Réf
58279
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5315
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8220/3704
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Saisie immobilière, Responsabilité civile, Préjudice, Perte de chance, Mainlevée de l'hypothèque, Immobilisation des fonds, Dommages-intérêts, Créancier poursuivant, Adjudicataire, Abus de droit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise.
La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice.
La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم كل من [مالك (ب.)] و[مروان (م.)] بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/06/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 11694 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2023 في الملف عدد 6317/8220/2023 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعيه المصاريف.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعيين [مالك (ب.)] و[مروان (م.)] تقدما بواسطة نائبهما بتاريخ 09/03/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنه سبق لهما أن اشتريا الملك المسمى جنان السويسي 28 ذي الرسم العقاري عدد 20579/50، وذلك بمناسبة البيع عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط موضوع ملف الحجز العقاري عدد 263/28/2016 المفتوحة بسبب ملف تحقيق الرهن المفتوح من طرف [الشركة ع.م.ل.] ضد شركة [ب.ص.]، وأن [مروان (م.)] أودع بمناسبة شرائه للعقار موضوع تحقيق الرهن مبلغ 5.664.315,00 درهم، وذلك كما هو ثابت من خلال الحساب رقم 1590 الوصل رقم 40112319001136 ، وأن السيد [مالك (ب.)] أودع بمناسبة شرائه للعقار موضوع تحقيق الرهن مبلغ 6.014.685,00 درهم، وذلك كما هو ثابت من خلال الحساب رقم 1590 الوصل رقم 40112319001137، وأن شركة [ب.ص.] نازعت في مسطرة البيع بالمزاد العلني فاستصدرت حكما ابتدائيا عدد 2198 الصادر في الملف عدد 4368/8213/2019 قضى ببطلان بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 50/20579 بالمزاد العلني بمقتضى المحضر المؤرخ في 02/08/2019، وهو الحكم الابتدائي الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3672 في الملف عدد 1168/8232/2021، وأن المدعيين أديا كذلك مبلغ 3 في المائة كواجبات الرسوم القضائية عن عملية البيع بالمزاد العني، كما أديا مبلغ 5 في المائة من قيمة البيع كواجبات التسجيل لإدارة التسجيل، وأن المدعى عليها وعلى الرغم من علمها بمآل منازعتها القضائية في مواجهة شركة [ب.ص.]، إلا أنها ظلت متمسكة بمسطرة تحقيق الرهن واسترسلت في إجراءاتها حتى تم البيع بالمزاد العلني ورسوه على المدعيين والموافقة عليه من طرف رئيس المحكمة التجارية بالرباط، وأنهما وبعد الموافقة على عملية البيع بالمزاد العلني اضطرا إلى سلوك مساطر قضائية من أجل تسجيل محضر البيع بالمزاد العلني لدى السيد المحافظ على الأملاك العقارية اكدال الرياض، وذلك بسبب تعرض شركة [ب.ص.] على عملية التسجيل والإيداع نتيجة منازعتها القضائية في مواجهة المدعى عليها، التي لم تقدم تنازلها عن عملية البيع بالمزاد العلني إلا بتاريخ 27 شتنبر 2019 وذلك بعد تمام مسطرة البيع بالمزاد العلني والموافقة على عملية البيع التي رست على المدعيين بتاريخ 02/08/2019، وأن المدعى عليها عمدت كذلك إلى إخبار السيد المحافظ على الأملاك العقارية اكدال الرياض بتنازلها عن البيع المنصب على الرسم العقاري 20579/50 بتاريخ 27 شتنبر 2019، أي بعد رسو البيع بالمزاد العلني على المدعين والموافقة عليه من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط، وأن هذه الأخيرة وعلى الرغم من تنازلها عن البيع المنصب على الرسم العقاري 20579/50، فإنها عمدت وبشكل تعسفي في تسجيل تعرضها وممانعتها على طلب المدعيين الاستعجالي الرامي إلى استرجاع مبلغ البيع بالمزاد العلني المودع بصندوق المحكمة دون احتساب رسم رسو المزاد العلني ورسوم التسجيل، وذلك كما هو ثابت من خلال مذكرتها المثارة في الملف عدد 1293/8101/2021، وهو ما تسبب في أضرار مالية كبيرة بالمدعيين كما فوت عليهما الفرصة في تحقيق الربح الذي كانا سيحققانه من عملية إعادة بيع هذا العقار، وذلك كما هو ثابت من خلال الإشهاد المرفق بالمقال، ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليها [الشركة ع.م.ل.] في شخص رئيس مجلسها الإداري وممثلها القانوني، لفائدتهما تعويضا مسبقا قدره 1.000.000,00 درهم، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص لتحديد القيمة النهائية للأضرار المالية التي لحقت بهما بسبب أخطاء [الشركة ع.م.ل.]، وحفظ حقهما في التعقيب عليها، مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق التعويض إلى حين الأداء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها المصاريف.
وبتاريخ 22/12/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم عدد 3899 قضى بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص المكاني المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/11/2022، والتي جاء فيها أن الطرف المدعي قدم دعواه في مواجهة البنك المدعى عليه الذي يتواجد مقره الاجتماعي بالدار البيضاء، وان المحكمة التجارية بالرباط تبقى بذلك غير مختصة مكانيا للبت في الطلب بناء على مقتضيات المادة 27 من قانون المسطرة المدنية، واحتياطيا دفع بعدم قبول الطلب لعدم إمكانية التقدم بطلب إجراء خبرة حسابية كطلب أصلي، فضلا عن عدم إثبات مسؤولية البنك، واحتياطيا جدا دفع بكونه سبق له أن تقدم بتاريخ 19/07/2016 بدعوى الأداء في مواجهة شركة [ب.ص.] قصد أداء مبلغ ,98554.215 درهم مع الفوائد والمصاريف، وبالموازاة مع ذلك تقدم في مواجهة الشركة المذكورة بتاريخ 19/08/2016 بطلب توجيه إنذار عقاري على الرسم عدد 20579/50، وأنه بتاريخ 25/05/2017 صدر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2288/8203/2016 حكم قضى بالأداء في مواجهة الشركة المذكورة بأداء مبلغ ,11436.111 درهم، وأن هذه الأخيرة استأنفت الحكم المذكور، وبتاريخ 05/12/2017 صدر قرار تحت عدد 6206 في الملف عدد 4855/8202/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي قضى باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها أصليا المصاريف، وأن البنك تقدم بالطعن بالنقض ضد القرار المذكور بتاريخ 01/08/2018، وبتاريخ 11/06/2020 صدر قرار محكمة النقض تحت عدد 125 في الملف 1500/3/3/2018 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد، وأنه لا يمكن تحميل البنك أية مسؤولية لكون البيع تم بتاريخ سابق للتاريخ الذي صدر فيه القرار بعد إحالة الملف من محكمة النقض، كما أن المدعى عليه تنازل عن الإنذار العقاري بعد صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5876 في الملف عدد 5000/8222/2018 بتاريخ 10/12/2018 الذي قضى بتأييد الحكم القاضي برفع اليد عن الإنذار العقاري، موضوع ملف التنفيذ عدد 117/8538/2019 الذي توصل بشأنه البنك بإعذار بتاريخ 17/09/2019، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا الحكم برفضه وتحميل المدعيين المصاريف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بعد إحالة الملف للاختصاص المكاني من طرف المدعى عليها بواسطة نائبه بجلسة 05/10/2023، دفع من خلالها بانعدام صفة المدعيين في الدعوى، لتقديمها في مواجهة السيد [ملك] و[(م.)]، مؤكدا ما سبق، ومعززا إياها بصور قرارات استئنافية، صورة مذكرة توضيحية صادرة عن السيد المحافظ للسيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط، صورة مراسلة السيد رئيس المحكمة، صورة محضر امتناع، صورة حكم.
وبناء على المقال الإصلاحي المرفق بمذكرة تعقيب المدلى به من طرف المدعيين بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 02/11/2023، التمسا من خلالها إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب للمقال الافتتاحي بشأن اسم المدعيين، وبتعويض مسبق قدره ,001.000.000 درهم إلى جانب الخبرة، وأكدا من خلال مذكرتهما التعقيبية أن المدعى عليها لم تتنازل عن عملية البيع بالمزاد العلني إلا بتاريخ 27/09/2019، وذلك بعد تمام مسطرة البيع بالمزاد العلني والموافقة على عملية البيع التي رست على المدعيين بتاريخ 02/08/2019، وبالرغم من علم المدعى عليه بأن مسطرة تحقيق الرهن أصبحت غير ذي موضوع إلا أنه استرسل في مباشرة الإجراءات ودون إشعارها بإيقاف مسطرة تحقيق الرهن والتي سلكت فيها مسطرة القيم بسوء نية، وهو ما سبب أضرارا بليغة للمدعى عليهما جراء حرمانهما من التصرف في العقار بعد غل يدهما عن ذلك، ملتمسان الإشهاد لهما بإصلاح مقالهما وتضمينه اسمهما الصحيح، وذلك بجعل الدعوى مقدمة في اسم [مالك (ب.)] و[مروان (م.)]، بدل [ملك (ب.)] و[مروان (م.)]، والإشهاد لهما بتعديل ملتمسهما في مقالهما الافتتاحي وذلك بجعله على النحو التالي: في الشكل بقبول الطلب لنظاميته، وفي الموضوع باعتبار الطلب موضوعا والحكم بإقرار مسؤولية البنك المدعى عليه عن الضرر الذي لحق المدعيان، والحكم تبعا لذلك بأدائه لفائدة المدعيين تعويضا مسبقا قدره ,001.000.000 درهم، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص لتحديد القيمة النهائية للأضرار المالية التي لحقت المدعيان بسبب أخطاء المدعى عليه، مع حفظ حقهما في التعقيب عليها، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق التعويض إلى حين الأداء، مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهما المصاريف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/11/2023، أكد من خلالها ما سبق، معززا إياها بصورة مقال استئنافي.
وبتاريخ 07/12/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم عدم ارتكازه على اساس قانوني وواقعي سليمين، ذلك انه من المستقر عليه فقها وقضاءا انه لا يجوز لصاحب الحق ان يتعسف في استعمال حقه على نحو يلحق ضررا بالغير ، والحق في التقاضي كغيره من الحقوق يجب استعماله بطريقة مشروعة خالية من التعسف، فاستعمال الشخص حقه في اللجوء إلى القضاء ليس مطلقا و انما هو مقيد بألا يكون استعماله لهذا الحق بطريقة غير مشروعة ، تلحق اضرارا بالغير لأنه ممنوع من التعسف في استعمال أي حق من الحقوق، وفي نازلة الحال فان المستأنف عليها وعلى الرغم من صدور احكام قضائية نهائية في مواجهتها و التي كانت سندا في بطلان مسطرة البيع بالمزاد العلني فإنها استرسلت في مسطرة تحقيق الرهن وتمسكت بعملية بيع الرسم العقاري بالبيع بالمزاد العلني، وان استرسال المستأنف عليها في مسطرة تحقيق الرهن تسبب في مشاركة الطاعنين في السمسرة العمومية ورسو البيع بالمزاد العلني عليهما واديا بمناسبته مبلغ 11.679.000,00 درهم كما اديا كذلك مبلغ 3 في المائة كواجبات الرسوم القضائية عن عملية البيع بالمزاد العلني، بالإضافة الى مبلغ 5 في المائة من قيمة البيع كواجبات التسجيل لإدارة التسجيل، وان المستأنف عليها وعلى الرغم من علمها اليقيني بمآل منازعتها القضائية في مواجهة شركة [ب.ص.] ، فإنها ظلت متمسكة بمسطرة تحقيق الرهن وان الطاعنين وبعد الموافقة على عملية البيع بالمزاد العلني اضطروا الى سلوك مساطر قضائية من أجل تسجيل محضر البيع بالمزاد العلني لدى السيد المحافظ على الأملاك العقارية اكدال الرياض وذلك بسبب مفاجأتهم بتعرض شركة [ب.ص.] على عملية التسجيل و الإيداع نتيجة منازعتها القضائية في مواجهة المدعى عليها، كما ان المستأنف عليها لم تقدم تنازلها عن عملية البيع بالمزاد العلني إلا بتاريخ 27 شتنبر 2019 وذلك بعد تمام مسطرة البيع بالمزاد العلني والموافقة على عملية البيع التي رست على العارضين بتاريخ 2/8/2019 وعمدت المستأنف عليها كذلك الى اخبار السيد المحافظ على الأملاك العقارية اكدال الرياض بتنازلها عن البيع المنصب على الرسم العقاري 20579/50 بتاريخ 27 شتنبر 2019، أي بعد رسو البيع بالمزاد العلني على المستانفين والموافقة عليه من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط، وعلى الرغم من تنازل المستأنف عليها عن البيع المنصب على الرسم العقاري 20579/50 ، فإنها عمدت وبشكل تعسفي في سياق يؤكد سوء نيتها تسجيل تعرضها وممانعتها على طلبهما الإستعجالي الرامي الى استرجاع مبلغ البيع بالمزاد العلني المودع بصندوق المحكمة دون احتساب رسم رسو المزاد العلني ورسوم التسجيل وذلك كما هو ثابت من خلال مذكرتها المثارة في الملف عدد 1293/8101/2021، وعليه فان المستأنف عليها ارتكبت أخطاءا و اخلالات تسببت في مشاركة الطاعنين في السمسرة وتخصيص مبالغ مهمة ، ومن دون إغفال تسببها في سلوك المساطر القضائية التي اضطرهما الى خوضها بسبب إلغاء مسطرة البيع بالمزاد العلني. علاوة على ان المبالغ التي أداها الطاعنين لها قيمة اقتصادية لو تم استثماراها في عملية تجارية لم تعتريها مشاكل مسطرية فإنها كانت ستكسبهما أرباح مهما، وان شرائهما للعقار بواسطة المزاد العلني وتعذر استغلاله والتصرف فيه بسبب سوء نية المستأنف عليها نتيجة تعمدها إخفاء الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها وتمسكها بمسطرة تحقيق الرهن ، و التي قضت ببطلان مسطرة البيع بالمزاد العلني، فوت على الطاعنين الاستثمار في العقار وجني أرباح مالية مهمة ، كما فوت عليهما الفرصة في استثمار تلك الأموال في عمليات أخرى لا تعرف إشكالات قانونية مسطرية، ملتمسين الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم باعتبار الطلب موضوعا والحكم بإقرار مسؤولية البنك المستأنف عليه عن الضرر لحق الطاعنان والحكم تبعا لذلك بأدائها لفائدتهما تعويضا مسبقا قدره 1.000.000,00 درهم وحتى يتسنى لهما تحديد مطالبهما النهائية وتحديد التعويض العادل لهما الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص لتحديد القيمة النهائية للأضرار المالية التي لحقتهما بسبب أخطاء [الشركة ع.م.ل.] مع حفظ حقهما في التعقيب عليها والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق التعويض الى حين الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين.
وبجلسة 03/10/2024 ادلت المستانف عليها [الشركة ع.م.ل.] بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن الطرف المستأنف لم يبرز من خلال مقاله ما يؤاخذه على الحكم المطعون فيه ولم يقدم أية مناقشة جدية وقانونية إذ أن الحكم المستأنف اعتبر أن الطرف المستأنف يبقى ملزما بإثبات الأضرار اللاحقة به وليس أن يطلب ذلك من المحكمة، كما أن الحكم المستأنف بنى قضاءه على قرار حديث لمحكمة النقض، علاوة على أن الطرف المستأنف لم يناقش ما جاء في تعليل الحكم المستأنف واكتفى بسرد وقائع نازلة موضوع ملف لا يهم الطرف المستأنف بل شركة أخرى.
بالإضافة إلى أن الطرف المستأنف لازال يتمسك من خلال ملتمساته بأنه ينبغي الحكم بإجراء خبرة حتى يستطيع تحديد مطالبه ولو أن المحكمة لا تتطوع لجمع الأدلة للأطراف، وعليه فان الاستئناف يكون عديم الأساس لا في الواقع ولا في القانون، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى الطاعنان بواسطة نائبهما بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن البنك ارتكب أخطاء جسيمة وذلك من خلال تعمدها الاسترسال في مسطرة البيع بالمزاد العلني للرسم العقاري عدد 50/20579 وذلك على الرغم من علمها بأن مسطرة التنفيذ اصبحت غير جديرة بالاعتبار ، وعلى انه يتعين رفع اليد عن مسطرة البيع بالمزاد العلني وتوقيفها. وان تعمدها عدم الاخبار بالخصومة القضائية التي انتهت لفائدة المالكين للرسم العقاري اعلاه جعلت كتابة الضبط تسترسل في الاعلان عن البيع بالمزاد العلني والاستمرار في إجراءاته وذلك بطلب من البنك الذي يباشر عملية الاشهار والتعليق وكافة الإجراءات الشكلية المتطلبة لإجراء السمسرة وبيع العقار بالمزاد العلني، وذلك على الرغم من علمها اليقيني بأن اجراءات التنفيذ اصبحت باطلة بطلانا قانونيا مطلقا .
كما ان الاستمرار في التمسك ببيع الرسم العقاري كان السبب في مشاركة الطاعنين في السمسار وتخصيص مبلغ مهم لشراء هذا العقار و الاستثمار فيه، فضلا على بطلان اجراءات التنفيذ و بطلان عملية البيع بالمزاد العلني، فإن البنك وفي سياق تعسفه نازع في أحقيتهما في استرجاع المبالغ التي خصصت لشراء الرسم العقاري عدد 020579/5 وذلك وفق الثابت من خلال مذكرته الجوابية في الملف الاستعجالي والملفات في الملف.
كما ان مشاركة الطاعنين في الجلسة العلنية للبيع بالمزاد العلني للرسم العقاري عدد 9 50/2057 ورسو المزاد عليهما و الموافقة على العرض المقدم من طرف رئيس المحكمة التجارية منحهما حق التصرف في المبيع و الاستثمار فيه ، وهو الأمر الذي لم يتحقق بسبب تصرف البنك الغير مشروع الذي ظل متمسكا بمسطرة البيع بالمزاد العلني وأخفى عن المحكمة المفتوح لديها الملف التنفيذي الأحكام التي صدرت في مواجهته بمناسبة خصومته القضائية مع الشركة المالكة للرسم العقاري، وان حرمانهما من تملك الرسم العقاري واستغلاله كان بسبب خطأ المستانف عليها والثابت في مواجهتها بحجج كتابية معتبر في الاثبات، الأمر الذي تكون معه أركان المسؤولية متحققة وموجبة لترتيب الأثر المتمثل في تحمل تبعات الخطأ والضرر و العلاقة السببية بينهما، ملتمسين رد كل أوجه دفاع المستانف عليها والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتهما المبسوطة بمقالهما الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2024 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفين السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها وأكد ما سبق، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنان بان المستأنف عليه وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهته والتي كانت سندا في بطلان مسطرة البيع بالمزاد العلني تعمد الاسترسال في مسطرة البيع بالمزاد العلني وأخفى عن المحكمة المفتوح لديها الملف التنفيذي الأحكام التي صدرت في مواجهته بمناسبة خصومته القضائية مع الشركة المالكة للرسم العقاري، ولم يتقدم بتنازله عند عملية البيع إلا بعد تمام مسطرة البيع بالمزاد والموافقة على عملية البيع التي رست عليهما، مما يعد تعسفا من جانبه في استعمال حقه ألحق بهما عدة اضرار تستوجب التعويض.
وحيث إن الثابت من حيثيات الأحكام والقرارات الملفى بها بالملف سيما الحكم 2198 الصادر بتاريخ 03/12/2020 في الملف عدد 4368/8213/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط وكذا القرار الاستئنافي المؤيد له عدد 3672 بتاريخ 06/07/2021، ان شركة [ب.ص.] مالكة العقار الذي كان موضوع مسطرة تحقيق الرهن من طرف البنك، استصدرت في مواجهة هذا الأخير بصفته طالب التنفيذ حكما عدد 1718 بتاريخ 29/04/2018 في الملف عدد 9/8232/2017 قضى عليه بتسليمها رفع اليد عن الرهون العقارية على الرسم العقاري عدد 20579/50 ايد استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي عدد 5876 الصادر بتاريخ 10/12/2018، وانه رغم ان الحكم والقرار المذكورين صدرا بتاريخ سابق عن بيع العقار المرهون بالمزاد العلني الذي لم يتم إلا بتاريخ 02/08/2019، وان المستأنف عليها طالبة التنفيذ كانت على علم بذلك، فانها استرسلت في إجراءات البيع بالمزاد العلني، ولم تتقدم بتنازلها عنها إلا بتاريخ 27/09/2019، بعد تمام مسطرة البيع والموافقة عليه، بل ان المستأنف عليها، وبعد تقديم الطاعنين لمقال استعجالي رامي إلى استرجاع مبلغ البيع بالمزاد العلني المودع من طرفهما بصندوق المحكمة ورغم تسليمها لرفع اليد عن الرهن للمنفذ عليها وتقديمها لتنازل عن عملية البيع لم تستنكف عن المنازعة وتقدمت بمذكرة رامت من خلالها التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الطلب لوجود نزاع في الموضوع كما هو ثابت من المذكرة الجوابية المرفقة بالمقال الافتتاحي المؤرخة في 05/10/2021.
وحيث ان قيام المستأنف عليها باستكمال إجراءات البيع بالمزاد العلني رغم علمها بصدور حكم ايد استئنافيا قضى عليها بتسليم رفع اليد عن الرهن لفائدة المنفذ عليها، وادلائها بتنازل عن البيع إلا بعد تمام إجراءات السمسرة، واعتراضها على طلب استرجاع مبالغ البيع المودعة من طرف المستأنفين، يعد تعسفا من جانبها في استعمال حق مخول لها قانونا ألحق ضررا بالطاعنين يتمثل في حرمانهما من مبلغ مالي مهم مودع من طرفهما بصندوق المحكمة، وافقار ذمتهما المالية منه وتفويت فرصة استثماره واستغلاله وسلوك مساطر قضائية من اجل استرجاعه الأمر الذي يستوجب تعويضهما عن الضرر المذكور دون حاجة لإجراء خبرة ما دام الطاعنين لم يثبتا وجود اضرار أخرى، وارتات المحكمة تحديده وبما لها من سلطة تقديرية مخولة لها في إطار الفصل 264 من ق.ل.ع. في مبلغ 800.000 درهم.
وحيث إن المبلغ المحكوم به يشكل تعويضا وما دامت الفوائد القانونية تكتسي هي الأخرى طابعا تعويضيا، فانه لا محل للاستجابة للطلب المتعلق بها، في غياب ما يثبت ان المبلغ أعلاه غير كاف لجبر الضرر اللاحق بالطاعنين المذكور أعلاه.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا، وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 800.000 درهم ورفض ما عدا ذلك وتحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا، وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 800.000 درهم ورفض ما عدا ذلك وتحميلها الصائر.
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025