Bail commercial : L’extinction par prescription de l’action du preneur emporte son éviction sans indemnité (Cass. com. 2020)

Réf : 44945

Identification

Réf

44945

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

465/2

Date de décision

05/11/2020

N° de dossier

2018/2/3/425

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 32 - 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, retient que l'action du preneur en contestation du congé ou en paiement d'une indemnité d'éviction est éteinte par la prescription biennale courant à compter du procès-verbal de non-conciliation. Ayant relevé que le preneur avait laissé s'écouler ce délai, elle en déduit justement que son droit à l'indemnité d'éviction était perdu et que, son occupation des lieux étant devenue sans droit ni titre, son expulsion devait être ordonnée sans indemnité, la prescription visée par ce texte ne s'appliquant qu'au preneur et non à l'action en éviction du bailleur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/465، الصادر بتاريخ 2020/11/05 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/425

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018/01/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ علي (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5174 الصادر بتاريخ 2017/10/18 في الملف عدد 2017/8206/2849 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة التفصيلية المدلى بها من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الاستاذ علي (ع.) بتاريخ 2018/1/30.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/01.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/05.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه ان المدعى عليه مناصف (ط.) يكتري منه المحلين التجاريين الكائنين (...) بسومة شهرية قدرها 655 درهم وانه بعث اليه إنذارا بالإفراغ لكونه يرغب في استغلال المحل المذكور شخصيا توصل به وسلك بخصوصه مسطرة الصلح انتهت بالفشل, لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ بعد إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعى عليه.

وأجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعي قد طالها التقادم المسقط عملا بالفصل 33 من ظهير 1955/5/24 لكون الأمر القاضي بفشل الصلح صدر بتاريخ 2010/1/21 وان المدعي لم يتقدم بدعواه الا بتاريخ 2013/6/17 أي بعد مرور ثلاث سنوات ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب عليه أدلى المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال مقابل يلتمس بموجبه أساسا الحكم له بتعويض مناسب عن فقدانه لأصله التجاري واحتياطيا إجراء خبرة لتقييم الأصل التجاري وتحديد الأضرار التي ستلحق به بسبب إفراغه من المحل المدعى فيه, فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير عمر (ن.) وبعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم عدد 5564 في الملف رقم 2013/8206/7219 القاضي برفض الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب المضاد وبعد استئناف الحكم المذكور صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وبعد إحالة الملف واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الطلب وبرفض الطلب الأصلي, استأنفه ورثة المرحوم مناصف (ط.) المدعى عليه الأصلي فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه سوء تأويل وتطبيق الفصل 38 من القانون رقم 16-49 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المكري والمكتري في اطار الكراء التجاري وفساد التعليل الموازي لانعدامه والإخلال بالفصل 345 من ق م م بدعوى أن مقتضيات الفصل 38 من القانون رقم 16-49 تنص صراحة على أن مقتضيات القانون المذكور تطبق على العقود الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة أي ان مقتضيات القانون المذكور تطبق بأثر فوري على القضايا التي نشأت في ظل القانون القديم ولكنها بقيت عالقة لم يصدر فيها امر بالتخلي ولم يتم فيها إقفال باب المرافعة قبل بدء سريان القانون الجديد وان النازلة حين عرضت على أنظار محكمة الاستئناف التجارية كانت غير جاهزة مما كان معه على المحكمة المذكورة أن تعتبرها كذلك بمجرد عرضها عليها وان تطبق عليها القانون الجديد الذي لا يوجد به نص مماثل للفصل 33 من ظهير 1955/5/24 وان محكمة الاستئناف حين اعتبرت تاريخ صدور الحكم الابتدائي موجبا لتطبيق القانون القديم تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وأساءت تطبيق الفصل 38 المشار اليه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أن مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي المحتج بها نصت على انه ((يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ)) والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه وخلافا لما أثاره الطاعنون ((فإن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 2017/1/31 أي قبل دخول القانون 16-49 حيز التنفيذ وبذلك فان النزاع يخضع لظهير 1955/5/24 ولا مجال للتمسك بالمقتضيات الواردة بالقانون الجديد (..))) تكون قد طبقت مقتضيات المقطع الأخير من المادة 38 تطبيقا سليما والتي اعتبرت أن التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا تجدد أي تبقى قائمة ومنتجة لآثارها القانونية في ظل ظهير 1955/5/24 ومادام ان الثابت أن الإنذار الموجه للمكتري والحكم الابتدائي الصادر بشأنه كانا في ظل الظهير المذكور وقبل دخول القانون المحتج به حيز التنفيذ فان مقتضيات ظهير 1955/5/24 تبقى هي الواجبة التطبيق, مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها بما يكفى لرد الدفع المثار فى هذا الشأن ولم تخرق أى مقتضى وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين الثاني والثالث من ق م م وسوء تطبيق الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 بدعوى ان المطلوب بصفته مكريا للمحل موضوع الطلب التمس بمقتضى دعواه المرفوعة أمام المحكمة إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لمورث الطالبين بصفته مكتريا مما يتضح معه ان الأمر يتعلق بطلب صريح من المطلوب مرفوع الى القضاء يتضمن اعترافا بحق مورث الطاعنين في التعويض عن فقدان الأصل التجاري وتخليه عن التمسك بسقوط حق المكتري في إطار ظهير 1955/5/24 أو تقديم طلب لا يخالف القانون خارج مقتضيات الظهير المذكور إذ انه اذا نظر اليه على أساس انه تخل من المكري عن التمسك والاستفادة من حق السقوط فقد حقت الاستجابة اليه أما إذا نظر اليه على أساس انه طلب من المدعي لاحق لسقوط الحق وخارج إطار ظهير 1955/5/24 فانه طلب مشروع يتعين الاستجابة اليه في إطار الفصلين الثاني والثالث من ق م م وان مقتضيات الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 ان كانت تسقط حق المكتري في الطلب فهي لا تسقط حق المكري في أن يتقدم بطلب يرمي الى تحديد التعويض المستحق للمكتري مما تكون معه عندما قضت برفض طلب مورث الطاعنين الرامي إلى التعويض قد غيرت موضوع الطلب وخرق قرارها مقتضيات الفصلين الثاني والثالث من ق م م وأساءت تطبيق الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث انه بمقتضى الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 فان جميع الدعاوى المنصوص عليها في الظهير عدا الدعاوى المشار اليها في الفصل 27 الى الفصل 30 تسقط بمرور سنتين تبتدئ من تاريخ صدور مقرر عدم الصلح, ولما كانت دعوى المنازعة في الإنذار المقامة من طرف المكتري تسقط بمرور الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 المذكور، ولما كان اجل السقوط يمكن إثارته تلقائيا من طرف المحكمة بغض النظر عما جاء في مقال المطلوب بصفته مكريا للمحل موضوع الطلب من انه يلتمس إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للطالب عن فقدان أصله التجاري ويبتدئ احتسابه من تاريخ رفض تجديد العقد, فان محكمة الاستئناف التجارية التي ثبت لها صدور محضر الصلح بتاريخ 2010/1/21 وان المكتري لم يتقدم بدعوى الفصل 32 من الظهير المشار اليه الا بعد مرور سنتين ورتبت عن ذلك سقوط حقه في المنازعة في الإنذار والمطالبة بالتعويض وقضت بإفراغه دون تعويض تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم مساير للمقتضى المحتج بخرقه و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الجواب على وسائل حاسمة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وسوء تأويل وتطبيق الفصل 33 من ظهير 1955/5/24, ذلك أنهم دفعوا بعدم وجود أي مبرر منطقي وقانوني يبرر تطبيق سقوط دعوى المكتري طبقا للفصل 33 من ظهير 1955/5/24 وعدم التصريح بسقوط دعوى المكري عملا بالفصل المذكور, وهو ما يجعل قرار المحكمة متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وأساء تطبيق مقتضيات الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 يتعين نقضه.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص والذي جاء فيه ((.. ان اجل السقوط المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 يسري على المكتري فقط ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة للطرف المكري (()) وهو تعليل فيه جواب على ما تمسك به الطاعنون, أبرزت فيه المحكمة سندها القانوني للقول بأن دعوى إفراغ المكتري ليست من الدعاوى التي يسقط الحق فيها بمضي سنتين لأنها غير منظمة بمقتضى ظهير 1955/5/24 وأنها تقام على أساس قاعدة ان عقد الكراء قد انتهى وان وجود المكتري بالمحل لم يعد له ما يبرره وهو ما لم ينتقده الطاعنون والفرع من الوسيلة بدون أثر.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux