Bail commercial : Le congé délivré au locataire initial est sans effet dès lors que le bailleur a été informé de la cession du bail à une société (Cass. com. 2014)

Réf : 52780

Identification

Réf

52780

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

348/2

Date de décision

05/06/2014

N° de dossier

12/2/3/1423

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Résumé en français

Dès lors que le bailleur a été régulièrement notifié, conformément à l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, de la cession du droit au bail par le preneur, personne physique, à une société qui a établi son siège dans les lieux loués, le congé aux fins d'éviction doit être adressé à cette dernière. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un tel congé nul et de nul effet, au motif qu'il a été délivré au preneur initial qui n'avait plus qualité pour le recevoir.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2010/4643 بتاريخ 2012/05/17 تحت عدد 12/2677 ادعاء المطلوب في النقض السيد اسلوكا (ل.) انه يملك الأصل التجاري الكائن ب(...)، وأنه بتاريخ 02/12/19 بلغ بانذار من طرف الطاعنة (ا. ع.) لإفراغ المدعى فيه بسبب هدم الحائط وأنه سبق أن توصل من المدعى عليها المذكورة بانذار بالافراغ مرتكز على نفس السبب وصدر حكم بتاريخ 99/12/7 قضى بإبطال الإنذار، مضيفا ان البند السابع من العقد الرابط بينهما يمنحه حق الهدم ورغم ذلك انه لم يقم بهدم أي جدار، ملتمسا إبطال الانذار واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق، وتقدمت المدعى عليها بمقال مضاد، ملتمسة المصادقة على الانذار وإفراغ المحل المكترى، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد لسبقية البت وذلك بحكم استأنفته الشركة الطالبة، وتقدمت (ت. ك.) بمقال رامي الى التدخل في الدعوى مؤكدة أن الانذار لم يوجه اليها على اعتبار أن لها شخصية معنوية وأن توجيهه للسيد اسلوكا (ل.) الذي يعتبر أحد المؤسسين لها كان مخالفا للفصلين 1 و 32 من ق م م ، وبعد إدلاء الطرف المكترى برسالة مؤرخة في 90/7/24 لإثبات أنه مرخص له بهدم الحاجز طعنت فيها الشركة المكرية بالزور الفرعي، كما طعنت في عقد الكراء موضوع المحل رقم 2 والموقع من طرف المسمى سعيد (م.) نيابة عن الطاعنة، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم بعلة أن المحكمة سبق لها أن بتت في طلب بطلان إنذار اعتمد على نفس السبب، وذلك بقرار نقضه المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) بموجب قراره الصادر بتاريخ 10/4/22 في الملف عدد 3/651 /2009/2، وبعد عرض القضية من جديد قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار المؤرخ في 02/12/19 الموجه من طرف (ا. ع.) إلى السيد اسلوكا (ل.) بخصوص المحلين الكائنين ب(...) ورفض طلب المصادقة عليه والإفراغ.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الفريدة بسوء التعليل. ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بما مضمنه << إن القرار الجنحي القاضي ببراءة السيد اسلوكا والقرار الصادر عن المجلس الاعلى برفض طلب النقض ضده أثبتا أن الوثيقتين وهما عقد الكراء المؤرخ في 90/09/20، والرسالة الصادرة عن السيد أرماند (ا.) المحررة بتاريخ 90/7/24 غير مزورتين مادام أن قرار البراءة أصبح نهائيا >> في حين أن حجية الاحكام الجنحية لا تمنع المحكمة المدنية من البت في النازلة في الإطار المدني دون أن تخرق حجية الأمر المقضى به جنائيا، وانه بالرجوع الى القرار الجنائي الاستئنافي وكذا قرار المجلس الأعلى يتبين أنه برأ المتهم من جنحة استعمال وثيقة مزورة بتعليل أن الطاعنة لم تطعن بالزور في المصادقة على التوقيع في عقد الكراء بل طعنت فقط في التوقيع، وان الخبرة المنجزة من طرف المحكمة الجنحية أثبتت أن التوقيع لا يمكن أن ينسب الى مسير الوكالة العقارية، وان هذا الاخير حضر أمام المحكمة الجنحية الابتدائية ولم يتعرف على المتهم، وأدى اليمين وصرح أنه لم يسبق له أن وقع عقد الكراء المذكور، وبخصوص الرسالة الصادرة عن السيد أرماند (ا.)، فإن القضاء الجنحي لم يقل أنها صحيحة وغير مزورة وإنما جاء في القرار << أنه لا يمكن التحقق بشكل يقيني من التوقيع المضمن بها إلا بحضور هذا الأخير الشيء الذي يتعذر لوفاته >> وبالتالي فإن السيد اسلوكا بريء لكون الطاعنة لم تطعن في المصادقة على التوقيع، وأن أرماند متوفى ولا يمكن التحقق من توقيعه للرسالة من غيره، وبالتالي فإن المحكمة المدنية تكون محقة في البت في الإطار المدني ولا يمكنها القول أنه بمجرد حصول البراءة فإن الوثيقتين صحيحتين مما يتعين معه نقض القرار.

لكن حيث إنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة عللت قرارها بما مضمنه << أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المتدخلة (ت. ك.) تبين أن هذه الأخيرة أشعرت المستأنفة أصليا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل كما هو مبين من خلال مرجوع البريد المؤرخ في 96/09/10 تخبرها فيها بإنشاء الشركة المسماة (ت. ك.) الجاعلة من مقرها الاجتماعي ب(...) وهما المحلين موضوع الكراء، ومادام أن المكرية أشعرت برسالة ثابتة التاريخ بانتقال حوالة الحق طبقا للفصل 195 من ق ل ع وقبل التوصل بالإنذار في 02/12/19 تكون قد احترمت شروط الفصل اعلاه وفي النازلة أن الأمر لا يتعلق بتفويت الأصل التجاري وانه تم انشاء شركة من طرف نفس المكتري الى جانب شريك آخر أي أن شخصاً اعتباريا أصبح هو المكتري الذي حل محل المكتري السابق وأن واقعة العلم بهذا التغيير أثبتتها الشركة نفسها، فضلا على أن هناك قرار استئنافي صادر بتاريخ 05/5/31 اعتبر أن إنشاء الشركة المذكورة لا يحتاج الى موافقة المكري استنادا الى الفصل 37 من ظ 55 الذي يعطي للمكتري الحق في التخلي عن كراء العقار كلا أو بعضا لفائدة الغير إذا كان هذا الأخير سيستغل فيه نفس الأصل التجاري الممارس من طرف المكتري الأصلي وأن الإنذار الموجه من طرف المكرية إلى المكتري الأصلي لا ينتج أية آثار قانونية في مواجهته لانعدام صفة متلقيه ولهذا السبب فالإنذار لا يعتد به وما بني عليه من سبب لم يبق له أي مبرر لمناقشة مدى جديته من عدمه >> وهي بهذه العلة الأساسية وغير المنتقدة في الوسيلة تكون قد جعلت قرارها معللا بما يكفي لتبريره بصرف النظر عن العلة المنتقدة والتي يستقيم القرار بدونها الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial