Réf
21805
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
605/2
Date de décision
27/04/2016
N° de dossier
15432/15
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Non publiée
Le cas fortuit ou la force majeure sont des faits imprévisibles et qui ne peuvent être évités. Ainsi n’est pas considéré comme une force majeure le dysfonctionnement des freins du cyclomoteur conduit par le demandeur puisqu’il est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l’accident lorsqu’il a bifurqué de la route secondaire à la route provinciale, le dysfonctionnement des freins pouvant être prévisible et ne saurait constituer un cas de force majeure.
– لكي يكيف الحادث المتسبب في الضرر على أنه قوة قاهرة أو حادث فجائي لا بد وأن يكون من المستحيل توقعه أو تفادي وقوعه .
– لا يمكن لسائق الدارجة النارية المتسبب في الحادثة أن يعتبر العطب اللاحق بفراملها قوة قاهرة أو حادث فجائي طالما أن مثل هذا العطب يمكن توقعه، وبالتالي كان لزاما عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند محاولته الدخول الى الطريق الإقليمية .
باسم جلالة الملك
وطبقا للقانونبناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (عمر.ف) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 05 ماي 2015 بواسطة محاميه الأستاذ عمر ادحكار والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 30 أبريل 2015 في القضية عدد 69/2014 ، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بجعل ربع ¼ المسؤولية على الظنين (المصطفى.ر) وتحميل الضحية (عمر.ف) الباقي ¾ وبالاقتصار في التعويض المحكوم به على مبلغ (8400) درهم.إن محكمة النقض ؛بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية ؛وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته ؛وبعد المداولة طبقا للقانون.نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض بإمضاء الأستاذ عمر ادحكار المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ، ذلك أن تشطير المسؤولية من سلطة القاضي ما لم ينسب إليه تحريف أو تناقض وأن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه « … على اعتبار أن الضحية كان يقود دراجته النارية بطريق ثانوية وخرج بشكل مفاجئ ، وبطريقة متهورة إلى الطريق الإقليمية التي كان يقود فيها المتهم سيارته دون احترام حق الأسبقية المخول لهذا الأخير ». في حين بالاطلاع على تصريحات الطالب لدى الضابطة القضائية يتضح أنه فوجئ بتقطيع فرامل دراجته النارية وهو ما جعله لا يستطيع التحكم في حصرها ولا التحكم في سياقتها فزاغت به صوب اتجاه سيارة المتهم وهو ما يخالف ما جاء في التعليل علما أن حق الأسبقية ليس بحق مطلق وأن النيابة العامة لم تتابع الطالب بأية مخالفة أو جنحة وتابعت المطلوب من أجل الجروح غير العمدية بسبب الإهمال وعدم التبصر.لكن ، حيث أنه ولئن كان الحادث الفجائي أو القوة القاهرة هو ما لا يمكن توقع حدوثهما ولا دفعهما ومن ثم ، فإن العطب اللاحق بفرامل الدراجة النارية التي كان يسوقها الطالب لا يعفيه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت محاولته الدخول من الطريق الثانوية إلى الطريق الإقليمية مادام أن العطب المذكور يمكن توقع حصوله وهو بذلك يخرج عن الحدث الفجائي والقوة القاهرة وبذلك فإن تعليل القرار المطعون فيه والمنتقد في الوسيلة لا يتضمن أي تحريف أو تناقض لما تضمنه محضر الضابطة القضائية مادام أن الثابت من هذا الأخير وبإقرار الطالب نفسه أن دراجته اصطدمت بسيارة المطلوب بعد خروج الأول من طريق ثانوية إلى الطريق الإقليمية وهو ما أشار إليه القرار المطعون كما سبق بيانه. وبذلك ، فإن المحكمة لما حملت الطالب ثلاثة أرباع المسؤولية والربع الباقي على الظنين يكون قضاتها قد استعملوا سلطتهم في ذلك وبرروا ما قضوا به بما هو مقبول فالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل وسوء التعليل ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتخفيض المبلغ المحكوم به عن المصاريف الطبية من مبلغ (35164,60) درهم إلى (4777,20) درهم بعد أن استبعدت عدة فواتير مدلى بها من الطالب وصادرة عن المصحة التي كان يتابع علاجه بها وأجرى عمليتين جراحيتين وهي نفس المصحة التي سلمته الشهادة الطبية وكلها تحمل اسمه.لكن ، حيث أن قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقييم وثائق والأخذ بها أو بجزء منها أو استبعادها على أن يبرر ذلك بما هو مقبول وأن المحكمة المذكورة لما استبعدت بعض الفواتير بعلة أنها لا تتضمن نوع العلاج وبعضها طابع المصحة تكون قد اعتمد قضاتها على سلطتهم في ذلك وبرروا ما قضوا به بما هو مقبول وتبقى الوسيلة على غير أساس.وحيث لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد أن الطالب أدى مبلغ ضمانة النقض مما يتعين معه الحكم عليه بضعفه عملا بالمادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.لأجلهقضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (عمر.ف) والحكم عليه بمبلغ ألفي درهم يستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
فؤاد هلالي رئيسا ومقررا والمستشارين : عبد السلام البقالي وسميرة نقال وبديعة بوعدي وخديجة غبري ، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.