Réf
17017
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1208
Date de décision
27/04/2005
N° de dossier
886/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité civile, Propriétaire du bien, Preuve de la faute, Conditions de la baignade, Civil, Charge de la preuve
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
مسؤولية مدنية ـ إثبات الخطأ ـ عبء الإثبات ـ مالك الحمام ـ ظروف الاستحمام.
من المقرر فقها وقضاء في المسؤولية العقدية أن المدين هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الالتزام الإيجابي أي القيام بعمل في حين يتحمل الدائن العبء المذكور إذا كان الالتزام سلبيا أي التزاما بالامتناع عن عمل.
وفي هذا الإطار يكون صاحب الحمام ملزما بتوفير العناية والظروف الملائمة ليتمكن المستحمون من الاستحمام بشكل طبيعي ويتحمل عبء إثبات كون أرضية الحمام كانت في حالة جيدة ونظيفة من بقايا المواد المسهلة للانزلاق والسقوط.
والمحكمة عندما اعتبرت المدعية سقطت بسبب بقايا الصابون الموجودة على أرضية الحمام وأصيبت بكسر في يدها هي المكلفة بالإثبات تكون قد قلبت عبء الإثبات وعللت قرارها تعليلا فاسدا.
القرار عدد: 1208، المؤرخ في: 27/04/2005، الملف المدني عدد: 886/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها
بناء على مقتضيات الفصل 345 م م
وحيث يتعين أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 10/07/2003 في الملف عدد 2833/1/02 أنه بمقتضى المقال والمذكرة المودعين بابتدائية الفداء درب السلطان ادعت خيرة الداودي أنها بتاريخ 01/06/98 كانت تستحم بحمام المدعى عليه اليافي أحمد وسقطت بسبب بقايا الصابون الموجودة على أرضيته وأصيبت بكسر في يدها اليمنى ملتمسة الحكم بتحميله كامل المسؤولية وبأدائه لها تعويضا إجماليا قدره 160.000 درهم وإحلال المدعى عليها شركة التأمين أطلنطا محله في الأداء وعززت طلبها بصورة من محضر الشرطة وشواهد طبية والأجر والميلاد، وأجابت المدعى عليها شركة التأمين بأن المدعية هي المسؤولة وحدها فيما حدث لها بسبب خروجها من الحمام إلى قاعة الجلوس وهي مطلية بالصابون (البلدي) مما تسبب لها في الانزلاق والسقوط، وحكمت المحكمة بتحميل المدعى عليه الأول كمل المسؤولية وبأدائه للمدعية تعويضا قدره 65.000 درهم وإحلال شركة التأمين محله في الأداء واستأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم بعدم قبول الطلب بناء على أن المستأنفة فرعيا لم تثبت أن المستأنف الأصلي قصر في بذل العناية المطلوبة منه ولم تدل بما يفيد أن قاعة الجلوس كانت مبللة بصفة غير عادية أو كانت بها مواد سهلت سقوطها وأنها هي الملزمة بالإثبات فلم تفعل، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب صاحب الحمام هو من يدعي وجود أرضية حمامه في حالة جيدة وبالتالي فهو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بدل أن تكلف المطلوب بإثبات ما يدعيه كلفت العارضة بذلك وأهملت مناقشة الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به فجاء قرارها ناقص التعليل، ومعرضا للنقض.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أن المقرر فقها وقضاء في المسؤولية العقدية باعتبارها مجازة المدين على عدم تنفيذ التزامه الناشئ من العقد أن المدين هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الالتزام الإيجابي أي القيام بعمل في حين يتحمل الدائن العبء المذكور إذا كان الالتزام سلبيا أي التزاما بامتناع عن عمل، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوب الباقي أحمد هو صاحب الحمام وبالتالي فهو الطرف المدعي في العلاقة التي تجمعه بالطالبة على اعتبار كونه ملزما بتوفير الظروف الملائمة لاستحمام الطالبة بشكل طبيعي في حمامه ولذلك فهو المكلف بإثبات وجود أرضية حمامه في حالة جيدة وقيامه بتنظيفها من الصابون وغيره من المواد المسهلة للانزلاق والسقوط والمحكمة بالرغم من اعتبارها المطلوب هو الملزم ببذل العناية المذكورة غير أنها ألزمت الطالبة بإثبات كون أرضية الحمام مبللة وتوجد بها بقايا الصابون المؤدية إلى سقوطها فقلبت بذلك عبء الإثبات وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف والطرفين على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل الطرف المطلوب المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة كم رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: محمد وافي ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025