Réf
21053
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4520/2005
Date de décision
06/12/2005
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Preuve, Obligation, Non opposable, Extinction de l'obligation
Base légale
Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Lorsque le demandeur a prouvé l’existence de l’obligation, il appartient à celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas opposable d’en apporter la preuve.
إذا أثبت المدعي الالتزام فعلى من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ذلك
محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء
قرار رقم 4520/2005
صادر بتاريخ 06/12/2005
السيد بلمعاشي مراد (معتقل) / ضد البنك الشعبي للدار البيضاء
التعليل:
حيث يتمسك المستأنف بكون المستأنف عليه استغل تواجده بالسجن ليستند على كشفين حسابيين من صنعه، كما أنه كان يؤدي الأقساط المتفق عليها بانتظام عن طريق اقتطاعات من حسابه البنكي، وأنه يتوفر على كشوفات حسابية تؤكد أنه أدى الدين المطالب به، ولم يبق بذمته إلا جزء بسيط.
وحيث إن المستأنف عليه إذا كان قد أيد طلبه خلال محكمة الدرجة الأولى إثباتا لدينه ببروتوكول اتفاق موقع عليه من طرف المستأنف وغير متنازع فيه وكشفي حساب، فإن المستأنف لم يدل بأية حجة تفيد أداءه للدين الذي بذمته، أو الأقساط التي يدعي أداءها خصوصا وأنه هو الملزم بالإثبات، وذلك لأنه إذا أثبت المدعي الالتزام فعلى من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ذلك.
وحيث إنه وتبعا لذلك تكون منازعة الطاعن غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ 16/5/2005 في الملف عدد : 6923/2003/5 وإبقاء الصائر على المستأنف.