Bail commercial – Résiliation pour non-paiement des loyers – Le défaut de paiement d’une partie des loyers visés au congé justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2011)

Réf : 52227

Identification

Réf

52227

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

510

Date de décision

07/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/362

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Résumé en français

Bien que l'arrêt d'appel soit fondé sur un motif erroné, la Cour de cassation est en mesure de lui substituer un motif de pur droit tiré des faits souverainement constatés par les juges du fond. Justifie en conséquence légalement sa décision une cour d'appel qui valide le congé et prononce la résiliation d'un bail commercial, dès lors qu'il est établi que le preneur n'a pas réglé ou offert de régler l'intégralité des loyers dus pour la période visée au congé, ce qui le constitue en état de défaut.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان الطالبين قدما مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما توصلا من المطلوبين بإنذار بتاريخ 2004/10/25 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من ماي 2000 الى فاتح ماي 2007 حسب مشاهرة قدرها 150 درهم اضافة الى 15 درهما عن ضريبة النظافة ، وان دعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسين ابطال الانذار لانعدام صفة باعثيه وأنهما يؤديان الكراء وبرفض المكربة التوصل به فيودعانه بصندوق المحكمة حسب وصل الايداع عدد 2039 حساب رقم 83707 ملف 07/10804 ، كما التمسا احتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض طبقا للفصل 10 من ظهير 1955/5/24، وبعد الجواب وتقديم المطلوبين لمقال مضاد بافراغ الطالبين من محل النزاع أصدرت المحكمة حكما قضى برفض الطلب الأصلي وفي المضاد بالمصادقة على الانذار وافراغ المكتريين ( الطالبين ) من محل النزاع استأنفه هؤلاء أصليا و المطلوبون فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أساسية مفادها أنه بصرف النظر عن وصولات الايداع وتواريخها والمبالغ المضمنة بها فانها لا تتعلق بالمطلوبين ، وان الايداع تم للغير .

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون الداخلي ( الفصل 240 من ق ل ع )

لأن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بحيثية معيبة << يتبين من مراجعة صور الإيداعات بغض النظر عن تواريخها والمبالغ التي تتضمنها أنها لا تتعلق بالمستأنف عليهم ( ورثة ادريس (ب.) ) وأنها تمت للغير . ولم تكن مقبولة القول بثبوت الأداء ونفي التماطل ، وليس هناك ما يفيد أن العروض بوشرت على المستأنف عليهم ولا ما يفيد الأداء لفائدتهم >> معتبرا ان الأداء تم للغير وأن هذا الاستنتاج مخالف لمضمون الوثائق الموجودة بالملف خاصة منها الانذار ووصولات الإيداع . ذلك أن الانذار موجه من ورثة ادريس (ب.) الذين من بينهم أرملته حسان (ز.) ، وأن العروض وجهت إليها باعتبارها مالكة المطعون فيه حين تجاوز ذلك يكون قد خالف مقتضيات قانونية صريحة.

لكن، حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطالبين توصلا بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 من المكرى لهما بتاريخ 2007/5/30 يتضمن المطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2000/5/1 إلى 2007/5/30 ومتضمنا مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور ، وان القرار الاستنافي عدد 2004/1229 الصادر بتاريخ 2004/4/13 في الملف عدد 9/2003/3763 عاين إيداعهما وأداءهما لواجبات الكراء إلى غاية شتنبر 2004 وأن المدة من مارس 2006 الى 2007/2/31 وان تم ايداع مقابلها بتاريخ 2007/4/30 قبل التوصل بالانذار فانه لا دليل على أداء الطالبين أو عرضهما لباقي المدة وهي شهور مارس وأبريل وماي 2007 منها فيعتبران في حالة مطل وأن هذه العلة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة . فكان ما نعاه الطاعنان غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial