Autorité de la chose jugée : la fausseté d’un acte, même pénalement reconnue, ne prive pas d’effet un jugement civil définitif (Cass. civ. 2004)

Réf : 16932

Identification

Réf

16932

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

712

Date de décision

10/03/2004

N° de dossier

2351/1/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui écarte des jugements civils devenus définitifs au seul motif que l'acte sur lequel ils se fondent a été ultérieurement déclaré faux par la juridiction pénale. En effet, la constatation de la fausseté d'une pièce ne prive pas d'effet un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tant que celui-ci n'a pas été annulé par l'exercice des voies de recours spécifiques prévues par la loi.

Résumé en arabe

نزاع عقاري  ـ موجب التصرف ـ  ثبوت  زوريته ـ  حكم زجري ـ  أثر ذلك على  حكم مدني سابق استند على نفس الوثيقة.
يكون القرار ناقص التعليل اعتماده في قضائه على أن موجب التصرف قد ثبتت زوريته بمقتضى أحكام جنائية ضد موروث الطالبين، وأن الأحكام المدنية المستدل بها قد بنيت على وثيقة أثبت القضاء بطلانها، في حين أن ثبوت زورية وثيقة سبق أن اعتمدها حكم، لا يفضي تلقائيا إلى عدم الاعتداد بها مادام لم يصد قرار بإلغاء الحكم بعد الطعن فيه وفق الطرق المحددة في هذا المجال.

Texte intégral

القرار عدد: 712، المؤرخ في: 10/03/2004، الملف المدني عدد: 2351/1/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه بالنقض، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ سجل بالمحافظة العقارية بوجدة بتاريخ 23 ـ 07 ـ 1985 تحت عدد 19290/02 طلب بلخثير محمد بن البشير تحفيظ الملك الذي أراد تسميته  » المغدر » الكائن بجماعة سيدي يحيى القروية مساحته 14 هكتارا و99 آرا و 60 سنتيارا، بصفته مالكا له بمقتضى  نسخة من رسم ملكية واله المسجل أصله بتاريخ فاتح غشت 1944 تحت عدد 357 صحفية 47 كناش 59،  ونسخة رسم قسمة المسجل أصله بتاريخ 06 ـ 02 ـ 1962  تحت  عدد  96 صحفية 14 كناش 118، كما أنه بمقتضى مطلب تحفيظ آخر سجل بنفس المحافظة تحت عدد 19302/02 بتاريخ 05 ـ 08 ـ 1985 طلب قباج محمد بن محمد تحفيظ نفس الملك المذكور أعلاه تحت اسم  » قباج » بصفته مالكا له بمقتضى موجب تصرف مضمن بعدد 241 صحفية 210 كناش 62 بتاريخ 05 ـ 06 ـ 1981 والحكم المدني عدد 1303 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 06 ـ 05ـ 1981 والقرار رقم 295 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 13 ـ 04 ـ 1982 والقرار رقم 504 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27 ـ 03 ـ 1984. الأمر الذي نتج  عنه تعرض متبادل كلي بين المطلبين.
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بوجدة قضت بعدم صحة التعرض  الكلي المتبادل مع مطلب التحفيظ عدد 19290/02 المؤرخ في 20 ـ 01 ـ 88 كناش عدد 970 وبعدم صحة التعرض الكلي المتبادل مع مطلب التحفيظ 19302/02 للملك المسمى قباج المودع بتاريخ 20 ـ 01 ـ 88 كناش 20 عدد 872، وذلك حسب الحكم الصادر بتاريخ 10 ـ 10 ـ 2000 في الملف 3783/97  الذي  استأنفه ورثة قباج محمد فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون في بالنقض بوسيلة وحيدة.
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه اكتفى بالقول بزورية موجب التصرف عدد 241 المؤرخ في سنة 1981 دون أن يرد على الأحكام المدنية المدلى بها من طرف موروثهم وخاصة الحكم الابتدائي رقم 1393 وتاريخ 06 ـ 05ـ 1981 وكذا القرار الاستئنافي رقم 395 الصادر بتاريخ 03 ـ 04 ـ 1992 في الملف 655/81 وقرار المجلس الأعلى عدد 504 الصادر بتاريخ 27 ـ 03 ـ 1984، والتي لم يثبت أنها مزورة وتثبت أحقية موروثهم في المتنازع فيه وأن موروث المطلوبين استعمل كل وسائل دفاعه أمام المحكمة المصدرة لها.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه اعتمد أساسا لقضائه، على أن موجب التصرف عدد 241 وتاريخ 1981 قد ثبتت زوريته بمقتضى الأحكام الجنحية والجنائية الصادرة ضد موروث الطالبين وأن الأحكام المدنية قد بنبت على وثيقة أثبت القضاء بطلانها. في حين أن مجرد ثبوت زورية وثيقة اعتمدها الحكم لا يفضي تلقائيا إلى عدم الاعتداد  بها مادام لم يصدر قرار بإلغاء تلك الأحكام بعد طعن فيها وفق طرق الطعن المحددة في هذا المجال، مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي معرضا للنقض.
وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليها أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد  بهيأة أخرى طبقا للقانون. وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ مقررا. والمستشارين: العربي العلوي اليوسفي، ومحمد العيادي، ومحمد بلعياشي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بن شقرون.
الرئيس                          المستشارة المقررة                   الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile