Bail commercial – La présomption de paiement des loyers antérieurs est subordonnée à la délivrance d’une quittance sans réserve par le bailleur (Cass. com. 2019)

Réf : 45883

Identification

Réf

45883

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

270/2

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/463

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 253 - 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la présomption de paiement des loyers antérieurs, prévue par l'article 253 du Dahir sur les obligations et les contrats, dès lors qu'elle constate que les documents produits par le preneur ne constituent pas une quittance délivrée sans réserve par le bailleur. Ayant ensuite limité la condamnation au paiement des loyers à la période non atteinte par la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, elle répond nécessairement au moyen tiré de la prescription.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/270، الصادر بتاريخ 2019/05/16، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/463

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2016/08/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الصمد (خ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 59 الصادر بتاريخ 2015/01/08 في الملف رقم 2013/8206/4026 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/4/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/16.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة فاطمة (م.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن وجيهي (ع.) يكتري منها فرنا وحماما بسومة شهرية قدرها 2500 درهم وأنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ سنة 1997 رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2011/12/6 ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء الواجبات الكرائية ابتداء من سنة 1997 إلى تاريخ تقديم المقال وجب فيها مبلغ 267500 درهم وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحلين موضوع الطلب.

وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لا صفة لها في الادعاء لكون الفرن والحمام عقار محفظ لا يوجد في اسمها وأن الأصل التجاري الذي يكتريه يخرج عن مجال تطبيق ظهير 1955/5/24 موضحا بأنه كان يعرض الكراء على المدعية عن طريق محاميها وأنه لا يمكن الالتفات لطلبها لتقادمه ولتوفره على توصيل يتعلق بشهر دجنبر 2012 ، وبعد تبادل الأجوبة والردود واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري موضوع الطلب هو ومن يقوم مقامه استأنفه المحكوم عليه فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزتها الخبيرة السعدية (ف.) وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 253 و 391 من ق ل ع بدعوى أن المحكمة المصدرة له أيدت الحكم المستأنف بعلة أن المدة المطلوب عنها أداء واجبات كراء الأصل التجاري تتعلق بعدة أشهر لم تؤد عن كل سنة وذلك ابتداء من سنة 1997 إلى أكتوبر 2010 في حين أن المطلوبة تطالب بموجب الإنذار الموجه لمورثهم بأداء جميع الكراء المترتب بذمته عن مدة تستغرق خمسة عشرة سنة. كما أن تقرير الخبرة أكد أن الهالك أدى شهور يناير وفبراير ويونيه ونونبر وأن سنوات 2012 و 2013 و 2014 مؤداة بالكامل وأن مقتضيات الفصل 253 من ق ل ع تنص على أنه إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية فإن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله وبما أن المطلوبة التي لم يثبت أنها تحفظت بشأن التواصيل غير المسترسلة في الأداء عن شهور يناير وفبراير ويونيه ونونبر وأنها نفت توصلها بأي سومة كرائية لمدة خمسة عشرة سنة وهو ما يشكل قرينة على وفاء مورث الطاعنين عن باقي شهور سنة 2011 الذي تم فيه الإنذار والتوصل بتاريخ 2011/12/6 أي أن الإنذار جاء لاحقا عن واقعة الأداء المفصلة في تقرير الخبرة، كما أن القرار المطعون فيه اعتبر مطل مورث الطاعنين قائم بعلة << أن الوصل الذي يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله هو الذي يعطيه الدائن بغير تحفظ في حين أن أداء الواجبات الكرائية كان يتم حسب ما هو ثابت من وثائق الملف عن طريق التسليم المباشر وعن طريق البريد وعن طريق العروض العينية والإيداعات بصندوق المحكمة الابتدائية والقرار لم يناقش الوسائل المذكورة في أداء الواجبات الكرائية وأن عدم تفحص وسائل الأداء للأقساط الشهرية وفق الاتفاق الجاري بين الطرفين والقول بثبوت التماطل اعتمادا فقط على تقرير الخبرة المنجز بالملف يشكل خرقا لمقتضيات الفصل المذكور كما أن مورث الطاعنين تمسك في جميع مراحل الدعوى بالتقادم المسقط لأن المطلوبة طالبت مورثهم بأداء الواجبات الكرائية منذ 1997 الى غاية 2011/12/26 وهي مدة استغرقت خمسة عشرة سنة والحال أن مقتضيات الفصل 391 من ق ل ع تنص على أن الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات بحلول كل قسط وأن مورثهم دفع بالتقادم تماشيا مع المقتضيات المذكورة غير أن القرار لم يجب على الدفع المذكور ورتب المطل عن مدد طالها التقادم بقوة القانون وهو ما يشكل خرقا للفصل 391 من ق ل ع يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وبعد أن تبين لها وجود منازعة بخصوص الواجبات الكرائية المطلوبة أمرت بإجراء خبرة حسابية أفادت بأن الدين المترتب عن المدة من 2007 الى 2014 يحدد في مبلغ 25000 درهم أما المدة السابقة التي تبتدئ من 2001 الى 2006 فإن الواجب الذي ينبغي أداؤه لا يتعدى 70000 درهم ومحكمة الاستئناف التي دفع أمامها مورث الطاعنين بتقادم الدعوى اعتبرت في تعليلاتها أن المدة المطلوبة في الإنذار المبلغ للهالك والتي لم يطلها التقادم والتي تبتدئ من 2007/1/1 الى 2010/10/30 تتخللها عدة أشهر لم يتم أداؤها وهي شهور ابريل 2007 ويوليوز 2008 وشتنبر 2009 ويوليوز وأكتوبر ودجنبر 2010 وتعليلها هذا يساير وثائق الملف كما كانت معروضة على أنظار المحكمة والتي بالرجوع اليها يتضح أنه لا يوجد فيها ما يثبت أن مورث الطالبين أدى واجبات الشهور المذكورة . وبخصوص ما تمسك به أمام المحكمة من أن الوصل المدلى به من طرفه يفيد أداءه لكل الواجبات الكرائية المطلوبة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت وعن صواب أن الوصل الذي يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله هو الذي يعطيه الدائن من غير تحفظ وان ما استدل به المستأنف من وثائق تتعلق بالأداء لا يوجد ضمنها ما يثبت أن هناك وصلا صادرا عن المستأنف عليها من غير تحفظ منها يثبت أداء آخر شهر مطلوب في الإنذار وهو شهر أكتوبر 2010 للقول بأن المدة السابقة عن هذا الشهر مؤداة وتعليل المحكمة المشار اليه فيه جواب على الدفع بالتقادم الذي تمسك به مورث الطالبين أمامها ناقشت فيه المحكمة كذلك الوثائق المدلى بها مما لم يخرق معه قرارها الفصلين المحتج بخرقهما والوسيلتين على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial