Réf
17017
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1208
Date de décision
27/04/2005
N° de dossier
886/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité civile, Propriétaire du bien, Preuve de la faute, Conditions de la baignade, Civil, Charge de la preuve
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
مسؤولية مدنية ـ إثبات الخطأ ـ عبء الإثبات ـ مالك الحمام ـ ظروف الاستحمام.
من المقرر فقها وقضاء في المسؤولية العقدية أن المدين هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الالتزام الإيجابي أي القيام بعمل في حين يتحمل الدائن العبء المذكور إذا كان الالتزام سلبيا أي التزاما بالامتناع عن عمل.
وفي هذا الإطار يكون صاحب الحمام ملزما بتوفير العناية والظروف الملائمة ليتمكن المستحمون من الاستحمام بشكل طبيعي ويتحمل عبء إثبات كون أرضية الحمام كانت في حالة جيدة ونظيفة من بقايا المواد المسهلة للانزلاق والسقوط.
والمحكمة عندما اعتبرت المدعية سقطت بسبب بقايا الصابون الموجودة على أرضية الحمام وأصيبت بكسر في يدها هي المكلفة بالإثبات تكون قد قلبت عبء الإثبات وعللت قرارها تعليلا فاسدا.
القرار عدد: 1208، المؤرخ في: 27/04/2005، الملف المدني عدد: 886/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها
بناء على مقتضيات الفصل 345 م م
وحيث يتعين أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 10/07/2003 في الملف عدد 2833/1/02 أنه بمقتضى المقال والمذكرة المودعين بابتدائية الفداء درب السلطان ادعت خيرة الداودي أنها بتاريخ 01/06/98 كانت تستحم بحمام المدعى عليه اليافي أحمد وسقطت بسبب بقايا الصابون الموجودة على أرضيته وأصيبت بكسر في يدها اليمنى ملتمسة الحكم بتحميله كامل المسؤولية وبأدائه لها تعويضا إجماليا قدره 160.000 درهم وإحلال المدعى عليها شركة التأمين أطلنطا محله في الأداء وعززت طلبها بصورة من محضر الشرطة وشواهد طبية والأجر والميلاد، وأجابت المدعى عليها شركة التأمين بأن المدعية هي المسؤولة وحدها فيما حدث لها بسبب خروجها من الحمام إلى قاعة الجلوس وهي مطلية بالصابون (البلدي) مما تسبب لها في الانزلاق والسقوط، وحكمت المحكمة بتحميل المدعى عليه الأول كمل المسؤولية وبأدائه للمدعية تعويضا قدره 65.000 درهم وإحلال شركة التأمين محله في الأداء واستأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم بعدم قبول الطلب بناء على أن المستأنفة فرعيا لم تثبت أن المستأنف الأصلي قصر في بذل العناية المطلوبة منه ولم تدل بما يفيد أن قاعة الجلوس كانت مبللة بصفة غير عادية أو كانت بها مواد سهلت سقوطها وأنها هي الملزمة بالإثبات فلم تفعل، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب صاحب الحمام هو من يدعي وجود أرضية حمامه في حالة جيدة وبالتالي فهو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بدل أن تكلف المطلوب بإثبات ما يدعيه كلفت العارضة بذلك وأهملت مناقشة الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به فجاء قرارها ناقص التعليل، ومعرضا للنقض.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أن المقرر فقها وقضاء في المسؤولية العقدية باعتبارها مجازة المدين على عدم تنفيذ التزامه الناشئ من العقد أن المدين هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الالتزام الإيجابي أي القيام بعمل في حين يتحمل الدائن العبء المذكور إذا كان الالتزام سلبيا أي التزاما بامتناع عن عمل، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوب الباقي أحمد هو صاحب الحمام وبالتالي فهو الطرف المدعي في العلاقة التي تجمعه بالطالبة على اعتبار كونه ملزما بتوفير الظروف الملائمة لاستحمام الطالبة بشكل طبيعي في حمامه ولذلك فهو المكلف بإثبات وجود أرضية حمامه في حالة جيدة وقيامه بتنظيفها من الصابون وغيره من المواد المسهلة للانزلاق والسقوط والمحكمة بالرغم من اعتبارها المطلوب هو الملزم ببذل العناية المذكورة غير أنها ألزمت الطالبة بإثبات كون أرضية الحمام مبللة وتوجد بها بقايا الصابون المؤدية إلى سقوطها فقلبت بذلك عبء الإثبات وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف والطرفين على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل الطرف المطلوب المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة كم رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: محمد وافي ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025