Réf
45833
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
315/2
Date de décision
13/06/2019
N° de dossier
2017/2/3/2307
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité, Rejet, Règle de la majorité, Nullité, Notification, Indivision, Congé, Co-bailleurs, Bail commercial, Acte d'administration
Base légale
Article(s) : 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 49 - 334 - 335 - 342 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler un congé délivré au preneur d'un bail commercial, retient qu'il n'a pas été notifié par l'ensemble des co-bailleurs titulaires de la majorité des droits sur l'immeuble indivis. En effet, le congé constituant un acte d'administration, sa validité est subordonnée au respect de la règle de la majorité prévue par l'article 971 du Dahir sur les obligations et les contrats pour la gestion des biens en indivision.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/315، الصادر بتاريخ 2019/06/13 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/2307
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017/11/02 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبهن الأستاذ عبد الله (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3716 الصادر بتاريخ 2017/06/20 في الملف رقم 2016/8206/4598 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ إدم (ع.) والرامية الى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 . كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/5/16.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/6/13.
وبناء على المناداة على الطرفين ونوابهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب يوسف (ق.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح له الملف رقم 2016/8206/4397 يعرض فيه أنه بتاريخ 2015/10/19 توصل بإنذار من المدعى عليهن يرمي الى افراغه من المحل الذي يكتريه منهن بسبب أنه قام بإحداث باب حديدي داخل المحل يؤدي الى بهو الطابق السفلي وأنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بصدور أمر قضى بعدم نجاحه ونظرا لكون المدعى عليهن لا يملكن ثلاثة أرباع الملك المشاع لان العقار موضوع النزاع مملوك على الشياع من طرفهن الى جانب المسماة حادة (ف.) مما يكون معه الإنذار المبلغ اليه قد وجه من غير ذي صفة وهو ما يجعله باطلا وغير مرتب لأي أثر قانوني في مواجهته كما أن الإنذار غير مؤسس على سند سليم لأنه لم يقم بإحداث أي باب ببهو العقار كما تدعي المدعى عليهن ذلك لأن الباب كان موجودا عند ابرام عقد الكراء ويندرج ضمن التصميم الهندسي للعقار والمرخص به من طرف الجهات الإدارية المختصة ملتمسا بناء عليه أساسا الحكم ببطلان الإنذار موضوع الدعوى واحتياطيا اجراء خبرة تقييمية لتحديد التعويض المناسب عن فقدان أصله التجاري وأدلت المدعى عليهن بمقال فتح له الملف رقم 2016/8206/2771 عرضن فيه أن المدعي الأصلي استغل غيابهن وقام بإحداث باب حديدي بالمحل الذي يكتريه منهن وأنه وبعد أن توصل بإنذار من طرفهن بتاريخ 2015/10/19 وسلوكه لمسطرة الصلح وتوصله بالأمر القاضي بعدم نجاح الصلح بتاريخ 2016/1/13 وفق شهادة التسليم المدلى بها بالملف لم يبادر الى رفع دعوى الفصل في ظهير 1955/5/24 مما يكون معه محتلا للمحل المكرى له بدون سند قانوني والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليه فرعيا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية وبعد تبادل الأجوبة والردود والانتهاء من مناقشة القضية وضم الملف رقم 2016/8206/4397 إلى الملف رقم 2016/8206/2771 صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب موضوع الملف رقم 2016/8206/2771 وقبول الطلب المقدم من طرف المدعيات الفرعيات وبالمصادقة على الإنذar المتوصل به بتاريخ 2015/10/19 والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع الطلب استأنفه المحكوم عليه فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ت.) الذي أفاد في تقريره بأنه لا يمكن الجزم بخصوص الطرف الذي قام بإحداث الباب الحديدي المتنازع بشأنه وأن الباب المذكور لا يشكل خطرا على العين المكتراة، فتدخلت إراديا في الدعوى المسماة حادة (ف.) بمقتضى مقال عرضت فيه أنها تملك أكثر من نصف الحقوق المشاعة في الملك المسمى دار بوخرطة وأن المسماة جميعة (ب.) ليست طرفا في العلاقة الكرائية الرابطة بين باقي المالكين على الشياع والمكتري يوسف (ق.) وبالرغم من ذلك عمدت الى ذكر اسمها في الإنذار المبلغ لهذا الأخير ورفعت الدعوى الى جانب المالكتين زبيدة (ز.) وفاطنة (ب.) دون أن يقوما بإدخال العارضة في الدعوى بصفتها مكرية للمدعى عليه من جهة وبصفتها مالكة لأكثر من نصف الحقوق المشاعة بالرسم العقاري مؤكدة بأنها لم يسبق لها أن وجهت إنذارا للمدعى عليه أو سجلت أي دعوى ضده والتمست الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ شكلا ورفضه موضوعا، وبعد أن أدلى المستأنف بمذكرة إضافية مقرونة بطلب الطعن بالزور الفرعي في الإنذار المبلغ اليه والتعقيب على الخبرة من طرف جميع الأطراف أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بقبول الاستئناف ومقال التدخل الاختياري والطعن بالزور الفرعي والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 2015/10/19 وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين :
حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق مقتضيات الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 والفصل 49 من ق م م وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلا جاء فيه أن المطلوب وان بلغ بمقرر عدم نجاح الصلح بتاريخ 2016/1/13 إلا أن تبليغه به لم يثبت انه تضمن أجل 30 يوما المنصوص عليه في الفصل 31 من ظهير 1955/5/24 والحال أنه وبالرجوع إلى أوراق الملف ووثائقه يتضح جليا أن الطاعنات أرفقن مذكرتهن بمحضر تبليغ عدم نجاح الصلح يشير صراحة إلى ملف التبليغ عدد 2015/840/1/7781 والى أن مأمور الإجراءات محمد (س.) بلغ يوسف (ق.) وفي هامش المحضر أشير بكل وضوح إلى أن أجل رفع الدعوى المنصوص عليها في الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 يبتدئ خلال أجل 30 يوما من هذا الإعلام وبالتالي يكون ما ذهبت إليه المحكمة على غير أساس ومخالف للفصل 32 من ظهير 1955/5/24 وأن ما يزكي هذا الخرق هو ما قضى به القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة الأمر الذي يدل دلالة قاطعة أن المسطرة كانت سليمة والإنذار لم يكن مشوبا بأي عيب شكلي كما ذهبت الى ذلك محكمة الاستئناف كما أن محكمة الاستئناف قضت برفض طلب الطاعنات الرامي الى المصادقة على الإنذar بعلة أن الإنذar المذكور تضمن اسم بهيجة (ب.) والحال أن هذه الأخيرة ليست طرفا في عقد الكراء كما أنه لم يتضمن اسم حادة (ف.) التي تعتبر طرفا في عقد الكراء ومالكة على الشياع في العقار المتواجد به المحل التجاري في حين أنه بالرجوع الى شهادة الملكية المدلى بها بالملف يتضح أن المسماة بهيجة (ب.) مالكة بدورها على الشياع في العقار المتواجد به المحل التجاري بنسبة 460800/67200 وعلى هذا الأساس تم توجيه الإنذar باسمها الى جانب باقي الطاعنات فاطنة (ب.) وزبيدة (ز.) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين الضرر الذي أصاب المطلوب من تضمين اسم بهيجة (ب.) في الإنذar كمالكة على الشياع في العقار المتواجد به المحل التجاري عملا بالفصل 49 من ق م م كذلك فإن الطالبات يمتلكن أغلبية الحقوق المشاعة ومن حق كل واحدة منهن ممارسة الدعاوى المتعلقة بحقها بوصفها مالكة مما يتضح معه أن القرار جاء مشوبا بسوء التعليل وخارقا للقانون يتعين نقضه.
لكن حيث إن ما جاء في تعليل المحكمة من أن الإنذar المبلغ الى الطاعن ( المطلوب حاليا ) والذي لم يتضمن إسم حادة (ف.) رغم أنها تعتبر طرفا في عقد الكراء وتملك أغلبية الحقوق المشاعة في العقار المكرى يعتبر إنذارا باطلا وغير منتج لآثاره القانونية في إنهاء العلاقة الكرائية يساير المستندات المدلى بها بالملف ويطابق القانون ذلك أن الثابت من الشهادة العقارية المدلى بها أمام قضاة الموضوع أن حادة (ف.) تملك أكثر من نصف الحقوق المشاعة في العقار المكرى وهي طرف في عقد الكراء الى جانب زبيدة (ز.) وفاطنة (ب.) وأن الإنذar صدر ممن ليست لهم الأغلبية المنصوص عليها في الفصل 971 من ق ل ع ولا يمكن أن يحتج به ضد المسماة حادة (ف.) والتي تدخلت في الدعوى واعترضت عليه وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره ولم تخرق المقتضيات المحتج بها الأمر الذي يجعل ما استدل به في الوسيلة غير جدير بالاعتبار وتبقى المناقشة المثارة بشأن صفة بهيجة كمالكة ولو لم تكن طرفا في عقد الكراء، وكذلك بخصوص ما ورد بالقرار حول شكلية تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح تنصب على علل زائدة يستقيم القرار بدونها.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القواعد المسطرية بدعوى عدم تحرير المستشار المقرر لتقريره وعدم تلاوته أو الإشهاد على أنه أعفي من تلاوته وعدم معارضة الأطراف وذلك عملا بمقتضيات الفصول 334 و 335 و 342 من ق م م مما يعتبر معه ذلك مسا بحقوق الأطراف ومصالحهم يستوجب نقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث ان القرار أشار بصفحته الثانية إلى أنه انبنى على تقرير المستشار المقرر مما يفيد أن المحكمة عاينت وجوده وان تنصيصات القرار يوثق بمضمونها ما لم يثبت خلافه بصفة قانونية وهو ما لم يثبته الطاعن. وبخصوص ما ورد به من أنه لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين فهو من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه على اعتبار أن التلاوة من عدمها لم تعد من مستلزماته بمقتضى تعديل ق م م لسنة 1993 والوسيلة على غير أساس ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025