La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65761

Identification

Réf

65761

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5625

Date de décision

05/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4280

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur appelant invoquait la perte des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la réputation, en se fondant sur un constat d'huissier et des factures d'électricité à consommation nulle.

La cour écarte ce moyen en retenant que la période de fermeture n'était pas imputable à une volonté de délaissement du preneur, mais résultait d'une succession de procédures judiciaires relatives à la possession du local. Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction sans indemnité suppose la preuve d'une fermeture volontaire et ininterrompue d'une durée de deux ans.

La cour juge à cet égard qu'un unique constat d'huissier est insuffisant à établir la continuité de la fermeture sur la période légale requise. De surcroît, elle relève que les offres réelles de paiement des loyers par le preneur, après avoir recouvré la possession du bien, manifestent sans équivoque son intention de poursuivre l'exploitation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك الطاعنون في أوجه استئنافهم بما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث يستفاد من وثائق الملف انهم تقدموا بمقال افتتاحي ضد المطعون ضدهم يرمي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ بعلة كون المحل المدعى فيه موضوع الكراء مغلق باستمرار وفاقداً لعنصر الزبناء والسمعة التجارية، ومستندين إلى محضر مفوض قضائي واحد منجز بتاريخ 24/06/2024، والذي أثبت فيه المفوض القضائي أنه تردد على العنوان عدة مرات إلى أن وقف بتاريخ 24/06/2024 على باب حديدي بني اللون مغلق، والصق إشعارا بالمرور بقي بدون جواب. كما استندوا خلال هده المرحلة و تعزيزا لدعواهم الى فواتير استهلاك الكهرباء لإثبات انعدام استهلاكه بالمحل المدعى فيه, وكدا صور فوتوغرافية لإثبات ان المحل غير مستغل ولم يفتح الا حديثا , وهو ما يستوجب بسط رقابة هده المحكمة على ما قضت به محكمة البداية وما ادلي به خلال هده المرحلة من وسائل معززة في اطار الأثر الناشر للاستئناف .

وحيث انه من المبادئ المستقرة فقها وقضاءا ان الاستمرارية التجارية لا تختزل في معيار شكلي واحد , بل تستفاد من مجموع العناصر الواقعية والقرائن المادية التي تثبت مزاولة نشاط فعلي او معتاد , ولو بحده الأدنى , طالما توافرت شروط الاستغلال الملائمة لطبيعة النشاط , وقد استقر القضاء المغربي على ان عنصر الاستغلال يستدل عليه بكل ما يفيد مزاولة التجارة او الاستعداد الجدي لمزاولتها كفتح المحل , عرض السلع , وجود لوازم النشاط , معاملات الزبناء , او أي مظهر مادي يدل على الإرادة الجدية في الاستغلال .

.وحيث ان هده المحكمة وهي بصدد تنزيل هدا المفهوم على النازلة , تعتبر ان ما اثاره المستأنف من غياب استهلاك الكهرباء , لا يشكل في حد داته دليلا قاطعا على انعدام الاستغلال بالنظر الى ان الفاتورة المدلى بها تهم الفترة الممتدة من 21/03/2018 الى 19/04/2018 وهي الفترة التي تزامنت مع مرحلة كان فيها المحل مغلقا بحكم النزاع حول المحل المدعى فيه بين الطرفين والدي ظل مرتبطا طيلة مجموعة من السنوات بإجراءات قضائية متتالية تتعلق بالحيازة واستصدار احكام قضائية تقضي باسترجاع المحل وارجاع الحالة الى ما كانت عليه وثم تنفيذها فعليا من قبل الطرفين واسترجاع المكترين لمحلهم المدعى فيه مند سنة 2020, وهوالامر الدي لا يمكن معه نسبة هده الفترة قانونيا الى إرادة المكترين او الى تخليهم عن استغلال المحل بالنظر الى انه خلال هده الفترة المحل لم يكن في حيازة المكترين والتي لم ترجع لهم الا بتاريخ 09/12/2020 وكما هو ثابت بمحاضر المفوضين القضائيين الملفاة بالملف , ناهيك على ان الفقه والاجتهاد القضائيين المغربيين استقرا على أن الاستهلاك الطاقي ليس شرطاً لازماً لإثبات الاستغلال، ما دام هذا الأخير يمكن إثباته بقرائن أخرى مادية ثابتة ومن مجموع الظروف المحيطة بالمحل التجاري.

ناهيك على ان هذه السلسلة من الأوامر القضائية واسترجاعات الحيازة المتبادلة، وتنفيذها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2015 الى 2020 وما تخللها من إرجاع المحل من قبل المكثرين وتسليمه للمكرين، ثم استرجاعه من جديد، تشكل وقائع ثابتة تنفي بشكل قاطع ادعاء الإغلاق المستمر، وتؤكد أن وضعية المحل لم تكن وضعية إغلاق ناشئ عن ترك أو هجر، وإنما حالة “انتقال قانوني للحيازة” مصدره إجراءات قضائية متتالية ومتعارضة التنفيذ بين الطرفين ، ولا يمكن قانوناً وبالتالي تحميل المكتري تبعاتها أو اعتبارها دليلاً على الاغلاق و انتفاء شرط الاستمرارية وفقدان الزبناء أو السمعة التجارية , سيما انه ثبت من وثائق الملف ان المكترين عرضوا الوجيبة الكرائية على المكرين بعد إعادة تسليم المحل لهؤلاء وهو الامر الثابت من محاضر العروض العينية التي انجزها المكثرون بتواريخ 02/10/2020 و16/03/2023 و28/07/2025 الملفاة بالملف وهو ما يفيد دفعهم لواجبات الكراء بانتظام وهي تصرفات تدحض ادعاء التخلي وتبطل الادعاء القائل بأن المحل هُجر أو تُرك بلا نشاط وقرينة قوية على استمرار العلاقة الكرائية وعلى نية الاستغلال، وتنسجم مع الفقه الدي يعتبر ان -التصرفات الدالة على التمسك بالمحل , ولو كانت ضمنية تعد كافية لإثبات الاستمرارية .

وحيث وعلى صعيد اخر من المناقشة القانونية , فبالرجوع الى مجموع الأدلة , يعتبر ما اثاره المستأنف من كون المحل المدعى فيه لم يفتح الا حديثا لا يحرم الأطراف المستأنف عليها من الحماية , لكون بداية الاستغلال , متى تحققت ماديا, تعد كافية لترتيب اثاره القانونية , خصوصا في ظل وجود محضر قضائي وصور ومستندات تؤكد مباشرة الاستعمال وتؤكد وجود تجهيزات وبضائع وزبائن واثار نشاط داخل المحل مما ينفي الدفع بحداثة الافتتاح بمعناه النافي للاستغلال .

وحيث انه وفي هدا السياق يتعين استحضار مقتضيات المادة 8 من القانون 16.49 في فقرته السابعة والتي ربط فيها المشرع المغربي فقدان التعويض والافراغ بثبوت الاغلاق المستمر لمدة سنتين متواصلتين على فترات متتالية وهو ما لا يمكن استخلاصه من فترة زمنية معزولة تعود الى زمن لم يكن فيه المكترون حائزين للمحل وهو ما لا يتوافر في النازلة، لكون الإغلاق لم يكن ناتجاً عن ترك أو هجر، وإنما عن إجراءات استرجاع الحيازة وتعاقب تقاضي أطراف النزاع كما سطر أعلاه , ولا يمكن قانوناً اعتباره إغلاقاً مسترسلاً بنية التخلي, كما لا يمكن استخلاصه من جهة أخرى من محضر المفوض القضائي المؤرخ في 24/06/2024 كون الاستمرارية القانونية للإغلاق لم تتحقق اد يجب ان يكون الاغلاق مستمرا وعلى فترات متتالية كما تنص على دلك مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 26 , وهو ما يقتضي— قانونا وفقهاً وقضاءً—وجود تسلسل زمني واضح غير متقطع، وهو غير متوافر تماماً بحكم الوقائع القضائية الثابتة المشار إليها أعلاه , وبحكم كون المحضر لا يتضمن سوى عبارة كون المحل -مغلق وفي كل تنقل -دون الإشارة الى تعاقب الانتقال على فترات متتالية وبدكر تواريخها حتى يمكن للمحكمة استخلاص واقعة الاغلاق لمدة سنتين مسترسلة دون انقطاع وترتيب الاثر.

وحيث تبعاً لذلك، فإن مجمل الدفوع المثارة من طرف المستأنف -سواء تعلق الامر بالمحضر الاخباري لسنة 2024, او انعدام الاستهلاك , او الصور المدلى بها – تبقى غير منتجة وغير كافية قانونا لإثبات شروط الافراغ خصوصا شرط الاغلاق المستمر وفقدان الزبناء والسمعة التجارية الدي لم يثبت باي محضر رسمي او وسيلة قاطعة كون الإغلاق لم يتحقق لا لمدة سنتين، ولا بصفة مستمرة متتالية, ليبقى الحكم الابتدائي المطعون فيه القاضي برفض طلب الإفراغ قد جاء صائبا ومبنيا على أسس سليمة ويتعين تأييده لصوابيته وتعليله القانوني السليم وعدم خرقه لاي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بخرقها ,مع تحميل رافعه الصائر .

.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux