Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC_Casablanca_16-04-2015

Réf : 21806

Identification

Réf

21806

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2286

Date de décision

16/04/2015

N° de dossier

2771/8232/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 268 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 269 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Est considéré comme un cas de force majeure les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Casablanca dans un temps très court de sorte que le dommage doit être couvert par la garantie.

Résumé en arabe

إنه من المعلوم أن الأمطار الغزيرة الذي تهاطلت على مدينة الدارالبيضاء بتاريخ 29 و 30 و 31 نونبر 2010 وفي ظرف وجيز تدخل في مفهوم القوة القاهرة وبالتالي فإن الأضرار اللاحقـــــــــــــــــــة بالمستأنف عليـــــــــــها لا تعتبر مستثناة من الضمان ويتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص

Texte intégral

 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 05/03/2015.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بتاريخ 16/05/2014 تقدمت شركة أكسا التأمين المغرب بواسطة نائبها بمقال مسجل وأديت عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ أعلاه بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 50 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 02/01/2014 ملف عدد 4175/6/2013 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 170.000 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكـــل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط والشكليات المتطلبة قانونا.

وحيث ان الاستئناف الفرعي مقبول لتقديمه وفق مقتضيات المادة 135 من ق.م.م.

في الموضـوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 24/04/2013 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه انها تؤمن لدى شركة اكسا التأمين المغرب على المتجر الذي تملكه في ممر سوميكا و المعد للاتجار في النظارات بجميع انواعها، الطبية و الشمسية. و يتعلق التامين بالاضرار التي يحتمل ان يتعرض لها المتجر من جراء الحرائق و اخطار المياه، و السرقة، كما هو ثابت ببوليصة التامين رقم 613.96.9.0002  المؤرخة في 9/1/1996 و مفعول هذا التامين لا يزال ساريا كما هو ثابت بالشهادة المؤرخة في 17/5/2011، و المتضمنة لتمديد المفعول الى المتجر رقم 10 في ممر سوميكا و بتاريخ 21/10/2009، و على اثر الامطار التي هطلت في ذلك اليوم، تسربت مياه من سقف المتجر رقم 7/9، و الحقت اضرارا ببعض المعدات، و التجهيزات، و قد ابلغت العارضة هذه الواقعة الى المدعى عليها بكتاب مؤرخ في 21/10/2009. و في يوم 27/10/2009 توصلت العارضة برسالة عن طريق الفاكس، من مكتب الخبرة TEXA الذي انتدبته المدعى عليها لتحديد الاضرار، و لتحديد التعويض. و قد طلب المكتب المذكور من العارضة ان توافيه بتقدير مصاريف الاصلاح. و بالفعل، وافته العارضة بعرض من شركة Riche-bois مؤرخ في 12/11/2009، يتضمن ان اصلاح الاضرار يتطلب مبلغ 579.840 درهم. و يبدو ان تقرير مكتب TEXA لم يحظ بقبول شركة أكسا، رغم انها هي التي انتدبته للخبرة، الشيء الذي جعلها و بعد صمت دام اكثر من 7 شهور، بعد ذلك تقدمت الى رئيس المحكمة الابتدائية يوم 1/6/2010 بمقال استعجالي طلبت فيه الامر بتعيين خبير لتحديد الخسائر، و لتحديد تكلفة اصلاحها لكن رئيس المحكمة الابتدائية اصدر بتاريخ29/7/2010 امر بعدم الاختصاص النوعي. ثم قامت المدعى عليها بتقديم طلب جديد بتاريخ 5/8/2010 الى رئيس المحكمة التجارية يرمي الى نفس الغاية كان موضوع الملف الاستعجالي رقم 1998/1/2010. و بتاريخ 30/3/2011 اصدر رئيس المحكمة الامر عدد 658  قضى باجراء خبرة انتدب لها الخبير السيد المختار ياسين. و لكن المدعى عليها رغم ذلك رفضت اداء اجرة الخبير، مما اضطرت معه العارضة الى طلب الاذن لها بادائها. و بالفعل، اودعت العارضة مبلغ 3.000 درهم في صندوق المحكمة يوم 22/11/2011، بعد الاذن لها بذلك و قد انجز السيد المختار ياسين الخبرة المامور بها، و قدم تقريرا في الموضوع مؤرخا في 1/2/2012 اكد فيه سبب الخسائر هو تسرب مياه المطر من سقف البناية، و حدد تكلفة اصلاحها في مبلغ 170.000 درهم، و رغم ان النتيجة التي انتهى اليها الخبير لا تعبر عن الخسارة الحقيقية و رغم ان الخبرة ليست ملزمة للقضاء، و انها تطلب الحكم لها بتعويض قدره 200.000 درهم تعويضا جزافيا عن الخسائر التي نتجت عن مياه المطر المتهاطل يوم 21/10/2009 على اعتبار ان عقد التامين على الاموال يعتبر عقد تعويض طبقا لما تنص عليه المادة 39 من مدونة التامين و لا محل فيه لمناقشة المسؤولية. ملتمسة لاجله : في الشكل : قبول الدعوى. و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 200.000,00 درهم تعويضا عن الخسائر الناتجة عن حادث اخطار المياه الواقع يوم 21/10/2009 مع الفوائد القانونية من تاريخ حدوث الضرر، و باداء مبلغ 3000,00 درهم اجرة الخبير التي رفضت اداؤها رغم ان الامر بها صدر بناء على طلبها و تحميلها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ارفقت المقال ب : نسخة بوليصة التامين رقم 613.96.9.0002 – نسخة الشهادة المؤرخة في 17/05/2011 – رسالة الاشعار مؤرخة في 21/10/2009 – صورة رسالة مؤرخة في 27/10/2009 – العرض المؤرخ في 12/11/2009 – صورة مقال مؤرخ في 01/06/2010 – صورة الامر رقم 3063 – صورة الامر عدد 658 – صورة طلب الاذن مؤرخ في 19/10/2011 – صورة وصل – نسخة التقرير المؤرخ في 01/02/2012.

و بناء على جواب المدعى عليها المدلى به بجلسة 18/07/2013 و الذي اكدت بموجبه انها مرتبطة فعلا مع المدعية بعقد تامين الاخطار المهنية موضوع بوليصة التامين عدد 1613.1966.9.00002 ابتدا سريانه بتاريخ 01/01/1996، و انها كانت قد تلقت بتاريخ 21/10/2009 من المدعية تصريحا بحادث تسرب المياه و هو الحادث موضوع الملف الحالي و انتدبت انذاك خبيرها المستشار مكتب TEXA CBT و الذي كان قد حدد قيمة الخسائر المادية اللاحقة بمحل المدعية في مبلغ 9.450,00 درهم و اكد بان الخسائر نجمت عن تراكم الاضرارمنذ عدة سنوات و بان المؤمن لها لم تقم بالاصلاحات اللازمة الشيء الذي ادى الى تفاقم تلك الاضرار، و انها توصلت مرة اخرى بتاريخ 30/11/2010 من المدعى عليها بتصريح بحادث اخر و انها انتدبت كخبير مستشار لها مكتب الخبرة COMEXU الذي توصل الى ان سبب الاضرار يعود الى التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء خلال ايام 29-30 و 31 نونبر 2010 و تسرب المياه الى محل المؤمن له محددا بصفة احتياطية قيمة الاضرار في مبلغ 97.360,00 درهم الذي يمثل قيمة البضائع المتضررة، و بعد توصلها بتقرير الخبرة بعثت لدفاع المدعية برسالة اشعرته بواسطتها بان الاضرار المطالب بالتعويض عنها مستثناة من نطاق الضمان عملا بمقتضيات بنود عقد التامين التي تستثني من نطاق الضمان الاضرار الناتجة عن المياه الجارية … و مياه الشبكات العمومية او الخاصة الفياضانات … و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 5 من عقد تامين المتعلق باضرار المياه، و ان المدعية استصدرت اثر ذلك امرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية باجراء خبرة من اجل تحديد قيمة الضرر و التي لم يتم من خلالها بتاتا التطرق لاسباب الحادث. فلجات بدورها الى السيد رئيس المحكمة المذكورة و استصدرت امرا باجراء خبرة قضائية وقف من خلالها الخبير السيد ياسين مختار الى ان اسباب الحادث ترجع بالاساس الى التسربات المائية الشتوية من فوق المحل لضعف عملية التزفيت فوق المحل و عدم احكامها بشكل يستجيب للمعايير و الشروط الضرورية التي تضمن سلامة مكونات المحل البنائية و حدد قيمة الخسائر اللاحقة بالمدعية في مبلغ 170.000,00 درهم و هو التقدير المدلى به من طرف المدعية في اطار الملف الحالي. و بذلك يتبين بان سبب الضرر يكون قد نتج بصفة اساسية عن تسرب المياه من مجاري المياه و وصولها عبرها الى محل المدعية، و ان هذه الاضرار مستثناة من نطاق الضمان طبقا للمادة 5 من عقد التامين المتعلق باضرار المياه. و بصفة احتياطية فانها تنازع في نتائج و العناصر المضمنة بتقرير الخبرة المدلى به من طرف المدعية و المنجزة في اطار خبرة احادية لا يمكن باي حال من الاحوال مواجهتها بمضمونها. ملتمسة لاجله : التصريح بانعدام الضمان و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق رافعه، و احتياطيا : الامر باجراء خبرة تقنية لتحديد الاسباب الحقيقية للحادث و الاضرار التي نجمت عنه بصفة مباشرة مع الاخذ بعين الاعتبار تقرير الخبرة المنجزة من طرف مستشارها مكتب طيكسا و تحديد القيمة الحقيقية لهاته الاضرار، و حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائج الخبرة.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه واستأنفته المحكوم عليها التي أسست أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جانب الصواب حينما استبعد الدفع المتعلق بالاستثناء من الضمان وأنه قد ورد ضمن تعليلات الحكم المستأنف بشأن هده النقطة بأن العارضة قد دفعت بكون الأضرار المطالب بالتعويض عنها مستثناة من نطاق الضمان طبقا لمقتضيات عقد التأمين التي تستثني من نطاق الضمان الأضرار الناتجة عن المياه، وأن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف ومستنداته وبوليصة التأمين تبين لها بأن الأضرار الناتجة عن المياه مؤمن عليها من طرف المدعى عليها. وأن هذا التعليل يبين من جهة بأن المحكمة بالدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما يتعلق بالدفع المثار بشأن الاستثناء من الضمان لأن مصدر المياه المحدثة للأضرار هو مجاري المياه من جهة، ولم تتطرق بتاتا من جهة ثانية إلى الدفع بالاستثناء من الضمان لوجود عيب في الصيانة من طرف المؤمن له وعدم قيامه بالإصلاحات اللازمة الملقاة على عاتقه. وأن العارضة مرتبطة فعلا بالمستأنف عليها بعقد تأمين الأخطار المهنية موضوع بوليصة التأمين عدد 1613.1966.9.00002 ابتداء من سريانه بتاريخ 1/1/1996 . وأنها قد تلقت بتاريخ 21/10/2009 من المستأنف عليها تصريحا بحادث تسرب المياه وهو الحادث موضوع الملف الحالي . وأنها انتدبت آنذاك خبيرها المستشار مكتــــــــب CBT TEXA »، والذي كان قد حدد قيمة الخسائر المادية اللاحقة بمحل المستأنف عليها في مبلغ 9.450,00 درهما ، وأكد من خلال تقريره بأن هذه الخسائر قد نجمت عن تراكم للأضرار منذ عدة سنوات، وبأن المؤمن لها لم تقم بالإصلاحات اللازمة الشيء الذي أدى الى تفاقم تلك الأضرار . وأنها قد توصلت مرة أخرى بتاريخ 30/11/2010 من المستأنف عليها بتصريح بحادث آخر ، وهو الحادث موضوع دعوى أخرى تقدمت بها المستأنف عليها في مواجهتها ، وقد انتدبت كخبير مستشار لها مكتب الخبرة COMEXU الذي أنجز تقريرا توصل من خلاله إلى أن سبب الأضرار يعود إلى التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء خلال أيام 29 و 30 و31 نونبر 2010 وتسرب هذه المياه الجارية إلى محل المؤمن له ، محددا بصفة احتياطية قيمة الأضرار في مبلغ 97.360 درهما الذي يمثل قيمة البضائع المتضررة .

وأن المستأنف عليها قد استصدرت إثر ذلك أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء خبرة قضائية من أجل تحديد قيمة الضرر، والتي لم يتم من خلالها بتاتا التطرق لأسباب الحادث. وأنها قد لجأت إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء واستصدرت أمرا رئاسيا بإجراء خبرة قضائية تم إسناد مهمة إنجازها إلى السيد ياسين مختار الذي أنجز تقريرا وقف من خلاله على أن أسباب الحادث ترجع بالأساس إلى التسربات المائية الشتوية من فوق المحل لضعف عملية التزفيت فوق المحل، وعدم إحكامها بشكل يستجيب للمعايير و الشروط الضرورية التي تضمن سلامة مكونات المحل البنائية ، وحدد قيمة الخسائر اللاحقة بالمستأنف عليها في مبلغ 170.000,00 درهم [وهذا هو التقرير المدلى به من طرف المستأنف عليها في إطار الملف الحالي] 

و أن الثابت من خلال تقريري الخبرة المنجزين من طرف مستشاري العارضة مكتب « CBT TEXA » المنجز في إطار الحادث المصرح به للعارضة من طرف المستأنف عليها بتاريخ 21/10/2009 ، وكذا تقرير مكتب »CBT COMEXU » المنجز في إطار الحادث المصرح به من طرف المستأنف عليها بتاريخ 30/11/2010 أن سبب وقوع الأضرار المطالب بتعويض عنها في إطار الملف الحالي يرجع إلى تسرب مياه المجاري إثر الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على مدينة الدار البيضاء من جهة وإلى سوء صيانة العقار من طرف المؤمن له وعدم قيامه بالإصلاحات اللازمة الملقاة على عاتقه من جهة ثانية. وأن سبب الضرر هو تسرب المياه من مجاري المياه ووصولها عبرها إلى محل المستأنف عليها، وكذا سوء صيانة المؤمن له وعدم قيامه بالإصلاحات الضرورية الملقاة على عاتقه. وأن هذه الأضرار مستثناة صراحة من نطاق الضمان بالمقتضيات الصريحة لعقد التأمين الرابط  بين العارضة و المستأنف عليها . وأنه يكفي المحكمة للتأكد من ذلك الرجوع لمقتضيات المادة الخامسة من عقد التأمين المتعلق بأضرار المياه .

أن هذا البند يستثني صراحة من الضمان الأضرار الناجمة عن اختناق أو احتبـــاس قنــــوات تصريـــف الميــاه، وكـــذا ميــــاه المجــــــاري  و مجاري المياه العمومية أو الخاصة .  وأنه يستثني أيضا الأضرار الناجمة عن عدم صيانة المؤمن له للعقار وعدم قيامه بالإصلاحات الضرورية الملقاة على عاتقه. وأن الأضرار المطالب بتعويض عنها ومادامت قد نجمت عن أسباب محددة صراحة ضمن عقد التأمين ومنصوص صراحة بمقتضاه على أن الأضرار الناجمة عنها مستثناة من نطاق الضمان ينبغي تبعا لذلك أن تخضع لهذا الشرط المتعاقد عليه من طرف المستأنف عليها و العارضة عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه ما على المدعية إذا كانت تدعي عكس ذلك سوى إثبات مزاعمها . لذلك تلتمس من المحكمة على ضوء هذه المعطيات إرجاع الأمور إلى نصابها و التصريح بكون الأضرار المطالب بتعويض عنها مستثناة من الضمان والتصريح بإخراجها من الدعوى دون قيد أو شرط .

وأن العارضة تنازع بصفة احتياطية في نتائج والعناصر المضمنة بتقرير الخبرة المدلى به من طرف المستأنف عليها والمنجزة في إطار خبرة أحادية لا يمكن بأي حال من الأحوال مواجهة العارضة بمضمونها. وأن الخبير المستشار للعارضة مكتب طيكسا للخبرة قد حدد كما سلفت الإشارة إلى ذلك قيمة الخسائر المادية اللاحقة بالمستأنف عليها إثر الحادث موضوع الملف الحالي في مبلغ لا يتجاوز 9.450,00 درهما. وأن الفرق شاسع بين هذا المبلغ و المبلغ الذي تطالب المستأنف عليها بأدائه. وأنها تلتمس في هذا الصدد وتأكيدا لحسن نيتها الأمر بإجراء خبرة تقنية قضائية لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث ، و تحديد الأضرار التي نجمت عنه بصفة مباشرة ، مع الأخذ بعين الاعتبار تقرير الخبرة المنجزة من طرف مستشار العارضة  مكتب طيكسا. وتحديد القيمة الحقيقية لهاته الأضرار، مع التأكد من وجود علاقة سببية بينها وبين الحادث موضوع الملف الحالي. وأرفقت المقال بنسخة حكم.

وأجابت المستأنف عليها مع استئناف فرعي بجلسة 16/10/2014 أنها كانت قد أثارت دفعا بانعدام الضمان أي أن الخسائر اللاحقة بالعارضة مستثناة من التأمين، ولكن المحكمة قد ردت هذا الدفع بالقول بأن البوليصة المدلى بها في الملف تثبت وتفيد الضمان، خلافا لما تزعمه المستأنفة. وان هذه الأخيرة زعمت أن الخسائر نتجت عن عاملين اثنين: هما غزارة الأمطار المتهاطلة، وعدم صيانة القنوات، وزعمت أن الأضرار الناجمة عن واحد من هذين العاملين أو من أحدهما، مستثناة من الضمان.

وان الحكم المستأنف هو الصواب، وهو الموافق والمطابق لبوليصة التأمين ،  ذلك أن المؤمنة قد أدلت بورقة سمتها بالشروط الخاصة للتأمين وزعمت أنها تتضمن الاستثناء المذكور، غير أن هذه الورقة من صنعها ومن صنع يدها، ولم تشارك فيها العارضة ولم توافق عليها ولا تواجه بها العارضة ولا تحمل توقيعها ، ورغم ذلك، فإن المستأنفة تمسكت بهذه الورقة، واستندت في الاحتجاج بها على أحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أنها غير ملزمة للعارضة للسبب السالف ذكره.

إن مقال الاستئناف قد أفاض الكلام في هذا السبب، ولكن في مجمله يدور حول الشروط المضمنة في الورقة التي سمتها بالشروط الخاصة التي لا يلزم بها أحد سواها، ولا يحق لها أن تلزم بها غيرها.و ان بوليصة التأمين هي الوثيقة الملزمة للطرفين، وهي وحدها المعتمدة في النازلة. ويتضح من ذلك أن الاستئناف في هذا السبب لا يرتكز على أساس.

وان المستأنفة تنازع في نتائج الخبرة القضائية التي وصفتها بأنها « أحادية » ،  والحال أن الخبرة المبني عليه الحكم الابتدائي خبرة قضائية وصدر بها أمر من القضاء بطلب ومبادرة من المستأنفة، وتم إنجازها بحضورها وبحضور دفاعها . وانها لم توجه أي طعن مقبول لهذه الخبرة، واكتفت بالقول بأنها « أحادية » ولم تتقدم بأي تجريح في حق الخبير الذي أنجزها، ولا بأي طعن في إجراءات إنجازها ، واكتفت بدعم المنازعة في الخبرة بالقول بأن مستشارها في الخبرة جدد تكلفة إصلاح الأضرار في مبلغ 9.450 درهم. ولا شك أن ما سمته المستأنفة (بالخبرة) ليس كذلك، لأن ما تحتج به المستأنفة ليس إلا رأيا لشخص تابع لها، ويفتقر إلى الاستقلال والحياد. ويتضح من ذلك أن المنازعة في الخبرة ليست منازعة جدية، والاستئناف المبني عليها ليس مبنيا على أساس.

في الاستئناف الفرعي:

ان العارضة طلبت الحكم لها بتعويض إجمالي قدره 200.000 درهم، زيادة على مبلغ 3.000 درهم أجرة الخبير. وان المحكمة التجارية قضت لها بتعويض قدره 170.000 درهم، وهو المبلغ الذي حدده الخبير. وان الخبرة ليست ملزمة للمحكمة، ولا يعكس المبلغ الذي حدده الخبير جميع عناصر الضرر.وأنها أدلت بعرض من إحدى المقاولات المعتبرة، وهي شركة ريش بوا، يفيد أن إصلاح الأضرار يتطلب مبلغ 579.840 درهم ، والمبلغ المحكوم به لا يمثل حتى ثلث المبلغ الذي تضمنه عرض شركة ريش بوا. وان المحكمة التجارية لم تعلل الحكم بحصر التعويض في مبلغ 170.000 درهم تعليلا مقنعا. وانها حصرت مطالبها في مبلغ 200.000 درهم، وهو مبلغ معتدل وبعيد عن الغلو والمبالغة، مما ينبغي معه تعديل الحكم، برفع التعويض إلى مبلغ 200.000 درهم. ومن جانب آخر، فإن العارضة كانت قد طلبت الحكم لها بمبلغ 3.000 درهم أجرة الخبير التي أدتها رغم أن الأمر كان قد قضى بأن يؤدى هذا المبلغ من قبل المستأنفة. ولما امتنعت اضطرت العارضة إلى استصدار أمر بإذن لها بإيداع أجرة الخبير. وان الحكم المستأنف سكت عن هذا الطلب ولم يتعرض له بالذكر، لذلك تلتمس تعديل الحكم برفع المبلغ إلى 203.000 درهم، وتحمليها بالصائر.

وعقبت الطاعنة بجلسة 27/11/2014 أنه ينبغي بداية تذكير المستأنف عليها أصليا بالتعريف القانوني لمصطلح بوليصة التأمين التي تتمسك بها، وأن مدونة التأمين عرفت بوليصة التامين بأنها وثيقة تجسد عقد التامين وتبين الشروط العامة والخاصة ، وأن هاته الشروط قد اطلعت عليها المستأنف عليها أصليا قبل إبرام عقد التاميــن و وافقت على مضمونها .أن هاته الشروط النموذجية تبقى ملزمة لأطرافها وان محاولة المستأنف عليها أصليا إنكار هاته الشروط النموذجية تحاول من خلاله التنصل من التزاماته اتجاه العارضة. وأنه مادامت الأضرار المطالب بالتعويض عنها تكون قد نتجت عن أسباب تبقى مستثناة صراحة من نطاق الضمان وبالتالي ينبغي أن تخضع لهذا الشرط المتعاقد عليه من طرف المستأنف عليها أصليا والعارضة عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. وانه ينبغي الإشارة بان التامين بصفة عامة لا يمكن التوسع فيه ولا تمديد أثاره ولا التعرض من الاستثناءات الواردة إلا باتفاق الطرفين. وأن هذه القواعد الخاصة التي تنظم التامين سواء في المغرب او كـــــــــــــــل الأقــــــــــــــطار العالميــــــــــــة. أما بخصوص تمسك المستأنف عليها أصليا  بمشروعية الخبرة  المصادق عليها ابتدائيا فإن ذلك يبقى أمرا طبيعيا طالما أنها تخدم مصالحها. وان العارضة سبق وأن أوضعت من خلال مقالها الاستئنافي عدم مشروعية هاته الخبرة للإخلالات الشكلية والجوهرية التي شابتها وأدلت من أجل تأكيدها بنسخة من تقرير خبرة مكتب طيكسا للخبرة الذي أنجز بدوره تقريرا حول نفس الحادث موضوع الدعوى الحالية وحدد قيمة الخسائر المادية اللاحقة بالمستأنف عليها أصليا في مبلغ لا يتجاوز 9.450 درهم . وان الفرق شاسع بين هذا المبلغ والمبلغ المحكوم به ابتدائيا من شأنه أن يبين عدم موضوعية الخبرة المصادق عليها من طرف محكمة الدرجة الأولى . وانها تؤكد في جميع الأحوال ما ورد ضمن مقالها الاستئنافي بهذا الخصوص .اما فيما يخص الاستئناف الفرعي ، فإن مبلغ 170.000 درهم المحكوم به ابتدائيا والمقترح من طرف الخبرة المصادق عليها يبقى جد مبالغ فيه . وأن العارضة سبق وأن أكدت على كون الأضرار اللاحقة بالمستأنفة فرعيا لا تتجاوز 9.450 درهم وأدلت من أجل تأكيديها بنسخة من تقرر خبرة مكتب طيكسا للخبرة المتعلق بنفس الحادث موضوع الدعوى الحالية. لذلك تلتمس تبعا لذلك التصحيح برفض الإستئناف الفرعي  وانه وفي جميع الأحوال وحتى ما إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك فإن العارضة تؤكد ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة تقنية قضائية من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للحادث من جهة وتحديد الأضرار التي نجمت عنه بصفة مباشرة وكذا قيمتها الحقيقة مع إلزام السيد الخبير من التأكد  من  وجود العلاقة السببية بينها وبين الحادث موضوع الملف الحالي.

وعقبت المستأنف عليها بجلسة 18/12/2014 أنه لا يوجد أي خلاف حول كون عقد التأمين ملزما لطرفيه وهو شريعة بينهما طبقا لما ينص عليه الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، ولكي يكون العقد كذلك يجب أن يكون مستجمعا لأركانه وشروطه وأن يتضمن  الاتفاق على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية  طبقا لما ينص عليه الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود. ومن المعلوم أن المؤمنة تزعم أن بعض الأضرار مستثناة من الضمان حسب ما تتضمنه وثيقة الشروط الخاصة التي تحتج بها ، وان هذه الوثيقة لم تطلع عليها العارضة ولم توقع عليها ولا تواجه بها ، ومن المعلوم أن التوقيع على العقد هو الدليل على التعبير الصحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام كما ينص على ذلك الفصل الثاني من القانون السالف ذكره. وان جميع الأحكام التي استدلت بها المؤمنة تتعلق بالمنازعة في مضمون عقد التأمين وليس المنازعة في وجود العقد نفسه والذي لا يتحقق معه هذا الوجود إلا بالتوقيع أو بالإقرار أو بالشروع في التنفيذ ، وان أي واحد من وسائل التعبير عن الإرادة هاته لا تتوفر في الشروط الخاصة التي تحتج بها المؤمنة لإثبات انعدام الضمان مما يجعل استئنافها غير مبني على أساس. وان المادة الأولى من القانون رقم 99/17 المتعلق بمدونة التأمين تعرف عقد التأمين بأنه  » اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما ويحدد هذا الاتفاق التزاماتها المتبادلة  » والعقد الوحيد الذي وقع عليه الطرفان لا يتضمن أي استثناء خلاف ما تزعمه المؤمنة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/03/2015 ألفي خلالها بالملف بنسخة من عقد التأمين ونسخة من الشروط الخاصة لعقد التأمين مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقررا بجلسة 16/04/2015.

محكـمــة الاستئنــاف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب حينما استبعد الدفع بانعدام الضمان واعتبر الضمان قائما والحال أن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها تعزى إلى عدم الصيانة وعدم قيامه بالإصلاحات اللازمة التي تعتبر من مستثنيات الضمان وفق ما هو وارد بعقد التأمين.

وحيث إنه باستقراء المادة 5 من عقد التأمين يتبين أن الأضرار الناجمة عن عدم صيانة المؤمن له للعقار وعدم قيامه بالإصلاحات الضرورية مستثناة من الضمان باستثناء حالة القوة القاهرة.

وحيث إنه من المعلوم أن الأمطار الغزيرة الذي تهاطلت على مدينة الدارالبيضاء بتاريخ 29 و 30 و 31 نونبر 2010 وفي ظرف وجيز تدخل في مفهوم القوة القاهرة وبالتالي فإن الأضرار اللاحقـــــــــــــــــــة بالمستأنف عليـــــــــــها لا تعتبر مستثناة من الضمان ويتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

وبخصوص طلب إجراء خبرة جديدة ، فإن الخبرة الذي تم اعتمادها من طرف الحكم المستأنف كانت حضورية وصدر بها أمر من المحكمة بطلب من الطاعنة نفسها ، وأنه فضلا على ذلك فإنها لم توجه أي طعن مقبول بخصوصها ، مما يتعين عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة لعدم وجود ما يبررها.

وحيث انه استنادا لما ذكر يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

في الاستئناف الفرعــــــــــي :

بخصوص رفع مبلغ التعويض إلى مبلغ 200.000 درهم فإن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير خلص في تقريره إلى تحديد قيمة الأضرار في مبلغ 170.000 درهم وأن المحكمة صادقت على المبلغ المذكور باعتباره المبلغ الذي يعتبر جابرا للضرر مما يتعين رد الدفع المتعلق بهذا الشأن.

وحيث إنه بخصوص صائر الخبرة ، فإنه ثبت من وثائق الملف أن المستأنفة الفرعية قد أدت صائر الخبرة المأمور بها بناء على طلب الطاعنة الذي امتنعت من أداء صائرها وبالتالي تكون محقة في استرجاعه.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكــــــــل :  قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي   . 

في الموضوع : باعتبار  الاستئناف الفرعي جزئيا و ذلك بالحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها للمستأنفة فرعيا مبلغ 3.000 درهم عن صائر الخبرة و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة و برد الاستئناف الأصلي وبإبقاء الصائر على رافعته. 

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس والمقرر                                                كاتب الضبط