Bail commercial : la validation de la mise en demeure pour loyers impayés suffit à ordonner l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de prononcer la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65209

Identification

Réf

65209

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5854

Date de décision

22/12/2022

N° de dossier

2022/8206/4702

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers et les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur.

L'appelant soulevait deux moyens : d'une part, l'existence d'un accord verbal de compensation entre les loyers et des travaux qu'il aurait effectués, et d'autre part, l'irrégularité du jugement ayant prononcé l'expulsion sans constater au préalable la résiliation du bail. La cour écarte le premier moyen en rappelant le principe selon lequel un acte établi par écrit ne peut être contredit ou modifié que par un autre écrit, rendant ainsi inopérante la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord verbal contraire au contrat.

Sur le second moyen, la cour retient qu'en application des articles 26 et 27 de la loi 49-16, la validation de la sommation de payer et le prononcé de l'expulsion qui en découle ne requièrent pas une déclaration judiciaire formelle et préalable de la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد بوعزة (ك.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2022 ، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2604 الصادر بتاريخ 26/07/2022 في الملف عدد 1843/8207/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع الحكم بأداء المدعى عليه السيد بوعزة (ك.) لفائدة المدعي السيد حسن (ق.) مبلغ 81.400 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح ماي 2019 الى متم ماي 2022 ومبلغ 8140 درهم برسم واجب ضريبة النظافة عن نفس النفاذ المعجل ، ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 24/02/2022 وافراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] تمارة هو او من يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 01/08/2022 و تقدم باستئنافه بالتاريخ اعلاه ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنف عليه حسن (ق.) تقدم بتاريخ 27/04/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط ،عرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] تمارة عبارة عن محل يشتغل في النجارة بمشاهرة قدرها 2.200,00 درهم حسب الثابت من خلال عقد الكراء رفقته ، الا انه تقاعس عن اداء واجبات كراء 34 شهر تبتدئ من 01-05-2019 الى 28-02-2022 بمبلغ 74.800,00 درهم اضافة الى مبلغ 7.480,00 درهم برسم ضريبة النظافة عن نفس المدة ، وقد وجه اليه انذار في اطار المادة 26 من القانون رقم 49.16 توصل به شخصيا بتاريخ 24-02-2022 حسب محضر التبليغ رفقته ، ناهيك عن مدة لاحقة عن تلك المضمنة بالانذار فتخلذ بذمته واجب المدة من مارس الى ماي وجب عنها مبلغ 6.600,00 درهم بالاضافة الى ضريبة النظافة عن نفس المدة بقيمة 660.00 درهم ليكون مجموع المتخلذ بذمته ما قيمته 81.400,00 درهم عن واجب الكراء ومبلغ 8.140,00 درهم عن ضريبة النظافة، وحيث ان تماطل المدعى عليه ثابت ويعد اخلال بمقتضيات الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود ، لاجله فانه يلتمس الحكم بادائه لفائدته المبالغ المذكورة حسب التفصيل اعلاه وافراغه من المحل المدعى فيه هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت غرامة قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وضرورة اللجوء الى القضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وجعل الصائر على المدعى عليه.مرفقا مقاله بصور شمسية لكل من عقد كراء ورسم اراثة وعقدي هبة ونسخة طبق الاصل لكل من شهادة ملكية واصل شهادة ضريبية وعقد وكالةمفوضة في حق العقار ذي الرسم عدد 100306/38 ونسخة انذار ومحضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 05-07-2022 والذي دفع من خلالها بكون الدعوى معيبة شكلا كون بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به يتبين انه مبرم بين الطاهر (ق.) كجهة مكرية وقد ادلى المدعي برسم اراثته التي يستفاد منه انه توفي بتاريخ 21-10-2013 وخلف ورثته وهم السادة ثريا (ق.) ومحمد (ق.) وعبد الاله (ق.) وحسن (ق.) وحسين (ق.) ومريم (ق.) ، وطبقا لهذا الرسم فان العلاقة اصبحت قائمة بين المدعى عليه وورثة الطاهر (ق.) كجهة مكرية في حين ان المدعي يطالب بواجبات الكراء بصفة منفردة ، ووجه الانذار باسمه وحده والحال ان كافة الورثة مالاك وبالتالي فان المطالبة بواجبات الكراء دونهم تجعل الدعوى معيبة ويتعين التصريح بعدم قبولها ، كما ان عقدي الهبة المدلى بهما من لدنه لا يتعلقان بالمحل المدعى فيه كون لا يوجد بهما ما يفيد انهما ينصبان على المحل التجاري رقم 202 الكائن بزنقة [العنوان] تمارة وبالتالي تنعدم فائدتهما في النازلة ، ملتمسا عدم قبول الدعوى وحفظ حقه في مناقشة الموضوع ان تم اصلاح المسطرة وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبي المدعي بجلسة 19-07-2022 والذي عقب من خلالها بكون المدعى عليه على علم تام بكونه هو المكري للعقار المستغل كمحل تجاري وامتنع منذ مدة طويلة عن الاداء مقابل هذا الاستغلال ، وانه يحاول اعطاء معطيات غير صحيحة حول الوثائق المرفقة بالمقال التي توضح كيفية انتقال الملك المكترى له لتصبح له الصفة الكاملة في تقديم الدعوى الحالية ؛ فبالرجوع الى عقدي الهبة يتبين انهما يتضمنان الرقم العقاري عدد 03/94451 وهو الرسم الاصلي ويتبين من شهادة الملكية والشهادة الصادرة عن ادارة الضرائب الصادرة باسمه بصفته مالك المحل التجاري انهما يتضمنان نفس عنوان المحل التجاري المدعى فيه ، وبالتالي فان دفوع المدعى عليه غير وجيهة ملتمسا ردها والحكم وفق مقاله.

وبتاريخ 26/07/2022 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أن الحكم المستأنف قضى بأداء المنوب عنه لفائدة المدعي مبلغ 81.400 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح ماي 2019 الى متم ماي 2022 ومبلغ 8140 درهم برسم واجب ضريبة كراء النفاذ المعجل ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة النظافة عن نفس المدة مع على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 24/02/2022 وافراغه من المحل التجاري موضوع الدعوى مسايرا المدعي في ادعاءاته و هو ما يجعله مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه كما يدعي المستأنف عليه بكون المنوب عنه امتنع عن أداء واجبات الكراء من فاتح ماي 2019 الى متم ماي 2022 و أن ما يدعيه المستأنف عليه لا أساس له من الصحة والمستانف كان يؤدي واجبات الكراء في حينها ولم يمتنع قط عن أدائها ، والمستأنف عليه أبرم معه اتفاقا شفويا موضوعه قيام المنوب عنه بإنجاز اشغال النجارة للشقة الكائنة بالطابق الثاني بنفس المنزل الذي يوجد به المحل موضوع الدعوى المملوكة للمستأنف عليه مقابل واجبات كراء المدة الموازية لقيمة تلك الاشغال و أن المستأنف عليه اشترط على المنوب عنه أثناء اتفاقهما على أن تكون كل الاشغال بالخشب الجيد وفراش قاعة الضيوف بالاكاجو سلك والعضم والنقش البلدي ومائدة وكل أثاث قاعة الضيوف بنفس المواد والنقش و 4 خزانات وسريرين خشبيين ومائدة وخزانة للتلفاز، حيث بلغ مجموع قيمة تلك الاشغال 78.200 درهم وفي المقابل باقتطاع قيمة تلك الاشغال من واجبات كراء المدة الموازية لقيمتها وللمنوب عنه شهود على هذه الواقعة من بينهما عمر (ع.) وعبد الرزاق (ز.) وأن المستأنف عليه وبعد أن تسلم الأثاث موضوع الاتفاق أصبح يطالب المنوب عنه بواجبات الكراء التي تم الاتفاق مسبقا على أنها مقابل قيمة الاشغال المتفق عليها كما رفض أداء قيمة اشغال النجارة المنجزة من قبل المنوب عنه و أن مطالبة المستأنف عليه بواجبات الكراء التي سبق اقتطاعها مقابل أشغال النجارة التي قام بها لفائدته المنوب عنه يعتبر اثراء غير مشروع على حساب المنوب عنه، ويجعل الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس ويتعين الغاؤه كما قضى الحكم المستأنف بإفراغ المنوب عنه من المحل موضوع الدعوى مسايرا المدعي في ملتمساته، دون أن تنتبه المحكمة مصدرته الى أن المدعي لم يلتمس فسخ العلاقة الكرائية ومع ذلك قضت بإفراغ المنوب عنه من المحل دون الحكم بفسخ العلاقة الكرائية ودون مطالبة المدعي بفسخ العلاقة الكرائية، وهو ما يجعل الحكم الصادر عنها غير مرتكز على أساس ويتعين الغاؤه ، ملتمسا قبول الاستنئاف شكلا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول برفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف عليه و احتياطيا اجراء بحث في المكتب يستدعى له طرفي النزاع والشاهدين عمر (ع.) وعبد الرزاق (ز.) عنوانهما المحل التجاري رقم 102 زنقة [العنوان] تمارة مع حفظ حق المنوب عنه في تقديم مستنتجاته بعد البحث

وأدلى بنسخة الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ مؤرخ في 01/08/2022

وبجلسة 20/10/2022 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان المستأنف استند في طعنه على وسيلة وحيدة و عقيمة من الناحية القانونية وهو إدعائه أن المدة من ماي 2019 الى متم ماي 2022 سبق أدائها كمقابل إنجاز أشغال النجارة لفائدة العارض وصلت قيمتها الى مبلغ 78.200,00 درهم وبغض النظر أن هذا الدفع غير قانوني و بغض النظر أن هاته الواقعة لا يوجد ما يثبتها وأنه مجرد إدعاء أريد منه تمطيط المسطرة لا غير ولا أدل على ذلك أنها لم تكن محط مناقشة خلال المرحلة الابتدائية فإن ما غاب عن المستأنف أنه من إلتزامات المكتري أداء مقابل استغلال المأجور بالشكل المتفق عليه في عقدة الكراء وبالرجوع إلى العقدة الرابطة بين الطرفين يتبين بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 2200 درهم تؤدى شهريا وأنه لا يوجد أي اتفاق لاحق عن تلك العقدة غير أو عدل طريقة أداء السومة الكرائية مما يجعل هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس ويجعل المستأنف عليه في وضعية المتماطل على اعتبار أنه لم يؤدي الواجبات الكرائية المطلوبة وبذلك تخالف بنود عقدة الكراء والتزماته اتجاه المنوب عنه وأن تدرعه بواقعة من نسج خياله لا ينفعه في شيء أمام غياب أي اتفاق كتابي على خصم مبلغ السومة الكرائية من قيمة الأشغال حسب زعمه وأن العلاقة الرابطة بين العارض والمستأنف أساسها عقدة كراء وبالتالي لا يمكن الركون إلى ادعاءات مجانية ومنافية للمنطق أو تفنيد ما هو مدون بحجة كتابية مما يجعل هاته الوسيلة غير قائمة قانونا و يجعل ما قضى به الحكم الابتدائي مؤسس قانونا ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 08/12/2022 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/12/2022

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر اعلاه، متمسكا بكونه ابرم مع المستانف عليه اتفاقا شفويا موضوعه قيام الطاعن بانجاز اشغال النجارة لشقة المستانف عليه مقابل واجبات كراء المدة الموازية لقيمة تلك الاشغال وان له شهود على ذلك والتمس اجراء بحث.

وحيث انه وخلاف ما تمسك به الطاعن فانه لم يدل بما يفيد اتفاقه مع المستانف عليه على كون الاداء يكون مقابل اعمال النجارة خاصة وان العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى عقد كراء كتابي حددا من خلالها الطرفان السومة الكرائية في مبلغ 2200 درهم، وان ما يثبت بالكتابة لا يمكن اثبات ما يخالفه او يعد له الا بالكتابة، وبالتالي فان طلب المستانف اجراء بحث للتحقق من وجود اتفاق بينه وبين المستانف عليه لاثبات الاداء فضلا عن عدم ادلاء ما يفيد حصوله فانه يبقى غير ملزم للمحكمة وفي هذا المنحى سارت محكمة النقض في قرارها عدد 8075/88 الصادر بتاريخ 17/2/1992 منشور بمجلة الاشعاع عدد 7 ص 75 وما يليها والذي جاء فيه " لا يوجد نص قانوني يلزم قضاة الموضوع باجراء اي بحث طالما انهم وجدوا في عناصر الملف ما يكفيهم لاستخلاص النتائج للبت في النزاع".

وفي قرار عدد 1017 بتاريخ 24/4/1991 في الملف عدد 532/90 والذي جاء فيه "المحكمة غير ملزمة باجراء بحث لاثبات واقعة ادعى وجودها احد الاطراف ولم يثبتها وان اجراء الابحاث موكول لسلطة المحكمة ..."، مما يجعل ما تمسك به الطاعن على غير اساس ويتعين رده .

وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن عن عدم التماس المستانف عليه فسخ العلاقة الكرائية وان المحكمة سايرته وقضت بالافراغ دون فسخ فانه ومادام ان المستانف وجه انذارا للمستانف من اجل اداء واجبات الكراء داخل اجل 15 يوما تحت طائلة الافراغ فان المحكمة لما ثبت لها ان الانذار صحيح ومستجمع لكافة البيانات المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 16-49 وقضت بالمصادقة عليه وافراغ الطاعن فانها غير ملزمة بالتصريح بفسخ العلاقة الكرائية مادام ان المادة 27 من ذات القانون نصت في فقرتها الاولى انه اذا ثبت للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الانذار قضت وفق طلب المكري الرامي الى المصادقة على الانذار وافراغ المكتري مما يجعل ما تمسك به الطاعن على غير اساس.

وحيث يجدر تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم صوابيته وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux