Réf
52780
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
348/2
Date de décision
05/06/2014
N° de dossier
12/2/3/1423
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Qualité du destinataire de l'acte, Personne physique, Personne morale, Nullité, Notification au bailleur, Fonds de commerce, Congé, Cessionnaire, Cession de bail, Cédant, Bail commercial
Dès lors que le bailleur a été régulièrement notifié, conformément à l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, de la cession du droit au bail par le preneur, personne physique, à une société qui a établi son siège dans les lieux loués, le congé aux fins d'éviction doit être adressé à cette dernière. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un tel congé nul et de nul effet, au motif qu'il a été délivré au preneur initial qui n'avait plus qualité pour le recevoir.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2010/4643 بتاريخ 2012/05/17 تحت عدد 12/2677 ادعاء المطلوب في النقض السيد اسلوكا (ل.) انه يملك الأصل التجاري الكائن ب(...)، وأنه بتاريخ 02/12/19 بلغ بانذار من طرف الطاعنة (ا. ع.) لإفراغ المدعى فيه بسبب هدم الحائط وأنه سبق أن توصل من المدعى عليها المذكورة بانذار بالافراغ مرتكز على نفس السبب وصدر حكم بتاريخ 99/12/7 قضى بإبطال الإنذار، مضيفا ان البند السابع من العقد الرابط بينهما يمنحه حق الهدم ورغم ذلك انه لم يقم بهدم أي جدار، ملتمسا إبطال الانذار واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق، وتقدمت المدعى عليها بمقال مضاد، ملتمسة المصادقة على الانذار وإفراغ المحل المكترى، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد لسبقية البت وذلك بحكم استأنفته الشركة الطالبة، وتقدمت (ت. ك.) بمقال رامي الى التدخل في الدعوى مؤكدة أن الانذار لم يوجه اليها على اعتبار أن لها شخصية معنوية وأن توجيهه للسيد اسلوكا (ل.) الذي يعتبر أحد المؤسسين لها كان مخالفا للفصلين 1 و 32 من ق م م ، وبعد إدلاء الطرف المكترى برسالة مؤرخة في 90/7/24 لإثبات أنه مرخص له بهدم الحاجز طعنت فيها الشركة المكرية بالزور الفرعي، كما طعنت في عقد الكراء موضوع المحل رقم 2 والموقع من طرف المسمى سعيد (م.) نيابة عن الطاعنة، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم بعلة أن المحكمة سبق لها أن بتت في طلب بطلان إنذار اعتمد على نفس السبب، وذلك بقرار نقضه المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) بموجب قراره الصادر بتاريخ 10/4/22 في الملف عدد 3/651 /2009/2، وبعد عرض القضية من جديد قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار المؤرخ في 02/12/19 الموجه من طرف (ا. ع.) إلى السيد اسلوكا (ل.) بخصوص المحلين الكائنين ب(...) ورفض طلب المصادقة عليه والإفراغ.
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الفريدة بسوء التعليل. ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بما مضمنه << إن القرار الجنحي القاضي ببراءة السيد اسلوكا والقرار الصادر عن المجلس الاعلى برفض طلب النقض ضده أثبتا أن الوثيقتين وهما عقد الكراء المؤرخ في 90/09/20، والرسالة الصادرة عن السيد أرماند (ا.) المحررة بتاريخ 90/7/24 غير مزورتين مادام أن قرار البراءة أصبح نهائيا >> في حين أن حجية الاحكام الجنحية لا تمنع المحكمة المدنية من البت في النازلة في الإطار المدني دون أن تخرق حجية الأمر المقضى به جنائيا، وانه بالرجوع الى القرار الجنائي الاستئنافي وكذا قرار المجلس الأعلى يتبين أنه برأ المتهم من جنحة استعمال وثيقة مزورة بتعليل أن الطاعنة لم تطعن بالزور في المصادقة على التوقيع في عقد الكراء بل طعنت فقط في التوقيع، وان الخبرة المنجزة من طرف المحكمة الجنحية أثبتت أن التوقيع لا يمكن أن ينسب الى مسير الوكالة العقارية، وان هذا الاخير حضر أمام المحكمة الجنحية الابتدائية ولم يتعرف على المتهم، وأدى اليمين وصرح أنه لم يسبق له أن وقع عقد الكراء المذكور، وبخصوص الرسالة الصادرة عن السيد أرماند (ا.)، فإن القضاء الجنحي لم يقل أنها صحيحة وغير مزورة وإنما جاء في القرار << أنه لا يمكن التحقق بشكل يقيني من التوقيع المضمن بها إلا بحضور هذا الأخير الشيء الذي يتعذر لوفاته >> وبالتالي فإن السيد اسلوكا بريء لكون الطاعنة لم تطعن في المصادقة على التوقيع، وأن أرماند متوفى ولا يمكن التحقق من توقيعه للرسالة من غيره، وبالتالي فإن المحكمة المدنية تكون محقة في البت في الإطار المدني ولا يمكنها القول أنه بمجرد حصول البراءة فإن الوثيقتين صحيحتين مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث إنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة عللت قرارها بما مضمنه << أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المتدخلة (ت. ك.) تبين أن هذه الأخيرة أشعرت المستأنفة أصليا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل كما هو مبين من خلال مرجوع البريد المؤرخ في 96/09/10 تخبرها فيها بإنشاء الشركة المسماة (ت. ك.) الجاعلة من مقرها الاجتماعي ب(...) وهما المحلين موضوع الكراء، ومادام أن المكرية أشعرت برسالة ثابتة التاريخ بانتقال حوالة الحق طبقا للفصل 195 من ق ل ع وقبل التوصل بالإنذار في 02/12/19 تكون قد احترمت شروط الفصل اعلاه وفي النازلة أن الأمر لا يتعلق بتفويت الأصل التجاري وانه تم انشاء شركة من طرف نفس المكتري الى جانب شريك آخر أي أن شخصاً اعتباريا أصبح هو المكتري الذي حل محل المكتري السابق وأن واقعة العلم بهذا التغيير أثبتتها الشركة نفسها، فضلا على أن هناك قرار استئنافي صادر بتاريخ 05/5/31 اعتبر أن إنشاء الشركة المذكورة لا يحتاج الى موافقة المكري استنادا الى الفصل 37 من ظ 55 الذي يعطي للمكتري الحق في التخلي عن كراء العقار كلا أو بعضا لفائدة الغير إذا كان هذا الأخير سيستغل فيه نفس الأصل التجاري الممارس من طرف المكتري الأصلي وأن الإنذار الموجه من طرف المكرية إلى المكتري الأصلي لا ينتج أية آثار قانونية في مواجهته لانعدام صفة متلقيه ولهذا السبب فالإنذار لا يعتد به وما بني عليه من سبب لم يبق له أي مبرر لمناقشة مدى جديته من عدمه >> وهي بهذه العلة الأساسية وغير المنتقدة في الوسيلة تكون قد جعلت قرارها معللا بما يكفي لتبريره بصرف النظر عن العلة المنتقدة والتي يستقيم القرار بدونها الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025