Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A, 13/11/2019, 6807

Réf : 21624

Identification

Réf

21624

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6807

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

6524/1501/19

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 31 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Résumé en français

Attendu que l’article 31 du code de procédure civile énonce « immédiatement après l’enregistrement de la requête le Président du tribunal désigne le magistrat qui sera chargé de l’affaire ».

Que la procédure suivie en matière de désignation du magistrat lors de l’enrôlement du dossier est la même que lorsqu’il s’agit de procéder à son changement.

Qu’il résulte des pièces du dossier que M ….., a été désigné par le président du tribunal, magistrat chargé de l’affaire tel que cela résulte de l’ordonnance rendue par le président le …..

Attendu que le dossier ne comporte pas d’ordonnance de changement de ce magistrat par M. …., de sorte que la décision rendue a violé les dispositions de l’article 31 susvisé et qu’il convient d’annuler la décision de première instance et de renvoyer le dossier au même tribunal pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi.

 

Résumé en arabe

قرار المحكمة :

في الشكل  : حيث قدم الاستئنافان داخل الاجل القانوني داخل  الاجل القانوني وعلى الصفة والشكل المتطلبين قانونا ،فهما مقبولان شكلا .

في الموضوع : حيث لما كانت المستأنفة باعتبارها مشغلة قد اعتمدت على عدة أسباب من بينها أنه خلال المرحلة الابتدائية قد تم تعيين القاضي السيد مصطفى حفر صيد كمكلف بالقضية الذي تمت مناقشة القضية أمامه فأصدر حكمين تمهيدين الاول قضى بإجراء بحث  بين الاطراف  والثاني بإجراء خبرة عهدت الى الخبير السيد عبد الواحد الشردي ،وفجأة ومن غير احترام الفقرة الاخيرة من الفصل 31 من ق م م تم تغيير القاضي المكلف بالقضية  بقاضي آخر هو السيد لمصدق ناهض الذي أصدر الحكم بالرغم من كونه غير مؤهل من الناحية القانونية لمناقشة الملف أو البت فيه ودون وجود  أي امر من رئيس المحكمة بتعيينه .

 وحيث إنه بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 31 من ق م م التي تنص على أنه   » … بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الاحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية  » وما يسري على تعيين القاضي لأول مرة يسري أيضا على تغييره وهو ما أكده العمل القضائي  في قراره الصادر بتاريخ 2008/4/16 تحت عدد 402 ملف اجتماعي عدد 2007/1/5/628 الذي جاء فيه بأن رئيس المحكمة أو نائبه هو المختص قانونا بتعيين المقرر الذي ينظر في القضية ،وان استبداله يتعين أن يكون أيضا بقرار وفقا لاحكام الفصل 31 من ق م م ( أنظر مؤلف قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي  للأستاذ محمد بفقير )

والبين من الوثائق الموجودة في الملف أنه تم تعيين الاستاذ مصطفى حفر صيد مكلفا بالقضية حسب الامر الصادر من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/3/27  .

وبالنظر الى خلو الملف مما يثبت كون المقرر المذكور قد تم تغييره بالقاضي السيد المصادق  ناهض  من قبل السيد رئيس المحكمة يجعل الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل المذكور أعلاه استوجب معه التصريح بإبطاله  وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم للبت فيه من جديد طبقا للقانون

وحيث انه استنادا لما جاء في الحيثيات اعلاه يبقى استئناف الاجيرة غير مؤسس وجب رده مع حفظ البت في الصائر

هيئة المحكمة

السيد الشرقي مستوحيد                       رئيسا ومقررا

السيد المصطفى عزيز                          مستشارا

السيد بوعبيد جلال                           مستشارا