Autorité de la chose jugée : Inopposabilité de la décision au successeur à titre particulier lorsque l’instance est postérieure au transfert de son droit (Cass. com. 2011)

Réf : 52044

Identification

Réf

52044

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

635

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/1283

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

L'autorité de la chose jugée ne s'étend au successeur à titre particulier que si l'action a été engagée contre son auteur avant que le droit ne lui soit transmis. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la tierce opposition formée par des donataires, retient qu'ils sont représentés dans l'instance en partage judiciaire intentée contre leur auteur, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'acte de donation était antérieur à l'introduction de cette instance, ce dont il se déduisait qu'ils avaient la qualité de tiers.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان ورثة لحسن (أ.) قدموا مقالا أمام تجارية البيضاء عرضوا فيه ان مورثهم يملك مناصفة مع احمد (ه.) محلا تجاريا يستغل كمقهى والكائن ب(...)، ولم يمكنهم من نصيبهم، ملتمسين الحكم بإنهاء حالة الشياع وتعيين خبير لتحديد ثمن افتتاح مزاد الأصل التجاري وقيمة استغلاله وتمكينهم من واجبهم عن المدة من 1990/1/1 الى يوم التنفيذ، فقضت المحكمة التجارية وفق الطلب وحددت ثمن انطلاق المزاد في مبلغ 122.419,20 درهم قابل للزيادة أو التخفيض بأقساط متتالية وتمكين المدعين من استيفاء نصف منتوج البيع وأداء احمد (ه.) للمدعين مبلغ 454 296 درهم عن الأرباح المستحقة لهم من 1990 الى تاريخ انجاز الخبرة بحكم استأنفه احمد (ه.) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 07/4600 بتاريخ 2007/10/11 ملف عدد 2006/7/935 الذي تعرض عليه كل من فاطنة (ح.) وجمال (ه.) وعمر وخديجة ونادية وسفيان استنادا على أن المحكوم عليه تصدق بواجبه على أبنائه بتاريخ 2002/6/17 فأصبحوا المالكين، والدعوى قدمت ضد من لم يعد مالكا لنصف الأصل التجاري، والتمسوا ابطال القرار والغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم بعدم قبول الطلب الأصلي والمضاد شكلا واحتياطيا رفض الطلب فقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا ورفضه موضوعا مع تغريم المتعرضين بغرامة قدرها 300 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة أن المتعرضين بصفتهم خلفا خاصا للمتصدق كان عليهم سلوك المسطرة القانونية لاشهار حقهم ويعتبرون ممثلين في الدعوى التي رفعت ضده لانهاء حالة الشياع ولا يمكن اعتبارهم من الغير وممن له سلوك طريق الطعن بالتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة .

من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنهم أدلوا باشهاد من طرف المتصدق عليهم مصادق عليه بتاريخ 2002/6/17 لتدعيم تعرضهم الخارج عن الخصومة، والمتصدق به لا يحرم القانون التعامل به عملا بالفصل 57 المذكور لكن القرار لم يعتبر ذمة المتصدق والمتصدق عليهم مستقلة اذ اعتبرهم خلفا خاصا والحال أن المتصدق لازال حيا كما تم اعتبارهم ممثلين في الدعوى وان كانوا غير مدخلين ولا متدخلين .

حقا حيث تبين صحة ما نعاه الطاعنون على القرار ذلك أن المتعرضين تعرض الغير الخارج عن الخصومة اسسوا تعرضهم على عقد الصدقة المصحح إمضاء المتصدق به بتاريخ 2002/6/17 بينما الدعوى موضوع نازلة الحال قدمت بتاريخ 2003/9/9 ولما كان من يكتسب حقا على شيء معين لا يعتبر خلفا خاصا ممثلا في الدعوى المقامة من أو على سلفه إلا إذا رفعت قبل انتقال الشيء، أي أن حجية الحكم لا تمتد إلى الخلف الخاص إلا إذا كانت الدعوى سابقة على اكتساب الخلف الخاص لحقه، فالقرار لما أسس قضاءه على أن المتعرضين يعتبرون ممثلين في الدعوى التي رفعت ضد سلفهم بإنهاء حالة الشياع رغم المعطيات أعلاه قد خرق القاعدة القانونية المذكورة فعرض قضاءه للنقض .

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile