Réf
58825
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5666
Date de décision
19/11/2024
N° de dossier
2024/8205/4301
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du bailleur, Réformation du jugement, Opposition aux travaux, Obligation de Réparation, Lien de causalité, Faute de la victime, Dommages et intérêts, Dommage préexistant au bail, Dégât des eaux, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollicitaient par appel incident une majoration de l'indemnité allouée. La cour confirme l'obligation pour la propriétaire de réparer l'origine des fuites dans son propre appartement, dont l'existence est établie par constat d'huissier. Elle retient cependant que la demande d'indemnisation est mal fondée, dès lors que le contrat de bail initial mentionnait déjà l'état dégradé du plafond du local loué, accepté sans réserve par les locataires. La cour relève en outre qu'un des preneurs a activement empêché la propriétaire de procéder aux réparations nécessaires, ce qui rompt le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts et prononcé une contrainte par corps, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت ثورية (و.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1388 بتاريخ 04/10/2023 في الملف عدد 11335/8205/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: عدم قبول الطلب المضاد والطلب الاصلي في مواجهة كلثوم (ع.) وقبوله في الباقي.
في الموضوع : الحكم على المدعى عليها ثورية (و.) باصلاح ارضية الطابق الاول من العقار ؤقم 5 زاوية زنقة الامام الشاطبي وزنقة بوركدام الحي المحمدي الدار البيضاء وقنوات المياه المسببة للتسربات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيد وادائها للمدعى عليه تعويض عن الضرر قدره 50000.00 درهم مع تحديد الاكراه البندني في الادنى وتحميلها الصائر ورفض الباقي .
في الشكل:
في الاستئناف الأصلي :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 11-7-2024 و قامت باستئنافه بتاريخ 26-7-2024، ونظرا لوقوعه داخل الأجل القانوني وتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدين طارق (ب.) و هشام (ب.) تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 15/12/2022 يعرضان فيه أنهما يكتريان من السادة ورثة (و.) المحلين التجاريين رقم 1 و 3 زاوية زنقة الامام الشاطبي وزنقة بوركدام لافليت الحي المحمدي الدار البيضاء وأنهما فوجئا بسقوط أجزاء من سقف محلهما التجاري الذي يوجد أسفل العقار الذي تشغله السيدة ثورية (و.) رفقة السيدة كلثوم (ع.) وأنهما لإثبات ذلك فقد انتدبا المفوض القضائي السيد حسن (ب.) بتاريخ 2022/06/21 قصد معاينة الأضرار اللاحقة بمحليهما التجاريين حيث انتقل المفوض القضائي بهذا التاريخ وأثبت معاينته التالية: انتقلت بتاريخ 2022/06/21 إلى شركة بعنوانها برقم 3 مكرر الطابق الأرضي زنقة الامام الشاطبي لافليت الدار البيضاء فوجدت السيد طارق (ب.) وعرفته بصفتي وموضوع مهمتي وهناك عاينت أن العنوان المذكور عبارة على محل تجاري به عدة تجهيزات الإعلاميات (حواسيب وغيرها) وبعد الطواف بمرافق هذا المحل عاينت أنه في أحد زوايا سقف المحل المذكور هناك تسربات للمياه بالإضافة إلى سقوط جزء من سقف هذا المحل في نفس مكان تسربات المياه (كما هو واضح من الصورة المأخودة لهذا المكان) كما أنهما بتاريخ 2022/06/28 استصدرا عن السيد رئيس لمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2022/8103/20174 أمرا بإثبات هذه الحالة وتنفيذا للأمر انتهى المفوض القضائي السيد (ب.) إلى تحرير محضر جاء فيه: انتقلت بتاريخ 2022/07/06 إلى العنوان المذكور الكائن بزاوية الامام الشاطبي وزنقة بوركدام الرقم 5 والرقم 1 لافليت الحي المحمدي الدار البيضاء فوجدت عبارة عن بناية من طابق واحد بالطابق BEST COIN وبالطابق الأول وجدت سيدتين هما السيدة ثورية (و.) الحاملة لبطاقة ..... وصرحت بأنها مالكة على الشياع لهذا العقار والسيدة كلثوم (ع.).... وصرحت بأنها مجرد ضيفة بهذا العنوان وقد عاينت أن هناك حفرة ظاهرة بالحمام الموجود على يسار مدخل الشقة وهناك اقتلاع كامل لأرضية هذا الحمام كما هو واضح من الصورة المأخودة لهذا المكان) وأن سقف الدرج المؤدي للطابق الأول مقتلع وتظهر القضبان الحديدية وحفرة متوسطة الحكم (كما هو واضح من الصورة المأخودة لهذا المكان ) وبالدخول للمحل التجاري الكائن بهذا العقار عاينت أن هناك اقتلاع للسقف في أحد زوايا المحل وأن أحجار وأتربة متساقطة على الأرض وآثار تسربات مائية بالسقف (كما هو واضح من الصورة المأخودة لهذا المكان وأنه بعد ذلك فقد تفاقمت حالة المحل التجاري وأصاب الضرر خاصة سقفه من جراء جميع تسربات المائية التي تبين أن مصدرها هو الشقة التي بالطابق العلوي وأن جميع الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري للعارض تهم سقفه وجدرانه وأن مصدرها هو الشقة المتواجدة بالأعلى التي يستغلها المدعى عليهما وأن الإصلاحات المدخلة على الحمام المتواجد بالطاق الأول مباشرة فوق المحل التجاري تمت بشكل عشوائي وهو ما يترجم التسربات المائية الدائمة التي أضرت ولازالت تضر بالعارضين نتيجة الروائح المضرة والتعفنات الظاهرة بالسقف وسقوط جزء منه وأن العارضين بدلا جميع المساعي الودية لحمل المدعى عليهما على إصلاح قنوات الماء بشقتهما وإزالة الأسباب التي تؤدي إلى تسرب المياه إلى محلهما التجاري دون جدوى ، ملتمسين قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم عليهما بإصلاح الخسائر اللاحقة بالمحل التجاري للعارضين وشمولهما بغرامة تهديدية يومية قدرها 2000 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم على المدعى عليهما تضامنا بجبر الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالعارض بحسب تعويض مسبق لا يقل عن مبلغ 50.000,00 درهم و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة عقارية لتحديد الأضرار وقيمة الإصلاحات الواجب إدخالها على سقف المحل التجاري للعارضين وجدرانه التي تضررت من جراء التسربات المائية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من عقد الكراء وشهادة الملكية ومحضر المعاينة المنجز ومحضر معاينة والاستجواب المنجز .
وبناء على الحكم رقم 1505 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/10/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد زهير بناني.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 17/01/2024 جاء فيها أن المدعى عليهما يتقاضيان بسوء النية مخالفين بذلك مقتضيات المادة 5 من ق م م التي تنص على حسن نية التقاضي. فالمدعى عليهما منذ كرائهما للمحل التجاري من طرف المسمى محمد (و.) الذي كان يتوفر على وكالة من طرف أبيه المرحوم امبارك (و.) قيد حياته زادت اطماعهما في المحل من اجل ارغام الورثة على بيعه لهما وظلا يختلقان مشاكل عدة من اجل مضايقاتهم وجعلهم يرضخون الى طلبهما و يهددونهم بعدة اشياء حتى يتمكنا من بسط ايديهما على العقار و من بين الاحتيالات و التلاعبات للاستيلاء على محل العارضة السيدة ثورية (و.) باعبتارها مالكة على الشياع و ان السيدة كلثوم (ع.) المدخلة في الدعوى لا علاقة لها بالنازلة اصلا باعتبارها غير وارثة و لا مالكة على الشياع. فالمدعى عليهما يعلمان علم اليقين على انهما هما المتسببان في اية خسارة سطحية لمحاولة الاثراء اللامشروع على حساب الغير كما يتبين من الدعوى الحالية المفبركة بعد التخطيط لها مسبقا من طرفهما وذلك لايقاع العارضة في ازمة مادية او غيرها حتى تكون سهلة المنال لهما اذ مؤخرا كان هناك اصلاح بسيط تهم العارضة القيام به بمحلها و الذي لم يكن يثير اي ضرر يذكر اذ عمدت على استقدام احد الرصاصين للقيام باصلاحات بسيطة الا ان تدخل احد المدعين و هو السيد طارق (ب.) عمد على منع العارضة من القيام بتلك لوحات التي حاول ذلك الحرفي الرصاص القيام بها بدوره و منعه منعا كليا القيام بذلك و هو ما كانت العارضة مستعدة له سابقا ما كانت تعلم علم اليقين ان المسمى طارق (ب.) سيعمد على منعها مما جعلها تستقدم اثناءها المفوض القضائي السيد بوشعيب الذي حضر الى عين المكان في يومه و عاين وسمع مباشرة مسألة المنع الكلي من طرفه لغاية في نفس يعقوب و هو الامر الذي تربص به في غياب العارضة باعتبارها مهاجرة بالديار الفرنسية وقام برفع دعوى ضدها وسلك مسطرة القيم املا في تفويت فرصة الدفاع عن حقوقها و كأنه يتصارع مع الزمن للبحث عن الحصول على حكم قضائي في غيابها ساعيا من وراء ذلك الاضرار بها ماديا ومعنويا و حتى تغلب على امرها و بالتالي تسقط بين يديه كفريسة لارغامها للانصياع الى طلبهما المشخص في تفويت نصيبها بالرغم من انفها و هو ما يسعيا الى تحقيقه بطرق احتيالية ليس الا و عليه يتبين ان المدعيان غايتهما و نيتهما غير سليمة في تقديم هاته الدعوى للوصول الى مبتغاهما بطرق ملتوية وحول المقال المضاد فإن المسمى محمد (و.) اخ العارضة و ابن الهالك المرحوم امبارك (و.) هذا الاخير مكن ابنه قيد حياته من وكالة تمنحه الحق في ابرام عدة تصرفات و غيرها بمقتضاها يمكن له القيام بعدة اعمال لفائدة ابيه وانه اثناء ابرام عقد الكراء مع المدعى عليهما بتاريخ 2017/10/11 فان اباها المرحوم امبارك (و.) قد اصيب بمرض الزهايمر قبل تحرير عقد الكراء هذا كما يتبين من شهادة طبية المسلمة من طرف الدكتور زايد (ع.) المؤرخة في 2017/08/04 و هو يعلم علم اليقين بمرض ابيه و ان الوكالة انذاك لا يصح القيام بصددها بناء على هذا العائق الذي يحول دون ممارسة حقه في إبرام اي عقود على حساب تلك الوكالة التي اصبحت وكأن لم تكن بسبب هذا الطارئ الذي غير مجرى حياة صاحب الوكالة و التي تعتبر اي اعمال ناتجة عن الوكالة باطلة من اساسها كما هو مبين من خلال الباب الرابع المتعلق بانقضاء الوكالة و الذي جاء صريحا في الفصل 929 : و من ضمنها البند السادس الذي يشير صراحة الى حدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه ان يفقده اهليته مباشرة حقوقه و كذا الفصل 938 الذي ينص على ما يلي" موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته ينهي وكالة الوكيل الاصلي ووكالة نائبه " و كذا الفصل 54 من ق ل ع الذي ينص على ما يلي أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض و الحالات الأخرى المشابهة المتروكة لتقدير القضاة" و عليه فانه يظهر جليا عدم احقية الوكيل في ابرام عقد الكراء مع المدعيان نظرا للحالة الطارئة لصاحب الوكالة و هي عليها بسبب ما الم به من مرض يصعب عليه التمييز و معرفة مصالحه من مضاره ، ملتمسان عدم قبول المقال شكلا وموضوعا برد الطلب لعدم جديته و حول المقال المضاد قبوله شكلا وموضوعا التصريح بإبطال عقد الكراء مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
أرفقت ب: صورة لمحضر معاينة مجردة وصورة لشهادة طبية .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع مذكرة جواب عن مقال المضاد المدلى بها من طرف المدعيان بواسطة نائبهما بجلسة 31/01/2024 جاء فيها أنه التزاما بمقتضيات الفصل 63 وما يليه من قانون المسطرة المدنية فإن السيد الخبير لم ينجز المهمة المسندة إليه إلا بعد استدعاء المدعى عليهما ونائبهما والتأكد من توصلهما بصفة قانونية وأن السيد الخبير قام باستدعاء المدعى عليهما بعنوانهما الوارد بالحكم التمهيدي إلا أن زوج السيدة كلثوم (ع.) رفض تسلم الاستدعاءات وأن المدعى عليهما تخلفا عن الحضور في الوقت الذي حضر العارضان وأدليا للخبير بجميع الوثائق التي تثبت الأضرار اللاحقة بمحلهما التجاري من جراء الأعمال غير المسؤولة للمدعى عليهما وأن السيد الخبير بعد انتقاله للمحل التجاري ووقوفه على النشاط التجاري المزاول به ومعاينته الأضرار اللاحقة بالأجهزة الإلكترونية وسقف المحل التجاري واطلاعه على المستندات التي تثبت حجم الأضرار خلص إلى تحديد قيمة التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعارضين في 190.824,21 درهم مفصلا كما يلي عن الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري تتحدد في مبلغ 112.020,00 درهم و عن الأجهزة المتلفة تتحدد في مبلغ 78.804,21 درهم وأن معاينة السيد الخبير أثبتت وجود شقوق بالدرج وأثار واضحة للماء ووجود تشققات بالسقف مع انهيار جزئي للضالة من الجهة السفلية وظهور قضبان الحديد الذي هو في حالة تأكسد متطورة وانتفاخ الواجهة السفلية للضالة في بعض الأماكن والناتجة عن انتفاخ الحديد المؤكسد والأضرار ظاهرة على مستوى السقف تتطلب التدعيم والإصلاح تجنبا لأي أضرار أخرى وإن التعويض المحدد من طرف الخبير رغم هزالته بالنظر للضرر المستمر والواجب إصلاحه فإن الطرف العارض يلتمس المصادقة عليها للبدء في الإصلاحات المتطلبة تفاديا لنا لا يحمد عقباه أمام تقاعس المدعى عليهما وأن الطرف العارض يحفظ حقه في حصر الأضرار المستقبلية بعد الإصلاح ، مما يتعين معه الحكم بالمصادقة على الخبرة والحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء التعويض الإجمالي المحدد في مبلغ 190.824,21 درهم وفي الجواب عن المقال المضاد ارتات السيدتان ثورية (و.) وكلثوم (ع.) التقدم بمقال مضاد رام إلى إبطال عقد الكراء المبرم بين السيد محمد (و.) والعارضان بتاريخ 2017/10/10، بدعوى أن المالك كان يعاني آنذاك من مرض الزهايمر إلى أن وافته المنية، وأن الابن المذكور لا حق له في ابرام عقد الكراء وأن مقال المدعيتين غير مقبول شكلا ومردود موضوعا وذلك للاعتبارات القانونية التالية الاعتبار الأول: عدم القبول لتقديم الدعوى من غير ذي صفة حيث إنه من الثابت من ظاهر مقال الدعوى أن المقال مقدم من طرف السيدة ثورية (و.) والسيدة كلثوم (ع.)، وهو على علاته يبقى غير مقبول شكلا للأسباب التالية وحول عدم إثبات المدعيتان صفتهما في الادعاء فإنه من المعلوم أن الصفة في الإدعاء لا تفترض وإنما يتعين إثباتها وفق الشكل المقرر قانونا تحت طائلة التصريح بانعدامها طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية. وحيث فضلا عن ذلك فإن المدعيتان فرعيا لم تدليا بأي مستند لتدعيم مقالهما كما تستوجب مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وبخصوص عدم الإدلاء بما يفيد إبطال الوكالة المستند إليها في تحرير عقد الكراء فإن الطعن في عقد الكراء بالإبطال لا يستقيم إلا بالإدلاء بما يفيد إبطال رسم العدلي الذي استند عليها الوكيل في إبرام عقد الكراء مع العارض للسبب الذي تزعمه المدعيتان وأنه في غياب ما يفيد إبطال رسم الوكالة العدلي المنسوب لمورث المدعين تكون دعوى المدعين في مواجهة العارض سابقة لأوانها وأنه لهذا السبب كذلك تكون دعوى المدعي سابقة لأوانها، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا وبخصوص الاستناد في الدعوى على مجرد صور شمسية فإن الطرف المدعي الفرعي يستند في طلب إبطال عقد الكراء المبرم بين العارض ومورثهم على مجرد صور شمسية، والحال أنه لا يعتد في الإثبات بمجرد نسخ الوثائق أو صورها الفوتوغرافية مادام أنها غير مشهود بمطابقتها للأصل من طرف الجهة المختصة وفق ما عليه المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود " - قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2003/10/07 ، عدد 1092 في الملف المدني عدد 03/395 منشور بمجلة المناظرة عدد 11، ص 161 وما يليها أنه في غياب مستندات مقبولة قانونا فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وحول الاعتبار الثاني: سقوط طلب المدعيتان فرعيا للتقادم فمن جهة أولى ينص الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي "يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و 55 و 56 من هذا الظهير ، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات لا يحدد فيها القانون أحلا مخالفا . " وأن عقد الكراء، كما هو ثابت مبرم بتاريخ 2017/10/10 وبذلك فإن طلب الإبطال المقدم بتاريخ 2024/01/17 يكون قد طاله التقادم المسقط بمرور سنة من تار من تاريخ العقد ومن جهة ثانية فإن الطلب المضاد مقدم بعد مرور الأجل المقرر بمقتضى المادة 5 من مدونة التجارة والتي تنص صراحة على ما يلي "تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة." وبذلك فدعوى المدعيتان تكون قد تقادمت خمس سنوات من تاريخ نشوء الالتزام. بمرور خمس وإنه مادام التعامل موضوع النزاع هو عمل تجاري بالنسبة للبنك فإنه يتقادم ب الفصل 5 من مدونة التجارة والبنك لم يدل بما يفيد قطع التقادم لذلك يكون التقادم المستأنف عندما اعتبر به قائم في النازلة ويتعين التصريح بسقوط الدعوى بالتقادم الدعوى يبقى مخالفا لمقتضيات الفصل الخامس المذكور ويتعين الغاؤه من جديد برفضها . " قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد ،950، بتاريخ 2007/07/19، ملف رقم 2005/12/1206، منشور بمجلة المحاكم التجارية ، عدد 5 و 6 ، فبراير 2010، ص 134 ولما كان هذا وكان طلب المدعيتان فرعيا قد طاله التقادم المسقط، ولما كان أجل التقادم المنصوص عليه بمدونة التجارة وضع بهدف استقرار المعاملات، فإنه يتعين التصريح بسقوط الطلب المضاد للتقادم وأنه على كل حال فإن عقد الكراء المبرم بين السيد امبارك (و.) قيد حياته بواسطة ابنه محمد (و.) والعارضان عقد صحيح مستجمع لكافة أركان انعقاده صحيحا، وأن ادعاء المدعيتان فرعيا بإبطاله يبقى عديم الأساس الواقعي والقانوني، ملتمسان في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليهما بإصلاح قنوات الماء مصدر التسربات وأرضية الطابق الأول من العقار الذي يشغلانه وشمول الحكم بغرامة تهديدية يومية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الحكم عليهما تضامنا بجبر الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالعارض بحسب التعويض من طرف الخبير وقدره 190.824,21 درهم وشمول التعويض بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر وفي الطلب المضاد التصريح ليس فحسب بعدم قبول الطلب المضاد شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م بل وبرده موضوعا لسقوطه للتقادم، ولعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتحميل المدعيتان فرعيا الصائر تضامنا.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة تنعي عن الحكم الابتدائي كونه جاء بجانبا للصواب فيما قضى به ذلك أن المحكمة الابتدائية التجارية اساءت تعليل الحكم الابتدائي و الاكثر من ذلك فانها لم تنتبه الى جدية الدفوعات المقدمة من طرف المستأنفة بخصوص ما تمت الاشارة اليه خاصة محضر معاينة و الاستجواب الذي يتبين من خلاله على ان المستانفة همت باصلاح جزء بسيط يتعلق بالمرحاض و الدوش بالطابق الاول و بعد استقدام الحرفي من اجل اصلاح ذلك الا ان المستانف عليه المسمى طارق (ب.) عمد و بقوة على منع المستأنفة من تتمة الاصلاحات و هذا ما يتبين من أسفل المعاينة اذ ان المستأنف عليه طارق (ب.) رفض رفضا باتا القيام باية اصلاحات هذا ان دل على شيء فانما يدل على انه تعمد القيام بذلك من اجل تضخيم الامور و ادعاء ضرر من عدمه لغاية في نفسه و يعتبر هو المتسبب في توقيف الاصلاحات و البحث عن طرق ملتوية توصله إلى هدفه بغية الاضرار بالمستانفة التي كانت مغلوبة على امرها بسبب عجرفته و طغيانه عليها و تقاضيه بسوء النية فزعم المستانف عليهما بتعرضهما لبعض الإضرار على مستوى بعض الاجهزة فذلك يفتقر الى الدليل و العلاقة السببية بوجود ضرر خاصة و انه حصل على بعض الاجهزة المستغنى عنها وتم وضعها في اماكن يدعي تسرب المياه اليها و اخذ صور لها بعد فبركة كل شيء احتياليا من اجل اضرار بالجانب المادي للمستانفة والقول بهتانا بتعرضه لاضرار و التي لا تعتبر سوى وهمية الهدف من وراءها التمهيد للمطالبة بتعويضات ظلما و جورا دون وجه حق وهما يعيان جيدا انهما يسعيان لتحقيق شيء وحيد الا و هو الضغط على المستانفة لبيعها لهما حقوقها على الشياع لذلك اتخذا من هاته المشاكل الوهمية و الادعاءات المجانية معبرا للوصول الى اهدافهما خاصة و انهما لم يثبتا يقينا بوجود ضرر واضح و صادر مباشرة من محل المستانفة موقعا الضرر بهما و عليه فان المستانف عليهما اغتناما فرصة غياب المستانفة الى خارج ارض الوطن وتقدما بدعواهما بصفة عبثية و صرحا للخبير بما احب وفبركا ما ارادا من وثائق وتزييف الحقائق و ادعيا ضررا غير موجود بالذات و اثرا على الخبير بازاعيم الباطلة محاولين من وراء ذلك الانصياع لطلبهما وتشكياتهما المصطنعة شكلا ومضمونا للقول بوجود ضرر و الحال انه يتبين من كل ذلك ان تصرفهما هذا يدخل في اطار ما يسمى بالتقاضي بسوء النية مخالفا لما ينص عليه الفصل 5 من ق م م الذي ينص على حسن نية التقاضي وعليه فان الصورة التي تتعلق بالمرحاض موضوع الاصلاحات التي زعما من خلالها المستانف عليهما من تسرب المياه فانه بعيد كل البعد عن محلهما بعدة امتار يوجد فارق يهم محلات اخرى قبل محلهما وان اسفل ذلك المرحاض يطل على درج العمارة و ليس على محلهما اذ ان كل شيء ابتدائيا كان مغلوطا لعدم ايصال الحقيقة بعينها و كان همهما الوحيد هو ادعاء ضرر باي طريقة و في الاصل انه ليس ضرر يذكر ويبقى الاصل هو ان هناك نزاع محتدم يوازيه صراع من اجل دفع المستانفة الى تفويت نصيبها لهما بالطريقة التي ترضيهما جاعلين من كل هذا تمردا و استهتارا لعل يوصلهما الى مبتغاهما ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به باعتماده على الخبرة وبعد التصدي الحكم برد الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفق المقال ب: أصل نسخة حكم وأصل طي التبليغ وصورة لمحضر معاينة مجردة .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبهما بجلسة 15/10/2024 التي جاء فيها في الاستئناف الأصلي فإن الاستئناف الأصلي غير مرتكز على أساس مقبول مما يستوجب التصريح برده وذلك أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2024/07/11 كما هو ثابت من طي التبليغ وأن الطاعنة تقدمت بمقالها الاستئنافي بتاريخ 2024/07/26 كما هو ثابت من تأشيرة كتابة الضبط وأن العارض يسند النظر للمحكمة في مراقبة مدى مراعاة الاستئناف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا تحت طائلة التصريح بعدم قبوله شكلا وأن الطاعنة اسست طعنها بالاستئناف على أن الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس قانوني او موضوعي ناعية عليه ما يلي إساءة التعليل بشأن محضر المعاينة والاستجواب الذي يثبت أنها همت بالقيام بالإصلاحات بالمرحاض والدوش بالطابق الأول وأنها استقدمت الحرفي من أجل الإصلاح إلا أن السيد طارق (ب.) رفض رفضا باتا القيام بأية إصلاحات ووأن الادعاء بتعرض الأجهزة بالمحل التجاري للضرر يفتقر إلى الدليل بوجود ضرر وأن العارضين اغتنما غياب المستأنفة وصرحا للخبير بما أحب وفبركا ما أراد من وثائق وتزييف الحقائق وادعيا ضررا غير موجود وأثرا على الخبير بازاعيم باطلة وأن الصورة المتعلقة بالمرحاض موضوع الإصلاحات بعيد كل البعد عن المحل التجاري للعارضين، وأن أسفله يطل على درج العمارة والتمست تبعا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به باعتماده على الخبرة وبعد برد الطلب، وتحميل المستأنف عليهما الصائر فمن جهة أولى فإن الطاعنة التمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به باعتماده على الخبرة وبعد التصدي برد الطلب وأن الثابت أن المحكمة لم تنتهي إلى المصادقة على تقرير الخبرة في منطوقها وإنما قضت بالحكم على المدعى عليها ثورية (و.) بإصلاح أرضية الطابق الأول من العقار رقم زاوية زنقة الإمام الشاطبي وزنقة بوركدام الحي المحمدي الدار البيضاء وقنوات المياه المسببة ت تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبأدائها للمدعى عليه تعويض عن الضرر قدره 50.000,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات تسربات وأن استئناف الطاعنة تبعا لذلك يكون مخالفا لما هو ثابت في منطوق الحكم المستأنف مما يستوجب التصريح برده موضوعا ومن جهة ثانية فإن زعم المستأنفة أن محضر المعاينة المباشرة الذي أنجزه يثبت أنها همت بالقيام بالإصلاحات بالمرحاض والدوش بالطابق الأول وأنها استقدمت الحرفي من أجل الإصلاح إلا أن السيد طارق (ب.) رفض رفضا باتا القيام بأية إصلاحات هو زعم تفنده جميع ما هو ثابت في وقائع الدعوى وأن حقيقة الأمر أن المستأنفة بسبب تهورها وعدم درايتها بواقع العقار أقدمت خفية شخصا مختص في إصلاح تسربا الماء، إلا أنه شرع في هدم أرضية المرحاض مما تسبب في سقوط جزء من سقف المحل التجاري، وبعد إشعار المستأنفة بالواقعة ثار جنونها وأحضرت مقدم الحي الذي بعد صعوده للطابق الأول أرشدها للحصول على رخصة وانتداب حرفي مختص، إلا أنها دون أن تعمل على إغلاق الحفر المحدثة تركت هي وخادمتها السيدة كلثوم (ع.) المرحاض وأنانبي المياه الآتية من السطح على حالتها إلى غاية يومه إمعانا في الإضرار بالعقار وسقف الطابق السفلي الذي يشمل ثلاث محلات التجارية متواجدة مباشرة تحته وأن تأكيد المستأنفة نفسها أن المرحاض يتواجد فوق الدرج تؤكده الأضرار المشهود بها بالصور الفوتوغرافية المدلى بها وكذا تقرير الخبرة الذي أثبت أن جميع سقف الدرج قد آل إلى السقوط نتيجة إهمال المستأنف ورفيقتها كلثوم (ع.) التي تخلفها في العقار عند غيبتها وسفرها لفرنسا، وهو ما يثبت خطورة التسربات المائية التي شهدها جميع سقف الطابق السفلي والتي أضحى مهددا بالسقوط لأن حال أنابيب المياه والمرحاض لازال على حاله إلى غاية يومه بسبب مغادرة المستأنفة والسيدة كلثوم (ع.) للعقار واحتفاظهما بمفاتيح العقار مستنكرين على أي مالك الحق في الدخول للعقار تحت طائلة مساءلته جنائيا عن انتزاع الحيازة الثابتة لهما وأن العارض حاول بشتى الطرق أن يتسلم مفاتيح العقار والدخول إليه لإصلاح جميع ما أفسدته لحماية محله التجاري من الأضرار التي تتفاقم كل يوم، إلا أنه لازال لم يجد إلى ذلك سبيلا رغم جميع المحاولات التي بدلها ويبدلها عن طريق وساطة أخ المستأنفة الذي يتواجد رفقتها بفرنسا والذي تدخل غير مرة لثنيها عن موقفها السلبي دون جدوى ويتأكد أن مزاعم المستأنفة ليست سوى محاولة للتنصل من المسؤولية الثابتة في حقها عن الأضرار اللاحقة بالعقار وبالمحل التجاري للعارض ويكون هذا السبب المزعوم للطعن بالاستئناف غير مرتكز على أي أساس واقعي سليم ومن جهة ثالثة فإن المستانفة تنكر على الطرف العارض تعرض الأجهزة المعلوماتية المتواجدة بمحله التجاري للضرر لافتقار الدليل لذلك. وإن الثابت من القرار الاستئنافي أنه لم يقضي بتعويض العارضين عن الأجهزة المعلوماتية المتواجدة بالمحل التجاري بسبب انعدام الاثبات وأن الثابت بتقرير الخبرة أن الخبير بعد وقوفه على النشاط التجاري المزاول بالمحل التجاري ومعاينته الأضرار اللاحقة بالأجهزة الملوماتية وسقف المحل التجاري فقد انتهى إلى تحديد قيمة التعويض عن الأضرار في مبلغ 190.824,21 درهم مفصلا كما يلي: عن الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري تتحدد في مبلغ 112.020,00 درهم وعن الأجهزة المتلفة تتحدد في مبلغ : 78.804,21 درهم وأن الحكم المستأنف بإعمال المحكمة البتدائية لسلطتها التقديرية حصرت التعويض عن الضرر في مبلغ إجمالي قدره 50.000,00 درهم وبالتالي فإن هذا النعي على الحكم المستأنف شارد وغير جدي لعدم شموله بما قضى منطوقه ولا تعليله مما يستوجب التصريح بعدم اعتباره والقول برده ومن جهة رابعة فإن المستأنفة تتمسك كذلك بكون العارضان اغتنما غيابها وصرحا للخبير بما أحب وفبركا ما أرادا من وثائق وزيفا الحقائق وادعيا ضررا غير موجود وأثرا على الخبير بمزاعيم باطلة وأنه من الثابت أن مستندات العارضة تستند لوثائق رسمية لا يتأتى الطعن فيها إلا بالزور، ومستندة كذلك لصور فوتوغرافية مأخوذة بواسطة مفوض قضائي ثابتة التاريخ، فضلا على أن السيد الخبير قد عاين واطلع عن كثب على واقع المحل التجاري وسقفه والشقوق الموجودة بسقفه وكذا الحالة المهترئة التي يوجد عليها السقف وأن السيد الخبير النظر عن تصريحات العارضين فإنه انتقل للعقار وعاينه وعاين المحل التجاري ووقف على النشاط التجاري المزاول به فقد أثبتت بتقريره وجود شقوق بالدرج وأثار واضحة للماء ووجود تشققات بالسقف مع انهيار جزئي للضالة من الجهة السفلية و ظهور قضبان الحديد الذي هو في حالة تأكسد متطورة وانتفاخ الواجهة السفلية للضالة في بعض الأماكن والناتجة عن انتفاخ الحديد المؤكسد و الأضرار ظاهرة على مستوى السقف تتطلب التدعيم والإصلاح تجنبا لأي أضرار أخرى وأن حالة المحل التجاري التي وصلت لهذه الدرجة من الضرر ثابتة بصور فوتوغرافية مأخودة من طرف السيد الخبير كلها تثبت حجم الضرر وتفند مزاعم المستأنفة بل تؤكد خطورة الأضرار تعرض لها سقف المحل التجاري الذي أضحى مهددا بالسقوط في أي لحظة بسبب رفض المستأنفة إصلاح الطابق الأول وإزالة أسبب الضرر المستمر لغاية يومه ولما كان هذا وكانت مآخذ الطاعنة على الحكم المستأنف غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين، فإنه يتعين التصريح برده موضوعا في الاستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الطلب الأصلي في مواجهة كلثوم (ع.) شكلا وبالحكم على ثورية (و.) بإصلاح أرضية الطابق الأول من العقار رقم 5 زاوية زنقة الإمام الشاطبي وزنقة بوركدام الحي المحمدي الدار البيضاء وقنوات المياه المسببة للتسربات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبأدائها للمدعى عليه تعويض عن الضرر قدره 50.000,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات." وأن طعن العارض مقبول شكلا ومؤسس موضوعا وذلك للاعتبارات التالية من حيث عدم التجاري المهترئ حيث إن الحكم المستأنف إن ألزم المستأنف عليها فرعيا السيدة ثورية (و.) بإصلاح أرضية الطابق الأول وقنوات المياه المسببة للتسربات فقد أغفل إلزامها بإصلاح سقف المحل التجاري بسبب الأضرار اللاحقة به والتي أبانت الخبرة المنجزة بتعرضه للضرر الناتج عن ظهور حديده وأضحى مهددا بالسقوط وأن العارضين التمسا إصلاح الخسائر اللاحقة بمحلهما التجاري فضلا عن اصلاح قنوات الماء المتسببة في التسربات وأن معاينة السيد الخبير أثبتت وجود تشققات بالسقف مع انهيار جزئي للضالة من الجهة السفلية. ظهور قضبان الحديد الذي هو في حالة تأكسد متطورة انتفاخ الواجهة السفلية للضالة في بعض الأماكن والناتجة عن انتفاخ الحديد المؤكسد والأضرار ظاهرة على مستوى السقف تتطلب التدعيم والإصلاح تجنبا لأي أضرار أخرى وبذلك فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليها فرعيا كذلك بإصلاح سقف المحل التجاري كذلك ومن حيث عدم شمول التعويض المحكوم به لكافة الضرر الحاصل للعارضين فإن الحكم المستأنف حدد قيمة التعويض عن الضرر المستحق للعارضين عن الضرر في مبلغ 50.000,00 درهم رغم أن تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا المنجز من طرف الخبير السيد زهير بناني حدد قيمة التعويض عن عن الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري تتحدد في مبلغ : 112.020,00 درهم والأجهزة المتلفة تتحدد في مبلغ: 78.804,21 درهم وأن تقرير الخبرة استند للمعاينة التي أنجزها الخبير السيد زهير بناني على المحل التجاري، واهتدى إلى التعويض المطابق للضرر المحقق الحاصل فعليا والذي لم يتم إصلاحه إلى غاية يومه ولازال يتفاقم كما هو ثابت من الصور الفوتوغرافية وأنه فضلا عن ذلك فالتسربات استمرت حتى بعد تاريخ صدور الحكم الابتدائي الذي كان بتاريخ 2024/02/07؛ إذ أنه بتاريخ 2024/04/01 تجددت تسربات المياه بالمحل التجاري عبر السقف لينتدب العارضان مرة أخرى مفوضا قضائيا لمعاينتها ليقف على أنه " في أحد زوايا سقف محل المذكور هناك تسربات للمياه بالإضافة إلى سقوط جزء من سقف هذا المحل في نفس مكان تسربات المياه " كما هو ثابت بالصور المرفقة بالمحضر وأن هذا التسرب نجم وينجم عنه سقوط آخر عنه سقوط آخر لجزء من سقف المحل التجاري، وهو ما يثبت أن أضرار العارضين مستمرة ولازالت في تفاقم مستمر ولن تتوقف إلى حين تدخل المستأنف عليها فرعيا لإصلاحها جدريا بواسطة حرفيين مختصين وبالتالي فإن الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري حسب تقرير الخبرة القضائية المنجزة تتحدد في مبلغ 112,020,00 درهم فضلا عن الخسائر اللاحقة بأجهزة المحل التي حددها في مبلغ 78.804,21 درهم ويتعين تبعا لذلك رفع التعويض المحكوم به إلى الحدود التي جاءت بتقرير الخبرة والمحدد في مبلغ 190.824,21 درهم ، ملتمسان في الاستئناف الأصلي التصريح ليس فحسب بعدم قبوله شكلا، بل وبرده موضوعا لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليمين، وتحميل المستأنفة الصائر وفي الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك وبالحكم كذلك على المستأنف عليها ثورية (و.) بإصلاح الخسائر اللاحقة بسقف المحل التجاري للعارضين والحكم برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 190.824,21 درهم وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
أرفقت ب: صور فوتوغرافية لحالة سقف المحل التجاري ودرج العقار وصور فوتوغرافية لبعض الأجهزة المعلوماتية التي تضررت بالمحل التجاري ومحضر المعاينة .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2024 التي جاء فيها أن المستانف عليهما و بخصوص دفوعاتهما فهي دفوعات و تصريحات مجانية لا يمكن الركون اليها وبدورها لا تغني النازلة شيئا محاولان بذلك تغليط المحكمة على انه هناك ضرر الذي طالهما وان المذكرة المقدمة من قبل المستانف عليهما المرفقة بوثائق الخاصة بالمحل التجاري فهي تمت بطرق احتالية و مفبركة و لا يمكن الاخذ بها وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير التي حدد فيها التعويض عن الضرر المزعوم فان هاته الخبرة كانت مخالفة لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية اذ انها أجريت غيابيا في حق المستأنفة لانها لم تحضر اطوارها ومجرياتها و هذا بدليل صريح على ان الخبير بنفسه و بالتالي تكون هاته الخبرة غير موضوعية و يتعين ردها نظرا لإجرائها في غيبة الأطراف بشكل غير قانوني وان المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تجب عن دفوعات المستانفة مكتفية بالقول بان الخبرة جاءت طبقا لمقتضيات التمهيدي مما يشكل مسا بحق المستأنفة وانه و تبعا لذلك فان المحكمة مصدرة الحكم لم تحدد طبيعة الضرر المزعوم من قبل المستأنف عليهما و مدى تأثيره على الحياة الطبيعية الذي ارتكب اضرارا به و هي عناصر لم تكلف المحكمة نفسها بابرازها واذ ان المعاينة المجراة تثبت ان المستانفة عملت على اصلاح جزء المتعلق بالمرحاض و الدوش بالطابق الاول الا ان امتناع المستانف عليهما وبقوة هو ما جعلها لم تتم على الوجه الأكمل أو عليه فإن تقديم هاته الدعوى الكيدية لا محل لها من الاعراب بخصوص الادعاءات الوهمية التي تتناقض و الحالة الطبيعية للعقار خاصة و ان المستانفة عمدت على استقدام احد الرصاصين للقيام باصلاحات بسيطة الا ان تدخل المستانف عليهما اللذان عمدا على منعها القيام بتلك الاصلاحات منعا كليا وذلك بحضور المفوض القضائي السيد بوشعيب (ح.) بعين المكان في يومه وسمع بذلك من طرفهما وان دعوى الضرر تحتم على طالبها إقامة الدليل على وجود الفعل و الضزر و إبراز العلاقة السببية بينهما و هي الخيط الرفيع بين الضرر و الفعل الذي أوجداه لقيام أركان المسؤولية المدنية تطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار الشيء الذي تلتمس معه المستانفة القول و التصريح برد دفوعات المستانف عليهما و الحكم وقى دفوعاتها وحول الاستئناف الفرعي ذلك ان المستانفان فرعيا يتقاضيان بسوء النية مخالفين بذلك مقتضيات المادة 5 من ق م م التي تنص على حسن نية التقاضي. ذلك ان السيد الخبير انجز تقريره و الذي عمل على وضعه بملف المحكمة و الذي توصل فيه الى تحديد التعويض عن الضرر، ذلك ان هاته الخبرة المنجزة لا تتسم بالموضوعية بالمرة كون النقصان التي يعتريها لا يمكن الركون اليه امام عدم ضمان حق المستانفة و توضيحه على ارض الواقع وان ما خلص اليه السيد الخبير غير مبرر وغير منطقي والحكم الذي اعتمد عليه مجانبا للصواب وان دفوعات المستأنفان فرعيا لم تأت باي جديد سوى رغبتهما الاضرار بالمستانفة اصليا ماديا ومعنويا و ارغامها للانصياع الى طلبهما في تفويت نصيبها اليهما و هذا ما يسعيا اليه بطرق احتيالية ليس الا ان المستانفان فرعيا يحاولان ايهام المحكمة بواقعة الضرر باجراء محضر معاينة من اجل البحث على طرق ملتوية توصلهما الى هدفهما و هو الاضرار بالمستأنفة و الضغط عليها و رضخها الى امرهما لبيعها لهما حقوقها المشاعة و مطالبتها ظلما بالتعويضات عن الضرر المزعوم من طرفهما و ما تقديم الاستئناف الفرعي الا محاولة يائسة من اجل ادعاء انه هناك ضرر لم يتم ترميمه بالطريقة التي يودانها مدعيان من خلاله ازاعيم باطلة معتمدين على التطويل الممل و التكرار الغير المرغوب فيه من اجل اعطاء صورة ضخمة عن ضرر غير موجود و مفتعل من طرفهما بالكيفية التي يراها كطريق للمرور الى نتائج ايجابية على حساب المستانفة اصليا للاضرار بجانبها المادي للوصول الى مبتغاهما المنحصر في الدك عليها لارغامها لتفويت نصبيها اليهما متخذان من اجل اصل الدعوى كلها مطية لتحقيق ذلك وعليه فان عجز المستانفان فرعيا إثبات ما ينص عليه القانون لمقاضاة المستانفة في لاطار الصحيح للدعوى تبقى هاته الاخيرة غير مرتكزة و غير مبنية على اساس ، ملتمسة القول والتصريح برد دفوعات المستانف عليهما والحكم وفق دفوعات المستأنفة وحول الاستئناف الفرعي عدم قبول المقال شكلا وموضوعا التصريح برد لعدم جديته.