Bail commercial – Saisie dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955, la cour d’appel qui annule le congé n’est pas tenue de statuer sur la réparation du préjudice du preneur évincé sur le fondement de la responsabilité de droit commun (Cass. com. 2016)

Réf : 53237

Identification

Réf

53237

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

94/2

Date de décision

25/02/2016

N° de dossier

2015/2/3/335

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'un litige dans le cadre des dispositions du Dahir du 24 mai 1955, prononce la nullité du congé délivré par le bailleur et refuse de statuer sur la demande d'indemnisation du preneur, déjà évincé en exécution d'une décision de justice ultérieurement infirmée. La cour d'appel n'est pas tenue de se prononcer sur une telle demande sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, dès lors que le litige a été entièrement examiné au regard de la législation spéciale régissant les baux commerciaux.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ب. د. ب.) قدمت مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 2004/11/23 من المالكين بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل إفراغ المحل الذي تكتريه منها والكائن بعنوانها من أجل الهدم وإعادة البناء وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل والتمست لذلك ابطال الانذار واجراء خبرة لتحديد التعويض عن الافراغ، وبعد الجواب وتقديم المدعى عليهم لمقال مضاد رام الى المصادقة على الانذار وافراغ المكترية من محل النزاع وتقديم (س. ب. ب. ا.) طلب مواصلة الدعوى بعد شرائها للعقار موضوع الدعوى من المدعى عليهم والتماس إحلالها محلهم ثم اجراء خبرة وانتهت القضية بصدور حكم برفض الطلب الأصلي وفي المضاد بالمصادقة على الانذار وافراغ المكترية من محل النزاع مقابل تعويض لا يتعدى ثلاث سنوات من الكراء أيدته محكمة الاستئناف بقرار نقضه المجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا بمقتضى القرار عدد 1858 بتاريخ 2009/12/2 في الملف عدد 2008/573 وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض جزئي وقضت من جديد بأداء المستأنف عليها تعويضا كاملا قدره 1.500.000 درهم لفائدة المكترية وأيدته في الباقي بمقتضى القرار عدد 2011/1375 بتاريخ 2011/4/7 في الملف 2010/1317 والذي كان محل طعن بالنقض من لدن المكترية حيث نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1224 بتاريخ 2012/11/29 في الملف عدد 2011/2/3/1100 وإحالة الملف على نفس المحكمة التي بعد الإحالة أصدرت القرار المطعون فيه حاليا القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم من جديد برفضه وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب بطلان الانذار وبعد التصدي الحكم ببطلانه.

التعويض << أنه لا مجال لمناقشة التعويض في اطار الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 لكون المكتري يستحق كراء ثلاث سنوات في حال إفراغه بناء على توصله بإنذار صحيح والمستأنفة تم إفراغها بناء على إنذار تم التصريح ببطلانه وأصبح غير منتج لآثاره وتم رفض طلب المستأنف عليها المصادقة على الإنذار بالإفراغ وبالتالي فإن مناقشة أي تعويض عن أي ضرر لحق أو سيلحق المكترية سابقا لأوانه >> وأنه تبين من هذه الحيثية أن التصريح ببطلان الانذار يجعل مناقشة التعويض المستحق عن الأضرار اللاحقة بالطالبة سابقة لأوانها. وهكذا فإن المحكمة رتبت عن بطلان الانذار قضاء عدم التعرض للتعويض المستحق مع أن المطلوبة بمجرد صدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالافراغ أفرغت الطالبة من أصلها التجاري الذي تم هدمه وأن الانذار الذي بعثته في اطار ظهير 1955/5/24 والذي تم الحكم ببطلانه كان وليد إرادتها وبفعلها وخطأ تتحمل كل تبعاته وبذلك فإن المحكمة لما قضت ببطلان الانذار بمقتضى القرار المطعون فيه كانت ملزمة بالتطرق مباشرة الى مسؤولية المطلوبة عن إفراغها وما نتج عنه من أضرار لأن عناصر المسؤولية التقصيرية ثابتة من خطئها المتمثل في بطلان الإنذار الموجه من لدنها قضاء وضررا ناتجا عن الإفراغ فعلا وعلاقة سببية ، وأنه اذا أفرغ المكتري المحل بإنذار صحيح فإنه يستحق تعويضا جزافيا في اطار الفصل 12 من باب أولى اذا كان الانذار باطلا يستحق تعويضا تقدره المحكمة في اطار القواعد العامة مما يشكل فسادا في التعليل.

لكن، حيث أن الثابت من وثائق الملف ان المحكمة ناقشت القضية في اطار مقتضيات ظهير 1955/5/24 وأن ما تناولته الوسيلة من ضرورة مناقشتها في اطار القواعد العامة لا يرتكز على أي اساس. وأنها لما استبعدت طلب التعويض المقدم من الطاعن في اطار قواعد غير تلك المنصوص عليها في ظهير 1955/5/24 وبتعليلها المشار اليه بالوسيلة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تكن ملزمة بمناقشتها في اطار آخر غير المنصوص عليه في الظهير المذكور لما قضت ببطلان الانذار لعدم جدية سببه فكان ما نعته الوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux