Autorité de la chose jugée – Rejet d’une demande pour un motif de procédure – Possibilité d’introduire une nouvelle action pour la même créance (Cass. com. 2014)

Réf : 52799

Identification

Réf

52799

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

533/1

Date de décision

20/11/2014

N° de dossier

2012/1/3/352

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Dès lors qu'une première décision a limité une condamnation à un certain montant au motif que le demandeur n'avait pas formulé de demande additionnelle après le dépôt d'un rapport d'expertise, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette décision n'a pas statué sur le fond quant au surplus de la créance. Par conséquent, une nouvelle action tendant au paiement du reliquat, ayant un objet distinct de la première, est recevable et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/12/20 في الملف رقم 9/2007/5218 تحت رقـم 2011/5330 أن المطلوبتين (م. أ. ق. ط.) وشركة (ص.) تقدمتا بمقال الى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/07/26 عرضتا فيه أنهما عهدتا الى (م. و. ن.) بعده تجهيزات تتعلق باستغلال محجر، وذلك قصد نقلها من مدينة الدار البيضاء الى بيوكرا ناحية اكادير على عهدته وبوسائله، وأثناء عملية النقل تعرضت الشاحنة التي كانت تنقل التجهيزات الحادثة بتاريخ 1992/04/21 نجم عنها سقوط إحدى الآليات (كونكاسور) في هوة عميقة في الطريق الرابطة بين مدينتي مراكش واكادير وبمجرد علمهما بالحادث، بعثنا بتاريخ 1992/04/27 كتابا للناقل تشعرانه فيه بالأضرار اللاحقة بالناقلة والآلة بقي بدون صواب، وأمام عدم قيام المدعى عليه بأي مجهود لاسترجاع الآلة وتركها عرضة للضياع، اضطرت العارضتان لإخراج الآلة المذكورة وصرفتا على ذلك مبلغ 871.038,40 درهما وأنه ترتب عن التأخير في وصول الآلة أضرار أخرى حددت قيمتها في مبلغ 1.747.693,12 درهما، كما حددت قيمة فوات الربح في مبلغ 800.000,00 درهم وعدم الاستغلال والفوائد البنكية المترتبة عن القروض في مبلغ 2.547.693,12 درهما.

هذا وأن المدعيتين استصدرتا حكما بإجراء خبرة لتحديد الخسائر اللاحقة بهما نتيجة حزمانهما من استعمال الآلة المذكورة وما فاتهما من ربح ولحقهما من ضرر نتيجة التأخير في التسليم، وأن الخبير المعين من طرف هو 2.442.880,00 درهم، وعن الربح الضائع والتأخير هو 1.714.285,00 درهما. وأنه بعد عرض الملف على المحكمة من جديد أصدرت بتاريخ 1997/12/22 حكما قضى بالمصادقة على الخبرة، إلا أنه حكم فقط للمدعيتين بمبلغ 1.100.808,00 درهم لعدم الإدلاء بطلب إضافي مؤدى عنه بعد الخبرة، وبما أن الثابت من وثائق الملف وتقرير الخبرة و الحكم التمهيدي والحكم القطعي أن حجم الخسارة اللاحقة بالمدعيتين، هو 4.157.165,00 درهما، فانهما تلتمسان الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 3.056.357,00 درهما الذي يشكل الفرق بين المبلغ المحكوم به و المبلغ المحدد بمقتضى الخبرة المصنادق عليها و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

وأجاب المدعى عليه ان المحكمة المعروض عليها النزاع غير مختصة نوعيا للبت فيه، وأن مصدر الضرر يرجع الى سنة 1992، وأن آخر مقرر قضائي تتمسك به المدعيتان مؤرخ في 1997/12/22، وأن الدعوى قدمت بتاريخ 2004/06/26 أي بعد مضي سبع سنوات على الحكم المدلى به من طرف المدعيتين، فيكون قد طالها التقادم استنادا للفقرة الرابعة للفصل 489 من ق ل ع . وأضاف بأن الحكم الابتدائي المستدل به قضت محكمة الاستئناف بتعديله ورفعت التعويض الى مبلغ 4.157.000,00 درهم وحصر إحلال شركة التأمين في مبلغ 800.000,00 درهم، وأن المدعى عليه طعن بالنقض فى القرار الاستئنافي المذكور، فقضى المجلس الأعلى بنقضه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وحصر حلول شركة التأمين في حدود مبلغ 800.000,00 درهم، وبذلك فإن المدعى عليه يتمسك بقوة الشيء المقضي عملا بالفصل 451 من ق ل ع، وبعد تمام المناقشات أصدرت المحكمة الابتدائية للدار البيضاء حكما بتاريخ 2006/02/16 صرحت بمقتضاه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء . وبعد الإحالة صدر الحكم القاضي بأداء (م. و. ن.) للمدعية مبلغ 3.056.356,97 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ. استأنفته (ش. و. ل. و. ل.) بصفتها حلت محل (م. و. ن.)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م و الفصل 451 من ق ل ع ، وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، بدعوى أن المجلس الأعلى وبموجب قراره عدد 1922 الصادر في الملف عدد 2009/1/3/1076 بتاريخ 2010/12/23 بغرفه مجتمعة بت في نقطة قانونية تتعلق بمناط الاستئناف الفرعي وأثره، ونقض قرار محكمة الاستئناف عدد 2098 الصادر بتاريخ 2003/06/16 وأحال الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، وأنه طبقا للفصل 369 من ق م م فان محكمة الإحالة المطعون فيه صرف النظر عن الدعوى المعروضة عليها وإلغاء الحكم المستأنف وعندما لم تفعل تكون قد خرقت الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م .

كما أن القرار أورد حيثية يكتنفها التناقض والقصور في التعليل مفادها " أن تقرير الخبرة تمت المصادقة عليه بموجب الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1997/10/22 الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2003/06/16، والذي قضى في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بحصر حلول شركة التأمين المستأنفة محل (م. و. ن.) في حدود مبلغ 800.000,00 درهم "، والحال أن الحكم الابتدائي لم يقض في منطوقه سوى بمبلغ 1.100.808,84 دراهم أيد استئنافيا بموجب القرار المؤرخ في 2000/11/16 مع رفع التعويض الى مبلغ 4.157.165,81 درهما، وأقر في حيثية ثانية قرار النقض وما يترتب عنه من زوال الحكم المنقوض ومحو حجيته وعودة الخصوم التى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وانعقاد الاختصاص لمحكمة الإحالة، ومع ذلك ارتأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وضع يدها على النزاع برمته والبت في جوهره فمست بقوة الشيء المقضي لكون المجلس الأعلى بغرفه مجتمعة بت في بعض الجوانب القانونية والمسطرية المرتبطة بالاستئناف الفرعي ومناطه وأثره، وقضى بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف التي سبق لها أن بتت في النازلة وانه اعتبارا لكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن موضوع النازلة السابقة يتعلق بمقال تقدمت به الشركتان المدعيتان الى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي أحالته على المحكمة التجارية فأصدرت هذه الأخيرة حكما قضى للمدعيتين بمبلغ 1.100.808,00 دراهم فقط لعدم إدلائهما بطلب إضافي مؤدى عنه بعد انجاز الخبرة تم تأييده استئنافيا بموجب القرار رقم 2098 المنقوض من طرف المجلس الأعلى بموجب قراره عدد 1922 بتاريخ 2010/12/23. أما موضوع الدعوى الحالية الذي كان رائجا بالمحكمة التجارية بنفس المدينة فهو يرمي الى الحكم على (م. و. ن.) بأدائه لهما مبلغ 3.056.357,00 درهماً، الذي يُشكل الفرق بين المبلغ المحكوم به، والمبلغ المحدد بمقتضى الخبرة المصادق عليها، ولما كان الأمر كذلك فإنه يكون من حق المطلوبتين اللجوء الى المحكمة من جديد من أجل الحكم بما تم عدم قبول الطلب بشأنه، ولا يمكن للمحكمة المعروض عليها هذا الطلب أن تقضي بعدم اختصاصها لفائدة محكمة الإحالة التي أحيل عليها الملف بقرار المجلس الأعلى عدد 1922 لعدم وجود ارتباط أو أي مبرر لكون ذلك القرار بت في جزء من النزاع وترك الباب مفتوحًا للمطالبة بمبلغ الفرق ذلك، وليس فيما ذكر أي خرق لقاعدة خرق حجية أو قوة الشيء، المقضي لاختلاف موضوعي الدعويين على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile