Bail commercial – La suppression par le preneur du mur séparant deux locaux loués distincts constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2005)

Réf : 19145

Identification

Réf

19145

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

127

Date de décision

09/02/2005

N° de dossier

716/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 11 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, au vu des éléments de preuve versés aux débats, notamment les rapports d'expertise et les témoignages, que le preneur à bail commercial avait procédé à la suppression du mur séparant deux locaux distincts pour les réunir en un seul, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette modification des lieux loués, réalisée sans l'accord du bailleur, constitue une faute grave justifiant la résiliation des baux et l'éviction du preneur, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955.

Résumé en arabe

توجيه إنذار للورثة دون ذكر أسمائهم
المكري غير ملزم بالبحث عن أسماء الورثة، ولذلك يكون محقا توجيه إنذار بالإفراغ للورثة دون التنصيص على أسمائهم.
لا يكفي توجيه الإنذار إلى أحد الورثة باسمه الشخصي دون الباقين.

Texte intégral

القرار رقم 127، الصادر بتاريخ 09/02/2005، في الملف التجاري رقم 716/3/2/2004
 باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02/04/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد غدو الرامي إلى نقض القرار رقم 163 الصادر بتاريخ 15/01/04 في الملف رقم 58/03 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 01/12/04 من طرف الأستاذ علال بلمحفوظ نيابة عن المطلوبين والرامية إلى نقض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15/12/04 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/04 في الملف 58/03 تحت رقم 163 أن المطلوبين في النقض ورثة لطفي ميلود وهم زوجته العامري محجوبة ولطفي أمينة، بدر الدين، عزيزة، سعاد، محمد، أمال، رباب بمقال سجل بتاريخ 07/02/02 جاء فيه أن موروثهم كان يكري محلا تجاريا للطاعن بوخنشة أحماد الكائن بدرب القريعة زنقة 71 رقم 14 الدار البيضاء وأن المكتري المذكور أزال الحائط الفاصل بين الحانوت رقم 14 والمخزن رقم 8 الكائنين بالزنقة المشار إليها وذلك دون موافقة الهالك أبان حياته أو ورثته مما دفع بهم إلى توجيه إنذار إليه بالإفراغ في إطار ظهير 24/05/55 بني على السبب المذكور توصل به وتقدم بدعوى المصالحة انتهت بصدور أمر بعدم نجاح الصلح بتاريخ 31/05/01 ونظرا لكون هذا الفعل يشكل عملا خطيرا فإنهم يلتمسون المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه مستدلين بنسخة من معاينة واستجواب رقم 620/01.
وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيه انه تربطه بموروث المالكين علاقة كرائية بخصوص محلين سفلين أحدهما يحمل رقم 14 في واجهة العقار والثاني رقم 8 ملتصق به وداخل من زنقة 71 بدرب القريعة الفداء درب السلطان وبأن المحل رقم 8 عبارة عن مخزن للتسليم مدخله مشترك مع باقي المكترين وقد قام المالك على نفقته بفتح ممر بين المحلين 8 و14 من الزنقة 71 مند بداية العلاقة وأن فتح الممر هو الدافع إلى التعاقد ثم أن المالكين لم يثبتوا بأن المدعى عليه هو الذي أزال الحائط ملتمسا رفض الطلب الأصلي وإجراء بحث وفي المقال المضاد الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا جدا إجراء معاينة.
وبعد إجراء بحث بحضور الأطراف والاستماع إلى الشهود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض المقالين الأصليين وفي المقال المضاد الحكم ببطلان الإنذارين المبلغين للسيد بوخنشة أحماد بتاريخ 17/04/01 تحت عدد 670/01 و 671/01. استأنفه المالكون وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بالمصادقة على الإنذارين وبإفراغ المستأنف ضده هو ومن يقوم مقامه وبرفض طلب إبطال  الإنذارين.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسائله مجتمعة خرق قواعد الإثبات خرق حقوق الدفاع خرق الفصلين 79 من ق م م و 38 من ق ل ع نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني عدم الرد على أسباب وحيثيات الحكم الابتدائي خرق ظهير 24/05/55 بدعوى أنه تمسك أمام القضاة الموضوع بأنه اكترى المحل على الحالة التي يوجد عليها حاليا.، وأن المحكمة عندما اعتمدت على الحيثية التالية بقولها  » أنه يثبت بمقبول كون التعاقد بينه وبين موروث الطاعنين تم على الحالة التي يوجد عليها المحل النزاع حاليا » تكون قد قلبت عبء الإثباتات وكلفت الطاعن بصفته مدعى عليه إثبات حالة المحل الأصلية الشيء الذي بعد خرق للقانون وانعداما للتعليل. ومن جهة ثانية أن الطاعن نازع في أن يكون قد أزال أي حائط يفصل بين المحلين وأكد بأن بان موروث المطلوبين هو الذي قام بفتح باب بينهما في بداية العلاقة الكرائية وطالب من اجل ذلك الوقوف على عين المكان والاستماع إلى شهوده من الجيران لوجود اختلاف بين الطرفين حول التغير الذي يزعمه المطلوبون حيث إن ثلاثة شهود من شهود المطلوبين تحدثوا عن إزالة الحائط بينما أكد باقي الشهود الأربعة هم ثلاثة شهود للطاعن وشاهدة المطلوبين فتح الله حليمة بأن الأمر يتعلق بفتح باب إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه ولم تبرر عدم الاستجابة إليه، بالإضافة إلى أنها ردا على منازعة الطاعن في القرار الذي تخذه القاضي الابتدائي باستبعاد شهادة أمال محمد بمجرد إدلاء المطلوبين بنسخة حكم يتعلق بالزيادة تخص والدة المرحوم أمال البهلول أوردت في تعليلها  » بأنه لا تترتب على قاضي الدرجة الأولى لما أحجم عن سماعه شهادة شهود ثبت بالدليل وبإقرار المطعون ضده نفسه على أن نزاعات قضائية نشبت بينهم وبين الطاعنين » دون أن تبين الدليل الذي استقت منه وجود النزاع القضائي الذي أشارت إليه بالإضافة إلى أن الطاعن لم يسبق له أن أقر بوجود النزاع المذكور، علنا أن وجود نزاع سابق بين موروث المطلوبين وموروث شاهد الطاعن قبل نشوب النزاع الحالي لا يعتبر سببا خطيرا لاستبعاد شهادته عملا بالفصل 79 من ق م م ثم أن ما طالب به الطاعن بالاستماع إلى شهوده من الجيران كان الهدف منه إثبات عدم استعماله لمدخل العمارة رقم 8 منذ بداية العلاقة الكرائية التي تعود إلى ثلاثين سنة خلت بالإضافة إلى أن التغيير المحتج به على فرض ثبوته قد تم مند زمن طويل الشيء الذي يعتبر معه سكوت موروثهم رضا منه بإحداث تلك التغييرات وفق ما قرره الفصل 38 من ق ل ع.
ومن جهة ثالثة أن المحكمة الابتدائية قضت برفض الطلب على أساس تناقض الشهود المستمع إليهم فيما يخص قيام الطاعن بالتغيير من عدمه وعلى أن توسعة الممر على فرض ثبوته ليس من شأنه أن يغير من مكونات العقار إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تناقش ما علل به الحكم الابتدائي من تناقص الشهود ولم ترد على أسبابه بالإضافة إلى أنها اعتمدت فيما انتهت إليه على القواعد العامة دن الإحالة على مقتضيات ظ 55 ودون أن تشير إلى أن المطلوبين أدلوا بما يثبت وجود السبب الخطير الذي يبرر الإفراغ مما يعد نقصا في التعليل يستوجب نقض القرار.
لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار أن المحكمة بنت قضاءها بصحة ادعاء المطلوبين بشأن واقعة إزالة الحائط بين المحلين رقم 8 زنقة 14 وجعلهما محلا واحدا المنسوب للطاعن على ما ورد بالخبرتين المدلى بهما من طرف المطلوبين وللذين استخلصت منهما حالة الملح الأصلية إذا أفادا بأن الأمر يتعلق بمحلين تجاريين منفصلين يشغلهما الطاعن بسومتين كرائيتين مختلفتين الأمر الذي لم تناقشه الوسيلة وبخصوص البحث في مسألة إثبات نوع التغيير ومدى نسبته إلى الطاعن فإن المحكمة في نطاق تقريرها لما تضمنه البحث من تصريحات الشهود لما تبين لها أن شهادة شهود المطلوبين جاءت صريحة وواضحة ومؤكدة للتغييرات المادية التي أحدثها الطاعن بالعين المكراة والمتمثلة في إزالة الحائط الفاصل بين المحلين رقم 8 و14 وجعلهما محلا واحدا ورتبت على ذلك قضاءها بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ الطاعن باعتبار ما أقدم عليه من تغييرات تعد من قبيل الخطأ المبرر لفسخ عقدي كراء المحلين المذكورين تكون قد طبقت قواعد الإثبات تطبيقا سليما ولا محل للنعي عليها عدم إجراء بحث إضافي بالوقوف على عين المكان مادام قد تبين لها وجه الحكم في الدعوى كما أنه لا يعيب القرار عدم أخذه بشهادة أمال محمد لأن تقدير شهادة الشهود ونتيجة البحث يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة خصوصا وأن الطاعن لم يدل بما يفيد أن التعاقد قد تم بينه وموروث المطلوبين على الحالة التي يوجد عليها محلا النزاع حاليا وهي بذلك تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الدفوع المثارة أمامها ورفضا ضمينا لملتمسه الرامي إلى الوقوف على عين المكان والاستماع إلى الجيران حول التغيير طالما أن المطلوبين قد أثبتوا بواسطة خبرتين المشار إليهما في تعليلات القرار أن الطاعن كان يشغل من موروثهم محلين منفصلين وأن فصلهما وجعلهما محلا واحدا ثابت أيضا من شهادة الشهود الأمر الذي ينتج عنه أن التعليلات القرار قد أبرزت ثبوت السبب الخطير المتمثل غ إخلال المكتري الطاعن بالتزاماته بإدخاله التغييرات مادية على المحل المكترى، ورتبت عن صواب جزاء الإخلال بها وهو تصحيح الإشعار وبالإفراغ الذي تقرره المادة 11 من ظهير 24/05/55 وكان ما استدل به الطاعن عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وحليمة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Baux