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 29/10/2024 حضر لها نائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث انه بخصوص ما عرضته الطاعنة في استئنافها الأصلي بان الحكم المستأنف لم يأخذ دفوعاتها بعين الاعتبار ذلك أن المستأنف عليهما منعاها من القيام بالإصلاحات مما يكون تقاضيهما بسوء نية ، كما أن الادعاء بتضرر بعض الأجهزة يفتقر الى الدليل و الى العلاقة السببية ، إضافة الى أن أسفل المرحاض المدعى تسرب الماء منه بعيد كل البعد عن محل المستأنف عليهما لان أسفل المرحاض يطل على درج العمارة ، فان المعاينة المؤرخة في 06 يوليوز 2022 التي أجراها المفوض القضائي حسن (ب.) ، بالمحل السكني للمستانفة الكائن بالطابق الأول من نفس العقار المتواجد به المحل التجاري موضوع الدعوى بالطابق السفلي منه ، تؤكد وجود حفرة ظاهرة بالحمام الموجود على يسار مدخل الشقة وأن هناك اقتلاعا كاملا لأرضية الحمام ، كما تؤكد ان شقة المستانفة تتواجد مباشرة فوق المحل موضوع النزاع ، مما يكون لذلك تاثير على المحل التجاري المذكور وانه في غياب تمكن السيد الخبير من الدخول لشقة المستانفة تبقى المعاينة المذكورة دليلا على تبوث تضرر المحل موضوع الدعوى من جراء وضعية محل المستانفة مما يتعين معه إلزام هاته الأخيرة بإصلاح أرضية شقتها وقنوات المياه لمنع التسربات وفق ما قضى به الحكم المستانف .
و حيث انه بخصوص التعويض ، فإنه بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به من قبل المستانف عليهما نجده يصف المحل المكترى في البند الثاني منه على أنه متضرر على مستوى الجدران و السقف المتساقط الذي تظهر به القضبان الحديدية ، علما ان العقد المذكور محرر بتاريخ 10 أكتوبر 2017 ولم يتضمن أي تحفظ من الطرف المكتري – المستانف عليهما - بشان ذلك ، و حسب وثائق الملف فانه لم يثبت أنه تم إصلاح هذه الاضرار الموصوفة بالمحل من قبل المستانف عليهما بدليل أن محضر المعاينة المؤرخ في 21 يونيو 2022 بموجبه تمت معاينة نفس الاضرار الموصوفة بالعقد بخصوص السقف ، مما يستفاد منه استمرار الاضرار رغم مرور عدة سنوات على عقد الكراء ، كما أنه و حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 07 يوليوز 2022 المنجز من قبل المفوض القضائي بوشعيب (ح.) أن المستانف عليه طارق (ب.) كان يمنع المستانفة من القيام بالإصلاحات اللازمة لقنوات المياه من خلال العبارات الموجهة من قبله للمستانفة و للرصاص المكلف بالإصلاح ، الامر الذي يستفاد منه أن التعويض الذي قضى به الحكم المستانف غير ذي أساس قانوني لثبوت قيام الضرر منذ ابرام العقد في 10 أكتوبر 2017 و لمنع احد المستانف عليهم المستانفة من القيام بالإصلاحات اللازمة داخل منزلها لمنع تسربات المياه و الحد من الاثار الناجمة عن ذلك و يتعين على أساسه الغاؤه فيما قضى به من تعويض و تحديد للاكراه البدني و تأييده في الباقي.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إنه خلافا لما تمسك به المستانفان فرعيا من عدم شمول الحكم المستانف لاصلاح سقف المحل التجاري موضوع الدعوى فانه و كما سبقت الإشارة الى ذلك و بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به من قبلهما فان المحل التجاري تسلماه على حالته بخصوص الاضرار اللاحقة بسقفه منذ سنة 2017 دون الادلاء بما يفيد إصلاحه ، و دون اثبات أن المياه المتسربة من شقة المستانف عليها فرعيا هي السبب في الاضرار اللاحقة بالسقف خاصة و انه قد تم منعها من مواصلة الإصلاحات بشقتها لمنع تسرب المياه وفق المشار اليه أعلاه .
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بالرفع من التعويض ، فانه و كما أشير اليه آنفا ، فانه لا ينسب الى المستانف عليها فرعيا أي خطأ نجمت عنه الاضرار اللاحقة بسقف المحل المكترى من قبل المستانفين فرعيا و من تمة فانه تم التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من تعويض و اكراه بدني ، مما يتعين معه رد السبب المذكور .
حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع: برد الفرعي و إبقاء الصائر على رافعه ، و اعتبار الأصلي جزئيا و الغائه فيما قضى به من تعويض و اكراه بدني و الحكم من جديد برفضه و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
55487
L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56221
L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56807
Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57443
Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
58001
Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58433
Cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts : L’indemnisation complémentaire est conditionnée à la preuve d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59079
Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59755
Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
55517
Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024