Bail commercial : l’appréciation de l’indemnité d’éviction et le refus de contre-expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019)

Réf : 46094

Identification

Réf

46094

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

490/2

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2017/2/3/1499

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 6 - 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en se fondant sur un rapport d'expertise qu'elle estime suffisant, sans être tenue d'ordonner la contre-expertise sollicitée par le preneur. Ayant par ailleurs constaté que l'avocat du preneur, bien que dûment convoqué à la première réunion d'expertise, ne s'était pas présenté et que les opérations sur les lieux s'étaient déroulées en présence du preneur lui-même, la cour d'appel en déduit légalement que la procédure d'expertise est régulière et que les droits de la défense n'ont pas été violés.

Texte intégral

المملكة المغربية، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/490، المؤرخ في 2019/10/10، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1499

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.06.06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة زهرة (م.) الرامي الى نقض القرار رقم : 7173 الصادر بتاريخ 2016.12.26 في الملف رقم 2016.8206.5314 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.09.26.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوب أحمد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 2015.02.13 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليه مصطفى (ق.) يكتري منه المحل الكائن (...) بسومة كرائية قدرها 500 درهم شهريا وانه وجه له إنذارا في إطار مقتضيات ظهير 1955.05.24 من أجل استرجاع محله للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 2014.03.27، والتمس الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع. وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابل جاء فيه ان المدعي لم يثبت صفته، ولم يبلغه بمحضر فشل الصلح بشكل قانوني والتمس أساسا بطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له مقابل الإفراغ وإجراء خبرة بواسطة الخبير المصطفى (أ.) وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري مصطفى (ق.) بتاريخ 2014.03.27 والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه فرعيا أحمد (م.) بأدائه لفائدة المدعي مصطفى (ق.) تعويضا قدره 100.000,00 درهم وبرفض طلب بطلان الإنذار، استأنفه الطاعن وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى سوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه تقدم خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس فيه أساسا بطلان الإنذار واحتياطيا الحكم له بالتعويض على ضوء الخبرة، إلا أن هذا الطلب لم تتم الإجابة عليه من طرف المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي لم ترد على دفوعه الشكلية ولم تعلل قرارها تعليلا قانونيا مقنعا خاصة ما ورد في مقاله الاستئنافي من كون تقرير الخبرة جاء مجحفا في حقه على اعتبار ان الخبير لم يتطرق لمجموعة من العناصر المعتبرة في تحديد التعويض عن الإفراغ خاصة حق الإنشاء لكونه يتواجد بالمحل موضوع النزاع حوالي 30 سنة كما انه لم يحدد قيمة الإيجار وذلك بتحديد السومة الكرائية للمحل ومقارنتها مع كراء محل بنفس الواصفات وبنفس الحي والمكان، ولم يتطرق لما يسمى بالساروت لأنه لا يمكنه العثور على محل بنفس المواصفات دون أداء مبلغ الساروت، و لا إلى زيادة 6 في المائة لمبلغ الساروت المؤدى عن 15 سنة الأولى ثم زيادة 10 في المائة عن السنوات الأخرى وتحديد السومة الحالية لمحل مشابه للمحل المتنازع عليه كما أبخس التعويض عن السمعة والزبناء ولم يكن محايدا، وجاء تقريره متناقضا على اعتبار أنه في الصفحة الخامسة حدد التعويض عن العناصر المادية للأصل التجاري في 15.000,00 درهم وحدد التعويض عن العناصر المعنوية في مبلغ 85.000,00 درهم لكنه في الصفحة السادسة حدد التعويض عن العناصر المادية في 40.000,00 درهم وفي الصفحة السابعة من نفس التقرير حدد التعويض عن العناصر المعنوية في مبلغ 40.000,00 درهم وأن هذا التناقض يؤكد أن الخبير اختلطت عليه الأمور مما يجعل طلبه بإجراء خبرة مضادة له ما يبرره وأن عدم الاستجابة له رغم وجاهته يعتبر خرقا لحقوق الدفاع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليلاتها الخاصة و بالرجوع إلى تعليلات الحكم الابتدائي يتبين أن المحكمة المصدرة له ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص طلبه المقابل ببطلان الإنذار بتعليلها الذي جاء فيه ،، حيث أن تسبيب الإنذار بالإفراغ للاسترجاع الشخصي من طرف المكري يعد سببا وجيها وقانونيا اعتمده المكري خاصة أن الإنذار جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا بمقتضى الفصل السادس من ظهير 1955.05.24 من أجل وتسبيب قانوني وتضمينه مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور, وهو تعليل كاف لرد ما تمسك به بهذا الشق من الوسيلة وكان ما ورد به غير جدير بالاعتبار.

و بخصوص ما أثاره في الشق الثاني منها فإنه لما كان المعتبر في تحديد عناصر الأصل التجاري التي تدخل في تقدير التعويض الكامل للمكتري عن فقدانه, هو تلك العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ أي ما قد يلحقه من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الإفراغ ونقل النشاط إلى جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في تقدير التعويض المحكوم به على سلطتها التقديرية أخذة بعين الاعتبار الخبرة المنجزة ابتدائيا على سبيل الاستئناس والتي راعت العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري بما في ذلك مساحة المحل وطبيعة النشاط التجاري الممارس به و الحق في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية والضرر الذي سيلحق المكتري من جراء الإفراغ بعد أن ردت عن صواب ما تمسك به بخصوص التعويض عن حق الإنشاء و - الساروت - ونسب الزيادة فيه باعتبارها لا تدخل ضمن العناصر المعتمدة في تحديد التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري ولم تكن ملزمة بالاستجابة لطلبه بإجراء خبرة مضادة بعدما وجدت في الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك, فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق لحقوق الدفاع ومعللا بما يكفي لتبريره وكان ما استدل به الطاعن في هذا الشق من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

وينعى عليه في الوسيلة الثانية خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن الخبير لم يحترم مقتضيات هذا الفصل ولم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي لعدم استدعاء نائبه للحضور سواء لمكتبه أو إلى إجراء المعاينة وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم استجابتها لطلبه بإجراء خبرة مضادة رغم وجود ما يبررها تكون قد خرقت الفصل أعلاه مما يتعين معه نقض قرارها المطعون فيه.

لكن حيث أن ما أثاره الطاعن في الوسيلة لم يسبق له إثارته بالشكل الذي ورد فيها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ذلك أن ما تمسك به أمامها أن الخبير المنتدب لم يستدع دفاعه لحضور إجراء المعاينة وقام باستدعائه لمكتبه فقط ، فردته بتعليلها الذي جاء فيه << وبخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة فإن الطاعن لا ينازع في توصل نائبه ذ/ مهتدي (ع.) لحضور يوم الاجتماع في 2016.02.22 للشروع في إجراءات الخبرة حيث حضر الطاعن وحده دون نائبه وبعد المهل والآجال انتقل الخبير إلى عين المكان فوجد الطاعن الذي أنجزت الخبرة بحضوره وتكون بذلك مستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا >> وهو تعليل لم ينتقده الطاعن يستفاد منه تخلف نائبه عن الحضور لإجراء الخبرة رغم استدعائه فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بها باستثناء ما أثير لأول مرة على الشكل الوارد في الوسيلة فهو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial