Réf
46115
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
634/2
Date de décision
26/12/2019
N° de dossier
2017/2/3/2158
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité du congé, Sérieux du motif, Rejet, Permis de construire, Mauvaise foi, Indemnité d'éviction, Droit au maintien dans les lieux, Congé pour démolition et reconstruction, Caducité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 12 - 21 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son intention de démolir et de reconstruire le local loué en produisant un permis de construire et des plans d'architecte, une cour d'appel en déduit à bon droit que le congé fondé sur ce motif est valable. L'expiration de la durée de validité administrative dudit permis est sans incidence sur cette validité, dès lors que le bailleur peut en solliciter le renouvellement et que le preneur demeure protégé par son droit au maintien dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux et par son droit à l'indemnité d'éviction.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/634، الصادر بتاريخ 2019/12/26، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/2158
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/10/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عمر (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3605 الصادر بتاريخ 2017/06/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/2627.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/12/05.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/12/26.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه توصل من (ش. م.) بإنذار بإفراغ المحل الذي يكتريه والكائن بعنوانه والمستغل كمدرسة للحلاقة من أجل الهدم وإعادة البناء وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسا إبطال الإنذار لعدم إدلاء باعثيه برخصتي الهدم والبناء وتصميم البناء الجديد . كما التمس في حالة إثبات ذلك الحكم له بالتعويض الجزئي المحدد في كراء ثلاث سنوات وبقائه بالمحل الى حين الشروع في الأشغال واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن إفراغ الأصل التجاري وحفظ حقه، وبعد جواب المدعى عليها وتقديم طلب مضاد رام الى الإفراغ قضت المحكمة برفض طلب بطلان الإنذار والحكم على (ش. م.) بأداء مبلغ 180.000 درهم تعويضا عن الإفراغ وبقاء الطاعن بالمحل الى حين الشروع الفعلي في الهدم والمصادقة على الإنذار وإفراغه ومن يقوم مقامه ورفض الباقي بحكم استأنفه الطالب وتقدم بطلب الزور الفرعي في الوثائق المعتمدة من قبل (ش. م.) حيث تم إجراء البحث وألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض لطلب الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الاحتمالي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي ورد ما عدا ذلك وتحميل المستأنف الصائر وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بخرق القانون الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 وبفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف ردت دفعه بخصوص انعدام رخصة البناء بعد فوات الأجل المحدد لها الثابت بوثيقة رسمية تفيد ذلك مما يؤكد انتفاء وجود الرخصة ويجعل الاحتجاج بها في مقام استعمال وثيقة مزورة بتعليلها الذي جاء فيه << إن عدم تجديد الرخصة تتحمل فيها المستأنف عليها مسؤوليتها تجاه السلطات المعنية لأنها لا يمكنها الشروع في عملية الهدم إلا بعد الحصول على رخصة جديدة للبناء وكذا رخصة الهدم وأن الطعن بالزور الفرعي في رخصة البناء لا أساس له ولذا فإن المحكمة لم تسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق م م مما يتعين معه رد الطلب اعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل المذكور >>، والحال أن مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 بشأن عقد كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف تؤكد بما لا يدع مجالا للتأويل على أن إرادة الهدم والبناء لا تقوم لفظا أو إدعاء من المكري بل تستلرم الإدلاء بوثائق رسمية سارية المفعول تفيد إذنا بذلك مضيفا أنه أدلى بما يفيد أن (ش. م.) أكرت محلا تحت رقم 145 بتاريخ 2013/7/23 وهو تاريخ لاحق على الإنذار بالإفراغ مما يفيد سوء نيتها إلا أن المحكمة اعتبرت بأن من له الحق في التمسك بهذا المقتضى هو المكتري "باي (س.)" والحال أن المكري أجرى تصرفا يفيد نقيض ما يدعيه في إنذاره. كما أن المحكمة اعتبرت وجود رخصة بناء من عدمه ليس بمؤثر في مسطرة المصادقة على الإنذار في خرق لمقتضيات الفصل 12 من الظهير المشار اليه الذي يلزمها بالوقوف على ما يعتبر مرتكزا قانونيا للقول بالهدم وإعادة البناء ولم تقف على أن الرخصة قد انتهت مدتها فحسب بل أن السلطات الإدارية تؤكد على أنه ليس هناك رخصة بناء للعقار موضوع النزاع والمحكمة جعلت كل هذه الأمور على مسؤولية (ش. م.) مع أن القضاء ملزم بتطبيق القانون الساري المفعول أي معاينة انعدام وجود رخصة للبناء والقول بعدم جدية موضوع الإنذار والتصريح ببطلانه. كما أن الطالب تمسك بطعنه بالزور الفرعي في رخصة البناء المنتهية الصلاحية وأن المحكمة صرفت النظر عن ذلك واعتبرت الوثيقة غير أساسية للبت والحال أن هذا ممتنع ومستحيل تصوره في هذه الدعوى ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به الطاعن بشأن عدم صلاحية رخصة البناء لانتهاء مدة هذه الصلاحية المحددة في سنة من تاريخ صدورها بتعليلها << أن انتهاء مدة صلاحية الرخصة في إطار ظهير 1955/5/24 لا تأثير له في النازلة على سبب الإنذار المؤسس على الهدم وإعادة البناء مادام (ش. م.) تتوفر على رخصة الهدم وإعادة البناء وبإمكانها استصدار أمر بتجديدها ومادام المكتري من حقه البقاء في المحل الى حين الشروع في أشغال البناء بصفة فعلية طبقا للفصل 21 من ظهير 1955/5/24 >> لم تخرق المقتضى المحتج به مادام أن الرخصة يمكن تجديدها بطلب من (ش. م.) وللمكتري الحق في البقاء بالمحل المحكوم بإفراغه الى حين الشروع الفعلي في عملية الهدم والبناء والذي لا يتأتى إلا بالحصول على رخصة ذات صلاحية . كما أن المحكمة ردت وعن صواب ما أثاره الطاعن بشأن إفراغ (ش. م.) لمحلات أخرى بنفس العقار من مكترين آخرين وقيامها بإكراء أحدها للغير بعد الإفراغ وبالتالي عدم شروعها في الهدم . بتعليل جاء فيه << أن العقار لا يمكن هدمه إلا بعد إفراغ جميع المحلات ولا يمكن للمستأنف عليها أن تشرع في عملية البناء دون إفراغ العقار بكامله من شاغليه وبالتالي ليس هناك سوء نية من حانب المكرية >> وهو تعليل سليم وليس فيه أي خرق لمقتضيات الفصل 12 المحتج بخرقه مادام أن المحكمة قد تحققت من جدية السبب من خلال رخصة البناء والتصميم المدلى بهما بملف النازلة، ومادام أن القانون خول للمكتري المطالبة بالتعويض الكامل في إطار المسطرة المنصوص عليها في ظهير 55/5/24 إذا ثبت أن المكرية استعملت الحق المخول لها بموجب الفصل 12 المشار اليه بسوء نية ولحرمان الطالب من التعويض، كما أن استبعادها لإجراء مسطرة الزور الفرعي في رخصة البناء كان مؤسسا مادام أن الطاعن لم يدع وقوع تزوير في البيانات التي تضمنتها وإنما اقتصر طعنه في الوثيقة المذكورة على الدفع بانتهاء صلاحيتها والذي اعتبرته المحكمة عن صواب غير مؤثر مادام أن بإمكان المكرية استصدار أمر بتجديدها وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامها ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025