أن يستفيدوا من خدمات من المستوى اللائق الذي يلبى حاجياتهم في السلامة والأمن.
أما تحصيل واجبات التطهير والاستفادة من كل الإمكانات الهائلة التي تفتحها عقدة التدبير المفوض للديك من جهة، والتهرب من المسؤولية كلما وقع حادث ما. من جهة ثانية فهذا الأمر لا يمكن أن يؤسس لعلاقة تعاقدية متوازنة، يتحمل كل طرف فيها التزامات يساءل بشأنها وعليه فإن دفوعات لديك الهادفة إلى التنكر لمسؤولياتها العقديةـ والتهرب من عواقبها والتي سايرها فيها الحكم المطعون فيه، لا أساس لها من الصحة، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها ما مجموعه 33.130,45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب 09/08/2012 وتعويض قدره 3.500 درهم وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة حكم.
وأجاب المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 22/05/2014 أن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب وعللت كفاية حكمها القاضي برفض الطلب لانتفاء مسؤولية العارضة عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها كون الأمر يتعلق بقوة قاهرة وانعدام ثبوت أي خطأ صادر عن الطاعنة، وينبغي التذكير كون الأمطار التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلتي 29 و 30 نونبر 2010 تعتبر أمطارا طوفانية بلغت ذروتها اليومية في بعض القطاعات 227 ملمتر من المياه للمتر المربع الواحد. وأن هذه التساقطات الغزيرة والتي عرفتها مدينة الدار البيضاء في فترة زمنية قصيرة نتجت عنها انسيابات مائية هامة لم يكن من الممكن استيعابها من قبل شبكة التطهير السائل التي تستغلها شركة ليدك. وانه على إثر هذه الفيضانات فقد عمدت المستأنف عليهما إلى تكليف مستشارهما التقني مكتب سيروتي للخبرة والذي قام بزيارة مجموعة من المناطق المتضررة ولاسيما تلك التي كانت موضوع مطالبات من قبل أشخاص مختلفين. وأن مكتب الخبرة السالف الذكر وقف على مجموعة من المعطيات الهامة والتي يمكن تلخيصها كالتالي :
ان جميع الأضرار التي لحقت سكان مدينة الدار البيضاء وممتلكاتهم وكذا النواحي المحيطة بها ناتجة عن ظاهرة طبيعية عبارة عن تساقطات مطرية استثنائية جدا.
ان الطابع الاستثنائي لا يظهر فقط من خلال الغزارة القصوى للأمطار وإنما أيضا من خلال مستويات التراكمات المائية التي لم يسبق قط الوصول إليها في ظرف 24 ساعة.
أن مكتب الخبرة السالف الذكر أجرى مقارنة بين الأمطار التي تساقطت ليلتي 29 – 30 نونبر2010 وكذا الأمطار التي عرفتها مدينة الدار البيضاء أيام 21 يناير و18 يناير من سنة 1996 ويوم 15 أبريل من سنة 2010 وتبين له بأن كمية الأمطار التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء خلال سنوات 1996 و2010 وان كانت قد وصفت بالأمطار الطوفانية وصنفت في خانة القوة القاهرة، فإنها لا توازي كمية التساقطات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلتي
29- 30 نونبر2010 بالنظر إلى الطابع الاستثنائي لهذه التساقطات طالما أن حجم شبكة التطهير بالنسبة للقنوات الموجودة بمدينة الدار البيضاء وضعت قبل مجيء شركة ليدك لتستوعب فقط التساقطات المطرية المنتمية للأمطار العشرية الأكثر أهمية في حين أن الأمطار التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلتي 29- 30/11/2010 هي تساقطات قصوى بمدد قصيرة ووثيرة تراجعية تفوق بكيفية واضحة مائة سنة.
وان مكتب الخبرة قد وقف على معطى هام وهو أن شركة ليدك قد قامت بتفعيل برنامج للتكشيط السنوي المنتظم وقد أثبتت التحريات التي قام بها مكتب الخبرة بواسطة كاميرات متحكم فيها عن بعد بأن قنوات شبكات التطهير كانت في حالة جيدة قبل الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلتي 29-30 نونبر2010 وأن هذه الصيانة وبرنامج التكشيط تم القيام به بصفة منتظمة منذ خريف سنة 2008.
وان مكتب الخبرة سيروتي قد خلص في نهاية تقريره واعتمادا على ما قام به من بحث في هذا الإطار وبالاعتماد أيضا على الخلاصات التي توصلت إليها مكاتب الدراسات والهندسة[SAFEGE INGENIEURS CONSEILS] ومكتب [C3E] وكذا الزيارات التي قام بها مكتب سيروتي للخبرة لشبكة التطهير التي تتولى الطاعنة تدبيرها والتي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك انعدام وجود أي خطأ يمكن ان ينسب لشركة ليدك أو أي تقصير بالنسبة لالتزاماتها القانونية اتجاه مدينة الدار البيضاء أو اتجاه سكان هذه الأخيرة.
وخلص مكتب سيروتي للخبرة إلى أن التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلة 29-30 نونبر 2011 تدخل بما لا يدع مجال للشك في خانة القوة القاهرة والتي تعفي العارضتين من أية مسؤولية عملا بمقتضيات الفصلين 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود.
وان الفصل 268 ينص صراحة على انه لا مجال لأي تعويض اذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن.
وان الفصل 269 يزيد في تعريف معنى القوة القاهرة ويؤكد بأنها كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية [الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد)
وان الفيضانات التي عرفتــها مدينــة الدار البيضـــاء ليلــة 29-30/11/2010 تعفي العارضتين من أية مسؤولية تبعا لكون الأمر يدخل في خانة القوة القاهرة الأمر الذي يجعل من الدعوى الحالية غير ذات موضوع ويتعين التصريح برفضها مع تحميل رافعها الصائر. أضف إلى ذلك فانه طبقا لمقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود فان كل شخص يكون مسؤولا عن الضرر المعنوي او المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.
وان التعريف القانوني للخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، او فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.
ان الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة ، أو لخطأ المتضرر. وانه طبقا للمعطيات المسطرة أعلاه والنتائج التي توصل اليها مكتب سيروتي للخبرة فان سبب الأضرار موضوع الدعوى الحالية راجع الى الفيضانات والتساقطات المطرية المهمة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء. وانه في غياب وجود دليل على مسؤولية شركة ليدك فان توجيه الدعوى ضدها من أجل التعويض عن الأضرار موضوع الدعوى الحالية تبقى غير مرتكزة على أساس ويتعين التصريح برفضها مع تحميل رافعها الصائر.
وإن المستأنف عليهما تدليان للمحكمة بنسخة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 03/02/2014 في إطار الملف عدد 5115/1/2011 والذي اعتبر بأن الأمطار التي تهاطلت على مدينة الدارالبيضاء بتاريخ 29 – 30 نونبر 2010 تدخل في خانة القوة القاهرة.
وان كثرة المياه المتساقطة بفعل الامطار لا يمكن اعتبارها إلا من قبيل القوة القاهرة التي لا مسؤولية لأحد فيها و لا يمكن مساءلة شركة ليديك بخصوصها طالما تأكد من تقرير الخبرة وجود قنوات الصرف الصحي و عدم قيام المدعى عليه باي فعل سهل تسرب المياه إلى قبو العمارة وان مسؤوليتها لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تستوعب حالات القوة القاهرة مثل السيول الكثيرة والفيضانات التي فاقت كل التوقعات و قدرة القنوات على احتواء السيول المتسربة نتيجة الامطار الغزيرة المتهاطلة. وان المستأنف عليهما تدليان أيضا للمحكمة الموقرة نسخة قرار الصادرعن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 21/4/2014 في إطار الملف عدد 4682/12 والذي اعتبر بدوره الامطار الطوفانية التي تهاطلت على مدينة الدارالبيضاء ليلتي 29-30 نونبر 2010 تكتسي صبغة القوة القاهرة. كما أنهما تدليان للمحكمة أيضا وفي نفس السياق بنسخة من الحكم الصادر حديثا عن المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 7-11-2013 في الملف 309/12/6 تحت عدد 2412. وتدليان أيضا بحكم نموذجي صدر حديثا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-11-2013، في الملف 13188/6/2012 سيتبين للمحكمة بعد الاطلاع على تعليلاته أن المحكمة التي أصدرته قد اتخذت موقفا صائبا باعتبارها الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على مدينة الدار البيضاء بتاريخ 29 و 30 نونبر 2010 (وهو نفس تاريخ الحادث موضوع الملف الحالي) تكتسي فعلا طابع القوة القاهرة.
وفي جميع الأحوال، فإن الأمر يتعلق بقوة قاهرة خاصة أمام انعدام ثبوت أي خطأ صادر عن المدعى عليها التي قامت بتفعيل برنامج للتقشيط السنوي المنتظم في إطار التزاماتها التي لا تتجاوز الصيانة دون ما البنية التحتية لشبكة التطهير السائل.
وسيتضح للمحكمة من خلال هذه الاجتهادات القضائية التي تنضاف إلى الاجتهادات القضائية المدلى بها سلفا بأن موقف محاكم الدار البيضاء بمختلف أنواعها المدنية والتجارية والإدارية قد أصبح شبه مستقر على اعتبار أن الأمطار التي تساقطت على مدينة الدار البيضاء ليلتي 29 – 30/11/2010 تكتسي فعلا صبغة القوة القاهرة وتعفي الطاعنة من أي مسؤولية.
أما بخصوص زعم المستأنفة الذي تحاول من خلاله قلب الحقائق بكون الفيضانات يمكن أن تنتج عن ارتفاع حجم الوديان والمجاري المائية الطبيعية وارتفاع مستوى البحر بحيث لا يمكن للإنسان التحكم فيها في حين أن اقتراح البالوعات فهو مترتب عن تقصير بسير في التدبير.
في حين أن الطاعنة كانت قد أدلت بنسخة من تقرير مستشارها التقني مكتب سيروتي والذي يثبت أن الأمطار التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلتي 29 و 30 نونبر 2010 كانت أمطار طوفانية بلغت ذروتها اليومية في بعض القطاعات 227 ملمتر من المياه للمتر المربع الواحد وان هاته التساقطات نتجت عن إنسيابات مائية هامة لا من الممكن استيعابها من قبل شبكة التطهير التي تستغلها. وأن منازعة المستأنفة في هذا التقرير يبدو أمرا طبيعيا طالما يدحض ما تصب إليه يفند التقرير المدلى به من طرفها والذي لم يكن بالإمكان بأي حال من الأحوال إلزام المستأنف عليهما بمضمونه طالما أنه قد أنجز في غيبتهما. لذلك تلتمسان رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم المستأنف. وأرفق جوابها بمجموعة من الأحكام المشار اليها أعلاه وقرارات استئنافية.
وعقبت المستأنفة بجلسة 19/06/2014 ان المستأنف عليهما ما زالتا تتمسكان بكون الأضرار اللاحقة بمقر المؤمن لها تعود للقوة قاهرة تتمثل في التساقطات المطرية الاستثنائية جدا حسب زعمهما مستدلين بتقرير خبرة سيروتي للخبرة.
وأن هذه الخبرة منجزة من طرف مكتب يعمل لفائدة المستأنف عليهما وما خصلت إليه يتماشى وفق طروحاتهما وتعليماتهما وبالتالي لا يمكن اعتمادها خصوصا وأن الخبرة لم تكن حضورية للطاعنة أو الشركة المؤمن لها.
ومن المؤكد أن التساقطات المطرية تبقى طاهرة طبيعية متوقعة خصوصا خلال الشهور أكتوبر ونونبر ودجنبر علما أن التطور العلمي مكن الفاعلين من توقع هطول الأمطار وحجمها وتوقيتها أياما عدة قبل حصولها من خلال النشرات الجوية التي تذيعها على مدار اليوم مديرية الإرصاد الجوية.
وأنه بغض النظر عن طبيعة الأمطار فالمؤكد أن الأضرار اللاحقة بمحل المؤمن لها ناتجة عن اختناق البالوعات بسبب تقصير شركة ليديك في صيانة ومراجعة شبكة تفريع المياه رغم أنها ملزمة بذلك في إطار التدبير المفوض لها من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
وحيث أنه استرسالا في النقاش القانوني فالحادث الفجائي والقوة القاهرة اللذين يعفيان حارس الشيء يجب أن يكونا حادتين لا يمكن توقعهما وهو خلاف الحال في النازلة الحالية.
وعقب المستانف عليهما بجلسة 17/07/2014 ان المدعية لم تأت بأي دفع جدي يستلزم التعقيب واكتفت بالإشارة في مواجهة الدفوعات المثارة من طرف الطاعنة بأنها لا تستند على أساس ويتعين ردها. وأن الطاعنة ورغبة منها في عدم إثقال كاهل محكمة الاستئناف بإعادة مناقشة هاته النقط فإنها لا يسعها سوى أن تحيلها على مذكرتها المدلى بها بجلسة 22-05-2014 مع التماسها الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بها.
وعقبت المستانفة بجلسة 25/09/2014 أكدت فيها دفوعاتها السابقة.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 28/12/2014 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/02/2015.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب حينما اعتبر الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدينة الدار البيضاء ليلة 30 نونبر 2010 تشكل قوة قاهرة لا يمكن درؤها معتمدة في تحليلها للأسباب المؤدية إلى حدوث الضرر على خبرة سيروتي المنجزة بناء على طلبها دون ان تناقش مسؤولية المستأنف عليها في إطار ما يدخل ضمن مهامها وهو صيانة شبكة صرف المياه والحفاظ على مستواها.
وحيث انه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فان مفهوم القوة القاهرة وكما نص عليها القانون في المادة 269 من ق.ل.ع. هو كل أمر لا يستطيع الإنسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفياضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد ) وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شأنه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على انه بذل كل العناية لدرءه عن نفسه ونصت الفترة الأخيرة من الفصل المذكور انه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ المدين.
وحيث انه لما كان ثابتا من وقائع القضية وأسانيدها ان الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدينة الدار البيضاء قد حدثت في نهاية فصل الخريف وبالضبط ليلة 30 نونبر وهو فصل من المتوقع ان تهطل الأمطار فيه وبشكل غزير.
وحيث ترتيبا على ما تقدم فان الأمطار التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يومي 29 و30 نونبر 2010 وهي فترة يتوقع فيها سقوط الأمطار ومن تم تنعدم شروط تطبيق القوة القاهرة التي تقضي ان يكون الأمر الواقع من الأمور التي لا يمكن توقعها طبقا لمقتضيات الفصل 269 من ق.ل.ع. وان محكمة البداية لما اعتبرت أمطار 29 و 30 نونبر تدخل في مفهوم القوة القاهرة يكون قد أساء تطبيق مقتضيات المادة 269 من ق.ل.ع. وعرضت قضائها للإلغاء.
وحيث انه كان لزاما على المستأنف عليها باعتبارها الجهة المكلفة في إطار عقد التدبير المفوض التي تربطها بالجماعة الحضرية ان تتخذ الاحتياطات الضرورية والقبلية المتمثلة في جعل الشبكة العمومية لتفريغ المياه في المستوى المطلوب والتأكد من سلامة الحالة التقنية وان تقوم بتفعيل برنامج التكشيط السنوي وصيانة شبكة صرف المياه والحفاظ على مستواها وذلك كله يدخل في إطار الالتزامات الملقاة على عاتقها.
وحيث لما كانت المستأنف عليها السبب المباشر لحدوث الضرر وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات الضرورية وذلك استعدادا لتهاطل الأمطار وتفاديا لوقوع الأضرار للمواطنين.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة تضررت بفعل حادث 29 و 30 نونبر من تسربات المياه نتيجة اختناق مجاري المياه خاصة وان المستأنف عليها لم تثبت قيامها بالإجراءات لتفادي وقوع مثل هذا الحادث فان مسؤولية المستأنف عليها تبقى ثابتة، مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بتحملها المسؤولية والحكم تبعا لذلك عليها بالأداء.
وحيث ان المستانف عليها تؤمن المسؤولية لدى شركة التأمين أكسا الذي لم تنازع في مسألة الضمان، مما يتعين إحلال هذه الأخيرة محلها في الأداء.
وحيث ان طلب الفوائد القانونية له ما يبرره ابتداء من تاريخ هذا القرار.
وحيث يتعين رفض طلب التعويض وذلك لكون الفوائد القانونية تعد كتعويض عن التأخير في الأداء.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكـل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 33.130,45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المقرر كاتب الضبط