CCass,01/06/2005,1645

Réf : 17030

Identification

Réf

17030

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1645

Date de décision

01/06/2005

N° de dossier

195/1/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil, Qualité

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La qualité d’adhérent dans une association se justifie par la possession d’une carte de membre délivrée par l’association aux adhérents. Ces derniers sont en droit d’intenter une action en justice en vue de la nullité de l’assemblée générale qui s’est tenue au siège de l’association en leur absence en raison du défaut de leur convocation à cette assemblée. De plus il ne suffit pas pour l’association de publier la convocation par voie de presse mais il faut convoquer les adhérents par lettre recommandée tel que cela est énoncé dans les statuts de l’association. La convocation par voie de la presse ne dispense pas celle par lettre recommandée.

Résumé en arabe

جمعية ـ الجمع العام ـ إعلام الأعضاء بالجريدة (لا) بالبريد المضمون (نعم).

إن صفة الانخراط في الجمعية يثبت ببطائق العضوية المسلمة للمنخرطين من طرف الجمعية ويحق بالتالي لهؤلاء إقامة الدعوى أمام القضاء لإبطال الجمع العام المنعقد بمقر الجمعية في غيبتهم لعدم استدعائهم إليه. ولا يكفي لإعلامهم بالحضور توجيه الدعوى إليهم عن طريق الصحافة بل يجب استدعاؤهم بطريق البريد المضمون المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية.
والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتبرت صفة المطلوبين كأعضاء في الجمعية المدعى عليها ثابتة ببطائق العضوية المدلى بها في الملف وصرحت تبعا لذلك ببطلان الجمع العام للجمعية لانعقاده في غيبة المطلوبين بسبب عدم استدعائهم بالبريد المضمون المتفق عليه في القانون الأساسي للجمعية، واعتبرت دعوتهم للحضور عن طريق الإعلان بالجريدة لا يغني عن الإجراء الأول تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا.

Texte intégral

القرار عدد 1645، المؤرخ في: 01/6/2005، الملف المدني عدد: 195/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية طنجة بتاريخ 04/06/2003 في الملف عدد 3239/00/4 أن المدعين مصطفى أولاد علي وأحقون عبد السلام ويوسف فتحي وأحمد الوهابي وآيت العربي الحاج العربي تقدموا إلى المحكمة الابتدائية  بنفس المدينة بمقال أوضحوا فيه أنهم من الأعضاء المؤسسين لجمعية أصدقاء الصيد بطنجة وأن المدعى عليه بنجيد عبد السلام بوصفه رئيسا  للجمعية لم يستدعهم لحضور الجمع العام المنعقد بمقر غرفة الصناعة التقليدية بطنجة بتاريخ 7/8/1998 مما  يجعل  الجمع  المذكور  مخالفا  للقانون ملتمسين الحكم بإبطاله وإبطال جميع القرارات الناتجة عنه وأدلوا بنسخة من القانون الأساسي للجمعية ومحضر الاجتماع المطعون فيه وتخلف المدعى عليه وحكمت المحكمة ببطلان الجمع وكذا القرارات الناتجة عنه واستأنفه المحكوم عليه بانيا طعنه على انعدام صفة المستأنف عليهم بسبب فقدانهم العضوية في الجمعية لعدم أدائهم واجبات الاشتراك فيها وكون الاستدعاء موجها إلى جميع الأعضاء المنخرطين المحددين بقائمتي الصيادين المصادق عليهما من طرف إدارة المياه والغابات وذلك عن طريق الإعلان المنشور  بجريدة  الصحراء عدد 3479، وأجاب المستأنف عليهم بأن عددا من الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمتين المشار إليهما ليسوا أعضاء  في  الجمعية  وقضت  محكمة  الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بناء على كون صفة المستأنف عليهم ثابتة بإقرار المستأنف عندما دعاهم إلى الجمع المطعون فيه وكذا ببطائق العضوية المدلى بها في جلسة البحث ولم ينكرها المستأنف وأن القانون الأساسي للجمعية ينص على انعقاد الجمع العام باستدعاء من الرئيس ولا يوجد بالملف ما يفيد توصل المستأنف عليهم بالاستدعاء وأن دعوتهم إلى الحضور عن طريق الإعلان بالجريدة لا يغني  عن  الإجراء  الأول  المتفق  عليه في القانون الأساسي وأن الجمع المطعون فيه انعقد بأغلبية أعضاء لم يثبت المستأنف صفتهم كمنخرطين بصفة قانونية في الجمعية  رغم  إمهاله لذلك، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل وخرق القانون ذلك أنه أدلى للمحكمة بقائمتين مسلمتين من إدارة المياه والغابات تحددان عدد الصيادين الأعضاء في الجمعية لموسم سنة 97/98 الذي انعقد فيه الجمع المطعون  فيه  وتمسك  بكون  المطلوب أحمد الوهابي انقطعت عضويته في الجمعية منذ سنة 95 ولم تعد له الصفة في إقامة الدعوى الحالية وأثار كذلك بأنه قام باستدعاء جميع الأعضاء المنخرطين للجمع العام شفويا وبطريق البريد المضمون والإعلان في الصحافة وتوصلوا واكتمل نصاب الجمع حسب الثابت من لائحة الحضور الموقعة من طرف المجتمعين غير أن المحكمة لم تناقش المستندات المدلى بها ولم تجب على دفوعه واكتفت بالقول بأنه لم يثبت عضوية عدة أشخاص رغم وجود الدليل الكتابي على ذلك في الملف وذهبت إلى القول بأن صفة المطلوبين قائمة وأن الاستدعاء  الموجه إليهم غير قانوني وهو تعليل غامض ومجمل لم تبين فيه القانون الواجب التطبيق الذي خرقه الطالب.
لكن حيث إن موضوع الدعوى هو بطلان لجامع العام لجمعية أصدقاء الصيد بطنجة الذي دعا إليه الطالب  بوصفه رئيسا  للجمعية وتغيب عنه المطلوبون لعدم استدعائهم، والمحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن صفة المطلوبين  كأعضاء  في  الجمعية  ثابتة  سواء بإقرار الطالب بعضويتهم عندما دعاهم لحضور الجمع العام أو من خلال بطائق عضويتهم المدلى بها في جلسة البحث والتي  لم  ينكرها الطالب وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصلهم بالاستدعاء لحضور الجمع المطعون فيه واعتبرت توجيه الطالب الدعوى إليهم للحضور  عن  طريق الصحافة لا يكفى لإعلامهم بموعد انعقاد الجمع ورتبت على ذلك قضاءها ببطلان محضر الجمع وكذا القرارات الناتجة عنه لانعقاده بصفة غير قانونية تكون قد ناقشت عن صواب أسباب الدعوى ودفوع الطالب المثارة حولها وعللت قرارها في هذا الشأن تعليلا كافيا وما تضمنته حيثياتها من أسباب أخرى يعتبر زائدا يستقيم قرارها بدونه، مما كان معه ما أثير في الوسيلتين غير قائم على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي ـ  والمستشارين السادة: محمد وافي ـ  مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحسن أومجوض ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس                          المستشار المقرر                             الكاتب

Quelques décisions du même thème : Civil