Budget communal : Le recours en annulation de la délibération relative au compte administratif ne relève pas de la compétence des juridictions administratives (Cass. adm. 2001)

Réf : 18619

Identification

Réf

18619

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

170

Date de décision

01/02/2001

N° de dossier

1723/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 266

Résumé en français

Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes.

Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative faisant grief, mais un litige relatif au déroulement d’une session du conseil communal. Opérant par voie de substitution de motifs, elle confirme en conséquence le rejet de la demande prononcé par les premiers juges, tout en rectifiant son fondement juridique pour consacrer l’incompétence matérielle de la juridiction administrative.

Résumé en arabe

إجراءات التصويت على ميزانية جماعة – محكمة- لا يدخل في اطار القرارات الإدارية الفاعلة للطعن بالالغاء.

Texte intégral

القرار عدد : 170 – المؤرخ في :1/2/2001 – ملف إداري عدد :1723/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف فريق الباهي محمد ومن معه للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 4 يوليوز2000 في الملف 237/99 غ مقبول شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ان كلا من الباهي محمد ومحمد  تافزة احمد الناصري عبد السلام الباهي  تقدموا  بمقال بتاريخ 22 اكتوبر1999 عرضوا فيه انهم اعضاء بالمجلس  الجماعي  لجماعة  عزابة  وبمناسبة  حضورهم  دورة المجلس العادية ليوم 26/8/99 لمناقشة الحساب الإداري لسنة 98/99  وبرمجة  فائض ميزانية 98/99 وبعد تقديم السيد مقرر الميزانية لفصول ميزانية 99 في شقيها المداخيل والمصاريف وبعد الماخذ التي وجهوها واصرارهم على تمكينهم من وثائق اثبات المصاريف  وطريقة تقديم الميزانية ثارت ضحة بقاعة الاجتماع انسحب على اثرها اعضاء مكتب المجلس – ونظرا لكون التصويت على الحساب الإداري لم يحصل تماما وفي  ذلك  خرق  لمقتضيات الميثاق الجماعي فانهم يلتمسون التصريح ببطلان محضر جلسة التصويت على الحساب الإداري.
وبعد المناقشة صدر الحكم برفض الطلب
وحيث اسس المستانفون طعنهم على  كون  المحكمة  اكتفت  بالاستماع إلى اعضاء المجلس ككل  دون ان تستجيب لملتمس استدعاء الاشخاص الحاضرين في اجتماع  الدورة  الأولى  المدلى  باسمائهم  ضمن  مذكرتهم  المؤرخة في 19/1/2000 وكان على المحكمة ان تستدعي نائب القائد وخليفته.
وحيث انه من الواضح ان النزاع الحالي لا يتعلق بالقرار إداري اثر في مصلحة المدعيين  المستانفين  أو غير من مراكزهم القانونية بل ان الطعن منصب على خرق إجراء من إجراءات التصويت على ميزانية جماعة محلية طبق ما ينص عليه الفصل العشرون من ظهير 30 شتنبر1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي.
وحيث ان اختصاصات المحاكم الإدارية منصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 90/41 وليس من بينها البت في طلبات إلغاء ميزانية جماعية وان هذه العلة تحل محل العلة المنتقدة في الحكم المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة :  الحسن سيمو – محمد بورمضان-  احمد دينية وعبد اللطيف بركاش  وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس                         المستشار المقرر                كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif