Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,23/03/2005,819

Réf : 17008

Identification

Réf

17008

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

819

Date de décision

23/03/2005

N° de dossier

2692/1/5/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 106 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : مارس 2006

Résumé en français

 La connaissance du dommage et de l'auteur du dommage signifie qu'il doit s'agir d'une connaissance certaine et non d'une suppositions, les jugements devant être basées sur la certitude. Le point de départ de la prescription prévu à la'rticle 106 du DOC court à compter pour la victime de la connaissance de l'infraction soit par exemple à compter de l'envoi de la demande de conciliation.  

Résumé en arabe

إن المقصود بالعلم بالضرر والمسؤول عنه هو العلم اليقيني لا الظني، لأن الأحكام لا تبنى إلا على اليقين. وأنه لما كانت الطاعنة هي الملزمة بإثبات أن المطلوب ضده النقض قد حصل على محضر الضابطة القضائية قبل توجيه رسالة الصلح، لاسيما وأنه لا يوجد ما يلزم المتضرر بالسعي للحصول على المحضر، فإن المحكمة لما صرحت في تعليلها بأنه "لما لم يثبت لها من خلال إطلاعها على أوراق الملف أن المتضرر كان على علم بالمتسبب في الحادثة موضوع الدعوى قبل توجيه رسالة الصلح للطاعنة، وبالتالي فإن أجل التقادم بالنسبة له لا يبتدئ إلا من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة للتصالح معها وهو 28/07/2000 وأن دعواه المقدمة بتاريخ 09/10/2000 لم يطلها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود" تكون بذلك قد عللت قرارها وبنته على أساس قانوني.

Texte intégral

القرار عدد: 819، المؤرخ في: 23/03/2005، ملف مدني عدد: 2692/1/5/2004 باسم جلالة الملك بتاريخ: 23/03/2005، إن الغرفة المدنية، القسم الخامس، من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: شركة التأمين السعادة (...) الطالبة وبين: محمد قبروص (...) المطلوب بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 30/03/2004 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز بناني والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 02/04/2003 في الملف عدد: 4594/02. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01/03/2005. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/03/2005. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أوغريس والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2003 في الملف المدني عدد 4594/1/2002 ادعاء المطلوب ضده النقض قبروص محمد تعرضه بتاريخ 06/09/1985 لحادثة سير تسبب فيها المسمى فكير بوعزة الذي كان يسوق دراجة نارية من نوع موبيليت مؤمن عليها لدى شركة التأمين السعادة، وقد نتج عن الحادثة إصابته بأضرار بدنية وكذا إصابة دراجته النارية بأضرار مادية ملتمسا الحكم له بالتعويض المطلوب وبإجراء خبرة طبية عليه مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة. وبعد الأمر بإجراء خبرة طبية عليه وتمام المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه للمدعي تعويضا إجماليا قدره 95.942,57 درهم وبإحلال شركة التأمين السعادة محل مؤمنها في الأداء بحكم استأنفته شركة التأمين فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة انعدام التعليل وعدم الاستناد على أساس قانوني، ذلك أنه رفض الدفع بالتقادم لعدم ثبوت أن المتضرر كان على علم بالمتسبب في الحادثة، في حين أن رجال الضابطة القضائية أخبروا بوقوع الحادثة على الساعة 2 و20 دقيقة زوالا يوم 6 شتنبر 1985 ووجدوا سائقي الدراجتين قبروص محمد وفكير بوعزة اللذين حضرا البحث إلى نهايته واستمع إلى المطلوب قبروص محمد من لدن الباحثين بتاريخ 9 شتنبر من نفس السنة وأن المحضر حرر بتاريخ 30 شتنبر ووجه إلى النيابة العامة، مما يكون معه المتسبب في الحادثة معروفا منذ البداية، وأنه كان يكفي الاطلاع على المحضر المرسل إلى النيابة العامة من أجل التعرف على اسمه الكامل وعنوانه، كما أن المدعي لم يثبت استحالة الحصول على نسخة من محضر الضابطة القضائية طيلة مدة 15 سنة مما يبقى معه القرار فيما قضى به منعدم التعليل وغير مبني على أساس سليم ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المقصود بالعلم بالضرر والمسؤول عنه هو العلم اليقيني لا الظني، لأن الأحكام لا تبنى إلا على اليقين وأنه لما كانت الطاعنة هي الملزمة بإثبات أن المطلوب ضده النقض قد حصل على محضر الضابطة القضائية قبل توجيه رسالة الصلح، كما أنه لا يوجد ما يلزم المتضرر بالسعي للحصول على المحضر وأن المحكمة لما صرحت في تعليلها بأنه " لما لم يثبت لها من خلال إطلاعها على أوراق الملف أن المتضرر كان عل علم بالمتسبب في الحادثة موضوع الدعوى قبل توجيه رسالة الصلح الطاعنة، وبالتالي فإن أجل التقادم بالنسبة له لا يبتدئ إلا من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة للتصالح معها وهو 28/07/2000 وأن دعواه المقدمة بتاريخ 09/10/2000 لم يطلها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود "تكون بذلك قد عللت قرارها وبنته على أساس قانوني وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض طلب  النقض مع تحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ونيش والمستشارين السادة: محمد أوغريس مقررا ورضوان المياوي ومحمد فهيم والحسن فايدي وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي. الرئيس               المستشار المقرر                             كاتب الضبط