Réf
45911
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
215/2
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2017/2/3/2311
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Perte du fonds de commerce, Mauvaise foi du bailleur, Indemnité d'éviction, Expertise, Droit de priorité, Demande prématurée, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour démolition et reconstruction, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 12 - 13 - 14 - 20 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Ayant constaté qu'un congé pour démolition et reconstruction a été valablement délivré au preneur d'un bail commercial, une cour d'appel retient à bon droit que l'indemnisation est régie par les dispositions de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que le preneur ne peut prétendre qu'à une indemnité égale à trois ans de loyer ainsi qu'à un droit de priorité dans les locaux reconstruits, et écarte légalement sa demande d'expertise visant à obtenir une indemnisation complète pour la perte de son fonds de commerce, une telle prétention, relevant de l'article 20 du même dahir, étant prématurée tant que la mauvaise foi du bailleur par le non-respect des droits du preneur n'est pas établie.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/215، الصادر بتاريخ 2019/04/18 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/2311
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/03 من طرف الطالب بواسطة نائبه الاستاذ نور الدين (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4179 الصادر بتاريخ 2013/09/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/2013/0922.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/3/28.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/18.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه توصل من المطلوبة بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 تنذره فيه بإفراغ المحل المكترى المسمى (م. 3) الكائن ب(...) لعلة الهدم و إعادة البناء و انه رفع دعوى الصلح انتهت بالفشل و انه ينازع في سبب الإنذار. و التمس الحكم ببطلان الإنذار أساسا و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ. و تقدمت المطلوبة بمقال مقابل أكدت فيه جدية السبب و التمست المصادقة على الإنذار و على المكتري بإفراغ المحل التجاري المشار الى عنوانه أعلاه. و بعد تبادل المذكرات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2012/10/22 قضى برفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار و على المكتري بإفراغ المحل التجاري موضوع الدعوى مقابل تعويض كراء ثلاث سنوات بحسب السومة الكرائية المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائه في مكتراه الى حين الشروع الفعلي في الهدم . استأنفه الطالب . و بعد انتهاء المناقشة ، صدر بتاريخ 2013/09/19 قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل و الحكم من جديد بعدم قبوله وبتأييده في الباقي و هو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون و انعدام التعليل و الأساس القانوني . ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر أن الإنذار المحكوم بالمصادقة عليه أسس على الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 الذي اعتمده الحكم الابتدائي في قضائه معتبرا بان هذا الأخير جاء صائبا و غير خارق لأي مقتضى قانوني و أن تمسك الطالب بكون الفصل الواجب التطبيق على النازلة هو الفصل 10 من الظهير يعتبر طلبا سابقا لأوانه و له إطاره القانوني الخاص به و هو الفصل 20 من نفس الظهير.
و أن هذا التعليل جاء ناقصا لكونه تمسك طيلة مرحلة التقاضي بكونه توصل بإنذار سابق بتاريخ 2007/7/06 من المطلوبة يتعلق بنفس السبب الذي بني عليه الإنذار المبلغ بتاريخ 2011/11/26 و انه بعد صدور مقرر عدم نجاح الصلح لم تبادر المكرية الى تبليغه ذلك المقرر. مما دفع به الى رفع دعوى المنازعة في أسباب الإنذار انتهت بصدور حكم بشأنه عدد 2009/15/6344 قضى ببطلان الإنذار. مما يجعل عنصر سوء النية ثابت في حق المطلوبة و الإنذار باطل. و انه رغم تمسكه أمام المحكمة انه تعرض لعملية نصب من طرف المطلوبة و الموثقة التي أشرفت على تحرير عقد لفض النزاع بين الطرفين حبيا و إثبات ذلك . الا ان المحكمة اعتمدت تعويضا في اطار الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 الذي لا تتوفر موجبات تطبيقه و إفراغه . و في ذلك خرق للفصل 112 من ق ل ع الذي يعتبر أن الالتزام و التحلل من الالتزام لا يمكن ان يبقى معلقا على إرادة الأطراف . بحيث كان على المحكمة ان تتأكد من صحة الإنذار و أن تأمر بتعيين خبير لتحديد التعويض الكامل طبقا للفصل العاشر لا ان تعتبر الطلب سابقا لأوانه . و تكون بذلك قد حرمته من التعويض الكامل باعتبار الضرر الناجم عن فقدانه للأصل التجاري الذي يشمل عنصر الزبناء و باقي العناصر الأخرى التي تثمنه و ترفع من قيمته و لم ترجعه للمحل المكترى بعد عملية الهدم و البناء . و لعل محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد محمد (ب.) بتاريخ 2017/10/19 لخير دليل على كون المطلوبة في النقض لم ترجعه الى المحل الذي كان مكرى له بعد عملية الهدم و إعادة البناء بحيث اصبح العقار الكائن ب(...) مستغلا من قبل شركة متخصصة في مادة الحديد و بالجهة الخلفية على مستوى شارع بئر انزران توجد مخبزه ومقهى و صالون . إلا أن المحكمة لم تجب عن دفوعه رغم جديتها. فجاء قرارها منعدم الأساس و التعليل و خرق المقتضيات المحتج بها مما يعرضه للنقض.
لكن حيث ان المحكمة التي أثير لديها ما تضمنته الوسيلة أجابت بما مضمنه ( أن توجيه إنذار سابق بتاريخ 2007/7/16 للطاعن بني على نفس السبب موضوع الإنذار الحالي المبلغ في 2011/11/26 و صدر بشأنه حكم قضى ببطلانه لن يبرر القول بسبقية البت و لا الحكم ببطلان الإنذار موضوع الدعوى لان كل إنذار يوجه للمكتري في اطار ظهير 1955/5/24 تصرف قانوني يخضع لمساطر خاصة به و لو اتحد سببه مع انذار آخر ، كما ان الإطار القانوني للدعوى و الإنذار الذي أسست عليه هو نص الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 و هو الذي اعتمده الحكم المستأنف في قضائه . و ما أثاره بأنه قد يحرم من حق الأسبقية و الرجوع للمحل بعد انتهاء أشغال البناء ، و انه يتعين تطبيق الفصل العاشر من الظهير طلب سابق لأوانه و له الإطار القانوني الخاص به و هو الفصل 20 من نفس الظهير. و ان السبب الذي بني عليه الإنذار جدي و ثابت برخصة البناء و التصميم الهندسي و ما حدده الحكم من تعويض جزئي صائب و يتعين تأييده بهذا الخصوص : و أن ما أدلي به من التزام يخرج عن اطار الدعوى و لن يبرر القول ببطلان الإنذار الصحيح من حيث شكله و مبني على سبب جدي ، و ان كان هناك مشروع عقد أنجز بين الطرفين لفض النزاع حبيا فانه وكما جاء في جواب المستأنف عليهما غير موقع من الطرفين معا و بذلك فهو غير ملزم لهما ، و بخصوص طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل فهو طلب سابق لأوانه لتعلقه بمنازعة محتملة لم ترفع بشأنها دعوى بعد و التي تؤسس على دعوى تدليس من المكري الذي قد يخفي نوايا أخرى غير ما تعهد به في الإنذار بالإخلاء و هو أمر لم يتحقق بعد) . و هي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا يساير الواقع ويطابق القانون مادام أن الإنذار جاء في إطار الفصل 12 من الظهير المشار اليه و الصريح في أن المكتري في حالة الإفراغ للهدم يستحق تعويضا يساوي كراء ثلاثة سنوات . و أن حقوقه محفوظة بمقتضى الظهير المذكور في الأسبقية في الكراء في العقار المعاد بناؤه وفق شروط الفصلين 13 و 14 من نفس الظهير. و أن استبعادها لطلب إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل كان مؤسسا مادام قد ثبت لها أن المكرية عازمة على إعادة البناء حسبما هو ثابت لديها من خلال رخصة البناء و التصميم المدلى بهما في الملف . و مادام أن التعويض الكامل لا يقوم الحق فيه الا في حالة ثبوت عدم صحة السبب و في نطاق الفصل 20 من الظهير المذكور و هو الشيء المنتفي في النازلة ، الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار و غير مقبولة فيما تناولته بخصوص الدفع بكون المطلوبة أعادت بناء المحل المكترى بحيث أصبح مستغلا من قبل شركة و إدلائه بمحضر معاينة منجز بتاريخ 17/10/13 و الذي لم يسبق الدفع به أمام قضاة الاستئناف مما لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66453
Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66451
Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025