Indemnisation du préjudice corporel : la pension de retraite constitue le revenu de référence de la victime pour le calcul de l’indemnité (Cass. civ. 2004)

Réf : 16972

Identification

Réf

16972

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3378

Date de décision

24/11/2004

N° de dossier

4208/1/7/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 7 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Il résulte des articles 6 et 7 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, que l'indemnité due à la victime doit être calculée sur la base de son revenu réel, le recours au revenu minimum n'intervenant qu'à défaut de justification de ce dernier. La pension de retraite perçue par une victime constitue son revenu réel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice, retient comme base de calcul le montant de la pension de retraite de la victime, dûment prouvé, et écarte l'application du revenu minimum légal.

Résumé en arabe

تعويض-حادثة سير- الدخل الحقيقي- راتب التقاعد- أجر(نعم).
تكون الوسيلة غير مقبولة إذا كانت مجملة و مبهمة، و الطاعن الذي لم يوضح  بتدقيق ما هي الدفوع المثارة ولا وجه المقتضيات القانونية التي تم  خرقها لم يكن المجلس الأعلى من بسط رقابته حول ما جاء في هده الوسيلة.
للمصاب في حادثة سير أو دوي حقوقه الحق في طلب التعويض استنادا إلى الحد الأدنى للدخل وفق الجدول الملحق بظهير 12  أكتوبر  1984 إذا لم يدل بما يثبت  دخله، و يعتبر في حكم الدخل الحقيقي راتب المعاش، خاصة و أن الجدول المذكور حدد الرأسمال المقابل لسن المصاب و لم يقيده ببلوغ سن التقاعد بل حدده في الخامسة و الخمسين فأكثر معتبرا بذلك الدخل السنوي أجرا أو كسبا مهبيا مهما بلغ سنه.

Texte intégral

القرار الصادر بغرفتين عدد 3378، المؤرخ في: 24/11/2004، الملف المدني عدد: 4208/1/7/97
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 17/3/97 في الملف المدني عدد 277/96   تحت رقم 1022 ادعاء المطلوب في النقض زوكة محمد بن أحمد أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 11/5/89 عندما صدمته شاحنة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية ومؤمنة  لدى شركة التأمين الملكي المغربي و ذلك عندما كان يسوق دراجته النارية و أنه تقدم بطلب الصلح من شركة التأمين باءت بالفشل طالبا تحميل المدعي عليه كامل المسؤولية و الحكم عليه بأدائه تعويضا عن الخسارة المادية اللاحقة بدراجته  و عن المصاريف الطبية و تعويضا مسبقا في انتظار تقديم مطالبه النهائية و بعد إنجاز معاينة على الدراجة و عرضه على خبرة طبية و تقديمه لمستنتجاته الختامية قضت المحكمة الابتدائية بتحميل المدعى عليه كامل مسؤولية الحادثة و التصريح بأن الدولة المغربية مسؤولة مدنيا و الحكم عليها بأدائها تعويضا إجماليا و بإحلال مؤمنتها محلها في الأداء بحكم استأنفه المحكوم عليهم كما استأنفوا الحكم التمهيدي و أيدتهما محكمة الاستئناف مع تعديل الحكم البات بتحميل المدعى عليه ثلاثة ارباع المسؤولية و الربع الباقي على عاتق المدعي و تخفيض التعويض المحكوم به تبعا لدلك و لذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطالبون على المحكمة في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة انعدام التعليل و عدم وفرته و عدم الإجابة على وسائل الدفاع و خرق مقتضيات ق.م.م ذلك أن الفصل 345 منه ينص على كيفية تحرير القرارات و ما يجب أن تحتوي عليه من معلومات وفي فقرته الرابعة يوجب أن تكون معللة تعليلا كافيا إلا أن المحكمة لم تستجب لهاته المعطيات من عدة نواحي و أن الطالبة أثارت عدة دفوع حول المسؤولية و الخبرة و التعويض طبقا لمرسوم 14/1/85 المتعلق بتحديد نسبة العجز الدائم اللاحق بالمصاب و الظهير 2/10/84 و عدة فصول من ق.م.م استنادا إلى عناصر مفصلة في المقال الافتتاحي و المذكرات المشار إليها إلا أن المحكمة لم تجب عنها و عرضت قرارها للنقض.
لكن فإن الطالبين لم يوضحوا بتدقيق ما هي الدفوع المثارة حول المسؤولية و الخبرة و التعويض و ما هو وجه خرق نصوص و مقتضيات ظهير 2/10/84 و مرسوم 14/1/85 و فصول المسطرة و ما هي عناصر المقال الاستئنافي التي لم تجب عنها المحكمة مما كانت معه الوسيلة مجملة و مبهمة و لم يتمكن معه المجلس من ممارسة رقابته حول ما جاء فيها على هدا النحو و ما تضمنه قرارها من تعليل و كانت معه غير مقبولة.
و يعيب عليها في الفرع الثاني من نفس الوسيلة خرق مقتضيات ظهير2/10/84 و انعدام التعليل و الأساس القانوني دلك انه سبق للطالبة أن أوضحت في المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية أن المدعي محق في تعويض استنادا إلى الحد الأدنى للأجور باعتباره شخصا متقاعدا إذ أن المعاش لا يحتسب كدخل مهني استنادا إلى مقتضيات ظهير 2/10/84 و أن التعويض عن المعاش لا يعتبر أجرا أو كسبا مهنيا بل تعويضا عن الخدمة التي قضاها المعني في الخدمة و دلك تماشيا مع مقتضيات الفصل 7 من نفس الظهير و هو ما أقره المجلس الأعلى في القرار عدد 9673 المؤرخ في 4/10/84 في الملفات الجنحية 27790/91 إلى 27794/91 و ان المحكمة خالفت القانون فعرضت قرارها للنقض.
لكن فإن مقتضيات ظهير 2/10/84 و إن تضمنت لفظة الأجر أو الكسب المهني فهي في معرض بيان عناصر تقدير الأجر أو الكسب المهني في المادة  السابعة قد أوردت لفظة دخل المصاب و عليه لما كان ما يتقاضاه هذا الأخير وهو في حالة تقاعد هو دخله الحقيقي الخاضع للضريبة العامة عن الدخل الذي يتقاضاه بمناسبة العمل الذي امتهنته و اقتطاعات كانت تقتطع من مرتبة ومن جهة أخرى لما كانت مقتضيات الجدول الملحق بالظهير المذكور عندما حددت الرأسمال  المقابل بسن المصاب لم تقيد ذلك بعدم بلوغه سن التقاعد بل حددت الرأسمال المقابل لسن 55 فأكثر معتبرة بذلك الدخل السنوي له سواء كان أجرا أو كسبا مهنيا مهما بلغ سنه و أن إرادة المشرع لذلك لم تحد و لم تعدم الدخل الحقيقي للمصاب في حلبة تقاعده و لما كانت مقتضيات المادة السادسة من ظهير 2/10/84 توجب اعتماد الحد الأدنى للدخل المحدد  في الجدول الملحق بالظهير المذكور في حالة واحدة و هي الحالة التي لم يدل فيها المصاب أو ذوو حقوقه بما يثبت دخله فإن محكمة الاستئناف لما استبعدت الدفوع المثارة بهذا الشأن بعلة أن المحكمة تعتمد الحد الأدنى للأجر و الكسب المهني في حالة عدم إثبات الأجر أو الكسب الحقيقيين و أن الحكم الابتدائي صادف الصواب باعتماده الشهادة المدلى بها من طرف المصاب إثبات أجره تكون بذلك قد ردت عما أثير بالوسيلة بما يكفي لرده ولم تخرق أي مقتضى قانوني و كان قرارها مؤسسا وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحمل الطالبين الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الاجتماعية السيد عبد الوهاب اعبابو-رئيسا-و رئيسة القسم المدني الخامس لسيدة بديعة ونيش و المستشارين السادة: عائشة القادري مقرة و محمد أوغريس و رضوان المياوي و محمد فهيم و الحبيب بلقصير و يوسف الادريسي و عبد العزيز السلاوي و بشرى العلوي و بمحضر المحامي العام السيد سعيدة بومزراك و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
الرئيس                         المستشار المقرر                 الكاتب

Quelques décisions du même thème : Civil