Bail commercial : l’état de péril du local justifiant le refus de renouvellement peut être prouvé par un acte administratif, dispensant le juge d’ordonner une expertise (Cass. com. 2020)

Réf : 44788

Identification

Réf

44788

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

538/2

Date de décision

03/12/2020

N° de dossier

2018/2/3/1400

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 25 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 11 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la décision du président de la collectivité locale ordonnant la démolition de l'immeuble pour cause de péril, fondée sur le procès-verbal d'une commission technique, constituait un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de l'état de vétusté justifiant le congé était rapportée. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par le preneur, dès lors qu'elle dispose d'éléments de preuve suffisants pour fonder sa conviction.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/538، الصادر بتاريخ 2020/12/03، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1400

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018.07.27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ سعد (ك.) الرامي إلى نقض القرار رقم : 6511 الصادر بتاريخ 2017.12.18 في الملف رقم 2017.8206.4068 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2020.11.12.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/12/03.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطاعنة فاطمة (ف.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 2015.05.05 بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليه أيوب (ش.) وجه إليها إنذار في إطار مقتضيات ظهير 1955.05.24 من أجل الإفراغ بني على كون المحل المؤجر إليها أصبح آيلا للسقوط وأنها سلكت مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله وأن السبب المؤسس عليه الإنذار غير جدي والتمست الحكم أساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا بإجراء خبرة للتأكد من سلامة العقار وبمنحها حق الأولوية في الرجوع إلى المحل بعد إصلاحه وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابل جاء فيه أن مقتضيات الفصل 11 من ظهير 1955.05.24 تنص على انه للمكري أن يرفض تجديد العقد دون إلزامه بأداء أي تعويض إن أثبت ان المحل آيل للسقوط وان السلطة المحلية أكدت انه مخالف للمبادئ الصحية ويشكل خطرا على مستغله والمارة وانه توصل من قسم التعمير بإنذار من أجل اتخاذ التدابير اللازمة تلافيا للخطر الذي قد يتسبب فيه (د. ص.) والتمس الحكم بإفراغ المكترية ومن يقوم مقامها من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية, وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الهادي (س.) وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى في الشكل : بعدم قبول الطلب الأصلي وبقبول الطلب المقابل وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليها فرعيا فاطمة (ف.) ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن (...) وبرفض باقي الطلبات استأنفته الطاعنة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف التجارية المصدرة له بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية للوقوف على حقيقة ما إذا كان المحل موضوع النزاع آيل للسقوط بعدما أكدت ان هناك محلات أخرى مجاورة لمحلها مملوكة لنفس المطلوب في النقض لازال أصحابها يمارسون نشاطهم بصفة طبيعية دون أن تشكل أي خطر إلا أن المحكمة ردت ملتمسها بكون الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المحاكم أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أمام إدلاء المطلوب في النقض بقرار الجماعة الحضرية مؤشر عليه من طرف المصالح المختصة بالعمالة وكان عليها إحقاقا للحق أن تأمر بإجراء خبرة مضادة خاصة وان هناك محلات مشابهة لمحلها لازال أصحابها يمارسون فيها نشاطهم بشكل طبيعي دون ان تشكل أي خطر ولو كان هناك خطر لشمل جميع هذه المحلات المجاورة لمحلها مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من نص الانذار موضوع الدعوى ان طلب الإفراغ بني على كون العقار المتواجد به المحل المكترى آيل للسقوط وأصبح يشكل خطرا على مستعمليه تأكدت من جدية السبب المذكور من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب في النقض ويتعلق الأمر بقرار السيد رئيس الجماعة الحضرية لسلا الصادر بناء على محضر اللجنة التقنية المكلفة بالدور الآيلة للسقوط بتاريخ 2008.05.13 والذي أكد على ضرورة هدم البناية لكونها تشكل خطرا على الأمن والسكان وسلامة المرور والصحة العمومية والذي يعتبر وثيقة رسمية لها حجيتها في الإثبات ولا يطعن فيها إلا بالزور وهي بذلك تكون قد قدرت الوثائق المستدل بها لما لها من سلطة في تقدير الحجج وعللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسيلة المستدل بها ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة بعدما وجدت في الوثائق المعروضة عليها ما يغنيها عن ذلك, وتبقى العلة التي استندت فيها المحكمة الى مقتضى الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية زائدة يستقيم القرار بدونها . وما استدلت به الطاعنة في الوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux