Réf
17017
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1208
Date de décision
27/04/2005
N° de dossier
886/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Responsabilité civile, Propriétaire du bien, Preuve de la faute, Conditions de la baignade, Civil, Charge de la preuve
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
La jurisprudence et la doctrine considèrent qu’en matière de responsabilité contractuelle, la charge de la preuve doit être supportée par le débiteur dans le cas d’une obligation de faire et par le créancier dans le cas d’une obligation de ne pas faire.
Dans ce cadre, le propriétaire du bain maure est obligé d’apporter tout le soin et la diligence nécessaires, afin que les baigneurs puissent se baigner dans des conditions normales. De ce fait la charge de la preuve que le sol ne comportait aucune matière facilitant la glissade, lui incombe.
Le Cour qui a considéré à tord que la charge de la preuve incombait à la demanderesse qui s’est cassée le bras en glissant suite à l’existence de résidus de savon sur le sol du bain, a privé sa décision de fondement.
مسؤولية مدنية ـ إثبات الخطأ ـ عبء الإثبات ـ مالك الحمام ـ ظروف الاستحمام.
من المقرر فقها وقضاء في المسؤولية العقدية أن المدين هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الالتزام الإيجابي أي القيام بعمل في حين يتحمل الدائن العبء المذكور إذا كان الالتزام سلبيا أي التزاما بالامتناع عن عمل.
وفي هذا الإطار يكون صاحب الحمام ملزما بتوفير العناية والظروف الملائمة ليتمكن المستحمون من الاستحمام بشكل طبيعي ويتحمل عبء إثبات كون أرضية الحمام كانت في حالة جيدة ونظيفة من بقايا المواد المسهلة للانزلاق والسقوط.
والمحكمة عندما اعتبرت المدعية سقطت بسبب بقايا الصابون الموجودة على أرضية الحمام وأصيبت بكسر في يدها هي المكلفة بالإثبات تكون قد قلبت عبء الإثبات وعللت قرارها تعليلا فاسدا.
القرار عدد: 1208، المؤرخ في: 27/04/2005، الملف المدني عدد: 886/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها
بناء على مقتضيات الفصل 345 م م
وحيث يتعين أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 10/07/2003 في الملف عدد 2833/1/02 أنه بمقتضى المقال والمذكرة المودعين بابتدائية الفداء درب السلطان ادعت خيرة الداودي أنها بتاريخ 01/06/98 كانت تستحم بحمام المدعى عليه اليافي أحمد وسقطت بسبب بقايا الصابون الموجودة على أرضيته وأصيبت بكسر في يدها اليمنى ملتمسة الحكم بتحميله كامل المسؤولية وبأدائه لها تعويضا إجماليا قدره 160.000 درهم وإحلال المدعى عليها شركة التأمين أطلنطا محله في الأداء وعززت طلبها بصورة من محضر الشرطة وشواهد طبية والأجر والميلاد، وأجابت المدعى عليها شركة التأمين بأن المدعية هي المسؤولة وحدها فيما حدث لها بسبب خروجها من الحمام إلى قاعة الجلوس وهي مطلية بالصابون (البلدي) مما تسبب لها في الانزلاق والسقوط، وحكمت المحكمة بتحميل المدعى عليه الأول كمل المسؤولية وبأدائه للمدعية تعويضا قدره 65.000 درهم وإحلال شركة التأمين محله في الأداء واستأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم بعدم قبول الطلب بناء على أن المستأنفة فرعيا لم تثبت أن المستأنف الأصلي قصر في بذل العناية المطلوبة منه ولم تدل بما يفيد أن قاعة الجلوس كانت مبللة بصفة غير عادية أو كانت بها مواد سهلت سقوطها وأنها هي الملزمة بالإثبات فلم تفعل، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب صاحب الحمام هو من يدعي وجود أرضية حمامه في حالة جيدة وبالتالي فهو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بدل أن تكلف المطلوب بإثبات ما يدعيه كلفت العارضة بذلك وأهملت مناقشة الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به فجاء قرارها ناقص التعليل، ومعرضا للنقض.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أن المقرر فقها وقضاء في المسؤولية العقدية باعتبارها مجازة المدين على عدم تنفيذ التزامه الناشئ من العقد أن المدين هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الالتزام الإيجابي أي القيام بعمل في حين يتحمل الدائن العبء المذكور إذا كان الالتزام سلبيا أي التزاما بامتناع عن عمل، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوب الباقي أحمد هو صاحب الحمام وبالتالي فهو الطرف المدعي في العلاقة التي تجمعه بالطالبة على اعتبار كونه ملزما بتوفير الظروف الملائمة لاستحمام الطالبة بشكل طبيعي في حمامه ولذلك فهو المكلف بإثبات وجود أرضية حمامه في حالة جيدة وقيامه بتنظيفها من الصابون وغيره من المواد المسهلة للانزلاق والسقوط والمحكمة بالرغم من اعتبارها المطلوب هو الملزم ببذل العناية المذكورة غير أنها ألزمت الطالبة بإثبات كون أرضية الحمام مبللة وتوجد بها بقايا الصابون المؤدية إلى سقوطها فقلبت بذلك عبء الإثبات وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف والطرفين على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل الطرف المطلوب المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة كم رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: محمد وافي ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب