Bail rural et force majeure : la sécheresse ordinaire et prévisible n’exonère pas le preneur du paiement du loyer (Cass. sps. 2004)

Réf : 16983

Identification

Réf

16983

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3845

Date de décision

30/12/2004

N° de dossier

3243/1/3/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - 115 - 375 - 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف

Résumé en français

Ayant souverainement constaté qu'une sécheresse était ordinaire et prévisible et que le bail ne portait pas exclusivement sur des cultures, une cour d'appel en déduit exactement que la perte de la récolte ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement du loyer. Par ailleurs, le contractant qui a initialement dirigé son action contre une administration de l'État en sa qualité de bailleresse n'est pas recevable à contester ultérieurement la qualité de cette même administration pour représenter l'État en appel.

Résumé en arabe

مدير الأملاك المخزنية ـ الصفة ـ تمثيل الدولة في الدعوى (نعم).
صفة مدير الأملاك المخزنية في النيابة عن الدولة المغربية للطعن بإعادة النظر مستمدة من كونه مدعى عليه في الدعوى التي أقامتها في مواجهته موروث المطلوبين، ثم بصفته مستأنفا للحكم الذي صدر ضده، ومطلوبا في النقض في نفس الدعوى، وأن عدم التنصيص في مقال الطعن بإعادة النظر على النيابة العامة لم يلحق المطلوبين أي ضرر.
يكون القرار المطعون فيه مخالفا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية موجبا لإعادة النظر فيه، عدم تعرضه لما أثاره الطاعن في مذكرته الجوابية من أنه ليس من حق المطلوب التشكيك في صفة مدير الأملاك المخزنية لتمثيل الدولة في الدعوى على الرغم من تأثير ذلك على البت فيها.

Texte intégral

القرار عدد: 3845، الصادر بجميع الغرف بتاريخ  30 دجنبر 2004، الملف المدني عدد: 3243/1/3/2001
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من القرار عدد 2079 الصادر عن المجلس  الأعلى  بتاريخ 29/5/2001 في القضية  عدد 2693/1/3/2000 أن موروث المطلوبين في إعادة النظر المذكورين أعلاه محمد بن بوزيان ادعى في مقاله المقدم أمام ابتدائية  ابن  سليمان  بتاريخ 29/10/1993 أنه استأجر بتاريخ 17/1/1993 من إدارة الأملاك المخزنية الضيعة الفلاحية  المسماة  كوماكري  الكائنة  بجماعة  الفضالات   بثمن  مبلغة 1.910.000 درهم، أداه للمكترية عن الموسم الفلاحي 92/1993 غير أن مزروعاته خلال هذا الموسم قد ضاعت بسبب الجفاف والتمس الحكم على الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول ومدير الأملاك المخزنية وعامل إقليم ابن سليمان بإرجاع المبلغ  المذكور واعتبار أن ما أداه هو مقابل كراء السنة الموالية 93/1994. وبعد إجراء المسطرة حكمت المحكمة بإجراء مقاصة بين مبلغ  الكراء  المحدد أعلاه عن الموسم الفلاحي 93/1994 ومبلغ الكراء الذي أداه المدعي عن الموسم الفلاحي 92/1993 لفائدة الأملاك المخزنية. فاستأنفته الدولة المغربية بواسطة مدير الأملاك المخزنية وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعدم قبول الطلب  بعلة : أن الجفاف العادي لا يكون قوة قاهرة لأن سنة 1991 السابقة عن عقد الكراء كانت سنة جفاف وأن المستأنف عليه لم يثبت أن الآبار الثلاثة الموجودة بالضيعة قد جفت تماما وأن عقد الكراء قد انصب على ستة مساكن مبينة  وخمسة  عشر  مستودعا  وبعض  المعدات  الفلاحية وثلاثة آبار ومجموعة إليكتروجينية وأن انعدام خبرة حضورية لإثبات الضرر يجعل طلب استرداد الكراء غير مبرر، وذلك حسب القرار عدد 4869 الصادر بتاريخ 1/6/2000 الذي كان محل طعن بالنقض من طرف موروث المطلوبين أصدر على إثره المجلس الأعلى قراره المشار إليه أعلاه بنقض القرار الاستئنافي المومأ إليه بعلة أن تقديم الاستئناف من طرف رئيس دائرة الأملاك المخزنية بالمحمدية وابن سليمان  مخالف للفص 515 من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق حسب مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف  المؤرخ  في 28/09/1974  التي  ألغت ونسخت مقتضيات الظهير المؤرخ في 3/4/1917وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه.
فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول طلب إعادة النظر
حيث أثار المطلوبون في إعادة النظر في المذكرة الجوابية المؤرخة في 2/4/2002 عدم قبول طلب إعادة النظر لكونه لا يتضمن اسم السيد الوزير الأول الذي ينوب عن الدولة المغربية ولعدم إدلاء الطالب بتفويض السيد الوزير الأول له في تقديم  الطعن  بإعادة  النظر  في  القرار المطعون فيه، وأن المذكرة التي أدلى بها الطاعن المؤرخة في 22/1/2002 كانت الأجل القانوني ولا تتضمن كافة الورثة الموصى لهم فضلا عن عدم التنصيص في المقال على النيابة العامة.
لكن حيث إن صفة مدير الأملاك المخزنية في النيابة عن الدولة المغربية للطعن بإعادة النظر مستمدة من كونه مدعى عليه في الدعوى التي أقامها في مواجهته موروث المطلوبين ثم بصفته مستأنفا للحكم الذي صدر ضده ومطلوبا في النقض في نفس الدعوى وأن المذكرة التي أدخل بها الطاعن المطلوبين من أجل مواصلة الدعوى في مواجهتهم لم يشترط الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية أي أجل لتقديمها مادامت الدعوى غير جاهزة للبت فيها. وأن عدم التنصيص في مقال الطعن بإعادة النظر على النيابة العامة لم يلحق المطلوبين أي ضرر مما تبقى معه كافة الدفوع غير مقبولة.
في شأن السبب الوحيد للطعن بإعادة النظر
حيث أثارت طالبة إعادة النظر خرق القرار المطعون فيه للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الأسباب الواردة في الفصل 375 من نفس القانون، ذلك أن المجلس الأعلى قضى بنقض القرار الاستئنافي بسبب خرق الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، وقد سبق للطاعنة أن أدلت بمناسبة الطعن بالنقض بمذكرة أثارت فيها أنه ليس من حق المطلوب التشكيك في صفة مدير الأملاك المخزنية لتمثيل الدولة في الدعوى مادام موروثهم نفسه قد وجه الدعوى ضدها، حسب مقاله الافتتاحي وأن المجلس الأعلى لم يناقش هذه الأمور.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه لأنها تمسكت في مذكرتها الجوابية على مقال الطاعن  بالنقض التي  أدلت  بها  بتاريخ  1/3/2001 بأن العلاقة التي تربطها مع موروث المطلوبين تتعلق بكراء أرض فلاحية وغيرها مما اشتمل  عليه  العقد  الذي  يبدأ  في آخر أكتوبر 1992، وأن المدعي قدم ضدها وأن المجلس الأعلى لم يتعرض لما أثاره الطاعن على الرغم من تأثيره على البث  في  الدعوى مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية وموجبا لإعادة النظر فيه.
الوسيلة الأولى للطعن بالنقض
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم الجواب على الدفع بمخالفة الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم التمسوا في المذكرة المؤرخة في 26/4/1996 عدم صحة المقال الاستئنافي لكونه لم ينص على كلمة المغربية وعلى اسم السيد الوزير الأول الذي يتقاضى باسمها وأن وثائق الملف لا تتضمن ما يفيد تفويض السيد الوزير الأول لمدير الأملاك المخزنية للتقاضي نيابة عنه، وعن الدولة المغربية.
لكن حيث إن وثائق الملف توضح بأن النزاع هو بين الدولة المغربية وموروث المطلوبين مما لم ينتج عنه أي ضرر لهم، ثم إن هؤلاء قد أسسوا دعواهم على عقد الكراء المبرم بينهم بصفتهم مدعين وإدارة الملك الخاص للدولة كطرف متعاقد معه بصفته مدعى عليه وأن العقد يخول طرفيه حق التقاضي في المنازعات المتعلق بذلك العقد دون حاجة إلى توكيل من السيد الوزير الأول الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مؤسسة.
الوسيلة الثالثة لأسبقيتها:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق الفصل 10 من قانـون المسطرة المدنية والفصل 15 من المرسـوم الملكـي المؤرخ في 3/7/1967، ذلك أن الدعوى تتعـلق بالدولة وتعد النيابة العامة طرفا رئيسيا فيها ويتعيـن حضورها في الجلسـة وأن القرار المطعـون فيه لم يشر إلى ذلك.
لكن حيث إن المحكمة قد أحالت القضية على النيابة العامة التي وضعت ملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون طبقا للفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق فضلا على أن الطاعنين ليست لهم المصلحة في التمسك بدفع لم يقرر لفائدتهم. مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
الوسيلتان الثانية والرابعة مجتمعتان:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم كفاية التعليل المتمثل في التأويل الخاطئ لمدلول القوة القاهرة، ذلك أن المحكمة اعتمدت عناصر واقعية وافتراضية والعلم الشخصي للقاضي ولم تعتمد المستندات التي أدلوا بها خاصة معاينة الخبير المحلف، ولم تشر في قرارها لأي نص قانوني، سواء في منطوقه أو حيثياته، وخرقت الفصل 710 من قانون الالتزامات والعقود الذي يخول المكتري حق استرداد الكراء إذا هلك الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة وأن الفصل 712 من نفس القانون نص على إبطال كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري نتيجة الحوادث الفجائية أو يلزمه بدفع الكراء لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 700 و 710 من قانون الالتزامات والعقود واعتمادا عل ما سار عليه المجلس الأعلى (قرار عدد 189 14/7/1972)، وأن المحكمة عندما صرحت في الصفحة 4 من قرارها بأن الجفاف العادي لا يعد من قبيل القوة القاهرة. تكون قد أعطت تأويلا خاطئا لمدلول القوة القاهرة وجعلت قرارها متسما بالقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه.
لكن حيث إن العبرة هي بصدور الأحكام مطابقة للقانون، ولا تأثير لعدن الإشارة فيها إلى النصوص المطبقة، وأن المحكمة عندما عللت قرارها بالكيفية المشار إليها أعلاه تكون عللته تعليلا كافيا ولم يتضمن أي تحريف وتبقى الوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بقبـول طلب إعادة النظر في القرار عدد 2079 موضوع الملف عدد 2693/1/3/2000 الصادر بتاريخ 29/5/2001 والرجوع فيه، ورفض طلب النقض ضد القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 281/1995 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1/6/2000 ورد الوديعة للطاعن بإعادة النظر مع تحميل المطلوبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد العلي العبودي  والسادة المستشارين محمد دغبر مقررا ـ محمد العلامي ـ عبد النبي أقديم ـ محمد الوافي ـ والسيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية ـ الحبيب بالقصير ـ يوسف الإدريسي ـ مليكة بنزاهير ـ بوشرى العلوي والسيد مصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية ـ عبد الحميد سبيلا ـ احمد دينية ـ حسن امرشان ـ فاطمة الحجاجي والسيد ومحمد الدرداي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث ـ ابراهيم بحماني ـ الحسن أومجوض ـ أحمد الحضري ـ فريد عبد الكبير والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية ـ عبد الرحمان المـزور ـ عبد الرحمان المصبـاحي ـ الطاهرة سليم ـ جميلة المدور ـ السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية ـ حسن الزايرات ـ عبد الرحمان العاقل ـ عبد السلام بوكراع ـ عبد السلام بـري أعضاء. وبمحضـر السيـدة فاطمة الحلاق المحامية العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد ايبورك.
الرئيس                                 المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil